درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۵۸: شهرت فتوائیه ۱

 
۱

خطبه

۲

تنبیه سوم

بحث در نقل تواتر است، مثلا اگر ده نفر یک خبر بدهند، خبر متواتر می‌شود، حال اگر من خبر دهم که ده نفر گفته‌اند باران می‌آید، من نقل تواتر می‌کنم که بیرون باران می‌آید، در اینجا دو بحث است:

۱. بحث از نقل تواتر، از حیث مسبب (مخبر به): از این حیث، نقل متواتر حجت است به شرط اینکه برای منقول الیه، قطع به خبر شود و الا حجت نیست، مثلا برای منقول الیه قطع حاصل شود که بیرون باران می‌آید.

۳

تطبیق تنبیه سوم

الثالث: [نقل التواتر بخبر الواحد]

انّه ينقدح ممّا ذكرنا في نقل الإجماع حال (وضعیت) نقل التواتر، و (عطف بر حال است) أنّه (نقل تواتر) من حيث المسبّب (مخبر به) لا بدّ في اعتباره (نقل تواتر) من كون الإخبار به (تواتر) إخبارا على الإجمال (چون اسم تک تک افراد نمی‌آید) بمقدار (متعلق به اخبارا است) يوجب (مقدار) قطع المنقول إليه بما (مسبب) أخبر (منقول الیه) به (مسبب) لو علم (منقول الیه) به (مقدار)،

۴

نقل تواتر از ناحیه سبب

۲. بحث از نقل تواتر، از حیث سبب که بر دو صورت است:

الف: تعدادی که خبر داده‌اند، از نظر منقول الیه هم متواتر است، در این صورت از باب نقل متواتر حجت است.

ب: تعدادی که خبر داده‌اند، از نظر منقول الیه، متواتر نیست، در این صورت اگر منقول الیه، ضمیمه کرد به این مقدار، حجت است و الا حجت نیست.

۵

تطبیق نقل تواتر از ناحیه سبب

و (عطف بر من حیث المسبب است) من حيث السبب يثبت (برای منقول الیه) به (نقل تواتر) كلّ مقدار كان إخباره (ناقل) بالتواتر دالّا عليه (مقدار)، كما إذا أُخبر (منقول الیه) به (مقدار) (نکته: تواتر منقول بالاجماع، مثل تواتر منقول بالتفصیل است) على التفصيل. فربما لا يكون (مقدار) إلّا دون حدّ التواتر (در نظر منقول الیه)، فلابدّ في معاملتِه (تواتر) معه (مقداری که کمتر از حد تواتر است) معاملتَه (تواتر تام) من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع (مجموعه اخبار منقوله و محصله) ذاك الحدّ (حد تواتر در نظر منقول الیه). نعم لو كان هناك (در نقل اخباری که کمتر از حد تواتر است) أثر للخبر المتواتر في الجملة ـ ولو عند المخبر ـ لوجب ترتيبه (اثر) عليه خبر متواتر فی الجمله ولو لم يدلّ (مقدار منقول) على ما (مقدوری که) بحدّ التواتر من المقدار.

۶

شهرت فتوائیه

شهرت فتوائیه این است که مشهور یک فتوا داده‌اند اما مدرکش برای ما مشخص نیست.

برخی می‌گویند این شهرت حجت است بخاطر ادله حجیت خبر واحد، چون این ادله به مناط ظن می‌گویند خبر واحد حجت است، حال ظنی که از شهرت فتوائیه حاصل می‌شود، قوی‌تر از ظن خبر واحد است، پس به طریق اولی شامل شهرت فتوائیه می‌شود.

اشکال اول: ما قبول نداریم که مناط حجیت خبر واحد، ظن باشد.

۷

تطبیق شهرت فتوائیه

فصل

[عدم حجّيّة الشهرة الفتوائيّة]

ممّا قيل باعتباره («ما») بالخصوص (از باب ظن خاص) الشهرة في الفتوى. ولا يساعده (قول را) دليلٌ.

وتوهّم «دلالة أدلّة حجّيّة خبر الواحد عليه (اعتبار شهرت) بالفحوى (اولویت)، لكون الظنّ الّذي تفيده (شهرت، ظن را) أقوى ممّا (ظنی که) يفيده (ظن را) الخبر» فيه (توهم) ما لا يخفى، ضرورة عدم دلالتها (ادله حجیت خبر واحد) على كون مناط (ملاک) اعتباره (خبر) إفادته (خبر) الظنّ، غايته (مطلب) تنقيح ذلك (مناط) بالظنّ، وهو (ظن) لا يوجب إلّا الظنّ بأنّها (ظن شهرت) أولى بالاعتبار، ولا اعتبار به (تنقیح مناط ظنی). مع أنّ دعوى القطع بأنّه (ظن) ليس بمناط غير مجازفة.

عدم الاطّلاع عليها كذلك (١) إلّا مجملا بعيد (٢) ، فافهم.

الثالث : [نقل التواتر بخبر الواحد]

انّه ينقدح ممّا ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر ، وأنّه من حيث المسبّب لا بدّ في اعتباره من كون الإخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به ، ومن حيث السبب يثبت به (٣) كلّ مقدار كان إخباره بالتواتر دالّا عليه ، كما إذا أخبر به على التفصيل. فربما لا يكون إلّا دون حدّ التواتر ، فلا بدّ في معاملته معه معاملته (٤) من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع ذاك الحدّ. نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ـ ولو عند المخبر ـ لوجب ترتيبه عليه ولو لم يدلّ على ما بحدّ التواتر من المقدار.

__________________

(١) لا يخفى : أنّ في قوله : «كذلك» وجهين :

الأوّل : أن يكون معناه : «مفصّلا». وعليه يكون وقوله : «إلّا مجملا» عطف بيان لقوله : «كذلك». وكان الأولى أن يقول : «مع عدم الاطّلاع عليها إلّا مجملا بعيد» ، أو يقول : «مع عدم الاطّلاع عليها كذلك بعيد».

الثاني : أن يكون معناه : «على اختلافها». وعليه يكون معنى العبارة : «إلّا أنّه مع عدم الاطّلاع عليها على اختلافها مفصّلا بعيد».

(٢) وتوضيح كلامه : أنّ كلّا من النقلين لا يصلح لأن يكون سببا للمنقول إليه بعد وجود نقل الخلاف على غيره ، بل ولا جزء سبب ، لأنّ كلّا منهما يمنع عن حصول القطع برأى الإمام عليه‌السلام من أحد المنقولين ، إلّا أن يشتمل أحدهما على خصوصيّة توجب الجزم برأي المعصوم عليه‌السلام ولو مع الاطّلاع على الخلاف ، ككون المجمعين من أهل الدقّة أو من القدماء. ولا يبعد العلم بهذه الخصوصيّة في صورة الاطّلاع على الفتاوى المختلفة تفصيلا. وأمّا في صورة الاطّلاع عليها إجمالا فالعلم بها بعيد.

(٣) أي : بالتواتر المنقول.

(٤) أي : فلا بدّ في معاملة المنقول إليه مع المقدار الّذي هو دون حدّ التواتر عنده معاملة التواتر التامّ من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع حدّ التواتر.

فالضمير في قوله : «في معاملته» يرجع إلى المنقول إليه. والضمير في قوله : «معه» يرجع إلى المقدار الّذي هو دون حدّ التواتر. وقوله : «معاملته» مفعول مطلق نوعيّ لقوله : «في معاملته» ، وضميره يرجع إلى التواتر التامّ. وقوله : «من لحوق ...» متعلّق بقوله : «فلا بدّ».

فصل

[عدم حجّيّة الشهرة الفتوائيّة]

ممّا قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى (١). ولا يساعده دليل.

وتوهّم (٢) «دلالة أدلّة حجّيّة خبر الواحد عليه بالفحوى ، لكون الظنّ الّذي تفيده أقوى ممّا يفيده الخبر» فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظنّ (٣) ، غايته تنقيح ذلك بالظنّ ، وهو لا يوجب إلّا الظنّ بأنّها أولى بالاعتبار ، ولا اعتبار به. مع أنّ دعوى القطع بأنّه (٤) ليس بمناط غير مجازفة (٥).

__________________

(١) لا يخفى : أنّ الشهرة على ثلاثة أقسام :

الأوّل : الشهرة الفتوائيّة : وهي اشتهار الفتوى بحكم بين الفقهاء. وهي المبحوث عنها في المقام.

الثاني : الشهرة الروائيّة : وهي اشتهار رواية بين الرواة. ويبحث عنها في باب التعادل والتراجيح.

الثالث : الشهرة العمليّة : وهي استناد المشهور إلى رواية في مقام الاستنباط.

(٢) انظر مفاتيح الاصول : ٤٨٠ و ٤٩٩ ـ ٥٠١.

(٣) وفي بعض النسخ : «للظنّ».

(٤) أي : إفادة الظنّ.

(٥) هكذا أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٣٢.