درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۵۹: ماده امر ۱

 
۱

صوت این جلسه موجود نیست

الباب الثاني

الأوامر

وفيه بحثان :

[١]. في مادّة الأمر.

[٢]. وصيغة الأمر.

وخاتمة في تقسيمات الواجب.

المبحث الأوّل : مادّة الأمر

وهي كلمة «الأمر» المؤلّفة من الحروف (أ. م. ر). وفيها ثلاث مسائل :

١. معنى كلمة «الأمر»

قيل (١) : إنّ كلمة «الأمر» لفظ مشترك بين الطلب وغيره ممّا تستعمل فيه هذه الكلمة ، كالحادثة والشأن والفعل ، كما تقول : «جئت لأمر كذا» ، أو «شغلني أمر» أو «أتى فلان بأمر عجيب».

ولا يبعد أن تكون المعاني ـ التي تستعمل فيها كلمة «الأمر» ما خلا الطلب ـ ترجع إلى معنى واحد جامع بينها ، وهو مفهوم «الشيء» ، فيكون لفظ «الأمر» مشتركا بين معنيين فقط : «الطلب» و «الشيء (٢)».

__________________

(١) والقائل أبو الحسين البصريّ من المعتزلة ، فراجع المعتمد في أصول الفقه ١ : ٣٩ ـ ٤٠.

(٢) هذا ما اختاره المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٨٢. وتبعه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ١٥٦.

والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور ممّا يصحّ إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به (١) ، فمجرّد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا يسمّى طلبا. والظاهر أنّه ليس كلّ طلب يسمّى أمرا ، بل بشرط مخصوص (٢) سيأتي ذكره في المسألة الثانية ، فتفسير «الأمر» بالطلب من باب تعريف الشيء بالأعمّ.

والمراد من الشيء من لفظ «الأمر» أيضا ليس كلّ شيء على الإطلاق ، فيكون تفسيره به من باب تعريف الشيء بالأعمّ أيضا ؛ فإنّ الشيء لا يقال له : «أمر» إلاّ إذا كان من الأفعال والصفات ، ولذا لا يقال : «رأيت أمرا» إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا. ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثيّ ـ أي المعنى المصدريّ ـ ، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه ، ـ يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد وهو المعبّر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدريّ ، أي ما يدلّ عليه اسم المصدر ـ. ولذا لا يشتقّ منه ، فلا يقال : (أمر. يأمر. آمر. مأمور) بالمعنى المأخوذ من الشيء ، ولو كان معنى حدثيّا ، لاشتقّ منه.

بخلاف الأمر بمعنى الطلب ، فإنّ المقصود منه المعنى الحدثيّ وجهة الصدور والإيجاد ، ولذا يشتقّ منه فيقال : (أمر. يأمر. آمر. مأمور).

والدليل على أنّ لفظ الأمر مشترك بين معنيين : الطلب والشيء ، لا أنّه موضوع للجامع بينهما :

١. إنّ «الأمر» ـ كما تقدّم ـ بمعنى الطلب يصحّ الاشتقاق منه ، ولا يصحّ الاشتقاق منه بمعنى الشيء ؛ والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدّد الوضع.

__________________

(١) والظاهر أنّ تفسير بعض الأصوليّين * للفظ الأمر بأنّه «الطلب بالقول» ليس القصد منه أنّ لهم اصطلاحا مخصوصا فيه ، بل باعتبار أنّه أحد مصاديق المعنى ؛ فإنّ الأمر كما يصدق على الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أو الإشارة أو نحوهما. ـ منه رحمه‌الله ـ

(٢) وهو اعتبار العلوّ في الآمر.

__________________

* وهو المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٨١.