درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۳۷: اوامر ۶۳

 
۱

خطبه

۲

جزوه تذنیب

اطلاق لفظ واجب:

۱. بر واجب مطلق، حقیقت است.

۲. بر واجب مشروط:

الف: به لحاظ حال حصول شرط، حقیقت است مطلقا (بنا بر قول شیخ و مشهور).

ب: به لحاظ حال قبل حصول شرط:

اول: بنا بر عقیده شیخ، حقیقت است، چون وجوب فعلی است.

دوم: بنا بر عقیده مشهور، مجاز (به علاقه اول یا مشارفت) است چون وجوب قبل از حصول شرط فعلی نیست).

۳

استعمال صیغه با شرط

استعمال صیغه با شرط:

بنا بر قول شیخ: مولا وقتی می‌گوید ان استطعت فحج، صیغه در معنای خودش که طلب باشد استعمال شده است و استعمال حقیقی است. چون صیغه در طلب مطلق (طلب غیر مقید به شرط) استعمال شده است

بنا بر قول مشهور: در اینجا صغیه استعمال شده در طلب با قید که باز هم استعمال حقیقی است، چون اگرچه صیغه در طلب مقید استعمال شده است ولی به نحو تعدد دال و مدلول است، دال اول صیغه و مدلول آن طلب و دال دوم شرط و مدلول آن قید، فلا تَجَوُّزَ.

۴

واجب منجز و معلق

تقسیم واجب به منجز و معلق

فقط صاحب فصول به این تقسیم قائل است.

واجب منجز: به واجبی گفته می‌شود که واجب و وجوب هر دو فعلی است، مثلا موقع اذان ظهر، تمام شرایط نماز ظهر هم فراهم است، در اینجا وجوب است و واجب هم الان فراهم است.

واجب معلق: واجبی که وجوب آن فعلی است اما واجب در آینده است، مثلا وجوب حج الان است اما حج بعد از استطاعت می‌آید.

صاحب فصول می‌گوید فرق بین واجب معلق من و واجب مشروط طبق عقیده مشهور این است که در واجب مشروط مشهور، وجوب قید دارد و فعلی نیست اما در واجب معلق من، وجوب فعلی است.

۵

جزوه واجب معلق و منجز

کلام فصول: واجب در یک تقسیم، بر دو قسم است:

۱. واجب منجز: واجبی است که در آن الوجوب و الواجب کلاهما فعلی، مثل صلات بعد از دخول وقت یا معرفت اصول دین.

۲. واجب معلق: واجبی است که در آن الوجوب فعلی و الواجب معلق علی امر غیر مقدور.

نکته فرق بین واجب مشروط مشهور و واجب معلق: در مشروط، وجوب، مشروط به شرط است اما در معلق، وجوب مشروط به شرط نیست.

۶

تطبیق تذنیب

لا يخفى: أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا.

وأمّا بلحاظ حال قبل حصوله (شرط): فكذلك ـ على الحقيقة ـ على مختاره قدس‌سره في الواجب المشروط، لأنّ الواجب وإن كان أمرا استقباليّا عليه (مختار شیخ) إلّا أنّ تلبّسه بالوجوب في الحال (حال الطلاق). ومجازٌ على المختار، حيث لا تلبّس (اشتغال) بالوجوب عليه (مختار) قبله (حصول شرط)، كما عن البهائيّ رحمه‌الله تصريحه (شیخ بهایی) بأنّ لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة.

۷

تطبیق استعمال صیغه با شرط

وأمّا الصيغة مع الشرط: فهي (صیغه) حقيقة على كلّ حال (بنا بر قول مشهور و شیخ انصاری)، لاستعمالها (صیغه) على مختاره (شیخ انصاری) قدس‌سره في الطلب المطلق (بدون قید)، وعلى المختار (عقیده مشهور) في الطلب المقيّد على نحو تعدّد الدالّ والمدلول.

كما هو (حقیقت بودن استعمال صیغه به نحو دال و مدلول) الحال فيما إذا اريد منها (صیغه) المطلق (اکرم زیدا و شک می‌شود که طلب اکرام، متوقف بر آمدن زید است یا خیر و مقدمات حکمت جاری می‌شود که متوقف نیست و تعدد دال و مدلول است) المقابل للمقيّد، لا (عطف بر طلب المقید است) المبهم المقسم، فافهم.

۸

تطبیق واجب منجز و معلق

ومنها (تقسیمات): تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز.

قال في الفصول: إنّه (واجب) ينقسم باعتبار آخر (غیر اعتبار واجب مطلق و مشروط) إلى ما يتعلّق وجوبه (واجب) بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله (واجب) على أمر غير مقدور له (مکلف) كالمعرفة (معرفت اصول دین)، وليسمَّ (واجب): «منجّزا». وإلى ما (واجبی که) يتعلّق وجوبه (واجب) به (مکلف)، ويتوقّف حصوله (واجب) على أمر غير مقدور له (مکلف)، وليسمّ: «معلّقا»، كالحجّ، فإنّ وجوبه (واجب و حج) يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة (کاروان)، ويتوقّف فعله (حج) على مجيء وقته (حج)، وهو (حج) غير مقدور له (مکلف). والفرق بين هذا النوع (واجب معلق) وبين الواجب المشروط (بنا بر عقیده مشهور) هو (فرق) أنّ التوقّف هناك (واجب مشروط) للوجوب وهنا (واجب معلق) للفعل. انتهى كلامه، رفع مقامه.

۹

تطبیق مقدمه اشکال اول

لا يخفى: أنّ شيخنا العلّامة رحمه‌الله ـ حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى، وجعل (شیخ) الشرط لزوما من قيود المادّة ثبوتا (لبا) وإثباتا (دلیلا)، حيث ادّعى (شیخ) امتناع كونه (شرط) من قيود الهيئة كذلك (اثباتا و ثبوتا)، أي إثباتا وثبوتا، على خلاف القواعد العربيّة وظاهر المشهور، كما يشهد به (رجوع قید به ماده خلاف مشهور است) ما تقدّم آنفا عن البهائيّ ـ (خبر ان:) أنكر على الفصول هذا التقسيم،

واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط ، فمعه (١) كيف يترشّح عليه الوجوب ويتعلّق به الطلب؟ وهل هو إلّا طلب الحاصل؟

نعم ، على مختاره قدس‌سره لو كانت له مقدّمات وجوديّة غير معلّق عليها وجوبه لتعلّق بها الطلب في الحال على تقدير اتّفاق وجود الشرط في الاستقبال. وذلك لأنّ إيجاب ذي المقدّمة على ذلك حاليّ ، والواجب إنّما هو استقباليّ ـ كما يأتي في الواجب المعلّق ـ ، فإنّ الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول رحمه‌الله من المعلّق ، فلا تغفل.

هذا في غير المعرفة والتعلّم من المقدّمات.

وأمّا المعرفة : فلا يبعد القول بوجوبها ـ حتّى في الواجب المشروط بالمعنى المختار ـ قبل حصول شرطه ، لكنّه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام على الأنام بمجرّد قيام احتمالها إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقلّ بعده بالبراءة ، وأنّ العقوبة على المخالفة بلا حجّة وبيان ، والمؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم.

تذنيب : [في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط]

لا يخفى : أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا (٢).

وأمّا بلحاظ حال قبل حصوله : فكذلك ـ على الحقيقة ـ على مختاره قدس‌سره في الواجب المشروط ، لأنّ الواجب وإن كان أمرا استقباليّا عليه (٣) إلّا أنّ تلبّسه بالوجوب في الحال. ومجاز على المختار ، حيث لا تلبّس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائيّ رحمه‌الله تصريحه بأنّ لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو

__________________

(١) أي : مع حصول الشرط.

(٢) سواء كان الشرط قيدا للهيئة ـ كما هو مختار المصنّف ـ أم قيدا للمادّة ـ كما هو المنسوب إلى الشيخ ـ.

(٣) أي : على مختار الشيخ.

المشارفة (١).

وأمّا الصيغة مع الشرط : فهي حقيقة على كلّ حال ، لاستعمالها على مختاره قدس‌سره في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيّد على نحو تعدّد الدالّ والمدلول.

كما هو الحال فيما إذا اريد منها (٢) المطلق المقابل للمقيّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم.

[٢ ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز]

ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز.

قال في الفصول : إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ، وليسمّ : «منجّزا». وإلى ما يتعلّق وجوبه به ، ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ : «معلّقا» ، كالحجّ ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناك للوجوب وهنا للفعل. (٣) انتهى كلامه ، رفع مقامه.

لا يخفى : أنّ شيخنا العلّامة رحمه‌الله ـ حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، وجعل الشرط لزوما من قيود المادّة ثبوتا وإثباتا ، حيث ادّعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي إثباتا وثبوتا ، على خلاف القواعد العربيّة وظاهر المشهور ، كما يشهد به (٤) ما تقدّم آنفا عن البهائيّ (٥) ـ أنكر على الفصول هذا التقسيم (٦) ، ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره (٧) يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك (٨) ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلّق المقابل للمشروط.

__________________

(١) راجع زبدة الاصول : ٤٦ ، ومطارح الأنظار : ٤٥.

(٢) أي : من الصيغة.

(٣) الفصول الغرويّة : ٧٩.

(٤) أي : بكون رجوع القيد إلى المادّة خلاف ظاهر المشهور.

(٥) تقدّم في الصفحة السابقة.

(٦) راجع مطارح الأنظار : ٥١.

(٧) أي : بما فسّره صاحب الفصول من رجوع القيد إلى المادّة.

(٨) أي : بما اختار الشيخ للمشروط من المعنى على التقدير المتقدّم في كلامه.