درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۳۳: قطع ۷

 
۱

خطبه

۲

دلیل بر مدعای مصنف

مدعای مصنف: متجری، مستحق عقاب است بخاطر عزم و قصد بر معصیت.

دلیل بر این نظریه وجدان است.

شاهد بر این نظریه، عبارت است:

صغری: متجری عازم بر معصیت است.

کبری: عازم بر معصیت مستحق عقاب است به دلیل آیات و روایات.

نتیجه: پس متجری مستحق عقاب است به دلیل آیات و روایات.

نکته: دلیل محقق سبزواری بر اینکه متجری مستحق عقاب است، عبارت است از: اگر دو شخص مقطوع الخمریة را شرب کنند و یکی مطابق با واقع و دیگری مخالف با واقع در بیاید، چهار صورت پیدا می‌شود:

۱. هر دو مستحق عقاب باشند.

۲. هیچ کدام مستحق عقاب نباشند.

۳. فقط من لم یصادف قطعه الواقع مستحق عقاب باشد. (کسی که آب خورده عقاب شود)

صورت دو و سه باطل است، چون لازمه‌اش عدم عقاب بر معصیت است.

۴. فقط من صادف قطعه الواقع مستحق عقاب باشد.

این صورت نیز باطل است، چون لازمه‌اش منوط شدن عقاب به امر غیر اختیاری (مصادفت با واقع) است فتعین صورت اول و هو المطلوب.

این دلیل، دو اشکال دارد:

۱. ممکن است خصم صورت چهارم را به خاطر دلیل زیر انتخاب کند:

صغری: سبب عقاب، مخالفت عن عمدٍ است.

کبری: و مخالفت عن عمدٍ، در عاصی موجود و در متجری منتفی است.

نتیجه: سبب عقاب در عاصی موجود و در متجری منتفی است.

۲. این دلیل اخص از مدعی است.

توضیح در ضمن دو مرحله:

مرحله اول: قطع بر دو نوع است:

الف: قطع به موضوع، مثل قطع به خمریت این مایع. اگر مکلف با قطع به موضوع، مرتکب عمل شود، ثم انکشف الخطا، فعل او اختیاری نیست چون ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

چون خوردن آب را قصد نکرده است و شرب خمر را که قصد کرده، واقع نشده است، پس فعل اختیاری نیست.

ب: قطع به حکم، مثل قطع به حرمت عصیر عنبی. اگر مکلف با قطع به حکم، مرتکب فعل شود، این فعل اختیاری است، چون ما قصد وقع و ما وقع قصد.

چون قصد شرب عصیر عنبی کرده است و همین هم در آمده است.

مرحله دوم: از طرفی محقق سبزواری در صدد این است که با این دلیل اثبات کند که متجری مطلقا مستحق عقاب است و از طرفی دیگر محقق سبزواری در صدد این است که با این دلیل اثبات کند که متجری به خاطر فعلش مستحق عقاب است و حال آن که فعل در قسم اول (قطع به موضوع) غیر اختیاری است و فعل غیر اختیاری عقاب ندارد، پس این دلیل اخص از مدعای محقق سبزواری است.

۳

کلام صاحب فصول و بررسی آن

صاحب فصول: معصیت حقیقیه دو عقاب دارد ولی این دو عقاب تداخل می‌کند.

معصیت حقیقیه دو عقاب دارد، اگر کسی یقین دارد این مایع خمر است و بخورد، دو عقاب دارد، یکی بخاطر فعل و یکی بخاطر تجری بر مولا. اما خوب صاحب فصول می‌داند که اجماع امامیه این است که یک عقاب بیشتر ندارد و بخاطر همین دو عقاب تداخل می‌کند.

اشکال: صاحب کفایه می‌فرمایند اولا معصیت دو عقاب ندارد

ثانیا و بر فرض که دو عقاب باشد، وجهی برای تداخل نیست.

استاد: کلام صاحب فصول در جایی است که به قصد خمریت می‌خورد اما خون یا بول در می‌آید.

۴

تطبیق دلیل بر مدعای مصنف

ولا يخفى: أنّ في الآيات والروايات شهادة على صحّة ما (عقاب متجری بر قصد بر عصیان) حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة.

[استدلال المحقّق السبزواريّ، والمناقشة فيه]

ومعه (حکم وجدان) لا حاجة إلى ما استدلّ على استحقاق المتجرّي للعقاب بما (دلیلی که) حاصله (دلیل): «أنّه لولاه (استحقاق متجری عقاب را) مع استحقاق العاصي له (عقاب) يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار، (بیان «ما»:) من مصادفة قطعه (عاصی با واقع) الخارجة عن تحت قدرته (عاصی) واختياره، مع بطلانه (دلیل) وفساده (دلیل)».

إذ للخصم (مقابل سبزواری) أن يقول: بأنّ استحقاق العاصي دونه (متجری) إنّما هو (استحقاق) لتحقّق سبب الاستحقاق فيه (عاصی) ـ وهو (سبب) مخالفته (عاصی) عن عمد واختيار ـ وعدم تحقّقه (سبب) فيه (متجری)، لعدم مخالفته (متجری) أصلا ـ ولو بلا اختيار ـ ، بل عدم صدور فعل منه (متجری) في بعض أفراده (تجری) بالاختيار (متعلق به عدم صدور)، كما في التجرّي بارتكاب ما قطع أنّه من مصاديق الحرام، كما إذا قطع ـ مثلا ـ بأنّ مائعا خمر مع أنّه (مایع) لم يكن بالخمر، (نتیجه بطلان دلیل:) فيحتاج إلى إثبات أنّ المخالفة الاعتقاديّة (تجری) سبب كالواقعيّة الاختياريّة (معصیت)، كما عرفت بما لا مزيد عليه.

۵

تطبیق کلام صاحب فصول و بررسی آن

ثمّ لا يذهب عليك: أنّه ليس في المعصية الحقيقيّة إلّا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة ـ وهو (منشا) هتك واحد ـ ، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين ـ كما توهّم (استحقاق عقابین متداخلین) ـ. مع ضرورة أنّ المعصية الواحدة لا توجب إلّا عقوبة واحدة. كما لا وجه لتداخلهما (عقابین) على تقدير استحقاقهما (عقابین) كما لا يخفى. ولا منشأ لتوهّمه (تداخل) إلّا بداهة أنّه ليس في معصية واحدة إلّا عقوبة واحدة، مع الغفلة عن أنّ وحدة المسبّب تكشف ـ بنحو الإنّ (از معلول پی به علت ببرد) ـ عن وحدة السبب.

على من ساءت سريرته وخبثت طينته ، ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (١) ، كيلا يكون للناس على الله حجّة (٢) ، بل كان له حجّة بالغة (٣).

[الاستدلال على المختار بالنقل]

ولا يخفى : أنّ في الآيات (٤) والروايات (٥) شهادة على صحّة ما حكم به

__________________

(١) الأنفال / ٤٢.

(٢) أي : حجّة لله تعالى.

(٣) لا يخفى : أنّ مسألة اختياريّة الإرادة وعدمها من المسائل الدقّيّة العقليّة الّتي وقعت بين الأفاضل والأعلام موردا للنقض والإبرام. ولتحقيق المسألة مقام آخر ، فإنّ لها مقدّمات دقيقة عقليّة مبرهنة في المعقول ، فلا بدّ من تحقيقها في المباحث العقليّة الفلسفيّة. ولا يجوز الدخول فيها من دون ذكر مقدّماتها ، فإنّ الدخول فيها من دون ذكر المقدّمات لا ينتج إلّا الذهول عن حقيقة الأمر والخروج عن سبيل الحقّ ، كما هو المتراءى من المحقّق المصنّف رحمه‌الله في المقام ومبحث الطلب ، والإرادة.

(٤) منها : قوله تعالى : ﴿وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ البقرة / ٢٨٤.

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً الأسراء / ٣٦.

ومنها : قوله تعالى : ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ البقرة / ٢٢٥.

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً الأنفال / ٢٥.

فإنّ هذه الآيات تدلّ على المؤاخذة على الخطرات القلبيّة العمديّة ، فتدلّ على استحقاق المتجرّي للعقاب.

(٥) منها : قوله عليه‌السلام : «الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه. وعلى كلّ داخل في باطل إثمان : إثم العمل به ، وإثم الرضا به». الوسائل ١١ : ٤٨ ، الباب ٥ من أبواب الأمر والنهي (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ، الحديث ١٢.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «إنّ الله يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة». الوسائل : ١ : ٣٤ ، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٥.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «إنّما خلّد أهل النار في النار ، لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبدا ...». الوسائل ١ : ٣٦ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤.

الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة.

[استدلال المحقّق السبزواريّ ، والمناقشة فيه]

ومعه (١) لا حاجة إلى ما استدلّ على استحقاق المتجرّي للعقاب بما حاصله : «أنّه لولاه (٢) مع استحقاق العاصي له (٣) يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار ، من مصادفة قطعه الخارجة عن تحت قدرته واختياره ، مع بطلانه وفساده» (٤).

إذ للخصم أن يقول : بأنّ استحقاق العاصي دونه إنّما هو لتحقّق سبب الاستحقاق فيه (٥) ـ وهو مخالفته عن عمد واختيار ـ وعدم تحقّقه فيه (٦) ، لعدم

__________________

ـ ولا يخفى : أنّها معارضة بخلافها ، كما ورد في روايات متعدّدة : «من همّ بسيّئة لم تكتب عليه». وسائل الشيعة ١ : ٣٦ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ٦ و ٧ و ٢٠ و ٢١.

وقد يجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على القصد مع الاشتغال ببعض المقدّمات. والطائفة الثانية على مجرّد القصد.

وقد يجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على إرادة النيّة مع عدم الارتداع ، والثانية على إرادة النيّة أوّلا ثمّ الارتداع بعد ذلك.

وأورد المحقّق الخوئيّ على الاستدلال بالروايات من وجوه ثلاثة :

الأوّل : أنّها قاصرة من حيث السند أو من حيث الدلالة.

الثاني : أنّ مفادها هو المؤاخذة على نيّة المعصية الواقعيّة وقصد ارتكاب الحرام الواقعيّ ، لا ما يعتقده المكلّف حراما مع عدم كونه حراما واقعا.

الثالث : أنّ غاية ما تدلّ عليه أنّ القصد ممّا يحاسب ويعاقب عليه. وهذا التعبير لا يدلّ إلّا على ما كان العقل مستقلّا به من استحقاق المتجرّي للعقاب. مصباح الاصول ٢ : ٢٩ ـ ٣٠.

(١) أي : مع حكم الوجدان الّذي يشهد بصحّته الآيات والروايات.

(٢) أي : لو لا استحقاق المتجرّي للعقاب.

(٣) أي : للعقاب.

(٤) هذا ما تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٨ ـ ٣٩. ولعلّه أشار به إلى ما أفاده المحقّق السبزواريّ ـ في مسألة المصلّي الجاهل بالوقت ـ ، فراجع ذخيرة المعاد : ٢٠٩ ـ ٢١٠.

(٥) أي : في العاصي.

(٦) أي : عدم تحقّق سبب الاستحقاق في المتجرّي.

مخالفته أصلا ـ ولو بلا اختيار ـ ، بل عدم (١) صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيار ، كما في التجرّي بارتكاب ما قطع أنّه من مصاديق الحرام ، كما إذا قطع ـ مثلا ـ بأنّ مائعا خمر مع أنّه لم يكن بالخمر ، فيحتاج إلى إثبات أنّ المخالفة الاعتقاديّة سبب كالواقعيّة الاختياريّة ، كما عرفت بما لا مزيد عليه.

[توهّم صاحب الفصول ، والجواب عنه]

ثمّ لا يذهب عليك : أنّه ليس في المعصية الحقيقيّة إلّا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة ـ وهو هتك واحد ـ ، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين ـ كما توهّم (٢) ـ. مع ضرورة أنّ المعصية الواحدة لا توجب إلّا عقوبة واحدة. كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما كما لا يخفى. ولا منشأ لتوهّمه إلّا بداهة أنّه ليس في معصية واحدة إلّا عقوبة واحدة ، مع الغفلة عن أنّ وحدة المسبّب تكشف ـ بنحو الإنّ ـ عن وحدة السبب.

الأمر الثالث

[أقسام القطع وأحكامها]

[القطع الطريقيّ]

إنّه قد عرفت (٣) أنّ القطع بالتكليف ـ أخطأ أو أصاب ـ يوجب عقلا استحقاق

__________________

(١) معطوف على قوله : «لعدم».

(٢) المتوهّم هو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٨٧.

وحاصل التوهّم : أنّ تفويت المقدّمة قبل زمان الواجب تجرّ على ترك الواجب ، فإذا لم يعثر عليها بعد الوقت يصير مصادفا للمعصية الحقيقة ويعدّان معصيتين ، فيستحقّ عقابين ، لكنّه إذا صادفها تداخلا وعدّا معصية واحدة.

وحاصل الجواب عنه : أنّ مشنأ استحقاق العقوبة في المعصية الحقيقيّة واحد ، وهو الهتك الواحد ، فلا موجب لتعدّد العقوبة كي يقال بتداخلهما. وعلى تقدير تعدّدها لا وجه للتداخل ، فإنّ وحدة المسبّب ـ وهو العقاب ـ كاشفة بنحو الإنّ عن وحدة السبب.

(٣) في الأمر الأوّل.