درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۵۶: اجماع منقول ۷

 
۱

خطبه

۲

تنبیه اول

مقدمه: اجماع، پنج نوع است:

۱. لطفی

۲. حدسی اتفاقی (محقق کرکی نظریات اکثر علماء را به دست می‌آورد و از این حدس قطعی به قول امام می‌زند).

۳. دخولی

۴. تشرفی

۵. حدسی عادی (محقق کرکی نظریات همه علماء را به دست می‌آوردو از این حدس عادی به قول امام می‌زند).

حال الحاصل فی السنة الاصحاب، لیس بنافع و النافع لیس فی السنة الاصحاب. یعنی اصحاب بیشتر از از اجماع لطفی و حدسی اتفاقی استفاده می‌کنند که این دو را قبول نداریم، اجماع لطفی را قبول نداریم، چون بر امام واجب نیست حکم را برای ما بیان کند، چون علت غائب شدن امام ما هستیم و چیزی که واجب است، این است که ما زمینه را برای عدم اخفاء حاصل کنیم.

و همچنین اجماع حدسی اتفاقی درست نیست، چون قبول نداریم که از حدس اتفاقی، به قول امام برسیم.

اما بقیه اقسام، شاذ و نادر است.

۳

تطبیق تنبیه اول

وينبغي التنبيه على امور:

الأوّل: [بطلان الطرق المتقدّمة لاستكشاف رأي الإمام عليه‌السلام]

أنّه قد مرّ أنّ مبنى دعوى الإجماع غالبا هو (مبنی) اعتقاد الملازمة (ملازمه بین اقوال علماء و رای امام) عقلا (قید برای ملازمه است) (علت اعتقاد الملازمه:) لقاعدة اللطف، وهي (قاعده لطف) باطلة (چون علت اخفاء ما هستیم و بر ما واجب است که موانع ظهور را برطرف کنند)، أو (عطف بر عقلا است) اتّفاقا بحدس رأيه عليه‌السلام من فتوى جماعة، وهي (ملازمه اتفاقیه) غالبا غير مسلّمة.

وأمّا كون المبنى (خبر کون:) العلم بدخول الإمام عليه‌السلام بشخصه (امام) في الجماعة، أو العلم برأيه للاطّلاع بما (فتاوایی که) يلازمه (رای امام را) عادة (ملازمه عادی) (بیان «ما»:) من الفتاوى، فقليل جدّا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب، كما لا يخفى (علت)، بل لا يكاد يتّفق العلم بدخوله عليه‌السلام على نحو الإجمال (تفصیلا امام شناخته نمی‌شود) في الجماعة في زمان الغيبة، وإن احتمل تشرّف بعض الأوحديّ (خاص الخاص از علماء) بخدمته ومعرفته عليه‌السلام أحيانا.

فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلّا من باب نقل السبب (نه از جهت مسبب و قول امام) بالمقدار الّذي احرز من لفظه (اجماع) بما اكتنف (اجماع) به («ما») (بیان «ما»:) من حال أو مقال، ويعامل معه (اجماع منقول) معاملة المحصّل (اجماع محصل).

۴

تنبیه دوم

تعارض بین دو اجماع منقول از ناحیه مسبب می‌باشد، چون حرف امام نمی‌تواند هر دو طرف باشد اما از حیث سبب تعارض ندارند، چون ممکن است هر دو ناقل، درست ملاحظه کرده‌اند اما بخاطر مبانی، همه اقوال را نداده است.

۵

تطبیق تنبیه دوم

الثاني: [تعارض الإجماعات المنقولة]

انّه لا يخفى أنّ الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منهما أو أكثر، فلا يكون التعارض إلّا بحسب المسبّب (قول امام). وأمّا بحسب السبب فلا تعارض في البين، لاحتمال صدق الكلّ.

كالمحصّل ، ويكون حاله (١) كما إذا كان كلّه منقولا ؛ ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان الخبر به تمامه ، أو ما له دخل فيه وبه قوامه ، كما يشهد به حجّيّته بلا ريب في تعيين حال السائل وخصوصيّة القضيّة الواقعة المسئول عنها وغير ذلك ممّا له دخل في تعيين مرامه عليه‌السلام من كلامه.

[تنبيهات مبحث الإجماع المنقول]

وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل : [بطلان الطرق المتقدّمة لاستكشاف رأي الإمام عليه‌السلام]

أنّه قد مرّ أنّ مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف ، وهي باطلة (٢) ، أو اتّفاقا بحدس رأيه عليه‌السلام من فتوى جماعة ، وهي غالبا غير مسلّمة.

وأمّا كون المبنى العلم بدخول الإمام عليه‌السلام بشخصه في الجماعة ، أو العلم برأيه للاطّلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى ، فقليل جدّا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب ، كما لا يخفى ، بل لا يكاد يتّفق العلم بدخوله عليه‌السلام على نحو

__________________

(١) أي : حال المجموع.

(٢) والوجه في بطلانها امور :

الأوّل : أنّ كلّ ما يصدر من الله تعالى مجرّد فضل ورحمة منه على عباده ، فلا يجب اللطف عليه تعالى بحيث يكون تركه قبيحا يستحيل صدوره منه سبحانه.

الثاني : أنّ قاعدة اللطف إنّما تقتضي تبليغ الأحكام بالطرق المتعارفة ، وقد بلّغها المعصومين عليهم‌السلام للرواة المعاصرين لهم ، فلو لم تصل إلى اللاحقين لمانع من قبل المكلّفين أنفسهم ليس على الإمام عليه‌السلام إيصالها إليهم بغير الطرق المتعارفة.

الثالث : أنّ عدم وقوع اللطف في كثير من المسائل الخلافيّة في الفقه يشهد بعدم وجوب اللطف ، وإلّا للزم عدم اللطف الواجب على الله وأوليائه ، تعالى الله وأوليائه عن ذلك.

الرابع : لو سلّم وجوب اللطف ـ وهو إبلاغ ما هو مقرّب إلى الطاعة وما هو مبعّد عن المعصية ـ فإنّما هو فيما إذا كانت المسألة المجمع عليها من الأحكام الفعليّة المنجّزة ، وأمّا في غيرها من الأحكام الّتي يمنع مانع عن فعليّتها وتنجّزها والأحكام غير الإلزاميّة فلا دليل على وجوب اللطف عليه تعالى وأوليائه.

الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة ، وإن احتمل تشرّف بعض الأوحديّ بخدمته ومعرفتهعليه‌السلام أحيانا.

فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلّا من باب نقل السبب بالمقدار الّذي احرز من لفظه بما اكتنف به (١) من حال أو مقال ، ويعامل معه معاملة المحصّل.

الثاني : [تعارض الإجماعات المنقولة]

انّه لا يخفى أنّ الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منهما أو أكثر ، فلا يكون التعارض إلّا بحسب المسبّب. وأمّا بحسب السبب فلا تعارض في البين ، لاحتمال صدق الكلّ (٢).

لكنّ نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سببا ولا جزء سبب ، لثبوت الخلاف فيها ، إلّا إذا كان في أحد المتعارضين (٣) خصوصيّة موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه‌السلام لو اطّلع عليها ولو مع اطّلاعه على الخلاف ؛ وهو وإن لم يكن مع الاطّلاع على الفتاوى على اختلافها مفصّلا ببعيد ، إلّا أنّه مع

__________________

(١) أي : مع ما اكتنف به.

(٢) توضيح ما أفاده : أنّه إذا نقل شخص الإجماع على وجوب شيء ، ونقل غيره الإجماع على حرمته ، فالتعارض بينهما إنّما يكون بلحاظ المسبّب ـ أي رأي المعصوم عليه‌السلام ـ ، إذ التعارض عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين ثبوتا ، بحيث لا يمكن اجتماعهما في نفس الأمر. ومن المعلوم أنّ مدلول أحد الإجماعين وجوب الصلاة ـ مثلا ـ ومدلول الآخر حرمتها ، ويمتنع تعدّد رأي المعصوم عليه‌السلام في موضوع واحد.

وأمّا بلحاظ السبب ـ وهو نفس نقل الإجماعين ـ فلا تعارض بينهما ، إذ من الممكن أن تذهب طائفة إلى الحكم بمقدار يحقّق الإجماع بنظر ناقله ، وتذهب طائفة اخرى إلى خلافه بمقدار يحقّق الإجماع بنظر ناقل آخر ، فلا يكون النقلان متعارضين.

(٣) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «أحد النقلين» ، لأنّ قوله : «أحد المتعارضين» مشعر بتحقّق التعارض بحسب السبب أيضا ، وهذا ينافي ما صرّح به من حصر التعارض في المسبّب ، حيث قال : «فلا يكون التعارض إلّا بحسب المسبّب ، وأمّا بحسب السبب فلا تعارض في البين».