درس مکاسب - خیارات

جلسه ۵۴: خیار غبن ۴

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

دلیل ششم و بررسی آن

برای اثبات اینکه مغبون خیار غبن دارد استدلال به روایاتی شده است که این روایات در مقام بیان حکم غابن و خدعه کننده وارد شده است، از قبیل (غبن المؤمن سحتٌ؛ غبن المؤمن حرام و...)

مدّعا این است که این روایات دلالت بر حرمت خدعه کردن دارد تکلیفاً و لازمۀ آن جواز فسخ برای مغبون می‌باشد.

مرحوم شیخ در استدلال به این روایات اشکال دارد، حاصل آن اشکال این است که دو سه تای این روایات ربطی به باب مالیّات ندارند از قبیل (غبن المؤمن حرامٌ؛ غین المسترصل حرام و لا تغبن المؤمن) هیچ قرینه‌ای در این روایات وجود ندارد که ارتباط به مالیّات پیدا کند، بلکه این روایات حکم تکلیفی گول زدن را بیان می‌کند، کسی که مردم را گول می‌زند، کسی که نسبت به مؤمنین خدعه می‌کند، این خدعه حرام است. اما خدعه شده چه کار باید بکند اصلاً دلالت ندارد، بلکه می‌توانیم بگوییم این روایات در مقام بیان حرمت خیانت در مقام مشورت است. بناء علی ما ذکرنا در ابتدای بحث، غبن بالسکون خدعه است و غبن بالتحریک در رابطه با رأی و نظرخواهی و مشورت است، یعنی اگر در مقام مشورت خلاف واقع بیان نمایید این حرام است، خیانت در مشورت حرام است.

یک روایت از این روایات فی الجمله دلالت دارد و آن روایت (غبن المسترسل سحتٌ) می‌باشد. کلمۀ سحت کنایه از حرمت می‌باشد و ۹۹% در مالیّات استعمال می‌شود، مثل أجور القضات سحتٌ، أجور الفواحش سحتٌ، الرشوه سحتٌ، یعنی پولی را که گرفته است حرام است.

اما اینکه گفتیم فی الجمله دلالت دارد چون گرچه این روایت مربوط به مالیات می‌باشد و لکن در ما نحن فیه سه احتمال دارد:

احتمال اول این است که آن پنجاه تومان اضافه حرام باشد، یعنی بر غابن ردّ آن پنجاه تومان به مغبون واجب باشد. بنابراین خوردن آن مقدار اضافه حرام می‌باشد ولی اینکه مغبون حق فسخ دارد یا نه، دلالتی ندارد.

احتمال دوم این است که مجموع پولی را که گرفته است سحت می‌باشد و واجب است آن را رد بکند، اما مغبون حق فسخ دارد یا نه، دلالت ندارد.

احتمال سوم این است بعد از انکه مغبون متوجّه شد که در خرید مکاسب مغبون شده است، مغبون باید بیع مکاسب را فسخ کند و پس از فسخ مغبون خوردن غابن حرام است چون از حرمت کشف می‌کنیم پول به ملک مغبون برگشته است و از آن کشف می‌کنیم که فسخ او نافذ بوده است، پس یعنی مغبون خیار داشته است. بنا بر این احتمال دلالت روایت علی المدعی تمام است.

پس در این روایات احتمالات ثلاثه وجود دارد که بنا بر دو احتمال دلالت بر مدّعا ندارد و بنا بر یک احتمال دلالت بر مدّعی دارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

لذا این روایت دلالت بر مدّعی ندارد و مرحوم شیخ می‌فرمایند: دلیل بر خیار مغبون:

اولاً اجماع.

و ثانیاً حدیث لا ضرر می‌باشد آن هم در خصوص موردی که غابن امتناع از بذل ما به التفاوت کند.

۳

شرط اول خیار غبن

سپس مرحوم شیخ احکام خیار غبن و اینکه در چه موردی خیار غبن ثابت است را در ضمن مسائلی بیان می‌کنند.

مسأله أولی این است که: در تحقّق غبن و آمدن خیار غبن دو چیز معتبر است:

امر اول این است که: مغبون باید جاهل به قیمت مبیع باشد و شخص عالم خیار ندارد، لأنّه أقدم علی الضرر.

کلام در این است که آیا افراد این جاهل تفاوت در حکم می‌کنند یا خیر؟

کسی که قیمت مبیع را نمی‌داند تارة جاهل مرکب است و أخری جاهل بسیط است و علی التقدیرین تارة مسبوق به علم است و أخری مسبوق به علم نبوده است، و علی التقادیر در صورت جهل بسیط تارة ظن به زیاده و أخری ظن به نقیصه دارد و أخری شک دارد.

در کل این موارد مرحوم شیخ می‌فرمایند: خیار برای مغبون ثابت است و لکن در دو صورت از این صور مجال اشکال و مناقشه موجود است:

یکی در موردی که جاهل بسیط باشد و ظن به زیادی داشته باشد. مثلاً فروشنده مکاسب را به پنجاه تومان می‌دهد، مشتری نمی‌داند ۸۰ تومان است یا ۴۰ تومان. گرچه احتمال می‌دهد قیمت آن چهل تومان باشد و ده تومان سر او کلاه رفته باشد و لکن به پنجاه تومان راضی می‌شود.

صورت دوم مورد اشکال این است که: شک در زیادی و نقیصه داشته باشد ولی به پنجاه تومان تن می‌دهد گرچه احتمال می‌دهد سر او کلاه می‌رود.

در این دو صورت در ثبوت و عدم خیار دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول اینکه مغبون خیار غبن در این دو صورت ندارد چون اولاً اقدام بر تحمّل ضرر کرده است و ثانیاً لو سلّم که اقدام بر ضرر نکرده است الشاک کالعالم است، کلّ ما یترتب من الأحکام علی العالم یترتّب علی الشاک، لذا خیار غبن برای شاک نیز ثابت نمی‌باشد.

احتمال دوم این است که گفته شود در این دو صورت مغبون خیار دارد. دلیل بر ثبوت خیار در این دو فرض این است که آنچه از اجماع و حدیث لا ضرر استفاده می‌شود این است که در هر موردی که ضرر متوجّه مشتری شده است حق فسخ دارد. از این قانون کلّی یک مورد استثناء شده است و آن موردی است که ضرر کننده علم به ضرر داشته است. در مورد علم به ضرر قطعاً از تحت اجماع و حدیث خارج شده است و بقی الباقی داخل در تحت اجماع و حدیث می‌شود لذا در این موارد خیار غبن ثابت است.

در مورد علم به ضرر در یک مورد می‌توان اثبات خیار برای مغبون کرد و آن موردی است که به اعتقاد اینکه ضرر مما یتسامح است بیع کرده ثمّ تبیّن که ممّا یتسامح نبوده است.

۴

تطبیق دلیل ششم و بررسی آن

وقد يستدلّ على الخيار بأخبارٍ واردةٍ في حكم الغبن:

فعن الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: «غبن المسترسل (کسی که به شما حسن ظن دارد) سحتٌ». وعن ميسّر عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: «غبن المؤمن حرامٌ»، وفي روايةٍ أُخرى: «لا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا يحلّ».

وعن مجمع البحرين: أنّ الاسترسال الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به (شخص) فيما يحدّثه، واصله (استیناس) السكون والثبات، ومنه الحديث: «أيّما مسلمٍ استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا»، ومنه: « غبن المسترسل سحتٌ»، انتهى. ويظهر منه أنّ ما ذكره أوّلاً حديثٌ رابعٌ.

والإنصاف: عدم دلالتها على المدّعى؛ فإنّ ما عدا الرواية الأُولى ظاهرةٌ في حرمة الخيانة في المشاورة، فيحتمل كون الغبن بفتح الباء.

وأمّا الرواية الأُولى، فهي وإن كانت ظاهرةً فيما يتعلّق بالأموال، لكن يحتمل حينئذٍ أن يراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل والخديعة في أخذ المال. ويحتمل أن يراد كون المقدار الذي يأخذه (مقدار را) زائداً على ما يستحقّه بمنزلة السحت في الحرمة والضمان. ويحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورةٍ خاصّةٍ، وهي اطّلاع المغبون وردّه (مغبون) للمعاملة المغبون فيها (معامله). ولا ريب أنّ الحمل على أحد الأوّلين أولى، ولا أقلّ من المساواة للثالث، فلا دلالة.

فالعمدة في المسألة الإجماع المحكيّ المعتضد بالشهرة المحقّقة، وحديث نفي الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت.

ثمّ إنّ تنقيح هذا المطلب يتمّ برسم مسائل:

۵

تطبیق شرط اول خیار غبن

مسألة

يشترط في هذا الخيار أمران:

الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة، فلو علم بالقيمة فلا خيار، بل لا غبن كما عرفت بلا خلافٍ ولا إشكالٍ؛ لأنّه أقدم على الضرر.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين كونه غافلاً من القيمة بالمرّة أو ملتفتاً إليها (قیمه)، ولا بين كونه مسبوقاً بالعلم وعدمه (مسبوق به علم)، ولا بين الجهل المركّب والبسيط مع الظنّ بعدم الزيادة والنقيصة أو الظنّ بهما أو الشكّ.

ويشكل في الأخيرين إذا أقدم على المعاملة بانياً على المسامحة على تقدير الزيادة أو النقيصة فهو كالعالم، بل الشاكّ في الشي‌ء إذا أقدم عليه بانياً على تحمّله فهو في حكم العالم من حيث استحقاق المدح عليه أو الذمّ، ومن حيث عدم معذوريّته (فرد) لو كان ذلك الشي‌ء ممّا يعذر الغافل فيه، والحاصل: أنّ الشاكّ الملتفت إلى الضرر مُقدِمٌ عليه.

ومن أنّ مقتضى عموم نفي الضرر وإطلاق الإجماع المحكي ثبوته بمجرّد تحقّق الضرر، خرج المقدِم عليه (موضوع) عن علمٍ، بل مطلق الشاكّ ليس مُقدِماً على الضرر، بل قد يُقدِم برجاء عدمه (ضرر)، ومساواته (شاک) للعالم في الآثار ممنوعةٌ حتّى في استحقاق المدح والذمّ لو كان المشكوك ممّا يترتّب عليه ذلك عند الإقدام عليه، ولذا قد يحصل للشاكّ بعد اطّلاعه على الغبن حالةٌ اخرى لو حصلت له (شاک) قبل العقد لم يُقدم عليه. نعم، لو صرّح في العقد بالالتزام به ولو على تقدير ظهور الغبن كان ذلك راجعاً إلى إسقاط الغبن.

وممّا ذكرنا يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادراً على السؤال، كما صرّح به في التحرير والتذكرة.

ولو أقدم عالماً على غبنٍ يتسامح به فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم، فلا يبعد الخيار. ولو أقدم على ما لا يتسامح فبان أزيد بما يتسامح به منفرداً أو بما لا يتسامح، ففي الخيار وجهٌ.

وجه الخدشة : ما تقدّم (١) ، من احتمال كون المبذول غرامةً لما أتلفه الغابن على المغبون قد دلّ عليه نفي الضرر.

وأمّا الاستصحاب ، ففيه : أنّ الشكّ في اندفاع الخيار بالبذل لا في ارتفاعه به ؛ إذ (٢) المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من إثبات الخيار له ؛ لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ ؛ لتعلّق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم خصوصاً النقود ، ونقض الغرض ضررٌ وإن لم يبلغ حدّ المعارضة لضرر المغبون ، إلاّ أنّه يصلح مرجِّحاً لأحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الردّ والإمضاء بكلّ الثمن ، إلاّ أن يعارض ذلك بأنّ غرض المغبون قد يتعلّق بتملّك عينٍ ذات قيمةٍ ؛ لكون المقصود اقتناءها للتجمّل ، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمّل ، فتأمّل.

الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن

وقد يستدلّ على الخيار بأخبارٍ واردةٍ في حكم الغبن :

فعن الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «غبن المسترسل سحتٌ» (٣). وعن ميسّر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «غبن المؤمن حرامٌ» (٤) ، وفي روايةٍ أُخرى : «لا تغبن المسترسل ،

__________________

(١) تقدّم آنفاً.

(٢) في «ش» زيادة : «من».

(٣) الكافي ٥ : ١٥٣ ، الحديث ١٤ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٦٣ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٣ ، الحديث ١٥ ، والوسائل ١٢ : ٣٦٤ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

فإنّ غبنه لا يحلّ» (١).

وعن مجمع البحرين : أنّ الاسترسال الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدّثه ، واصلة السكون والثبات ، ومنه الحديث : «أيّما مسلمٍ استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا» ، ومنه : «غبن المسترسل سحتٌ» (٢) ، انتهى. ويظهر منه أنّ ما ذكره أوّلاً حديثٌ رابعٌ.

عدم دلالة الاخبار المذكورة على المدّعى

والإنصاف : عدم دلالتها على المدّعى ؛ فإنّ ما عدا الرواية الأُولى ظاهرةٌ في حرمة الخيانة في المشاورة ، فيحتمل كون الغبن بفتح الباء.

وأمّا الرواية الأُولى ، فهي وإن كانت ظاهرةً فيما يتعلّق بالأموال ، لكن يحتمل حينئذٍ أن يراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل والخديعة في أخذ المال. ويحتمل أن يراد كون المقدار الذي يأخذه زائداً على ما يستحقّه بمنزلة السحت في الحرمة والضمان. ويحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورةٍ خاصّةٍ ، وهي اطّلاع المغبون وردّه للمعاملة المغبون فيها. ولا ريب أنّ الحمل على أحد الأوّلين أولى ، ولا أقلّ من المساواة للثالث ، فلا دلالة.

العمدة في المسألة الإجماع

فالعمدة في المسألة الإجماع المحكيّ المعتضد بالشهرة المحقّقة ، وحديث نفي الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت.

ثمّ إنّ تنقيح هذا المطلب يتمّ برسم مسائل :

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٨٥ ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، الحديث ٧.

(٢) مجمع البحرين ٥ : ٣٨٣ ، مادّة «رسل».

مسألة

شرائط خيار الغبن

يشترط في هذا الخيار أمران :

الأوّل : جهل المغبون بالقيمة

الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة ، فلو علم بالقيمة فلا خيار ، بل لا غبن كما عرفت بلا خلافٍ ولا إشكالٍ ؛ لأنّه أقدم على الضرر.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين كونه غافلاً من القيمة بالمرّة أو ملتفتاً إليها ، ولا بين كونه مسبوقاً بالعلم وعدمه ، ولا بين الجهل المركّب والبسيط مع الظنّ بعدم الزيادة والنقيصة أو الظنّ بهما أو الشكّ.

ويشكل في الأخيرين إذا أقدم على المعاملة بانياً على المسامحة على تقدير الزيادة أو (١) النقيصة فهو كالعالم ، بل الشاكّ في الشي‌ء إذا أقدم عليه بانياً على تحمّله فهو في حكم العالم من حيث استحقاق المدح عليه أو الذمّ ، ومن حيث عدم معذوريّته لو كان ذلك الشي‌ء ممّا يعذر الغافل فيه ، والحاصل : أنّ الشاكّ الملتفت إلى الضرر مُقدِمٌ عليه.

ومن أنّ مقتضى عموم نفي الضرر وإطلاق الإجماع المحكي ثبوته بمجرّد تحقّق الضرر ، خرج المقدِم عليه عن علمٍ ، بل مطلق الشاكّ ليس‌

__________________

(١) في «ش» : «و».

مُقدِماً على الضرر ، بل قد يُقدِم برجاء عدمه ، ومساواته للعالم في الآثار ممنوعةٌ حتّى في استحقاق المدح والذمّ لو كان المشكوك ممّا يترتّب عليه ذلك عند الإقدام عليه ، ولذا قد يحصل للشاكّ بعد اطّلاعه على الغبن حالةٌ اخرى لو حصلت له قبل العقد لم يُقدم عليه. نعم ، لو صرّح في العقد بالالتزام به ولو على تقدير ظهور الغبن كان ذلك راجعاً إلى إسقاط الغبن.

ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادراً على السؤال

وممّا ذكرنا يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادراً على السؤال ، كما صرّح به في التحرير والتذكرة (١).

ولو أقدم عالماً على غبنٍ يتسامح به فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم ، فلا يبعد الخيار. ولو أقدم على ما لا يتسامح فبان أزيد بما يتسامح به منفرداً أو بما لا يتسامح ، ففي الخيار وجهٌ.

المعتبر القيمة حال العقد

ثمّ إنّ المعتبر القيمة حال العقد ، فلو زادت بعده ولو قبل اطّلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت في ملكه والمعاملة وقعت على الغبن. ويحتمل عدم الخيار حينئذٍ ؛ لأنّ التدارك حصل قبل الردّ ، فلا يثبت الردّ المشروع لتدارك الضرر ، كما لو برئ المعيوب قبل الاطّلاع على عيبه ، بل في التذكرة : أنّه مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الردّ سقط حقّ الردّ (٢).

وأشكل منه ما لو توقّف الملك على القبض فارتفع الغبن قبله ؛ لأنّ الملك قد انتقل إليه حينئذٍ من دون نقصٍ في قيمته.

__________________

(١) التحرير ١ : ١٦٦ ، والتذكرة ١ : ٥٢٣.

(٢) التذكرة ١ : ٥٤١.