درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۷۴: اوامر ۱۰۰

 
۱

خطبه

۲

اصل در مقدمه واجب

در اینکه در بحث مقدمه واجب، بحث راجع به چه چیزی می‌باشد، دو نظریه است:

۱. بحث از ملازمه و عدم ملازمه است، طبق این نظریه در صورت عجز از اقامه دلیل بر احد الطرفین، اصلی وجود ندارد تا به وسیله آن حکم مسئله مشخص شود، چون قائلین به ملازمه، ملازمه را ازلی می‌دانند چنانکه قائلین به عدم ملازمه، عدم ملازمه را ازلی می‌دانند، پس حالت سابقه‌ای وجود ندارد تا استصحاب شود.

۲. بحث درباره وجوب و عدم وجوب مقدمه است، طبق این نظریه در صورت عجز از اقامه دلیل بر احد الطرفین، اصلی وجود دارد که به وسیله آن حکم مسئله روشن می‌شود و آن اصل، اصل عدم وجوب مقدمه است. چون یک زمانی ذی المقدمه واجب نبود و مقدمه آن هم واجب نبوده است و شک می‌کنیم مقدمه واجب شد یا خیر، استصحاب عدم وجوب مقدمه را می‌کنیم.

۳

اشکال و جواب

اشکال: صغری: شرط استصحاب این است که مجرا، حکم شرعی یا موضوعی که حکم شرعی بر آن مترتب شود، باشد.

مثلا در زمان حضور، وجوب نماز جمعه تعیینی می‌باشد و در زمان غیب شک می‌شود و این حکم استصحاب می‌شود. یا مثلا قبلا این مایع خمر بوده که موضوع حکم شرعی است و اگر شک شد، خمریت استصحاب می‌شود.

حال در ما نحن فیه، حکم شرعی نیست، چون وجوب مقدمه نسبت به ذی المقدمه، از قبیل لازم الماهیه (در خارج باشد یا در ذهن باشد، همراه هم هستند) است و لازم ماهیت جعل علی حده ندارد، پس وجوب مقدمه جعل علی حده ندارد، در نتیجه وجوب شرعی مجعول نیست و وقتی وجوب مقدمه، وجوب شرعی مجعول علی حده نبود، قطعا عدم وجوب هم حکم شرعی مجعول نیست، چون عدم تابع وجوب است.

و همچنین موضوع حکم شرعی نیست، چون وجوب مقدمه هیچ ثمره‌ای ندارد و ثمره اول که قبول شد هم مهم نبود، و وقتی وجوب ثمره نداشت، عدم هم ثمره ندارد، در نیتجه موضوع حکم شرعی هم نمی‌باشد.

کبری: این شرط در استصحاب عدم وجوب مقدمه منتفی است.

نتیجه: پس شرط استصحاب در استصحاب عدم وجوب مقدمه منتفی است.

جواب: بله شرط استصحاب این است که مجرا، حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد اما لازم نیست مجرا، حکم شرعی علی حده باشد و در ما نحن فیه وجوب مقدمه، مجعول شرعی است اما بالتبع.

۴

تطبیق اصل در مقدمه واجب

في تأسيس الأصل في المسألة (مقدمه واجب)

اعلم أنّه لا أصل في محلّ البحث (ملازمه و عدم ملازمه) في المسألة، فإنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة وعدمها (ملازمه) ليست لها (ملازمه و عدم ملازمه) حالة سابقة، بل تكون الملازمة أو عدمها (ملازمه) أزليّة.

نعم، نفس وجوب المقدّمة يكون مسبوقا بالعدم، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدّمة، فالأصل عدم وجوبها (مقدمه).

۵

تطبیق اشکال و جواب

وتوهّم عدم جريانه (استصحاب) ـ لكون وجوبها (مقدمه) على الملازمة من قبيل لوازم الماهيّة (نسبت به وجوب ذی المقدمه) غير مجعولة، ولا أثر آخر مجعول (شرعا) مترتّب عليه (وجوب مقدمه)، ولو كان (اثر)، لم يكن (اثر) بمهمّ هاهنا (مسئله مقدمه واجب) ـ مدفوع بأنّه وإن كان غير مجعول بالذات (حقیقتا)، لا بالجعل البسيط الّذي هو (جعل بسیط) مفاد كان التامّة، ولا بالجعل التأليفيّ الّذي هو (جعل تالیفی) مفاد كان الناقصة، إلّا أنّه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المقدّمة، وهو (جعل بالعرض) كاف في جريان الأصل.

وثانيا : لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا ، لاختصاص الوجوب بغير المحرّم في غير صورة الانحصار به. وفيها إمّا لا وجوب للمقدّمة لعدم وجوب ذي المقدّمة لأجل المزاحمة ، وإمّا لا حرمة لها لذلك ، كما لا يخفى (١).

وثالثا : أنّ الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوسّل (٢) بالمقدّمة المحرّمة وعدمه أصلا ، فإنّه يمكن التوسّل بها إن كانت توصّليّة ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدم جواز التوسّل بها (٣) إن كانت تعبّديّة على القول بالامتناع ـ قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه ـ ، وجواز التوسّل بها على القول بالجواز كذلك ـ أي قيل بالوجوب أو بعدمه ـ. وبالجملة : لا يتفاوت الحال في جواز التوسّل بها وعدم جوازه أصلا بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى.

[الأمر السادس]

في تأسيس الأصل في المسألة

اعلم أنّه لا أصل في محلّ البحث في المسألة (٤) ، فإنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة وعدمها ليست لها حالة سابقة ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليّة (٥).

نعم ، نفس وجوب المقدّمة يكون مسبوقا بالعدم ، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدّمة ، فالأصل عدم وجوبها.

وتوهّم عدم جريانه ـ لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهيّة غير

__________________

ـ تعليليّ يوجب عرض الوجوب على مثل الوضوء ، فهو خارج عن متعلّق الأمر. فلا تندرج مقدّمة الواجب في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، بل تندرج في مسألة النهي عن العبادة إن كانت المقدّمة عبادة ، وفي مسألة النهي عن المعاملة إن كانت معاملة.

(١) لا يخفى عليك : أنّه سقط هذا الجواب عن شرح السيّد الحكيم ، وضرب عليه في النسخة الأصليّة.

(٢) وفي بعض النسخ : «في التوصّل». والمعنى واحد.

(٣) وكان الأولى أن يقول : «ولا يجوز التوسّل بها ...».

(٤) أي : في المسألة الاصوليّة.

(٥) وزاد المحقّق العراقيّ أنّ البراءة أيضا لا تجري في المقام ، لعدم كون الملازمة أمرا شرعيّا ولا موضوعا لأثر شرعيّ ، لأنّ ترتّب فعليّة الوجوب على الملازمة ترتّب عقليّ ، لا شرعيّ.

مجعولة ، ولا أثر آخر مجعول مترتّب عليه (١) ، ولو كان لم يكن بمهمّ هاهنا ـ مدفوع بأنّه وإن كان غير مجعول بالذات ، لا بالجعل البسيط الّذي هو مفاد كان التامّة ، ولا بالجعل التأليفيّ الّذي هو مفاد كان الناقصة ، إلّا أنّه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المقدّمة ، وهو كاف في جريان الأصل (٢).

ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشكّ لا محالة ـ لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة (٣) ـ لا ينافي الملازمة بين الواقعيّين ، وإنّما ينافي الملازمة بين الفعليّين (٤). نعم ، لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة لما صحّ التمسّك بالأصل (٥) ، كما لا يخفى.

__________________

(١) توضيحه : أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون مجراه مجعولا شرعيّا ـ كالوجوب والحرمة والملكيّة ـ أو موضوعا لأثر شرعيّ ـ كالعدالة ـ ، ووجوب المقدّمة ليس أثرا شرعيّا ولا موضوعا له ، بل هو من لوازم وجوب ذيها ومن قبيل لوازم الماهيّة الّتي امور انتزاعيّة تنتزع من ذات الماهيّة في أيّ عالم وجدت ، من الذهن أو الخارج ، فلا يجرى الاستصحاب فيه.

(٢) ظاهر الجواب أنّ المصنّف سلّم كون وجوب المقدّمة من قبيل لوازم الماهيّة.

وأمّا المحقّق الاصفهانيّ فأنكر كونه من قبيل لوازم الماهيّة ، وادّعى أنّ وجوب المقدّمة من لوازم الوجود ، لا من لوازم الماهيّة ، إذ ليست إرادة المقدّمة بالإضافة إلى إرادة ذيها كالزوجيّة بالإضافة إلى الأربعة ، فإنّ الزوجيّة من المعاني المنتزعة من الماهيّة الموجودة ذهنا أو خارجا ، فلا محالة لا وجود استقلاليّ لها ، بل وجودها بوجود منشأ انتزاعها. بخلاف إرادة المقدّمة فإنّها ليست منتزعة من إرادة ذيها ، بل لها وجود غير إرادة ذيها ، ومع تجدّد الوجود يجب تعدّد الجعل. نهاية الدراية ١ : ٤١٥.

(٣) هذا إشكال آخر على جريان استصحاب عدم وجوب المقدّمة. وحاصله : أنّ جريان أصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة يستلزم التفكيك بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة. والمفروض أنّهما متلازمان ، لأنّ الملازمة بينهما ثابتة ، ولا يجدي الأصل في نفي الملازمة. فالحكم بعدم وجوب المقدّمة يستلزم التفكيك بين المتلازمين ، وهو محال.

(٤) وحاصل الجواب : أنّ الدعوى إن كانت هي الملازمة بين الوجوبين في مطلق مراتبهما ـ أي : ولو كانا فعليّين ـ فالإشكال في محلّه. وأمّا إن كانت هي الملازمة بين الحكمين الإنشائيّين في مرتبة الواقع ، لا في جميع المراتب ، فلا يرد الإشكال ، لأنّ الأصل لا نظر له إلى الحكم الإنشائيّ في مرتبة الواقع.

(٥) وفي بعض النسخ : «لصحّ التمسّك بذلك في إثبات بطلانها» أي : لصحّ التمسّك بالتلازم في ـ