درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۷۲: ملازمات عقلیه ۳۱

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق عبارات‌های گذشته

فليس كلّ ما (حسن و قبیح که) أدركه («ما») العقل من أيّ سبب كان ـ ولو لم تتطابق عليه (حسن و قبح) الآراء (نظریات عقلاء)، أو تطابقت (آراء) ولكن لا بما هم (عقلاء) عقلاء ـ يدخل (هر حسن و قبحی) في هذه المسألة.

وقد ذكرنا نحن سابقا: أنّ ما (حسن و قبحی که) يدركه («ما») العقل من الحسن والقبح بسبب العادة أو الانفعال و نحوهما (مثل خلق و خوی و...)، وما (حسن و قبحی که) يدركه (عقل، حسن و قبح را) لا من سبب عامّ للجميع (مصلحت و مفسده نوعی، کمال و نقص نوعی)، لا يدخل في موضوع (ملازمه) مسألتنا.

ونزيد هذا (توضیح و تعقیب) بيانا وتوضيحا هنا، فنقول:

(اگر عقل انسان درک کردن این عمل، مصلحت یا مفسده دارد، نمی‌توان گفت که حکم شارع هم همین باشد، چون ممکن است علت حکم شارع چیز دیگری باشد) إنّ مصالح الأحكام الشرعيّة المولويّة (احکامی که شارع بما هو مولا فرموده است) ـ (صفت مصلاح است:) التي هي (مصالح) نفسها ملاكات (علل) أحكام الشارع ـ لا تندرج (مصالح) تحت ضابط (قانون) نحن ندركه (ضابط را) بعقولنا؛ إذ لا يجب فيها (مصالح احکام شرعیه) أن تكون (مصالح احکام شرعیه) هي (مصالح احکام شرعیه) بعينها (مصالح احکام شرعیه) المصالح العموميّة المبنيّ عليها (مصالح عمومیه) حفظ النظام (نظم) العامّ (مردم) وإبقاء النوع (انسان) (صفت مصالح عمومیه:) التي هي ـ أعني هذه المصالح العموميّة ـ مناطات الأحكام العقليّة في مسألة التحسين والتقبيح العقليّين.

وعلى هذا (توضیحات)، فلا سبيل للعقل بما هو عقل (بدون کمک شرع) إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعيّة (شرعیه مولویه) (مصالح و مفاسد)، فإذا أدرك العقل المصلحةَ في شيء أو المفسدةَ في آخر ولم يكن إدراكه (عقل) مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامّتين (نوعی) اللتين يتساوى في إدراكهما (مصلحت و مفسده نوعی) جميع العقلاء؛ (جواب اذا:) فإنّه ـ أعني العقل ـ لا سبيل له (عقل) إلى الحكم بأنّ هذا المدرَك (مصلحت و مفسده شخصی) يجب أن يحكم به (مدرک) الشارع على طبق حكم العقل، (علت لا سبیل:) إذ يتحمل أنّ هناك ما هو مناط (علت) لحكم الشارع غير ما أدركه (علت را) العقل، أو أنّ هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه («ما» را) العقل، وإن كان ما (مصلحت و مفسده‌ای که) أدركه («ما») مقتضيا لحكم الشارع.

۳

نکته

در اینجا دو قانون است:

۱. کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع (اگر عقل، حکم به حسن و قبح کند و سبب حکم عقل، درک مصلحت و مفسده نوعیه یا درک کمال و نقص نوعی باشد، لازمه‌اش حکم شارع است)، این قانون مقبول است.

۲. کلما ما حکم به الشرع، حکم به العقل، این قانون مردود است. چون احکام شرع بر اساس مصلحت و مفسده است و معلوم نیست این مصلحت و مفسده را عقل بفهمد. و لذا در روایت آمده که ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی احکام خدا با عقل به آن رسیده نمی‌شود.

۴

تطبیق نکته

ولأجل هذا (مصالح و مفاسدی که علت برای احکام شرعیه مولویه است، یحتمل علت برای حکم عقل نباشد) نقول: إنّه ليس كلّ ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل؛ وإلى هذا (سخن) يرمى قول إمامنا الصادق عليه‌السلام: «إنّ دين (احکام) الله لا يصاب بالعقل»؛ ولأجل هذا (مصالح و مفاسدی که علت برای احکام شرعیه مولویه است، یحتمل علت برای حکم عقل نباشد) أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان (حکم دادن بر طبق ذوق) من الأدلّة الشرعيّة على الأحكام.

۵

مراد منکرین ملازمه چیست؟

در اینکه مراد منکرین ملازمه چیست، چند احتمال است:

اول: مرادشان این است که بین حکم عقل نظری و حکم شارع ملازمه نیست و یا بین حکم عقل به حسن و قبح بر اساس مفسده و مصلحت شخصی و یا کمال و نقص شخصی و یا خلق و خوی و یا عادت و یا انفعال و بین حکم شارع ملازمه نیست، طبق این احتمال کلامشان صحیح است.

دوم: مرادشان این است که بین حکم عقل به حسن و قبح بر اساس مصلحت و مفسده نوعی و یا کمال و نقص نوعی و بین حکم شارع، ملازمه نیست، طبق این احتمال، کلامشان باطل است.

۶

تطبیق مراد منکرین ملازمه چیست؟

وعلى هذا التقدير، فإن كان ما أنكره صاحب الفصول والأخباريّون من الملازمة هي (ملازمه) الملازمة في مثل تلك المدركات العقليّة التي هي (مدرکات عقلیه) ليست من المستقلاّت العقليّة التي تطابقت عليها (مستقلات عقلیه) آراء العقلاء ـ بما هم عقلاء ـ فإنّ إنكارهم (صاحب فصول و اخباریین) في محلّه (انکار)، وهم على حقّ فيه، لا نزاع لنا معهم فيه (انکار). ولكن هذا أمر أجنبيّ عن الملازمة المبحوث عنها في المستقلاّت العقليّة.

الأمر المولويّ ، إلاّ إذا لزم منه محال التسلسل ، كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة ؛ بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولويّا ؛ لأنّه لا يترتّب على موافقته غير ما يترتّب على متعلّق المأمور به ، نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ.

توضيح وتعقيب

والحقّ أنّ الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليّين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه ، وفقا لحكم العقلاء ؛ لأنّه من جملتهم ، لا أنّهما شيئان أحدهما يلزم الآخر ، وإن توهّم ذلك بعضهم. (١)

ولذا ترى أكثر الأصوليّين والكلاميّين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين ، بل لم يعنونوا إلاّ مسألة واحدة هي مسألة «التحسين والتقبيح العقليّين».

وعليه ، فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح وأمّا نحن فإنّما جعلنا الملازمة مسألة مستقلّة فللخلاف الذي وقع فيها بتوهّم التفكيك.

ومن العجيب ما عن صاحب الفصول رحمه‌الله من إنكاره للملازمة ، مع قوله بالتحسين والتقبيح العقليّين (٢) ، وكأنّه ظنّ أنّ كلّ ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد ـ ولو بطريق نظريّ أو من غير سبب عامّ من الأسباب المتقدّمة ذكرها ـ يدخل في مسألة التحسين والتقبيح ، وأنّ القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك.

ولكن نحن قلنا : إنّ قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافّة بما هم عقلاء ، وهي بادئ رأي الجميع ، وفي مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا. فليس كلّ ما أدركه العقل من أيّ سبب كان ـ ولو لم تتطابق عليه الآراء ، أو تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء ـ يدخل في هذه المسألة.

وقد ذكرنا نحن سابقا (٣) : أنّ ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب العادة أو الانفعال و

__________________

(١) كصاحب الفصول والشيخ الأنصاريّ. فراجع الفصول الغرويّة : ٣٣٧ ، ومطارح الأنظار : ٢٣١ ـ ٢٣٢.

(٢) الفصول الغرويّة : ٣٣٧.

(٣) تقدّم في الصفحة : ٢٣٥ ـ ٢٣٦.

نحوهما ، وما يدركه لا من سبب عامّ للجميع ، لا يدخل في موضوع مسألتنا.

ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا ، فنقول :

إنّ مصالح الأحكام الشرعيّة المولويّة ـ التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع ـ لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا ؛ إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العموميّة المبنيّ عليها حفظ النظام العامّ وإبقاء النوع التي هي ـ أعني هذه المصالح العموميّة ـ مناطات الأحكام العقليّة في مسألة التحسين والتقبيح العقليّين.

وعلى هذا ، فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعيّة ، فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر ولم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامّتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء ؛ فإنّه ـ أعني العقل ـ لا سبيل له إلى الحكم بأنّ هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل ، إذ يتحمل أنّ هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل ، أو أنّ هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل ، وإن كان ما أدركه مقتضيا لحكم الشارع.

ولأجل هذا نقول : إنّه ليس كلّ ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل ؛ وإلى هذا يرمى قول إمامنا الصادق عليه‌السلام : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقل» (١) ؛ ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلّة الشرعيّة على الأحكام.

وعلى هذا التقدير ، فإن كان ما أنكره صاحب الفصول والأخباريّون من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدركات العقليّة التي هي ليست من المستقلاّت العقليّة التي تطابقت عليها آراء العقلاء ـ بما هم عقلاء ـ فإنّ إنكارهم في محلّه ، وهم على حقّ فيه ، لا نزاع لنا معهم فيه. ولكن هذا أمر أجنبيّ عن الملازمة المبحوث عنها في المستقلاّت العقليّة. وإن كان ما أنكروه هو مطلق الملازمة حتّى في المستقلاّت العقليّة ـ كما قد يظهر

__________________

(١) لم ينقل هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه‌السلام في مصادر الحديث ، بل روي عنه أنّه عليه‌السلام قال : «إنّ دين الله لا يصاب بالمقائيس» أو «إنّ دين الله لا يصاب بالقياس». راجع بحار الأنوار ٢ : ٣٠٣ و ٢٦ : ٣٣.

نعم ، روي عن الإمام السجّاد عليّ بن الحسين عليهما‌السلام أنّه قال : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة». مستدرك الوسائل ١٧ : ٢٦٢.

من بعض تعبيراتهم (١) ـ فهم ليسوا على حقّ فيما أنكروا ، ولا مستند لهم.

وعلى هذا ، فيمكن التصالح بين الطرفين بتوجيه كلام الأخباريّين وصاحب الفصول بما يتّفق ما أوضحناه ، ولعلّه لا يأباه بعض كلامهم. (٢)

تمرينات (٣٣)

١. بيّن الأمور الأربعة المتلاحقة التي هي المبحوث عنها في المستقلاّت العقليّة.

٢. اذكر معاني الحسن والقبح تفصيلا ، وبيّن المعنى الذي هو موضوع النزاع.

٣. ما واقعيّة الحسن والقبح في معانيه؟ هل لها إزاء ومطابق في الخارج أم لا؟

٤. ما الفرق بين العقل العمليّ والعقل النظريّ؟

٥. اذكر أسباب حكم العقل العمليّ بالحسن والقبح ، وبيّن أيّها يدخل في محلّ النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليّين؟

٦. ما الفرق بين الحسن والقبح الذاتيّين والحسن والقبح العرضيّين؟ مثل لكلّ منهما.

٧. ما هو رأي الأشاعرة في الحسن والقبح؟ وما هو رأي العدليّة؟

٨. ما هي أدلّة الأشاعرة؟ وما الجواب عنها؟

٩. ما هي أدلّة العدليّة؟

١٠. هل يتمكّن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلاّ أو لا؟

١١. إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عقلا أن يحكم الشرع على طبقه؟ اذكر أقوال العلماء ، وبيّن دليل ثبوت الملازمة.

١٢. لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل ، هل هذا الأمر أمر مولويّ أو أمر إرشادي؟

١٣. كيف يقع التصالح بين منكري الملازمة ومثبتيها؟

__________________

(١) كقول السيّد الأمين : «إن تمسّكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسّكنا بغيرهم لم نعصم منه». الفوائد المدنيّة : ١٣١.

وكذلك قول المحدّث البحرانيّ «لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهيّة من عبادات وغيرها ، ولا سبيل إليها إلاّ السماع عن المعصوم ، لقصور العقل المذكور عن الاطّلاع عليها». الحدائق الناضرة ١ : ١٣٢.

فالظاهر من هذه التعبيرات ـ بإطلاقها ـ أنّ ما أنكروه هو مطلق الملازمة.

(٢) كقول آخر للسيّد الأمين : «الأوّل في ابطال ...» ، وقول آخر له : «وأنت إذا تأملت ...». الفوائد المدنيّة : ٣ و ١٣١.