درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۹۲: مقدمه واجب ۸

 
۱

احتمال چهارم

چهارم: تبعی باعثی، با این توضیح که انجام ذی المقدمه به توسط عبد، انگیزه و باعث و محرک شده است که مولا مقدمه را بر عبد واجب کند، بنابراین همانطوری که وجود مقدمه بخاطر انجام ذی المقدمه است، وجوب مقدمه از ناحیه مولا نیز بخاطر ذی المقدمه به توسط عبد است.

خلاصه که انجام ذی المقدمه علت غائی برای وجوب مقدمه است. یعنی مولا وجوب مقدمه را واجب می‌کند تا برسد به انجام ذی المقدمه توسط عبد.

این با احتمال سوم فرق دارد، چون در احتمال سوم، وجوب ذی المقدمه، علت برای وجوب مقدمه بود اما در احتمال چهارم، انجام ذی المقدمه، علت برای انجام مقدمه است.

طبق این احتمال:

اولا: وجوب مقدمه، وجوب حقیقی است بر خلاف احتمال اول که می‌گفت وجوبش، مجازی است.

ثانیا: وجوب مقدمه، وجوب آلی است، یعنی وجوب مقدمه به توسط مولا، وسیله‌ای است برای انجام ذی المقدمه به توسط عبد بر خلاف احتمال دوم که می‌گفت وجوب مقدمه، وجوب مستقل است.

ثالثا: وجوب مقدمه، معلول وجوب ذی المقدمه نیست، بلکه معلول وجود ذی المقدمه به توسط عبد است بر خلاف احتمال سوم که می‌گویند وجوب مقدمه، معلول وجوب ذی المقدمه است.

۲

تطبیق ادامه بررسی احتمال سوم

فتذكّر هذا (والظاهر تا به حال)، فإنّه (هذا) سينفعك في وجوب المقدّمة المفوّتة (مقدمه‌ای که اگر انجام نشود، باعث می‌شود ذی المقدمه در وقت خودش فوت شود) وفي أصل وجوب المقدّمة (که با این بیان مشخص می‌شود، مقدمه واجب نیست)، فإنّه بهذا البيان (والظاهر) سيتّضح كيف يمكن فرض وجوب المقدّمة المفوّتة قبل وجوب ذيها (مقدمه)؟، وبهذا البيان (والظاهر) سيتّضح أيضا كيف إنّ المقدّمة مطلقا (هر مقدمه‌ای) ليست واجبة بالوجوب المولويّ؟

۳

تطبیق احتمال سوم

٤. أن يكون معنى التبعيّة هو (معنا) ترشّح (تراوش کردن) الوجوب الغيريّ من الوجوب النفسيّ ولكن لا بمعنى أنّه (وجوب غیری) معلول له (وجوب نفسی)، بل بمعنى أنّ الباعث (انگیزه شده) للوجوب الغيريّ (غیری مقدمه) ـ على تقدير القول به (وجوب غیری) ـ هو (باعث) الواجب النفسيّ باعتبار أنّ الأمر بالمقدّمة والبعث نحوها (مقدمه) إنّما هو (امر به مقدمه) لغاية التوصّل إلى ذيها (مقدمه) الواجب و (عطف بر توصل است) تحصيله (ذی المقدمه)، فيكون وجوبها (مقدمه) وصلة وطريقا إلى تحصيل ذيها (مقدمه)، ولو لا أنّ ذاها (مقدمه) كان مرادا للمولى لما أوجب (مولا) المقدّمة.

ويشير إلى هذا المعنى من التبعيّة تعريفهم (علماء) للواجب الغيريّ بأنّه: «ما وجب لواجب آخر» أي لغاية واجب آخر (ذی المقدمه) ولغرض تحصيله (واجب دیگر) والتوصّل إليه (واجب دیگر)، فيكون الغرض من وجوب المقدّمة ـ على تقدير القول به (وجوب مقدمه) ـ هو (غرض) تحصيل ذيها (مقدمه) الواجب.

وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يكون معنى التبعيّة المقصودة في الوجوب الغيريّ. ويلزمها (تبعیت مقصوده) أن يكون الوجوب الغيريّ (مقدمه) تابعا لوجوبه (ذی المقدمه) إطلاقا واشتراطا.

وعليه (هذا المعنی)، فالوجوب الغيريّ وجوب حقيقيّ ولكنّه (وجوب غیری) وجوب تبعيّ توصّليّ آليّ، وشأن وجوب المقدّمة شأن نفس المقدّمة. فكما أنّ المقدّمة بما هي مقدّمة (با قطع نظر از وجوبش) لا يقصد فاعلها (مقدمه) إلاّ التوصّل إلى ذيها، كذلك وجوبها (مقدمه) إنّما هو للتوصّل إلى تحصيل ذيها (مقدمه)، كالآلة الموصلة التي لا تقصد بالأصالة والاستقلال.

وسرّ هذا (آلی بودن مقدمه) واضح، فإنّ المولى ـ بناء على القول بوجوب المقدّمة ـ إذا أمر بذي المقدّمة، فإنّه (مولا) لا بدّ له (امر) لغرض تحصيله (ای المقدمه) من المكلّف أن يدفعه (تحریک کند عبد را) ويبعثه نحو مقدّماته، فيأمره (عبد را) بها (مقدمات) توصّلا إلى غرضه (مولا) (وجود ذی المقدمه توسط عبد).

فيكون البعث نحو المقدّمة ـ على هذا ـ بعثا حقيقيّا، لا أنّه (تحریک مقدمه) يتبع البعث إلى ذيها (مقدمه) على وجه ينسب (تحریک) إليها (مقدمات) بالعرض، كما في الوجه الأوّل، ولا أنّه (مولا) يبعثه (عبد را) ببعث مستقلّ لنفس المقدّمة ولغرض فيها (مقدمه) بعد البعث نحو ذيها (مقدمه)، كما في الوجه الثاني، ولا أنّ البعث نحو المقدّمة من آثار البعث نحو ذيها (مقدمه) على وجه يكون (بعث به نحو مقدمه) معلولا له (بعث نحو ذی المقدمه) كما في الوجه الثالث. وسيأتي تتمّة للبحث في المقدّمات المفوّتة.

والحاصل : ليس الوجوب الغيريّ معلولا للوجوب النفسيّ في ذي المقدّمة ، ولا ينتهي إليه في سلسلة العلل ، وإنّما ينتهي الوجوب الغيريّ في سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقدّمة إذا لم يكن هناك مانع لدى الآمر من الأمر بالمقدّمة ، لأنّ الشوق ـ على كلّ حال ـ ليس علّة تامّة إلى فعل ما يشتاق إليه. فتذكّر هذا ، فإنّه سينفعك في وجوب المقدّمة المفوّتة وفي أصل وجوب المقدّمة ، فإنّه بهذا البيان سيتّضح كيف يمكن فرض وجوب المقدّمة المفوّتة قبل وجوب ذيها؟ ، وبهذا البيان سيتّضح أيضا كيف إنّ المقدّمة مطلقا ليست واجبة بالوجوب المولويّ؟.

٤. أن يكون معنى التبعيّة هو ترشّح الوجوب الغيريّ من الوجوب النفسيّ ولكن لا بمعنى أنّه معلول له ، بل بمعنى أنّ الباعث للوجوب الغيريّ ـ على تقدير القول به ـ هو الوجوب النفسيّ باعتبار أنّ الأمر بالمقدّمة والبعث نحوها إنّما هو لغاية التوصّل إلى ذيها الواجب وتحصيله ، فيكون وجوبها وصلة وطريقا إلى تحصيل ذيها ، ولو لا أنّ ذاها كان مرادا للمولى لما أوجب المقدّمة.

ويشير إلى هذا المعنى من التبعيّة تعريفهم للواجب الغيريّ بأنّه : «ما وجب لواجب آخر» ، أي لغاية واجب آخر ولغرض تحصيله والتوصّل إليه ، فيكون الغرض من وجوب المقدّمة ـ على تقدير القول به ـ هو تحصيل ذيها الواجب.

وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يكون معنى التبعيّة المقصودة في الوجوب الغيريّ. ويلزمها أن يكون الوجوب الغيريّ تابعا لوجوبه إطلاقا واشتراطا.

وعليه ، فالوجوب الغيريّ وجوب حقيقيّ ولكنّه وجوب تبعيّ توصّليّ آليّ ، وشأن وجوب المقدّمة شأن نفس المقدّمة. فكما أنّ المقدّمة بما هي مقدّمة لا يقصد فاعلها إلاّ التوصّل إلى ذيها ، كذلك وجوبها إنّما هو للتوصّل إلى تحصيل ذيها ، كالآلة الموصلة التي لا تقصد بالأصالة والاستقلال.

وسرّ هذا واضح ، فإنّ المولى ـ بناء على القول بوجوب المقدّمة ـ إذا أمر بذي المقدّمة ، فإنّه لا بدّ له لغرض تحصيله من المكلّف أن يدفعه ويبعثه نحو مقدّماته ، فيأمره بها توصّلا إلى غرضه.

فيكون البعث نحو المقدّمة ـ على هذا ـ بعثا حقيقيّا ، لا أنّه يتبع البعث إلى ذيها على وجه ينسب إليها بالعرض ، كما في الوجه الأوّل ، ولا أنّه يبعثه ببعث مستقلّ لنفس المقدّمة ولغرض فيها بعد البعث نحو ذيها ، كما في الوجه الثاني ، ولا أنّ البعث نحو المقدّمة من آثار البعث نحو ذيها على وجه يكون معلولا له كما في الوجه الثالث. وسيأتي تتمّة للبحث في المقدّمات المفوّتة.

٣. خصائص الوجوب الغيريّ

بعد ما اتّضح معنى التبعيّة في الوجوب الغيريّ تتّضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسيّ ، وهي أمور :

١. إنّ الواجب الغيريّ كما لا بعث استقلاليّ له ـ كما تقدّم ـ لا إطاعة استقلاليّة له ، وإنّما إطاعته كوجوبه لغرض التوصّل إلى ذي المقدّمة ، بخلاف الواجب النفسيّ ؛ فإنّه واجب لنفسه ويطاع لنفسه.

٢. إنّه بعد أن قلنا : إنّه لا إطاعة استقلاليّة للوجوب الغيريّ ، وإنّما إطاعته كوجوبه لصرف التوصّل إلى ذي المقدّمة ، فلا بدّ ألاّ يكون له ثواب على إطاعته (١) غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدّمة ، كما لا عقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدّمة. ولذا نجد أنّ من ترك الواجب بترك مقدّماته لا يستحقّ أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسيّ ، لا أنّه يستحقّ عقابات متعدّدة بعدد مقدّماته المتروكة.

وأمّا : ما ورد في الشريعة ـ من الثواب على بعض المقدّمات مثل ما ورد من الثواب

__________________

(١) يرى السيّد الجليل المحقّق الخوئي * أنّ المقدّمة أمر قابل لأن يأتي به الفاعل مضافا به إلى المولى ، فيترتّب على فعلها الثواب إذا أتى بها كذلك. ولا ملازمة عنده بين ترتّب الثواب على عمل وعدم استحقاق العقاب على تركه ، ولا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدّمة وعدمه. وهو رأي وجيه باعتبار أنّ فعل المقدّمة يعدّ شروعا في امتثال ذيها. ـ منه رحمه‌الله ـ.

__________________

* راجع محاضرات في أصول الفقه ٢ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧.