درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۳۳: اوامر ۵۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این است که اگر مولا گفت ان جائک زید فاکرمه، آیا مجیء زید، قید واجب (ماده) است یا قید وجوب (هیئت) است؟ اگر شرط واجب باشد، وجوب قبلا آمده و زمانی محقق می‌شود که زید بیاید و اگر شرط وجوب باشد، بعد از آمدن زید، وجوب هم می‌آید.

صاحب کفایه فرمود، شرط هیئت است.

۳

ان قلت و قلت

ان قلت: صغری: اگر شرط، قید هیئت باشد، لازمه‌اش تفکیک انشاء از منشَا است.

مثلا ساعت ۸ صبح مولا می‌گوید ان جائک زید فاکرمه، اگر مجیء زید شرط هیئت اکرم باشد، وجوب اکرام شب می‌آید و و انشاء الان است. پس لازمه قید هیئت بودن شرط، انفکاک انشاء از منشَا است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

قلت: منشا، دو حالت دارد:

۱. طلب بدون قید است، در این صورت همزمان با منشا، موجود می‌شود و تفکیک نمی‌شود.

۲. طلب با قید است، در این صورت باید اول انشاء باشد و بعد منشَا باشد و الا اشکال دارد و محذور پیش می‌آید.

۴

جواب از مدعای دوم شیخ انصاری

جواب: شرط، شرط هیئت است نه شرط ماده.

توضیح: درباره احکام، دو نظریه است:

۱. احکام، تابع مصالحی است که در خود احکام است. مثلا نماز واجب شد، چون در وجوب، مصلحت است یا خمر حرام شد، چون در حرمت، مصلحت است.

طبق این نظریه، طلب دو صورت دارد:

الف: گاهی طلب، بدون قید مصلحت دارد، مثل اکرم زیدا، در اینجا وجوب اکرام تنها مصلحت دارد و طلب مولا باید بدون قید باشد.

ب: گاهی طلب، طلب با قید مصلحت دارد. مثل ان جائک زید فاکرمه، در اینجا وجوب اکرام در صورت آمدن است و طلب مولا باید مقید باشد.

پس در اینجا اطلاق و قید وارد بر هیئت شد نه بر ماده.

۲. احکام، تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام است، مثلا نماز واجب است چون در نماز مصلحت است یا خمر حرام است چون در خود خمر مفسده است.

طبق این نظریه هم قید، قید حکم است. چون مراد از این احکام، احکام واقعیه است، مثلا در صدر اسلام، زکات مصلحت رفته است و در واقع وجوب روی آن رفته است که می‌شود وجوب واقعی انشائی اما همیشه وجوب واقعی، فعلی نمی‌شود و مانعی دارد و در صدر اسلام وجوب زکات فعلی نشد چون مسلمانان کم می‌شدند.

۵

جزوه ان قلت و قلت

اشکال: صغری: اگر شرط و امثال آن قید مفاد هیئت باشند، لازمه‌اش تفکیک انشاء از منشا است (انشاء فعلی و منشا استقبالی است)

کبری: و اللازم باطل (چون انشاء علت تامه برای منشا است و تفکیک علت تامه از معلول محال است).

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب: منشا دو صورت دارد:

۱. طلب بدون قید است، در این صورت انفکاک محال است، مثل اکرم زیدا.

۲. طلب با قید است، در این صورت انفکاک محال نیست و بلکه لازم است، مثل ان جائک زید فاکرمه.

۶

جزوه جواب از مدعای دوم شیخ انصاری

جواب از مدعای دوم شیخ انصاری: رجوع شرط و امثال آن به هیئت، صحیح است.

توضیح: درباره احکام دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: نظریه بعضی: احکام، تابع مصالحی است که در خود احکام وجود دارد، طبق این نظریه، طلب دو صورت دارد:

۱. طلب بدون قید مصلحت (بنابر عقیده عدلیه) و یا جهت موجب طلب (بنا بر عقیده اشاعره) دارد. در این صورت طلب مولا مطلق خواهد بود مثل اکرم زیدا.

۲. طلب با قید مصلحت و یا جهت موجب طلب دارد، در این صورت طلب مولا مقید خواهد بود (و طلب مطلق صحیح نیست و لو متعلقش مقید باشد) مثل ان جائک زید فاکرمه.

نتیجه: با این بیان روشن شد که اطلاق و تقیید بر طلب که مفاد هیئت است وارد شده است.

۷

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: على ذلك (شرط، قید هیئت باشد) يلزم تفكيك الإنشاء من المُنشَأ (علت تفکیک:) حيث لا طلب قبل حصول الشرط.

قلت: المنشأ إذا كان هو (منشا) الطلب على تقدير حصوله (شرط) فلا بدّ أن لا يكون قبل حصوله (شرط) طلب وبعث، وإلّا (اگر قبل حصول شرط، طلب باشد) لتخلّف (منشَا) عن إنشائه (منشا)، وإنشاء أمرٍ (شیء - طلب) على تقدير كالإخبار به (امر علی تقدیر) بمكان من الإمكان، كما يشهد به الوجدان، فتأمّل جيّدا.

۸

تطبیق جواب از مدعای دوم شیخ انصاری

وأمّا حديث (قضیه) لزوم رجوع الشرط إلى المادّة لبّا: ففيه (قضیه) أنّ الشيء إذا توجّه إليه (شیء) وكان (شیء) موافقا للغرض (یعنی غرض مولا به شیء تعلق گرفته است) بحسب ما فيه (شیء) من المصلحة (بنا بر عقیده عدلیه) أو غيرها (مصلحت، بنا بر عقیده اشاعره) (جواب اذا:) فكما يمكن أن يبعث (مولا) فعلا إليه (شیء) ويطلبه (شیء را) حالا (بدون قید) لعدم مانع عن طلبه (شیء) كذلك (فعلا و بدون قید)، يمكن أن يبعث (مولا) إليه (شیء) معلّقا (توضیح معلقا:) ويطلبه (شیء را) استقبالا على (متعلق به معلقا است) تقدير شرط متوقّع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا (بدون قید) قبل حصوله (شرط)، فلا يصحّ منه (طالب) إلّا الطلب والبعث معلّقا بحصوله (شرط)، لا مطلقا (طلب مطلق) ولو متعلّقا بذاك (شیء) على التقدير، فيصحّ منه (طالب) طلب الإكرام بعد مجيء زيد، ولا يصحّ منه (طالب) الطلب المطلق الحالي (بدون قید) للإكرام المقيّد بالمجيء.

هذا (رجوع قید به طلب) بناء على تبعيّة الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح.

هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرّر لبحثه (١) بأدنى تفاوت (٢).

ولا يخفى ما فيه :

أمّا حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة : فقد حقّقناه سابقا (٣) أنّ كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عامّا كوضعها ، وإنّما الخصوصيّة من قبل الاستعمال كالأسماء ؛ وإنّما الفرق بينهما أنّها وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو هو ، والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلّقات ؛ فلحاظ الآليّة كلحاظ الاستقلاليّة ليس من طوارئ المعنى ، بل من مشخّصات الاستعمال ـ كما لا يخفى على اولي الدراية والنهى ـ ؛ فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأنّ يقيّد.

مع أنّه لو سلّم أنّه (٤) فرد فإنّما يمنع عن التقييد لو انشئ أوّلا غير مقيّد ، لا ما إذا انشئ من الأوّل مقيّدا ، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين ، وهو غير إنشائه أوّلا ثمّ تقييده ثانيا ، فافهم.

فإن قلت : على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ حيث لا طلب قبل

__________________

(١) هو المحقّق الشيخ أبو القاسم النوريّ الكلانتريّ.

(٢) مطارح الأنظار : ٤٩.

وقد تنكر صحّة نسبة رجوع القيد إلى المادّة إلى الشيخ الأنصاريّ. وذلك لما ذكره في كتاب المكاسب : ١٠٠ (مبحث جواز التعليق في العقود) من أنّه لو لا الإجماع لكان مقتضى القواعد صحّة التعليق في العقد. وهذا ينافي عدم صحّة رجوع القيد إلى الهيئة ، لأنّ الإنشاء مدلول الهيئة ، فكيف يصحّ تعليقه ثبوتا؟

ويمكن دفع التنافي بأنّه لم يدّع صحّة تعليق نفس الإنشاء الّذي هو مدلول الهيئة ، بل ادّعى صحّة تعليق المنشأ الّذي هو مدلول المادّة ، فلا تنافي بين الالتزام بعدم صحّة رجوع القيد إلى الهيئة والالتزام بصحّة التعليق في العقود.

نعم ، يمكن تأييد عدم صحّة النسبة إليه بما يأتي من أنّه ذهب إلى تقييد المادّة عند الدوران بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة ، فراجع مطارح الأنظار : ٤٩.

(٣) في الأمر الثاني من الامور المذكورة في المقدّمة : ٢٨ ـ ٣١.

(٤) أي : الطلب المفاد من الهيئة.

حصول الشرط.

قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بدّ أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث ، وإلّا لتخلّف عن إنشائه ، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان ، كما يشهد به الوجدان ، فتأمّل جيّدا (١).

وأمّا حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادّة لبّا : ففيه أنّ الشيء إذا توجّه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها فكما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه ، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلّقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقّع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله ، فلا يصحّ منه إلّا الطلب والبعث معلّقا بحصوله ، لا مطلقا ولو متعلّقا بذاك على التقدير (٢) ، فيصحّ منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد ، ولا يصحّ منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيّد بالمجيء.

هذا (٣) بناء على تبعيّة الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح.

وأمّا بناء على تبعيّتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهيّ عنها فكذلك ، ضرورة أنّ التبعيّة كذلك إنّما تكون في الأحكام الواقعيّة بما هي واقعيّة (٤) ، لا بما هي فعليّة ، فإنّ المنع عن فعليّة تلك الأحكام غير عزيز (٥) ، كما في موارد

__________________

(١) وأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ ما أفاده المصنّف في الجواب عن الإشكال مصادرة ظاهرة ، لأنّ الكلام هنا في إمكان كون الايجاد حاليّا والوجود استقباليّا وعدم إمكانه ، فكيف يمكن أن يستدلّ على إمكانه بنفس ذلك. محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٣٢٢.

ثمّ إنّ المحقّق النائينيّ ـ بعد ما أنكر رجوع القيد إلى الهيئة وأنكر رجوعه إلى المادّة بالمعنى الّذي يظهر من تقريرات درس الشيخ من كون القيد قيدا للواجب مع كون الواجب فعليّا ـ التزم برجوع القيد إلى المادّة المنتسبة ، بمعنى أنّ القيد يطرأ على المادّة من حيث ورود النسبة عليها ، أي بما هي منتسبة إلى الفاعل. أجود التقريرات ١ : ١٣٠ ـ ١٣١.

(٢) أي : ولو متعلّقا بذاك الشيء الّذي توجّه إليه وكان موافقا للغرض على تقدير حصول الشرط.

(٣) أي : رجوع القيد إلى الطلب المفاد من الهيئة.

(٤) أي : الأحكام الإنشائيّة.

(٥) أي : المنع عن فعليّة الأحكام الواقعيّة الإنشائيّة غير عزيز. فلا تلازم بين الإنشائيّة والفعليّة.