درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۲۵: مطلق و مقید ۱۳

 
۱

خطبه

۲

تنبیه

مطلق و مقید، دو صورت دارند:

۱. هر دو در مقام بیان حکم تکلیفی هستند، مثلا مولا می‌گوید اعتق رقبة و بعد می‌گوید اعتق رقبة مومنة که دو در مقام بیان وجوب هستند که حکم تکلیفی است.

۲. هر دو در مقام بیان حکم وضعی هستند، مثلا البیع سبب للنقل و بعد می‌گوید البیع الکذائی سبب للنقل. در اینجا سبب بودن، حکم وضعی بوده است.

صاحب کفایه می‌فرمایند در هر دو صورت، قانون، حمل مطلق بر مقید است.

۳

تبصره

مقتضای مقدمات حکمت به ضمیمه بعضی از امور، یکی از سه چیز است:

۱. گاهی اطلاق شمولی است، یعنی شامل کلیه افراد می‌شود، مثلا شارع می‌گوید احل الله البیع که مقدمات حکمت در آن است و اموری دیگری هم در آن هست که ماهیت من حیث هی هی نیست، چون فقط خودش می‌تواند باشد و همچنین مراد، یک نوع خاصی نیست چون خداوند در مقام امتنان و گشایش است و همچنین مراد، نوع خاص به نظر مکلف نیست و الا تکلیف به دست مکلفین می‌افتد. پس با ضمیمه بعضی از امور به مقدمات حکمت، اطلاق شمولی است.

۲. گاهی عموم بدلی است، یعنی شامل کلیه افراد به نحو بدلی می‌شود، مثلا کفاره بر گردن کسی است که شارع گفته است اعتق رقبة در اینجا مقدمات حکمت است و طبیعت بنده می‌شود اما همه بنده‌ها منظور نیست چون لازمه‌اش تکلیف ما لا یطاق است و این امری است که ضمیمه به مقدمات حکمت می‌شود.

۳. نوع خاصی از مطلق است غیر از عموم بدلی و اطلاق شمولی، مثل صیغه امر که شک می‌کنیم که مراد واجب تخییری است یا تعیینی که مقدمات حکمت را پیاده می‌کنیم که تعیینی است و این به امر دیگری ضمیمه می‌شود که اگر تخییری باشد باید کلمه «او» ذکر شود. و همچنین اگر دائر شود بین واجب کفایی و عینی که واجب کفایی، نیاز به بیان زائد دارد.

میرزای نائینی می‌فرماید مقتضای مقدمات حکمت در مفرد، توسعه است و مقتضای مقدمات حکت در جمله، تضییق است. مثلا صیغه امر که جمله است، اگر مقدمات حکمت پیاده شود، تضییق می‌شود.

۴

تطبیق تنبیه

تنبيه: [في عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفيّ]

لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما (متنافیین) في بيان الحكم التكليفيّ وفي بيان الحكم الوضعيّ. فإذا ورد ـ مثلا ـ أنّ البيع سبب وأنّ البيع الكذائيّ سبب، وعُلم أنّ مراده (متکلم) إمّا البيع على إطلاقه (بیع) أو البيع الخاصّ، فلا بدّ من التقييد لو كان ظهور دليله (تقیید) في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه (اطلاق)، كما هو ليس ببعيد، ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيّد، بخلاف العكس (ذکر مقید و اراده مطلق) بإلغاء القيد وحمله (قید) على أنّه (قید) غالبيّ أو على وجه آخر (مورد سوال بودن یا در مقام دفع توهم)، فإنّه (قید) على خلاف المتعارف.

۵

تطبیق تبصره

تبصرة لا تخلو من تذكرة: [اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة]

وهي (تبصره): أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات (اسم جنس، علم جنس، نکره، مفرد معرف به ال) تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنّها (قضیه مقدمات حکمت) تارة يكون (قضیه) حملها (مطلقات) على العموم البدليّ، واخرى على العموم الاستيعابيّ (شمولی)، وثالثة على نوع خاصّ (وجوب، تعیینی - عینی، نفسی) (بیان نوع خاص:) ممّا ينطبق (مطلق) عليه («ما»)، حسب (متعلق به اختلاف مقامات است) اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار (احکام وضعیه) والأحكام (احکام تکلیفیه)، كما هو (اختلاف به حسب مقامات) الحال في سائر القرائن بلا كلام.

فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعيينيّ العينيّ النفسيّ، فإنّ إرادة غيره (هر یک از این سه) تحتاج إلى مزيد بيان، ولا معنى لإرادة الشياع فيه، (وجوب) فلا محيص عن الحمل عليه (هر یک از این معانی) فيما إذا كان بصدد البيان.

كما أنّها (حکمت) قد تقتضي العموم الاستيعابيّ، كما في [قوله تعالى]﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا تنافي ما هو المفروض من كونه (متکلم) بصدد البيان؛ وإرادة العموم البدليّ (طبیعتی که قابل انطباقی بر یکی دارد) لا تناسب المقام (مقام امتنان)؛ ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره (بیع را) المكلّف، أيّ بيع كان (بیع)، مع أنّها (اراده بیع) تحتاج إلى نصب دلالة عليها (اراده) لا تكاد تفهم (اراده) بدونها (دلالت) من الإطلاق. ولا يصحّ قياسه (احل الله البیع) على ما (مطلقی که) إذا اخذ في متعلّق الأمر، فإنّ العموم الاستيعابيّ لا يكاد يمكن إرادته (عموم استیعابی)؛ وإرادة غير العموم البدليّ (مهمل یا مجمل و بعض معین) وإن كانت ممكنة إلّا أنّها (اراده) منافية للحكمة وكون المطلق بصدد البيان.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيّين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتّحاد التكليف من وحدة السبب (١) وغيره (٢) من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر ، فليتدبّر.

تنبيه : [في عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفيّ]

لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفيّ وفي بيان الحكم الوضعيّ. فإذا ورد ـ مثلا ـ أنّ البيع سبب وأنّ البيع الكذائيّ سبب ، وعلم أنّ مراده إمّا البيع على إطلاقه أو البيع الخاصّ ، فلا بدّ من التقييد لو كان ظهور دليلة في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه ، كما هو ليس ببعيد ، ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيّد ، بخلاف العكس بإلغاء القيد وحمله على أنّه غالبيّ أو على وجه آخر ، فإنّه على خلاف المتعارف.

تبصرة لا تخلو من تذكرة : [اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة]

وهي : أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات (٣) ، فإنّها تارة يكون حملها على العموم البدليّ ، واخرى على العموم الاستيعابيّ ، وثالثة على نوع خاصّ ممّا ينطبق عليه ، حسب اقتضاء خصوص

__________________

ـ فلا استحباب له أصلا ، كما لا وجه بناء على هذا الحمل وصدق البلوغ لتأكّد الاستحباب في المقيّد ، فافهم. منه [أعلى الله مقامه].

(١) كأن يقول : «إن افطرت فاعتق» و «إن افطرت فاعتق رقبة مؤمنة».

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «غيرها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى وحدة السبب لا إلى السبب.

وحقّ العبارة أن يقول : «كما لا يتفاوتان في استظهار اتّحاد التكليف ـ الّذي يوجب التنافي بينهما ـ بين استظهاره من وحدة السبب واستظهاره من غيرها كقرينة حال أو مقال».

(٣) فلا تلازم ثبوت الاستغراق دائما.

المقام واختلاف الآثار والأحكام ، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام.

فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعيينيّ العينيّ النفسيّ ، فإنّ إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان ، ولا معنى لإرادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان (١).

كما أنّها قد تقتضي العموم الاستيعابيّ ، كما في [قوله تعالى]﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ(٢) ، إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا تنافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان ؛ وإرادة العموم البدليّ لا تناسب المقام (٣) ؛ ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلّف ، أيّ بيع كان ، مع أنّها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا تكاد تفهم بدونها من الإطلاق. ولا يصحّ قياسه (٤) على ما إذا اخذ في متعلّق الأمر ، فإنّ العموم الاستيعابيّ لا يكاد يمكن إرادته (٥) ؛ وإرادة غير العموم البدليّ وإن كانت ممكنة إلّا أنّها منافية للحكمة وكون المطلق بصدد البيان.

__________________

(١) هذا مثال للقسم الثالث.

(٢) البقرة / ٢٧٥. وهذا مثال للقسم الثاني.

(٣) لأنّ المقام مقام الامتنان ، وحمله على فرد واحد لا يناسب الامتنان.

(٤) أي : لا يصحّ قياس المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعيّ بالمطلق الواقع عقيب الحكم التكليفيّ. فمتعلّقات الأوامر مثال للقسم الأوّل ، كقوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ البقرة / ٤٣.

(٥) لأنّ التكليف بجميع أفراد متعلّق الأوامر تكليف بما لا يطاق ، ضرورة أنّه لا يعقل إرادة جميع أفراد الصلاة في مثل «صلّ» وإرادة تمام أفراد الرجل في مثل «جئني برجل».