درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۴۷: ظن ۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره امارات ظنیه، می‌گوید ابن قبه: حجیت برای امارات ظنیه، استحاله وقوعی دارد، چون اگر شارع امارات ظنیه را حجت کند، لازمه‌اش یکی از سه چیز است: الف: اجتماع مثلین (اگر اماره مطابق با واقع باشد)؛ ب: اجتماع ضدین (اگر اماره مخالف با واقع باشد)؛ ج: تصویب (اگر مودای اماره حکم واقعی باشد).

جواب: معنای حجیت امارات ظنیه، تنزیل است، یعنی تنزیل امارات ظنیه به منزله قطع در چهار چیز: ۱. منجزیت ۲. معذریت ۳. انقیاد ۴. تجری

پس در اینجا فقط یک حکم است و آن حکم واقعی است، پس اجتماع ضدین یا مثلین نیست.

۳

نکته

نکته: دباره حجیت اماره، دو نظریه دیگر هم وجود دارد:

۱. مشهور: حجیت یک حکم وضعی است که به نفسه قابل جعل است و بعد از جعل شارع، مستلزم یک حکم تکلیفی ظاهری است که مطابق با مودای حکم ظاهری است.

مثلا روایت می‌گوید نماز جمعه واجب است، شارع این روایت را حجت کرده است، یعنی شارع با صدق العادل، روایت زراره را حجیت کند، پس مجعول، خود حجیت است، اما حجیت این روایت، مستلزم یک تکلیف ظاهری بر طبق مودای اماره است.

۲. شیخ انصاری: حجیت یک حکم وضعی است ولی به نفسه قابل جعل نیست بلکه به تبع یک حکم ظاهری بر طبق مودای اماره، جعل می‌شود.

مثلا روایت می‌گوید نماز جمعه واجب است، شارع با صدق العادل، این روایت را حجیت کرده است، معنای صدق العادل این است که نماز جمعه یک وجوب تکلیفی ظاهری دارد و به تبع این وجوب، خبر زراره، حجت می‌شود.

حال صاحب حدائق می‌گوید، لازمه این دو نظریه، اجتماع حکمین می‌باشد اما این اجتماع حکمین متضادین یا مثلین نیست.

مثلا روایت می‌گوید نماز جمعه واجب است و این یک حکم ظاهری است و در واقع اگر حکم وجوب یا حرام باشد، اجتماع دو حکم ظاهری و واقعی است، اما این دو حکم، اجتماع مثلین یا ضدین نیست. چون:

مقدمه: حکم در یک تقسیم بر دو نوع است:

۱. حکم طریقی یا صوری: به حکمی گفته می‌شود که ناشی از مصلحتی است که این مصلحت در خود حکم است نه در متعلق حکم. نظیر اوامر امتحانیه که در خود امر مصلحت است نه در متعلق امر. حال این حکم اگر مطابق با وقع بود، منجز است و اگر مخالف با واقع بود، معذر است. مثل احکامی که مفاد امارات است.

۲. حکم حقیقی یا واقعی: به حکمی گفته می‌شود که ناشی از مصلحت و مفسده متعلق حکم می‌شود که همان حکم لوح محفوظی است.

نسبت به خداوند متعال، هیچ فرقی نسبت به این دو حکم نیست، یعنی در هر دو حکم، خداوند اراده متعلق ندارد، چون اراده متوقف بر مقدماتی است که در مورد خداوند تصور ندارد.

اما نسبت به نبی اکرم و معصومین بین این دو حکم فرق است. چون در حکم اول، اراده متعلق نیست اما در حکم دوم، اراده متعلق است.

با حفظ این مقدمه، دلیل صاحب کفایه این است:

صغری: شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین، اجتماع دو حکم از یک نوع است.

مثلا اگر نماز جمعه دو وجوب حقیقی یا طریقی داشته باشد، اجتماع مثلین می‌شود. اگر نماز جمعه یک وجوب حقیقی با یک حرمت حقیقی یا یک وجوب طریقی با یک حرمت طریقی داشته باشد، اجتماع ضدین می‌شود.

کبری: اجتماع دو حکم از یک نوع در صورت حجیت اماره بنا بر این دو نظریه منتفی است.

مثلا روایت می‌گوید نماز جمعه واجب است، حکم طریقی پیدا می‌شود، حال در واقع اگر حرام باشد یا واجب باشد، حکم واقعی است، پس دو نوع هستند نه یک نوع.

نتیجه: شرط اجتماع مثلین و ضدین در صورت حجیت اماره بنا بر دو نظریه، منتفی است.

۴

تطبیق نکته

نعم، لو قيل باستتباع (مستلزم می‌باشد) جعل الحجّيّة (مفعول استتباع:) للأحكام التكليفيّة (احکام تکلیفیه ظاهریه بر طبق مودای اماره)، أو بأنّه لا معنى لجعلها (حجیت) إلّا جعل تلك الأحكام (احکام تکلیفیه ظاهریه بر طبق مودای اماره)، فاجتماع حكمين وإن كان يلزم (اجتماع)، إلّا أنّهما (دو حکم) ليسا بمثلين (در صورت اصابت) أو ضدّين (در صورت خطا)، لأنّ أحدهما (دو حکم) طريقيّ [ناشئ] عن مصلحة في نفسه (حکم) موجبة (صفت مصلحت است) لإنشائه (حکم) الموجب للتنجّز (در صورت اصابت) أو لصحّة الاعتذار (در صورت مخالفت) بمجرّده (تنجز و اعتذار)، من دون إرادة نفسانيّة أو كراهة كذلك (نفسانیه) متعلّقة بمتعلّقه (حکم) فيما (مواردی که) يمكن هناك (موارد) انقداحهما (کراهت و اراده) (علت برای امکان انقدحهما بر نبی و ولی:) حيث إنّه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل وإن لم يحدث بسببها (مصلحت یا مفسده) إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى (خداوند)، إلّا أنّه إذا اوحي بالحكم الناشئ (انشائی) من قِبَل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبيّ أو ألهم به (حکم ناشی) الوليّ فلا محالة ينقدح في نفسه (ولی یا نبی) الشريفة بسببها (کل ولی یا نبی) الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا، بخلاف ما (حکم طریقی که) ليس هناك (در حکم طریقی) مصلحة أو مفسدة في المتعلّق، بل إنّما كانت (مصلحت) في نفس إنشاء الأمر به (متعلق) طريقيّا (قید انشاء است)؛ والآخر واقعيّ حقيقيّ [ناشئ] عن مصلحة أو مفسدة في متعلّقه (حکم)، موجبة لإرادته (متعلق) أو كراهته (متعلق) الموجبة لإنشائه (حکم) بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية (نبی یا ولی)، وإن لم يكن في المبدأ الأعلى إلّا العلم بالمصلحة أو المفسدة ـ كما أشرنا ـ. (نتیجه کل مطالب:) فلا يلزم أيضا (مثل عقیده صاحب کفایه در حجیت) اجتماع إرادة وكراهة، وإنّما لزم إنشاء حكم واقعيّ حقيقيّ بعثا أو زجرا، وإنشاء حكم آخر طريقيّ، ولا مضادّة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا؛ ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتّفقا (دو حکم)؛ ولا إرادة ولا كراهة أصلا إلّا بالنسبة إلى متعلّق الحكم الواقعيّ، فافهم.

المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفيّة بحسب ما أدّى إليه الطريق ، بل إنّما تكون موجبة لتنجّز التكليف به إذا أصاب ، وصحّة الاعتذار به إذا أخطأ ، ولكون (١) مخالفته وموافقته تجرّيا وانقيادا مع عدم إصابته ، كما هو شأن الحجّة غير المجعولة ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدّين ، ولا طلب الضدّين ، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ، ولا الكراهة والإرادة ، كما لا يخفى.

وأمّا تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته ، فلا محذور فيه أصلا إذا كانت في التعبّد به (٢) مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء.

نعم ، لو قيل (٣) باستتباع جعل الحجّيّة للأحكام التكليفيّة ، أو بأنّه لا معنى لجعلها

__________________

(١) معطوف على قوله : «لتنجّز» أي : وتكون موجبة لكون ...

(٢) أي : في التعبّد بالطريق غير العلميّ.

(٣) هذا شروع في بيان الوجه الثاني من الوجوه الخمسة المشار إليها. وتوضيحه يستدعى تقديم امور :

الأوّل : أنّه بناء على وجود الحكم الظاهريّ في مورد الأمارات قد يدّعى أنّ الحجّيّة المجعولة للأمارات تستتبع حكما تكليفيّا ظاهريّا ، وقد يدّعى أنّ المجعول حقيقة في مورد الأمارات هو الحكم التكليفيّ الظاهريّ ، والحجّيّة منتزعة عنه.

الثاني : أنّه لا شكّ في تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، غاية الأمر قد تكون المصالح أو المفاسد في متعلّقات الأحكام فتتبع الأحكام لها ، من دون أن تكون في نفس الأحكام مصلحة أو مفسدة ؛ وقد تكون المصالح أو المفاسد في نفس الأحكام لا في متعلّقاتها. وعليه فالأحكام بعضها ناشئ عن وجود المصلحة أو المفسدة في متعلّقه ، وهي : «الأحكام الواقعيّة» ؛ وبعضها ناشئ عن وجود المصلحة أو المفسدة في نفسه وهي : «الأحكام الظاهريّة».

الثالث : أنّ المعتبر في كون حكم مثلا لحكم آخر أو كون حكم ضدّا لحكم آخر هو وحدة المنشأ فيهما ، بأن يكون منشأ أحدهما نفس منشأ الآخر. فيكون الحكمان مثلين فيما إذا كانا ناشئين عن وجود مصلحة أو مفسدة في متعلّق واحد ، بأن يكون منشأ أحدهما وجود المصلحة في المتعلّق الّذي يكون وجودها فيه منشأ أيضا لصدور الحكم الآخر. ويكون الحكمان ضدّين إذا كان منشأ الوجوب ـ مثلا ـ وجود المصلحة في المتعلّق الذي يكون وجود المفسدة فيه منشأ للحكم بحرمته.

وإمّا إذا اختلف منشؤهما ـ بأن يكون المنشأ في أحدهما وجود المصلحة أو المفسدة ـ

إلّا جعل تلك الأحكام ، فاجتماع حكمين وإن كان يلزم ، إلّا أنّهما ليسا بمثلين أو ضدّين ، لأنّ أحدهما (١) طريقيّ [ناشئ] (٢) عن مصلحة (٣) في نفسه (٤) موجبة لإنشائه الموجب للتنجّز أو لصحّة الاعتذار بمجرّده ، من دون إرادة نفسانيّة أو كراهة كذلك متعلّقة بمتعلّقه فيما يمكن هناك انقداحهما حيث إنّه مع المصلحة أو

__________________

ـ في متعلّق الحكم ، وفي الآخر وجود المصلحة أو المفسدة في نفس الحكم ـ فلا يكون الحكمان مثلين ولا ضدّين ، كي يكون اجتماعهما محالا.

إذا عرفت هذه الامور ، فاعلم : أنّه لو قلنا بوجود الحكم الظاهريّ التكليفيّ في مورد الأمارات بأحد الوجهين المتقدّمين في الأمر الأوّل ، فاجتماع الحكمين في متعلّق الأمارات وإن كان يلزم ، إلّا أنّه لا محذور في اجتماعهما ، لأنّهما ليسا بمثلين ولا ضدّين. وذلك لأنّ المنشأ في أحدهما غير المنشأ في الآخر ، فإنّ المنشأ في الحكم الظاهريّ الّذي أدّت إليه الأمارة هو وجود المصلحة أو المفسدة في نفس الحكم ، فإنّه يوجب إنشاء الحكم الظاهريّ الموجب للتنجّز وصحّة الاعتذار ، والمنشأ في الحكم الواقعيّ هو وجود المصلحة أو المفسدة في متعلّق الحكم ، فمركز المصلحة أو المفسدة في أحدهما غير مركزها في الآخر ، فلم يتحقّق الحكمان المثلان أو الحكمان الضدّان ، لفقدان ما يعتبر في التماثل أو التضادّ من وحدة المنشأ.

وأمّا نفس الحكمين بما هما إنشاءان قطع النظر عن منشئهما فلا تضادّ ولا تماثل بينهما.

ومن هنا يظهر : أنّه لا يلزم اجتماع الإرادتين أو الإرادة والكراهة في المبدأ الأعلى ، ولا في المبادئ العالية ، لأنّ الإرادة والكراهة تابعة لوجود المصلحة والمفسدة في متعلّق الحكم ، فلا إرادة ولا كراهة إلّا في الأحكام الواقعيّة ، وهذه الإرادة والكراهة إنّما تتحقّق في المبادئ العالية ، وهي النفس النبويّة أو الولويّة إذا يوحى الحكم الناشئ عن المصلحة أو المفسدة في المتعلّق إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو يلهم به الولي ، وأمّا المبدأ الأعلى فليس فيه إلّا العلم بالمصلحة والمفسدة.

وناقش فيه المحقّقان : العراقيّ والاصفهانيّ. فراجع نهاية الأفكار ٣ : ٧٠ ، ونهاية الدراية ٢ : ١٣٧ ـ ١٣٨.

(١) وهو الحكم الظاهريّ الّذي أدّت إليه الأمارة. والوجه في تسميته بالطريقيّ أنّه متعلّق بما هو طريق إلى الواقع.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٣) هكذا في لنسخ. والصواب أن يقول : «عن مصلحة أو مفسدة».

(٤) أي : في نفس الحكم الظاهريّ.

المفسدة الملزمتين في فعل وإن لم يحدث بسببها (١) إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى ، إلّا أنّه إذا اوحي بالحكم الناشئ (٢) من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبيّ أو ألهم به الوليّ (٣) فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببها الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا ، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلّق ، بل إنّما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيّا ؛ والآخر واقعيّ حقيقيّ [ناشئ] (٤) عن مصلحة أو مفسدة في متعلّقه ، موجبة لإرادته أو كراهته الموجبة لإنشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية ، وإن لم يكن في المبدأ الأعلى إلّا العلم بالمصلحة أو المفسدة ـ كما أشرنا ـ (٥). فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة ، وإنّما لزم إنشاء حكم واقعيّ حقيقيّ بعثا أو زجرا ، وإنشاء حكم آخر طريقيّ ، ولا مضادّة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا (٦) ؛ ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتّفقا (٧) ؛ ولا إرادة ولا كراهة أصلا إلّا بالنسبة إلى متعلّق الحكم الواقعيّ ، فافهم.

نعم (٨) يشكل الأمر في بعض الاصول العمليّة ، كأصالة الإباحة الشرعيّة ، فإنّ

__________________

(١) أي : بسبب المصلحة أو المفسدة.

(٢) وفي بعض النسخ : «بالحكم الشأنيّ».

(٣) وفي بعض النسخ : «ألهم به الوصيّ الوليّ».

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٥) قبل أسطر ، حيث قال : «وإن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى ...».

(٦) كما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة مع كون الواجب الواقعيّ هو صلاة الظهر.

(٧) كما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة مع كونها واجبا واقعيّا.

(٨) استدراك على الوجه الثاني ، وشروع في بيان الوجه الثالث عدولا عن الوجه الثاني ، لعدم كفايته في دفع الغائلة في الاصول التعبّديّة ، كأصالة الإباحة والطهارة والاستصحاب. فلا بدّ في توضيح كلامه من بيان أمرين :

الأوّل : أنّ الوجه الثاني ـ وهو دفع غائلة اجتماع الحكمين بجعل أحد الحكمين حقيقيّا باعتبار كون منشئه وجود المصلحة في متعلّقه وجعل الآخر ظاهريّا طريقيّا باعتبار كون منشئه وجود المصلحة في نفسه ـ يشكل في الاصول التعبّديّة ، كأصالة الإباحة والطهارة والاستصحاب ، لأنّها أحكام شرعيّة فعليّة حقيقيّة ، فالحكم بحلّيّة كلّ شيء ـ الّذي دلّ عليه ـ