درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۳۲: قطع ۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب کفایه فرمودند در تجری، اراده و قصد عقاب دارد، مثلا مایعی که فرد یقین دارد خمر است را می‌خورد و بعد کشف می‌شود آب بوده است، در اینجا بخاطر قصد و اراده معصیت، عقاب می‌شود.

بعد مستشکل می‌گوید:

صغری: قصد و اراده، امر غیر اختیاری است.

چون امر غیر اختیاری به امری گفته می‌شود که مسبوق به اختیاری باشد، حال که در اینجا که امر غیر اختیاری است، پس قصد هم باید غیر اختیاری باشد.

کبری: امر غیر اختیاری، عقاب ندارد.

نتیجه: قصد و اراده عقاب ندارد.

۳

جواب

جواب اول (حلی): صغری: قصد و اراده امر غیر اختیاری است که بعضی از مقدمات آن اختیاری می‌باشد.

قصد و اراده امر غیر اختیاری است چون مسبوق به اختیار نیست اما این قصد و اراده، دارای مقدماتی است: ۱. تصور؛ ۲. تصدیق به فائده؛ ۳. میل؛ ۴. هیجان رغبت؛ ۵. جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط؛ ۶. قصد و اراده.

در اینجا جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط، اختیاری است، چون وقتی می‌داند کار قبیح است و به عقوبت فکر کند، این کار را انجام نمی‌دهد.

کبری: هر امر غیر اختیاری که بعضی از مقدمات آن اختیاری است، عقاب بر آن صحیح است.

نتیجه: قصد و اراده عقاب بر آن صحیح است.

جواب دوم (نقضی): صغری: اگر عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح باشد، لازمه‌اش این است که معصیت و اطاعت به ترتیب عقاب و ثواب نداشته باشد.

چون در معصیت، مسلم عقاب یا استحقاق عقاب است، این عقاب معلول بُعد از مولا است و بُعد از مولا معلول معصیت است و معصیت معلول سوء سریره و خبث باطنی است، حال سوء سریره و خبث باطنی، امر ذاتی و غیر اختیاری است، یعنی همان چیزی که انسان را به وجود آورده، سوء سریره و خب باطنی را به وجود اورده و علتی غیر این نیست. و در نتیجه خداوند نباید عاصی را عقاب کند.

و در ثواب، ثواب، معلول قرب است و قرب معلول اطاعت است و اطاعت معلول حسن سریره است، حال حسن سریره امر ذاتی و غیر اختیاری است، در نتیجه خداوند نباید به اطاعت کننده، ثواب بدهد.

استاد: این حرف عین جبر است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله

۴

اشکال و جواب

اشکال: صغری: اگر کفر کافر و ایمان مومن و اطاعت مطیع و عصیان عاصی از تبعات ذات باشد، لازمه‌اش این است که بعث رسل و انزال کتب، لغو باشد.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب: بعث رسل و انزال کتب، دو فائده دارد:

۱. من حسنت سریرته ترقی پیدا می‌کند و کامل می‌شود.

۲. بر من ساءت سریرته اتمام حجت می‌شود.

۵

تطبیق جواب

قلت: ـ مضافا إلى أنّ الاختيار (اراده) وإن لم يكن بالاختيار، إلّا أنّ بعض (که مقدمه جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط می‌باشد) مباديه (اختیار) غالبا يكون وجوده (بعض) بالاختيار، للتمكّن من عدمه (بعض) بالتأمّل فيما (تبعاتی) يترتّب على ما (فعلی که) عزم عليه (فعل) (بیان «ما» اول): من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة ـ يمكن أن يقال: إنّ حسن المؤاخذة والعقوبة إنّما يكون من تبعة بعده (عبد) عن سيّده بتجرّيه (عبد) عليه (مولا)، كما كان (حسن مواخذه و عقوبت) من تبعته (بُعد) بالعصيان في صورة المصادفة، فكما أنّه (تجری) يوجب البعد عنه (مولا)، كذلك لا غرو (تعجب) في أن يوجب (تجری با واسطه بُعد) حسن العقوبة، فإنّه وإن لم يكن باختياره (عبد)، إلّا أنّه (تجری) بسوء سريرته وخبث باطنه، بحسب نقصانه (عبد) واقتضاء استعداده (عبد) ذاتا وإمكانه (عبد). وإذا انتهى الأمر إليه (ذات) يرتفع الإشكال (امر غیر اختیاری عقاب ندارد) وينقطع السؤال ب«لِمَ»، فإنّ الذاتيّات ضروريّ الثبوت للذات. وبذلك (منتهی شدن به ذات) أيضا (مثل قطع سوال در تجری) ينقطع السؤال عن أنّه لِمَ اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان، والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان؟ فإنّه (سوال) يساوق السؤال عن أنّ الحمار لِمَ يكون ناهقا، والإنسان لِمَ يكون ناطقا؟

وبالجملة: تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه «تعالى» والبعد عنه (خداوند) سبب لاختلافها (افراد) في استحقاق الجنّة ودرجاتها (جنه)، والنار ودركاتها (نار)، و (عطف بر سبب است) موجب لتفاوتها (افراد) في نيل الشفاعة وعدمه (نیل)، وتفاوتها في ذلك بالآخرة يكون ذاتيّا، والذاتيّ لا يعلّل.

۶

تطبیق اشکال و جواب

إن قلت: على هذا (کفر، ایمان و اطاعت و معصیت از آثار ذات است) فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار.

قلت: ذلك (بعث رسل و انزال کتب و وعظ و انذار) لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته، لتكمل به (بعث و...) نفسه، ويخلص مع ربّه انسه، [قال الله تعالى]: ﴿ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ﴾، [و] قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، و (عطف بر لینتفع است) ليكون حجّة على من ساءت سريرته وخبثت طينته، ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾، كيلا يكون للناس على الله حجّة، بل كان له حجّة بالغة.

إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك (١) فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، وهل كان العقاب عليها إلّا عقابا على ما ليس بالاختيار؟!

قلت : العقاب إنّما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار.

إن قلت : إنّ القصد والعزم إنّما يكون من مبادئ الاختيار ، وهي ليست باختياريّة ، وإلّا لتسلسل.

قلت : ـ مضافا إلى أنّ الاختيار وإن لم يكن بالاختيار ، إلّا أنّ بعض مباديه غالبا يكون وجوده بالاختيار ، للتمكّن من عدمه بالتأمّل فيما يترتّب على ما عزم

__________________

ـ لا يكون كذلك ، لأنّ القاطع إنّما يقصد الفعل بعنوانه الواقعيّ ، لا بعنوان كونه مقطوعا به ، فإذا قطع بخمريّة مائع وشربه فقد قصد شرب الخمر ولم يقصد شرب مقطوع الخمريّة أو مقطوع الحرمة ، فإنّ الفعل بهذا العنوان لا يكون ملتفتا إليه ، ومع عدم الالتفات إليه يستحيل القصد إليه ، ومع امتناع القصد لا يتّصف هذا العنوان بالقبح مثلا.

وأورد المحقّق النائينيّ على الوجه الثاني بما حاصله : أنّ المراد بالالتفات هو حضور الشيء في النفس ، وحضور الشيء في النفس إنّما هو بالقطع الّذي صفة حاضرة بنفسها في النفس ، فلا يعقل أن يكون الإنسان عالما بشيء مع كونه غير ملتفت إلى علمه. ولا ريب أنّ صدور الفعل بهذا العنوان اختياريّ وملتفت إليه ولو بالالتفات الإجماليّ الارتكازيّ. أجود التقريرات ٢ : ٢٧.

وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ أيضا ـ بعد ما عدّ إيراد المحقّق النائينيّ كلاما خطابيّا لا ينبغي أن يصغى إليه ـ ما حاصله : أنّ العناوين المغفول عنها على قسمين :

أحدهما : ما لا يمكن الالتفات إليه ولو بالنظرة الثانية ، كعنوان النسيان والتجرّي. فحينئذ لا يمكن اختصاص الخطاب به بأن يقال : «أيّها الناسي لكذا افعل كذا» أو «أيّها المتجرّي في كذا افعل كذا» ، فإنّه بنفس هذا الخطاب يخرج عن العنوان.

ثانيهما : ما يمكن الالتفات إليه كذلك ، كعنوان القصد والعلم. وحينئذ يمكن اختصاص الخطاب به ، فإنّ العالم بالخمر بعد ما التفت إلى أنّ معلومه بما أنّه معلوم حكمه يتوجّه بالنظرة الثانية إلى علمه توجّها استقلاليّا. وأدلّ دليل على ذلك وقوع العلم والقصد في الشرعيّات متعلّقا للأحكام ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر». أنوار الهداية ١ : ٤٩.

(١) أي : إذا لم يكن الفعل بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب اختياريّا.

عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة ـ يمكن أن يقال : إنّ حسن المؤاخذة والعقوبة إنّما يكون من تبعة بعده عن سيّده بتجرّيه عليه ، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة ، فكما أنّه يوجب البعد عنه ، كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة ، فإنّه وإن لم يكن باختياره (١) ، إلّا أنّه بسوء سريرته وخبث باطنه ، بحسب نقصانه واقتضاء استعداده ذاتا وإمكانه. وإذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال وينقطع السؤال ب «لم» ، فإنّ الذاتيّات ضروريّ الثبوت للذات (٢). وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنّه لم اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان ، والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان؟ فإنّه يساوق السؤال عن أنّ الحمار لم يكون ناهقا ، والإنسان لم يكون ناطقا؟

وبالجملة : تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه «تعالى» والبعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنّة ودرجاتها ، والنار ودركاتها ، وموجب لتفاوتها في نيل الشفاعة وعدمه (٣) ، وتفاوتها في ذلك بالآخرة يكون ذاتيّا ، والذاتيّ لا يعلّل.

إن قلت : على هذا (٤) فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار.

قلت : ذلك (٥) لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته ، لتكمل به نفسه ، ويخلص مع ربّه انسه ، [قال الله تعالى] (٦) : ﴿ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ (٧) ، [و] قال الله تبارك وتعالى : ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٨) ، وليكون حجّة

__________________

(١) كيف لا؟ وكانت المعصية الموجبة لاستحقاق العقوبة غير اختياريّة ، فإنّها هي المخالفة العمديّة ، وهي لا تكون بالاختيار ، ضرورة أنّ العمد إليها ليس باختياريّ ، وإنّما تكون نفس المخالفة اختياريّة ، وهي غير موجبة للاستحقاق ، وإنّما الموجبة له هي العمديّة منها ، كما لا يخفى على اولي النهى. منه [أعلى الله مقامه].

(٢) هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها : «ضروريّ للذات». والصحيح أن يقول : «ضروريّة الثبوت للذات».

(٣) وفي بعض النسخ : «وعدم نيلها».

(٤) أي : على تقدير كون النقصان ذاتيّا.

(٥) أي : بعث الرسل وإنزال الكتب.

(٦) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٧) الأعراف / ٤٣.

(٨) الذاريات / ٥٥.

على من ساءت سريرته وخبثت طينته ، ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (١) ، كيلا يكون للناس على الله حجّة (٢) ، بل كان له حجّة بالغة (٣).

[الاستدلال على المختار بالنقل]

ولا يخفى : أنّ في الآيات (٤) والروايات (٥) شهادة على صحّة ما حكم به

__________________

(١) الأنفال / ٤٢.

(٢) أي : حجّة لله تعالى.

(٣) لا يخفى : أنّ مسألة اختياريّة الإرادة وعدمها من المسائل الدقّيّة العقليّة الّتي وقعت بين الأفاضل والأعلام موردا للنقض والإبرام. ولتحقيق المسألة مقام آخر ، فإنّ لها مقدّمات دقيقة عقليّة مبرهنة في المعقول ، فلا بدّ من تحقيقها في المباحث العقليّة الفلسفيّة. ولا يجوز الدخول فيها من دون ذكر مقدّماتها ، فإنّ الدخول فيها من دون ذكر المقدّمات لا ينتج إلّا الذهول عن حقيقة الأمر والخروج عن سبيل الحقّ ، كما هو المتراءى من المحقّق المصنّف رحمه‌الله في المقام ومبحث الطلب ، والإرادة.

(٤) منها : قوله تعالى : ﴿وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ البقرة / ٢٨٤.

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً الأسراء / ٣٦.

ومنها : قوله تعالى : ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ البقرة / ٢٢٥.

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً الأنفال / ٢٥.

فإنّ هذه الآيات تدلّ على المؤاخذة على الخطرات القلبيّة العمديّة ، فتدلّ على استحقاق المتجرّي للعقاب.

(٥) منها : قوله عليه‌السلام : «الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه. وعلى كلّ داخل في باطل إثمان : إثم العمل به ، وإثم الرضا به». الوسائل ١١ : ٤٨ ، الباب ٥ من أبواب الأمر والنهي (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ، الحديث ١٢.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «إنّ الله يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة». الوسائل : ١ : ٣٤ ، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٥.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «إنّما خلّد أهل النار في النار ، لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبدا ...». الوسائل ١ : ٣٦ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤.