درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۳۱: اوامر ۵۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در برخی از مواقع، دلیل به صورت جمله شرطیه است، مثلا ان جاءک زید فاکرمه، ان، شرطیه است جائک زید، شرط است و فاکرمه، جزاء است. پس جزاء یک هیئت دارد که وجوب است و یک ماده دارد که اکرام است و واجب است. حال آمدن زید، شرط وجوب است یا شرط واجب؟ اگر شرط وجوب است معنایش این است که اگر زید نیاید، وجوب هم نیست، اگر شرط واجب است، وجوب قبلا آمده است و اکرام بعد از آمدن محقق می‌شود.

به عبارت دیگر، نسبت به قیودی که در لسان دلیل اخذ شده، دو نظریه است:

اول: مشهور و مصنف: شرط، شرط وجوب است، یعنی وجوب بعد از آمدن زید می‌آید.

دوم: شیخ انصاری: شرط، شرط واجب است.

۳

نظریه دوم در قیود اخذ شده

نظریه دوم: منسوب به شیخ انصاری: ایشان دو مدعا دارد:

۱. مدعای سلبی: شرط، قید وجوب نیست، مثلا در مثال جلسه قبل، آمدن زید، قید وجوب اکرام نیست. چون:

صغری: مفاد هیئت، جزئی حقیقی است.

توضیح: یک قاعده فلسفی داریم به نام قاعده تشخص (الشیء ما لم یتشخص، لم یوجد)، این قاعده می‌گوید هر چه در عالم خارج از ذهن وجود دارد، جزئی حقیقی است، چون قاعده می‌گوید شیء تا زمانی که جزئی نشود، در خارج موجود نمی‌شود. حال معنای هیئت اکرم، وجوبی است که به وسیله این هیئت موجود شده است.

کبری: و جزئی حقیقی قابل تقیید نیست.

توضیح: تقیید، به معنای تضییق و محدود کردن است و چیزی قابل تقیید است که قابل انطباق بر افراد و حصه‌های متعدده باشد، مثلا با گفتن بنده سفید، بنده سیاه را می‌فهماند که منظور نیست. حال در ما نحن فیه وجوب، قابل انطباق بر افراد و حصه‌ها نیست.

نتیجه: مفاد هیئت، قابل تقیید نیست.

۲. مدعای اثباتی: شرط، قید ماده است. چون رجوع قید به ماده، امر وجدانی است. مثلا وجدان می‌گوید مجیء زید، قید ماده است.

توضیح: زمانی که مولا چیزی را تصور می‌کند و در ذهن می‌آورد، دو حالت دارد:

الف: مولا آن را نمی‌خواهد.

ب: مولا آن را می‌خواهد که دو حالت دارد:

اول: مولا آن را بدون قید می‌خواهد، مثلا اکرام زید بدون قید.

دوم: مولا آن را با قید می‌خواهد، مثلا اکرام زید بر فرض آمدن، حال این قید دو حالت دارد:

۱. اختیاری است. که خود دو صورت دارد:

صورت اول: واجب التحصیل است.

صورت دوم: واجب التحصیل نیست.

۲. اختیاری نیست.

حال در تمام این تقسیمات، طلب، قید ندارد و چیزی که قید دارد، ماده است.

۴

جزوه نظریه دوم

۲. نظریه منسوب به مرحوم شیخ: ایشان دو مدعا دارند:

الف: مدعای سلبی: شرط و امثال آن، قید مفاد هیئت نیست. چون:

صغری: مفاد هیئت جزئی حقیقی است (معنای هیئت، وجوبی است که به وسیله هیئت انشاء و موجود شده است و با توجه به قاعده تشخص، یعنی الشیء ما لم یتشخص لم یوجد سواء کان وجودا ذهنیا او خارجیا معنای هیئت جزئی حقیقی خواهد شد).

کبری: و جزئی حقیقی، قابل تقیید نیست (فان ما هو قابل له هو المعنی الکلی حیث یصدق علی حصص متعددة).

نتیجه: مفاد هیئت، قابل تقیید نیست.

ب: مدعای اثباتی: شرط و امثال آن، قید ماده است. چون رجوع قید به ماده امر وجدانی است.

توضیح: در تمامی فروض، طلب بدون قید است، آنجه گاهی مطلق و گاهی مقید است، مطلوب و فعل است.

۵

تطبیق جزوه نظریه دوم در قیود اخذ شده

لا أنّ الواجب (اکرام) فيه (طلب) يكون مقيّدا به (مجیء) ـ بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليّا ومطلقا، وإنّما الواجب يكون خاصّا (مخصوص به زمان مجیء) ومقيّدا ـ، وهو (واجب) الإكرام على تقدير المجيء، فيكون الشرط (مجیء زید) من قيود المادّة لا الهيئة (معنای هیئت)، كما نسب ذلك (قید ماده بودن) إلى شيخنا العلّامة (شیخ انصاری) رحمه‌الله مدّعيا لامتناع كون الشرط (آمدن زید) من قيود الهيئة واقعا، ولزوم كونه (قید) من قيود المادّة لبّا (عقلا)، مع الاعتراف (اعتراف شیخ انصاری) بأنّ قضيّة (مقتضای) القواعد العربيّة أنّه (شرط) من قيود الهيئة ظاهرا (در مقابل واقع).

أمّا امتناع كونه (شرط) من قيود الهيئة (وجوب): فلأنّه لا إطلاق (توسعه - قابلیت انطباق بر افراد متعدده) في الفرد الموجود من الطلب المتعلّق بالفعل (اکرم) المنشَأ (صفت طلب است) بالهيئة حتّى يصحّ القول بتقييده (طلب) بشرط ونحوه (شرط)، فكلّ ما (قیدی که) يحتمل رجوعه («ما») إلى الطلب الّذي يدلّ عليه (طلب) الهيئة فهو («ما») عند التحقيق راجع إلى نفس المادّة.

وأمّا لزوم كونه (شرط) من قيود المادّة لبّا (عقلا و وجدانا): فلأنّ العاقل إذا توجّه إلى شيء والتفت إليه (شیء) فإمّا أن يتعلّق طلبه (عاقل) به (شیء)، أو لا يتعلّق به (شیء) طلبه (عاقل) أصلا. لا كلام على الثاني. وعلى الأوّل (عاقل شیء را می‌خواهد)، فإمّا أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه (عاقل) وأمره (عاقل) مطلقا (بدون قید) على اختلاف طوارئه (شیء) أو (عطف بر مطلقا است) على تقدير خاصّ؛ وذلك التقدير (تقدیر خاص) تارة يكون من الامور الاختياريّة، واخرى لا يكون (ذلک التقدیر) كذلك (از امور اختیاری)؛ وما (فرض - قیدی که) كان من الامور الاختياريّة قد يكون مأخوذا فيه (شیء) على نحو يكون موردا للتكليف، وقد لا يكون (ما کان من الامور الاختیاری) كذلك (واجب التحصیل نیست) على اختلاف الأغراض الداعية (دعوت کرده مولا را) إلى طلبه (شیء) والأمر به (شیء)، من غير فرق في ذلك (مختلف بودن مطلوب) بين القول بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد (که عدلیه قائل هستند) والقول بعدم التبعيّة (که اشاعره قائل هستند)، كما لا يخفى.

هذا (این مطالب) موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرّر لبحثه بأدنى تفاوت.

مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه ، وإلّا فمشروط كذلك ، وإن كانا بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس.

[الشرط من قيود الهيئة]

ثمّ الظاهر أنّ الواجب المشروط ـ كما أشرنا إليه ـ نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط ، بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط ، كما هو ظاهر الخطاب التعليقيّ ، ضرورة أنّ ظاهر خطاب «إن جاءك زيد فأكرمه» كون الشرط من قيود الهيئة وأنّ طلب الإكرام وإيجابه معلّق على المجيء ؛ لا أنّ الواجب فيه يكون مقيّدا به ـ بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليّا ومطلقا ، وإنّما الواجب يكون خاصّا ومقيّدا ـ ، وهو الإكرام على تقدير المجيء ، فيكون الشرط من قيود المادّة لا الهيئة ، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلّامة رحمه‌الله مدّعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ، ولزوم كونه من قيود المادّة لبّا ، مع الاعتراف بأنّ قضيّة القواعد العربيّة أنّه من قيود الهيئة ظاهرا.

أمّا امتناع كونه من قيود الهيئة : فلأنّه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلّق بالفعل المنشأ بالهيئة حتّى يصحّ القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكلّ ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الّذي يدلّ عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادّة.

وأمّا لزوم كونه من قيود المادّة لبّا : فلأنّ العاقل إذا توجّه إلى شيء والتفت إليه فإمّا أن يتعلّق طلبه به ، أو لا يتعلّق به طلبه أصلا. لا كلام على الثاني. وعلى الأوّل ، فإمّا أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه أو على تقدير خاصّ ؛ وذلك التقدير تارة يكون من الامور الاختياريّة ، واخرى لا يكون كذلك ؛ وما كان من الامور الاختياريّة قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف ، وقد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به ، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعيّة ، كما لا يخفى.

هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرّر لبحثه (١) بأدنى تفاوت (٢).

ولا يخفى ما فيه :

أمّا حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة : فقد حقّقناه سابقا (٣) أنّ كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عامّا كوضعها ، وإنّما الخصوصيّة من قبل الاستعمال كالأسماء ؛ وإنّما الفرق بينهما أنّها وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو هو ، والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلّقات ؛ فلحاظ الآليّة كلحاظ الاستقلاليّة ليس من طوارئ المعنى ، بل من مشخّصات الاستعمال ـ كما لا يخفى على اولي الدراية والنهى ـ ؛ فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأنّ يقيّد.

مع أنّه لو سلّم أنّه (٤) فرد فإنّما يمنع عن التقييد لو انشئ أوّلا غير مقيّد ، لا ما إذا انشئ من الأوّل مقيّدا ، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين ، وهو غير إنشائه أوّلا ثمّ تقييده ثانيا ، فافهم.

فإن قلت : على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ حيث لا طلب قبل

__________________

(١) هو المحقّق الشيخ أبو القاسم النوريّ الكلانتريّ.

(٢) مطارح الأنظار : ٤٩.

وقد تنكر صحّة نسبة رجوع القيد إلى المادّة إلى الشيخ الأنصاريّ. وذلك لما ذكره في كتاب المكاسب : ١٠٠ (مبحث جواز التعليق في العقود) من أنّه لو لا الإجماع لكان مقتضى القواعد صحّة التعليق في العقد. وهذا ينافي عدم صحّة رجوع القيد إلى الهيئة ، لأنّ الإنشاء مدلول الهيئة ، فكيف يصحّ تعليقه ثبوتا؟

ويمكن دفع التنافي بأنّه لم يدّع صحّة تعليق نفس الإنشاء الّذي هو مدلول الهيئة ، بل ادّعى صحّة تعليق المنشأ الّذي هو مدلول المادّة ، فلا تنافي بين الالتزام بعدم صحّة رجوع القيد إلى الهيئة والالتزام بصحّة التعليق في العقود.

نعم ، يمكن تأييد عدم صحّة النسبة إليه بما يأتي من أنّه ذهب إلى تقييد المادّة عند الدوران بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة ، فراجع مطارح الأنظار : ٤٩.

(٣) في الأمر الثاني من الامور المذكورة في المقدّمة : ٢٨ ـ ٣١.

(٤) أي : الطلب المفاد من الهيئة.