عليه (١) ، لا مع الإتيان بغيره ممّا لا نهي عنه ، إلّا أن يستلزم محذورا آخر (٢).
وأمّا القسم الثالث : فلا تكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلّا فيما كان عبادة (٣) كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به (٤).
وبالجملة : لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده كما إذا كان عبادة.
وأمّا القسم الرابع : فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة ـ مثلا ـ مساوقا للنهي عنها ، لاستحالة كون القراءة الّتي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيّا عنه فعلا ، كما لا يخفى.
وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا ـ كما في القسم الخامس ـ ، فإنّ النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلّا فيما إذا اتّحد معه وجودا ، بناء على امتناع الاجتماع. وأمّا بناء على الجواز : فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة.
هذا حال النهي المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف.
__________________
ـ صحّة العبادة ليكون القران مانعا عنها. مضافا إلى أنّه لو كانت حرمة جزء العبادة موجبة لتقييد العبادة بغيره من الأجزاء لكانت حرمة غيره من المحرّمات موجبة لذلك أيضا ، كالنظر إلى الأجنبيّة في أثناء الصلاة ، وهذا واضح البطلان. مع أنّ صدق عنوان الزيادة في الجزء يتوقّف على قصد الجزئيّة إلّا في الركوع والسجود. مع أنّه لا دليل على بطلان العبادة بالذكر المحرّم. المحاضرات ٥ : ١٨ ـ ٢٠.
(١) كأن يقتصر بقراءة العزائم في الصلاة ولم يأت بسورة اخرى ممّا لم يتعلّق به النهي.
(٢) كتكرار السورة المستلزم لتحقّق القران بين السورتين ، وهو مبطل.
(٣) وفي النسخة الأصليّة : «كانت عبادة». والصحيح ما أثبتناه.
وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ الشرط يرجع إلى الوصف ، فإن كان الشرط متّحدا مع العبادة في الوجود ـ كالجهر والإخفات في القراءة ـ فالنهي عنه يرجع إلى النهي عن العبادة الموصوفة به ويقتضي فسادها ، وإن كان مغايرا في الوجود ـ كالتستّر والاستقبال ـ فالنهي عنه لا يقتضي فسادها. فوائد الاصول ٢ : ٤٦٦.
والمحقّق الخوئيّ تعرّض لهذا التفصيل ثمّ ناقش فيه. فراجع المحاضرات ٥ : ٢١ ـ ٢٥.
(٤) كالوضوء ، فإنّ النهي عن الوضوء بالماء المغصوب يوجب بطلان الوضوء المستلزم لبطلان الصلاة.