درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۰۷: مقدمه واجب ۲۳

 
۱

خطبه

۲

تطبیق ادامه جواب چهارم

ولا تستغرب ذلك (الحاصل را)، فإنّ هذا (الحاصل) أمر مطّرد حتّى بالنسبة إلى أفعال الإنسان نفسه (انسان)، فإنّه (انسان) إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق (انسان) إلى مقدّماته (شیء) تبعا (به تبع اشتیاق اول)، ولمّا كانت المقدّمات متقدّمة بالوجود زمانا على ذيها (مقدمه) (علت اشتاق الی مقدماته) فإنّ الشوق إلى المقدّمات يشتدّ (شوق) حتى يبلغ (شوق به مقدمات) درجة الإرادة (خواستن) الحتميّة المحرّكة للعضلات فيفعلها (انسان، مقدمات را)، مع أنّ ذا المقدّمة لم يحن (نرسیده است) وقته (ذی المقدمه) بعد، ولم تحصل له (انسان) الإرادة الحتميّة المحرّكة للعضلات (به سمت ذی المقدمه)، وإنّما يمكن أن تحصل له (انسان) الإرادة الحتميّة (نسبت به ذی المقدمه) إذا حان (برسد) وقته (ذی المقدمه) بعد طيّ المقدّمات.

فإرادة الفاعل (انسان) التكوينيّة (خارجیه) للمقدّمة متقدّمة زمانا على إرادة ذيها (مقدمه)، وعلى قياسها (اراده تکوینیه) الإرادة التشريعيّة، فلا بدّ أن تحصل (اراده) للمقدّمة المتقدّمة زمانا قبل أن تحصل (اراده) لذيها (مقدمه) المتأخّر زمانا، فيتقدّم الوجوب الفعليّ للمقدّمة على الوجوب الفعليّ لذيها (مقدمه) زمانا، على العكس ممّا اشتهر (که می‌گویند اول وجوب ذی المقدمه بعد وجوب مقدمه) ولا محذور فيه (تقدم فعلی مقدمه) بل هو (تقدم فعلی مقدمه) المتعيّن.

وهذا (فعلی شدن متقدم) حال كلّ متقدّم (تکبیر) بالنسبة إلى المتأخّر (فاتحه)، فإنّ الشوق (اشتیاق) يصير شيئا فشيئا (تدریجا) قصدا وإرادة، كما في الأفعال التدريجيّة الوجود.

وقد تقدّم معنى تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها (مقدمه)، فلا نعيد، وقلنا: إنّه ليس معناه (تبعیت) معلوليّته لوجوب ذي المقدّمة، وتبعيّته (وجوب مقدمه) له (وجوب ذی المقدمه) وجودا (در وجود)، كما اشتهر (معلولیت) على لسان الأصوليّين.

۳

ان قلت

ان قلت: شما قبلا گفتید وجوب مقدمه، تابع ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط است و تا زمانی که ذی المقدمه، واجب نشود، مقدمه هم نمی‌تواند واجب شود، بلکه باید زمان واجب شدن ذی المقدمه، مقدمه هم واجب باشد، پس مقدمه نمی‌تواند ساعت ۹ واجب شود.

۴

تطبیق ان قلت

فان قلت: إنّ وجوب المقدّمة ـ كما سبق ـ تابع لوجوب ذي المقدّمة إطلاقا واشتراطا (هر چه که شرط وجوب ذی المقدمه بود، شرط وجوب مقدمه هم هست)، ولا شكّ في أنّ الوقت (اذان ظهر) ـ على الرأي المعروف ـ شرط لوجوب ذي المقدّمة، فيجب أن يكون أيضا (وجوب ذی المقدمه مشروط است) وجوب المقدّمة مشروطا به (وقت)؛ قضاء (اقتضاء می‌کند) لحقّ التبعيّة (تبعیت مقدمه از ذی المقدمه).

۵

تطبیق قلت

قلت: إنّ الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب بمعنى (شرط به این معنا، نیست) أنّه (شرط) دخيل في مصلحة الأمر (وجوب)، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ، وإن كان (وقت) دخيلا في مصلحة المأمور به (فعلیت مصلحت مامور به)، ولكنّه لا يتحقّق البعث (تحریک مولا) قبله (وقت)، فلا بدّ أن يؤخذ (وقت) مفروض الوجود (تحصیل آن واجب نیست) بمعنى عدم الدعوة إليه (وقت)؛ لأنّه (وقت) غير اختياريّ للمكلّف. أمّا عدم تحقّق (وجود) وجوب الموقّت قبل الوقت فلامتناع البعث قبل الوقت.

والسرّ (سر در امتناع) واضح؛ لأنّ البعث ـ حتى الجعليّ منه (مولا) ـ يلازم الانبعاث إمكانا ووجودا، فإذا أمكن الانبعاث أمكن البعث وإلاّ فلا، وإذ يستحيل الانبعاث قبل الوقت استحال البعث نحوه (به سمت عمل) حتّى الجعليّ. ومن أجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلّق، لأنّه (واجب معلق) يلازم انفكاك الانبعاث عن البعث.

وهذا بخلاف المقدّمة قبل وقت الواجب، فإنّه يمكن الانبعاث (حرکت عبد) نحوها، فلا مانع من فعليّة البعث بالنظر إليها (مقدمه) لو ثبت (بنابر قول کسانی که مقدمه را واجب می‌دانند)، فعدم فعليّة الوجوب قبل زمان الواجب إنّما هو لوجود المانع (وقت) لا لفقدان الشرط (شوق)، وهذا المانع موجود في ذي المقدّمة قبل وقته، مفقود في المقدّمة.

المتقدّم ، وهذا الشوق بالنسبة إلى المقدّمة يتحوّل إلى الإرادة الحتميّة بالأمر ، إذ لا مانع من البعث نحوها حينئذ ، والمفروض أنّ وقتها قد حان فعلا ، فلا بدّ أن يأمر بها فعلا. أمّا ذو المقدّمة فحسب الفرض لا يمكن البعث نحوه ، والأمر به قبل وقته ؛ لعدم حصول ظرفه ، فلا أمر قبل الوقت ، وإن كان الشوق إلى الأمر به حاصل حينئذ ، ولكن لا يبلغ مبلغ الفعليّة ؛ لوجود المانع.

والحاصل أنّ الشوق إلى ذي المقدّمة والشوق إلى المقدّمة حاصلان قبل وقت ذي المقدّمة ، والشوق الثاني منبعث ومنبثق من الشوق الأوّل ، ولكنّ الشوق إلى المقدّمة يؤثّر أثره ، ويصير إرادة حتميّة ؛ لعدم وجود ما يمنع من الأمر ، دون الشوق إلى ذي المقدّمة ؛ لوجود المانع من الأمر.

وعلى هذا ، فتجب المقدّمة المفوّتة قبل وجوب ذيها ولا محذور فيه ، بل هو أمر لا بدّ منه ، ولا يصحّ أن يقع غير ذلك.

ولا تستغرب ذلك ، فإنّ هذا أمر مطّرد حتّى بالنسبة إلى أفعال الإنسان نفسه ، فإنّه إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق إلى مقدّماته تبعا ، ولمّا كانت المقدّمات متقدّمة بالوجود زمانا على ذيها فإنّ الشوق إلى المقدّمات يشتدّ حتى يبلغ درجة الإرادة الحتميّة المحرّكة للعضلات فيفعلها ، مع أنّ ذا المقدّمة لم يحن وقته بعد ، ولم تحصل له الإرادة الحتميّة المحرّكة للعضلات ، وإنّما يمكن أن تحصل له الإرادة الحتميّة إذا حان وقته بعد طيّ المقدّمات.

فإرادة الفاعل التكوينيّة للمقدّمة متقدّمة زمانا على إرادة ذيها ، وعلى قياسها الإرادة التشريعيّة ، فلا بدّ أن تحصل للمقدّمة المتقدّمة زمانا قبل أن تحصل لذيها المتأخّر زمانا ، فيتقدّم الوجوب الفعليّ للمقدّمة على الوجوب الفعليّ لذيها زمانا ، على العكس ممّا اشتهر ولا محذور فيه بل هو المتعيّن.

وهذا حال كلّ متقدّم بالنسبة إلى المتأخّر ، فإنّ الشوق يصير شيئا فشيئا قصدا وإرادة ، كما في الأفعال التدريجيّة الوجود (١).

__________________

(١) انتهى ما أفاده المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ٣٤٤ ـ ٣٤٨.

وقد تقدّم معنى تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها ، فلا نعيد ، وقلنا : إنّه ليس معناه معلوليّته لوجوب ذي المقدّمة ، وتبعيّته له وجودا ، كما اشتهر على لسان الأصوليّين (١).

فان قلت : إنّ وجوب المقدّمة ـ كما سبق (٢) ـ تابع لوجوب ذي المقدّمة إطلاقا واشتراطا ، ولا شكّ في أنّ الوقت ـ على الرأي المعروف ـ شرط لوجوب ذي المقدّمة ، فيجب أن يكون أيضا وجوب المقدّمة مشروطا به ؛ قضاء لحقّ التبعيّة.

قلت : إنّ الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب بمعنى أنّه دخيل في مصلحة الأمر ، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ ، وإن كان دخيلا في مصلحة المأمور به ، ولكنّه لا يتحقّق البعث قبله ، فلا بدّ أن يؤخذ مفروض الوجود بمعنى عدم الدعوة إليه ؛ لأنّه غير اختياريّ للمكلّف. أمّا عدم تحقّق وجوب الموقّت قبل الوقت فلامتناع البعث قبل الوقت.

والسرّ واضح ؛ لأنّ البعث ـ حتى الجعليّ منه ـ يلازم الانبعاث إمكانا ووجودا ، فإذا أمكن الانبعاث أمكن البعث وإلاّ فلا ، وإذ يستحيل الانبعاث قبل الوقت استحال البعث نحوه حتّى الجعليّ. ومن أجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلّق ، لأنّه يلازم انفكاك الانبعاث عن البعث.

وهذا بخلاف المقدّمة قبل وقت الواجب ، فإنّه يمكن الانبعاث نحوها ، فلا مانع من فعليّة البعث بالنظر إليها لو ثبت ، فعدم فعليّة الوجوب قبل زمان الواجب إنّما هو لوجود المانع لا لفقدان الشرط ، وهذا المانع موجود في ذي المقدّمة قبل وقته ، مفقود في المقدّمة.

ويتفرّع على هذا فرع فقهيّ ، وهو : أنّه حينئذ لا مانع في المقدّمة المفوّتة العباديّة ـ كالطهارات الثلاث ـ من قصد الوجوب في النيّة قبل وقت الواجب لو قلنا بأنّ مقدّمة الواجب واجبة.

والحاصل أنّ العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدّمة المفوّتة قبل وقت ذيها ، ولا مانع عقليّ من ذلك.

هذا كلّه من جهة إشكال انفكاك وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها. وأمّا من جهة

__________________

(١) تقدّم في الأمر الثاني من هذا الجزء : ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

(٢) سبق في الصفحة : ٢٧٣ ـ ٢٧٤.