درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۹۱: عام و خاص ۹

 
۱

خطبه

۲

جزوه اجمال عام در صورت مجمل بودن مخصص در شبهه مفهومیه

سوال: اگر مخصص لفظی مجمل مفهومی باشد، آیا اجمال مخصص سرایت به عام می‌کند (تا در فرد مشکوک تمسک به عام نشود) یا خیر؟

جواب: مخصص لفظی که مجمل مفهومی است، چهار صورت دارد:

۱. منفصل دائر بین اقل و اکثر: در این صورت اجمال مخصص سرایت به عام نمی‌کند نه حقیقتا و نه حکما و لذا در فرد مشکوک تمسک به عام می‌شود.

دلیل: از طرفی عام ظاهر در عموم و حجت در عموم است (عموم یعنی اقل و زائد بر اقل) و از طرفی دیگر مخصص تنها فقط حجت در اقل است (چون اقل متیقن الدخول تحت المخصص است) و لذا مخصص فقط مزاحم حجیت عام در اقل خواهد بود، ولی حجیت عام در زائد بر اقل به حال خود باقی است.

۲. منفصل دائر بین المتباینین: در این صورت اجمال مخصص سرایت به عام می‌کند حکما نه حقیقتا.

دلیل: علم اجمالی وجود دارد که عام به واسطه احد المتباینین تخصیص خورده است و هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد و قدر متیقنی هم در بین نیست، این علم اجمالی مانع از حجیت عام (و حجیت خاص) در متباینین می‌شود و لذا باید به اصول عملیه رجوع کرد.

۳. متصل دائر بین اقل و اکثر.

۴. متصل دائر بین المتباینین.

در این دو صورت اجمال مخصص سرایت به عام می‌کند حقیقة (وحکما).

دلیل: اقتران عام به مخصص مجمل، مانع از ظهور عام در عموم و مانع از تمسک به عام در فرد مشکوک می‌شود.

۳

اجمال عام در صورت مجمل بودن مخصص لفظی متصل در شبهه مصداقیه

سوال: اگر مخصص لفظی مجمل مصداقی باشد، آیا اجمال آن سرایت به عام می‌کند یا خیر؟

مثلا مولا می‌گوید اکرم العلماء و بعد می‌گوید لا تکرم الفساق منهم و معنای فاسق مشخص است و در زید عالم شک داریم که فاسق است یا خیر، در اینجا مخصص، مجمل مصداقی است.

جواب: صاحب کفایه می‌فرماید، مخصص دو صورت دارد:

۱. متصل است: مثلا مولا می‌گوید اکرم العلماء الا الفساق.

در این صورت در فرد فرد مشکوک، تمسک به عام نمی‌شود. چون اگر مخصص متصل بود، باعث می‌شود برای عام ظهوری در عموم منعقد نمی‌شود و عام در ما عدا الخاص ظهور پیدا می‌کند و ما عدا الخاص بودن این مشکوک، معلوم نمی‌شود، پس حکم عام شاملش نمی‌شود. در مثال فوق الا الفساق باعث می‌شود که عام در عمومیت ظهور نداشته باشد و در زید عالم شک داریم و ما عدای فساق نمی‌باشد.

۴

اجمال عام در صورت مجمل بودن مخصص لفظی منفصل در شبهه مصداقیه

۲. منفصل است: در این قسم دو نظریه است:

الف: مشهور قدماء می‌گویند تمسک به عام می‌شود. مثلا علی الید ما اخذت و بعد می‌گوید لیس علی الامین الا الیمین. چون:

مرحله اول: انطباق عنوان عام بر فرد مشکوک معلوم است.

مرحله دوم: پس عام تا زمانی که حجت قوی تری در کار نباشد، حجت در فرد مشکوک است.

مرحله سوم: انطباق عنوان خاص بر این فرد مشکوک معلوم نیست، پس خاص حجت در فرد مشکوک نیست، پس خاص مزاحم حجیت عام در فرد مشکوک نیست.

ب: صاحب کفایه: تمسک به عام نمی‌شود. چون الشامل لا یفید و المفید لا یشمل. یعنی عام بما هو عام شامل فرد مشکوک است و زید در واقع عالم است و این فایده ندارد و چیزی که مفید است که عام حجت باشد، شامل نمی‌باشد. چون خاص اگرچه حجت در فرد مشکوک نمی‌باشد، اما این باعث می‌شود که عام، معنون در غیر خاص شود، مثلا اکرم علماء غیر فاسق و آن عنوان معلوم نیست بر فرد مشکوک صادق باشد.

نکته۱: شبهه مصداقیه دو نوع است: ۱. عام (زید عالم است یا خیر)؛ ۲. مخصص (زید فاسق است یا خیر).

نکته ۲: در شبهه مفهومیه چهار قسم گفتیم در اینجا این تقسیم نیست چون فرقی بین حکم متباینین و اقل و اکثر نیست.

۵

تطبیق اجمال عام در صورت مجمل بودن مخصص لفظی متصل در شبهه مصداقیه

وأمّا إذا كان (خاص) مجملا بحسب المصداق ـ بأن اشتبه فرد، وتردّد بين أن يكون فردا له (خاص) أو باقيا تحت العامّ ـ : فلا كلام (اختلاف) في عدم جواز التمسّك بالعامّ لو كان (خاص) متّصلا به (عام)، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلّا في الخصوص (بعض الافراد - ما عدا الخاص)، كما عرفت (در مجمل مفهومی).

۶

تطبیق اجمال عام در صورت مجمل بودن مخصص لفظی منفصل در شبهه مصداقیه

وأمّا إذا كان (خاص) منفصلا عنه (عام): ففي جواز التمسّك به (عام در فرد مشکوک) خلاف.

والتحقيق عدم جوازه (تمسک به عام)، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه (تمسک به عام): أنّ الخاصّ إنّما يزاحم العامّ فيما كان فعلا (بالفعل) حجّة، ولا يكون (خاص) حجّة فيما اشتبه («ما») أنّه من أفراده (خاص)، فخطاب «لا تكرم فسّاق العلماء» لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شكّ في فسقه («مَن») من العلماء، فلا يزاحم (خطاب) مثل «أكرم العلماء» و (تفسیر لا یزاحم) لا يعارضه (مثل اکرم العلماء را)، فإنّه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة.

وهو (وجه) في غاية الفساد، فإنّ الخاصّ وإن لم يكن (خاص) دليلا في الفرد المشتبه فعلا (بالفعل)، إلّا أنّه (خاص) يوجب اختصاص حجّيّة العامّ في غير عنوانه (خاص) من الأفراد (مثلا علماء غیر فاسق)، فيكون «أكرم العلماء» دليلا وحجّة في العالم غير الفاسق. فالمصداق المشتبه وإن كان مصداقا للعامّ بلا كلام، إلّا أنّه لم يعلم أنّه (مصداق مشتبه) من مصاديقه (عام) بما (عامی که) هو حجّة، لاختصاص حجّيّته بغير الفاسق.

وبالجملة: العامّ المخصّصُ بالمنفصل وإن كان ظهوره (عام) في العموم كما إذا لم يكن (عام) مخصّصا ـ بخلاف المخصّص بالمتّصل كما عرفت ـ إلّا أنّه (عام مخصص به متصل) في عدم الحجّيّة ـ إلّا في غير عنوان الخاصّ ـ (خبر انه:) مثله (المخصص بالمتصل). فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجّتين (خاص- عام)، فلا بدّ من الرجوع إلى ما هو الأصل (اصل عملیه) في البين. هذا إذا كان المخصّص لفظيّا.

متّبعا فيما لا يتّبع فيه الخاصّ ، لوضوح أنّه حجّة فيه بلا مزاحم أصلا ، ضرورة أنّ الخاصّ إنّما يزاحمه فيما هو حجّة على خلافه تحكيما للنصّ أو الأظهر على الظاهر ، لا فيما لا يكون كذلك ، كما لا يخفى.

وإن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا (١) ، أو بين الأقلّ والأكثر فيما كان متّصلا (٢) ، فيسرى إجماله إليه حكما في المنفصل المردّد بين المتباينين ، وحقيقة في غيره(٣).

أمّا الأوّل : فلأنّ العامّ على ما حقّقناه كان (٤) ظاهرا في عمومه ، إلّا أنّه لا يتّبع ظهوره في واحد من المتباينين اللّذين علم تخصيصه بأحدهما (٥).

وأمّا الثاني : فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعامّ ، لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكلّ واحد من الأقلّ والأكثر ، أو لكلّ واحد من المتباينين ، لكنّه حجّة في الأقلّ ، لأنّه المتيقّن في البين.

فانقدح بذلك الفرق بين المتّصل والمنفصل. وكذا في المجمل بين المتباينين ، والأكثر والأقلّ ، فلا تغفل.

[الشبهة المصداقيّة]

وأمّا إذا كان مجملا بحسب المصداق ـ بأن اشتبه فرد ، وتردّد بين أن يكون

__________________

(١) أي : سواء كان المخصّص متّصلا أو منفصلا.

ومثاله : ما إذا قال المولى : «أكرم العلماء إلّا زيدا» أو قال : «أكرم العلماء» ، ثمّ قال : «لا تكرم زيدا» وفرضنا أنّ كلمة «زيد» دائر بين زيد بن عمرو وزيد بن خالد.

(٢) كقول المولى : «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» وكان المفروض أنّ مفهوم الفاسق مجمل ودار أمره بين فاعل الكبيرة فحسب أو الأعمّ منه ومن فاعل الصغيرة.

(٣) أي : في المتّصل المردّد بين المتباينين والمتّصل المردّد بين الأقلّ والأكثر.

(٤) والأولى أن يقول : «وإن كان».

(٥) لأنّ العلم الإجماليّ بخروج أحدهما منه يوجب سقوط العموم عن الحجّيّة ، فإنّ حجّيّة العامّ إنّما تكون ببناء العقلاء المعبّر عنها بأصالة العموم ، وهي لا يمكن تطبيقها على كلا الفردين ، للعلم الإجماليّ بخروج أحدهما ، ولا على أحدهما المعيّن دون الآخر ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح.

فردا له (١) أو باقيا تحت العامّ (٢) ـ : فلا كلام في عدم جواز التمسّك بالعامّ لو كان متّصلا به ، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلّا في الخصوص ، كما عرفت.

وأمّا إذا كان منفصلا عنه : ففي جواز التمسّك به خلاف (٣).

__________________

(١) أي : للخاصّ.

(٢) ومثاله : أن يقول المولى : «أكرم العلماء إلّا الفسّاق» ، وشككنا في أنّ زيد العالم هل هو فاسق أم لا. أو يقول : «بول الحيوان نجس إلّا بول مأكول اللحم» ، وشككنا في أنّ هذا الحيوان هل هو مأكول اللحم كي يكون بوله طاهرا ، أو لا يكون مأكول اللحم فيبقي تحت العامّ ويكون نجسا.

(٣) لا يخفى عليك : أنّ هذه المسألة من المسائل الّتي يبتنى عليه كثير من الفروع الفقهيّة. وفيها أقوال :

القول الأوّل : عدم جواز التمسّك بالعامّ مطلقا. ذهب إليه كثير من المتأخّرين ، منهم المحقّقان : العراقيّ والحائريّ ، والسيّدان العلمان : الخمينيّ والخوئيّ. فراجع درر الفوائد ١ : ١٨٤ ، نهاية الأفكار ٢ : ٥١٨ ، مناهج الوصول ٢ : ٢٤٥ ـ ٢٥٤ ، المحاضرات ٥ : ١٨٣.

القول الثاني : جواز التمسّك به مطلقا. وهذا منسوب إلى المشهور من قدماء الأصحاب كما في نهاية الأفكار ٢ : ٥١٨. ونسب إلى المحقّق النهاونديّ على ما في تهذيب الاصول ٢ : ١٩. وقد ينسب إلى الفقيه اليزديّ حسبما أفتى في كثير من الفروع على الأخذ بالعامّ في الشبهة المصداقيّة. ولكن السيّد المحقّق الخوئيّ دفع نسبته إليه ، فراجع المحاضرات ٥ : ١٨٥ ـ ١٨٨.

القول الثالث : التفصيل بين المخصّص اللبّي والمخصّص اللفظيّ ، فيجوز التمسّك به في الأوّل ولا يجوز في الثاني. وهذا القول نسبه المحقّق النائينيّ إلى الشيخ الأعظم الأنصاريّ وقال : «أوّل من أفاد ذلك هو الشيخ على ما في التقرير». فوائد الاصول ٢ : ٥٣٦.

ولكن السيّد البروجرديّ دفع نسبته إلى الشيخ ، ونسب إليه ـ بعد ما ذكر نصّ ما في مطارح الأنظار : ١٩٤ ـ أنّه فرّق بين ما إذا كان للمخصّص عنوان ، وما إذا ما لم يكن للمخصّص عنوان ، فلا يجوز التمسّك بالعامّ على الأوّل ، ويجوز على الثاني. نهاية الاصول : ٢٩٧ ـ ٢٩٨.

القول الرابع : التفصيل بين المخصّص اللفظيّ والمخصّص اللبّي المتّصل الّذي يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في بيان مراده وبين المخصّص اللبّي المنفصل الّذي لا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في بيان مراده ، فلا يجوز التمسّك بالعامّ في الأوّل ، ويجوز في الثاني. وهذا ما اختاره المصنّف رحمه‌الله في المقام ، كما يأتي.

القول الخامس : التفصيل بين المخصّص اللفظيّ والمخصّص اللبّي الّذي لا يوجب تقييد ـ

والتحقيق عدم جوازه ، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه : أنّ الخاصّ إنّما يزاحم العامّ فيما كان فعلا حجّة ، ولا يكون حجّة فيما اشتبه أنّه من أفراده ، فخطاب «لا تكرم فسّاق العلماء» لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شكّ في فسقه من العلماء ، فلا يزاحم مثل «أكرم العلماء» ولا يعارضه ، فإنّه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة.

وهو (١) في غاية الفساد ، فإنّ الخاصّ وإن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا ، إلّا أنّه (٢) يوجب اختصاص حجّيّة العامّ في غير عنوانه من الأفراد ، فيكون «أكرم العلماء» دليلا وحجّة في العالم غير الفاسق. فالمصداق المشتبه وإن كان مصداقا للعامّ بلا كلام ، إلّا أنّه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هو حجّة ، لاختصاص حجّيّته بغير الفاسق.

وبالجملة : العامّ المخصّص بالمنفصل وإن كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصّصا ـ بخلاف المخصّص بالمتّصل كما عرفت ـ إلّا أنّه في عدم الحجّيّة ـ إلّا في غير عنوان الخاصّ ـ مثله. فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجّتين ، فلا بدّ من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين. هذا إذا كان المخصّص لفظيّا.

وأمّا إذا كان لبّيّا (٣) : فإن كان ممّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب (٤) ، فهو كالمتّصل ، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعامّ إلّا في الخصوص. وإن لم يكن كذلك ، فالظاهر بقاء العامّ في المصداق المشتبه على

__________________

ـ موضوع الحكم وتضييقه وبين المخصّص اللبّي الّذي يوجب تقييد موضوع الحكم. فلا يجوز التمسّك به في الأوّل ، ويجوز في الثاني. وهذا ما اختاره المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٢ : ٥٣٦ ـ ٥٣٩.

(١) أي : ما يقال في وجه جوازه.

(٢) أي : الخاصّ.

(٣) المخصّص اللبّيّ ما يقابل اللفظيّ ، كالإجماع ودليل العقل والسيرة وغيرها.

(٤) كما إذا كان المخصّص حكما عقليّا ضروريّا بحيث يعدّ عرفا من القرائن المتّصلة المانعة عن انعقاد ظهور للعامّ في العموم.