درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۲۲: اوامر ۴۸

 
۱

خطبه

۲

نزاع در مقدمه داخلیه

آیا مقدمه داخلیه، داخل در نزاع مقدمه واجب است یا خیر؟ یعنی اگر داخل در نزاع باشد، باید گفت اگر شارع چیزی را واجب کرد، مقدمه داخلیه هم واجب است یا خیر؟

در این مسئله، دو نظریه است:

نظریه اول: برخی مثل مرحوم امام: مقدمه داخلیه، داخل در نزاع است.

نظریه دوم: صاحب کفایه و مشهور: مقدمه داخلیه، داخل در نزاع نیست، یعنی بحث از مقدمه واجب در غیر مقدمه داخلیه است، چون:

صغری: اگر مقدمه داخلیه داخل در محل نزاع باشد، لازمه‌اش اجتماع مثلین است.

توضیح: صلات، نیت و تکبیر و رکوع و... است و مقدمه داخلیه هم نیت و تکبیر و رکوع و... است، حال همین اجزاء با توجه به صلات بودن، امر نفسی دارد و اگر مقدمه داخلیه داخل در نزاع باشد، همین اجزاء، امر غیری پیدا می‌کنند. پس وجوب نفسی و وجوب غیری در یک آن روی این اجزاء خواهد آمد.

کبری: و اللازم باطل، لانه لغو محض.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۳

اشکال و جواب

اشکال: ما نحن فیه مثل باب اجتماع امر و نهی است و همانطور که در آنجا اجتماع بخاطر تعدد جهت، جایز است در ما نحن فیه هم اجتماع مثلین جایز است بخاطر تعدد جهت.

توضیح: در باب اجتماع امر و نهی، بحث در این است که آیا یک شیء می‌توان هم امر بخورد هم نهی یا نمی‌تواند؟ برخی می‌گوید جمع می‌شوند و برخی می‌گویند جمع نمی‌شود و مقدس اردبیلی می‌گوید عقلا جمع می‌شوند اما عرفا جمع نمی‌شوند. حال کسانی که می‌گویند اجتماع جایز است، چون دو جهت وجود دارد، از یک جهت امر نماز خواندن واجب است و از یک جهت نهی مکان غصبی دارد و این دو جهت می‌توانند در یک شیء جمع شود و اشکال ندارد. حال اجتماع مثلین در ما نحن فیه هم به خاطر دو جهت باشد، از یک جهت که صلات بودن است واجب نفسی شود و از جهت دیگر که مقدمه است، واجب غیری می‌شود.

جواب: این قیاس، قیاس مع الفارق است. چون در باب اجتماع امر و نهی، دو جهت و دو عنوان وجود دارد که این دو بر شیء واحد منطبق شده‌اند. مثلا یک عنوان صلات دارد و یک عنوان غصب دارد که امر روی عنوان صلات رفته و نهی روی عنوان غصب رفته است و این دو منطبق بر یک شیء شده‌اند اما در ما نحن فیه، دو جهت و دو عنوان وجود ندارد، چون شارع گفته صل و تمام و نگفته صلّ و آتِ مع مقدماتها که دو عنوان شود، بلکه موضوع وجوب کلا یک چیز است و آن صل است.

۴

جزوه اشکال و جواب جلسه قبل

اشکال بر جواب: شما اجزاء را لا بشرط گرفتید و حال آنکه اهل معقول اجزاء خارجیه را (ماده و صورت) بشرط لا گرفته‌اند پس کلام شما منافی با کلام اهل معقول است. (برای توضیح کلام اهل معقول، به مبحث مشتق، در بحث فرق بین مبدا و مشتق رجوع شود).

جواب: اهل معقول در مقام مقایسه بین اجزاء خارجیه (ماده و صورت) و اجزاء تحلیلیه عقلیه (جنس و فصل) اجزاء خارجیه را به شرط لا (مراد بشرط لا از حمل است، یعنی قابل حمل نیستند) و اجزاء تحلیلیه را لا بشرط (مراد لا بشرط از حمل است، یعنی قابل حمل هستند) می‌دانند و در ما نحن فیه اهل اصول در مقام مقایسه بین اجزاء و مرکب، اجزاء را لا بشرط (مراد لا بشرط از اجتماع و انفراد است) و مرکب را بشرط شیء (مراد به شرط اجتماع و انضمام هست) می‌دانند. پس طرف مقایسه اجزاء در علمی با علم دیگر متفاوت است، در نتیجه تنافی بین این دو کلام نیست.

۵

جزوه نزاع در مقدمه داخلیه

در اینکه آیا مقدمه داخلیه داخل در محل نزاع است یا خیر، دو نظریه وجود دارد:

۱. برخی مثل امام: داخل است.

۲. مصنف: داخل نیست، چون:

صغری: اگر مقدمه داخلیه داخل در محل نزاع باشد، لازمه‌اش اجتماع مثلین (وجوب نفسی و وجوب غیری) است (مقدمه داخلیه چون عین مامور به است، واجب به وجوب نفسی و غیری هر دو می‌شود).

کبری: و اللازم باطل لانه لغو محض.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۶

جزوه اشکال

اشکال: چنانکه در باب اجتماع امر و نهی، اجتماع بخاطر تعدد جهت (جهت صلاتی و جهت غصبی) جایز است (علی قولٍ) در ما نحن فیه نیز اجتماع مثلین (وجوب نفسی و وجوب غیری) بخاطر تعدد جهت (جهت صلاتی و جهت مقدمیت) در اجزاء جایز است.

جواب:

۷

تطبیق نزاع در مقدمه داخلیه

ثمّ لا يخفى: أنّه ينبغي خروج الأجزاء (مقدمه داخلیه) عن محلّ النزاع ـ كما صرّح به (خروج) بعض (سلطان العلماء، محمد تقی اصفهانی) ـ. وذلك (خروج) لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر (تمامی اجزاء) عين المأمور به ذاتا (ماهیتا)، وإنّما كانت المغايرة بينهما (اجزاء و مامور به) اعتبارا (لحاظی)، فتكون (اجزاء) واجبة بعين وجوبه (مامور به) (وجوب نفسی)، ومبعوثا إليها (اجزاء) بنفس الأمر الباعث إليه (مامور به)، فلا تكاد تكون (اجزاء) واجبة بوجوب آخر (غیری - مقدمی)، لامتناع اجتماع المثلين، 

۸

تطبیق اشکال و جواب

ولو قيل بكفاية تعدّد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي معه (تعد جهت)، لعدم تعدّدها (جهت) هاهنا (در اجزاء واجب)، لأنّ الواجب بالوجوب الغيريّ ـ لو كان (وجوب غیری) ـ إنّما هو (وجوب غیری) نفس الأجزاء، لا عنوان مقدّميّتها (اجزاء والتوسّل بها (اجزاء) إلى المركّب المأمور به

وربّما يشكل في كون الأجزاء مقدّمة له وسابقة عليه بأنّ المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بأسرها (١).

والحلّ : أنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر ، وذا المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فتحصل المغايرة بينهما (٢).

وبذلك ظهر أنّه لا بدّ في اعتبار الجزئيّة أخذ الشيء بلا شرط ، كما لا بدّ في اعتبار الكلّيّة من اعتبار اشتراط الاجتماع.

وكون الأجزاء الخارجيّة ـ كالهيولى والصورة ـ هي الماهيّة المأخوذة بشرط لا (٣) ، لا ينافي ذلك ، فإنّه إنّما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجيّة والتحليليّة ـ من الجنس والفصل ـ وأنّ الماهيّة إذا اخذت بشرط لا ، تكون هيولى أو صورة ، وإذا اخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا ، لا بالإضافة إلى المركّب ، فافهم.

ثمّ لا يخفى : أنّه ينبغي خروج الأجزاء عن محلّ النزاع ـ كما صرّح به بعض (٤) ـ. وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا ، وإنّما

__________________

(١) هذا الإشكال نسبه الشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ ـ في هداية المسترشدين : ٢١٦ ـ إلى بعض الأفاضل. وحاصله : أنّه لا يصحّ إطلاق المقدّمة على الأجزاء الداخليّة ، لأنّ المقدّميّة فرع كون الشيء سابقا على ذي المقدّمة ، والأجزاء الداخليّة غير سابقة على المركّب منها ، لأنّ المركّب عين أجزائه ، ونفس الشيء لا يمكن أن يكون سابقا على نفسه.

(٢) حاصل الجواب : أنّه يصحّح إطلاق المقدّمة على الأجزاء بأنّ للأجزاء جهتين ، إحداهما مترتّبة على الاخرى ، وهما : جهة ذاتها بنفسها ، وجهة اجتماعها. وجهة الذات متقدّمة على جهة اجتماع كلّ ذات مع ذات اخرى تقدّم المعروض على عارضه. فإذا لوحظت الأجزاء من جهة ذاتها كانت مقدّمة ، وإذا لوحظت مجتمعة كانت ذا المقدّمة. فالمقدّمة سابقة على ذيها تقدّم المعروض على العارض.

(٣) أي : بشرط عدم الحمل.

(٤) وهو سلطان العلماء على ما في هداية المسترشدين : ٢١٦. ووافقه المصنّف في المقام.

واختاره الأعلام الثلاثة. راجع أجود التقريرات ١ : ٢١٦ ، نهاية الأفكار ١ : ٢٦٩ ، نهاية الدراية ١ : ٣٠٦.

وخالفهم السيّد الإمام الخمينيّ ، وذهب إلى أنّ الأجزاء الداخليّة داخلة في محلّ النزاع. ـ

كانت المغايرة بينهما اعتبارا ، فتكون واجبة بعين وجوبه ، ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع المثلين (١) ، ولو

__________________

ـ ودفع اشكال اجتماع الوجوبين بأنّ كلّ واحد من الأجزاء مقدّمة ، والمركّب منها ذو المقدّمة ، والتغاير بين كلّ واحد من الأجزاء والمركّب تغاير حقيقيّ ، لا اعتباريّ ، حتى يلزم اجتماع الوجوبين. مناهج الوصول ١ : ٣٢٩ ـ ٣٢٥.

(١) قد ذكر في بيان امتناع اجتماع الوجوبين وجوه :

الأوّل : ما ذكره المصنّف في المقام من لزوم اجتماع حكمين متماثلين في شيء واحد. وبيان ذلك : أنّه لمّا كانت الأجزاء عين الكلّ في الوجود كان الوجوب النفسيّ المتعلّق بالكلّ متعلّقا بها حقيقة ، فلو تعلّق بها الوجوب الغيريّ يلزم اجتماع حكمين متماثلين في موضوع واحد ، وهو محال.

ولكن تفصّى المحقّق النائينيّ عن هذا المحذور بأنّه لا مانع من تعلّق الوجوب الغيريّ بالأجزاء مع تعلّق الوجوب النفسيّ بها ، لأنّهما يرجعان إلى تعلّق حكم واحد مؤكّد ، لا حكمين مستقلّين حتّى يلزم اجتماع المثلين.

وأورد عليه المحقّق العراقيّ بأنّ التأكّد إنّما يتصوّر في ما إذا لم يكن الوجوب الغيريّ معلولا للوجوب النفسيّ ، وإلّا فيمتنع فرض التأكّد. مقالات الاصول ١ : ٢٩٤.

ثمّ أجاب عنه المحقّق الخوئيّ بأنّ امتناع التأكّد إنّما يتمّ فيما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر زمانا ، لا ما إذا كان أحدهما متقدّما على الآخر ، كما كان في المقام كذلك. المحاضرات ٢ : ٣٠٠.

الثاني : ما ذكره المصنّف تعليقا على المقام. وحاصله : عدم المقتضي لاتّصاف الأجزاء بالوجوب الغيريّ. وذلك لأنّ ملاك الوجوب الغيريّ انّما هو فيما إذا كان وجود المقدّمة غير وجود ذيها في الخارج ليقع البحث عن ترشّح الوجوب الغيريّ من وجوب ذي المقدّمة على المقدّمة ، وأمّا إذا كان وجودها عين وجود ذيها في الخارج فلا ملاك لاتّصافها به.

وهذا ما استحسنه المحقّق النائينيّ والمحقّق الخوئيّ في خروج الأجزاء عن محلّ النزاع.

فراجع أجود التقريرات ١ : ٢١٦ ، والمحاضرات ٢ : ٢٩٩.

الثالث : أنّ وجه الاستحالة اجتماع الضدّين. وهذا ما نسبه المحقّق الاصفهانيّ إلى المشهور.

نهاية الدراية ١ : ٣٠٦.

الرابع : ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّ الإرادة علّة للحركة نحو المراد ، فإن كان الغرض الداعي إلى الإرادة واحدا فانبعاث الإرادتين منه في قوّة صدور المعلولين عن علّة واحدة ، وهو محال. وإن كان الغرض متعدّدا لزم صدور الحركة عن علّتين مستقلّتين ، وهو أيضا محال. نهاية الدراية ١ : ٣٠٦.

قيل بكفاية تعدّد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي معه (١) ، لعدم تعدّدها هاهنا ، لأنّ الواجب بالوجوب الغيريّ ـ لو كان ـ إنّما هو نفس الأجزاء ، لا عنوان مقدّميّتها والتوسّل بها إلى المركّب المأمور به ، ضرورة أنّ الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدّمة ، لأنّه المتوقّف عليه ، لا عنوانها. نعم ، يكون هذا العنوان علّة لترشّح الوجوب على المعنون.

فانقدح بذلك فساد توهّم اتّصاف كلّ جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسيّ والغيريّ باعتبارين ، فباعتبار كونه في ضمن الكلّ واجب نفسيّ ، وباعتبار كونه ممّا يتوسّل به إلى الكلّ واجب غيريّ.

اللهمّ إلّا أن يريد أنّ فيه ملاك الوجوبين ، وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسيّ ، لسبقه ، فتأمّل (٢).

__________________

(١) إشارة إلى ما يمكن أن يذكر تفصّيا عن محذور اجتماع المثلين. وحاصله : أنّه قد تقرّر في مبحث اجتماع الأمر والنهي أنّ اختلاف الوجه والعنوان يجدي في رفع غائلة اجتماع الحكمين المتضادّين ، وهذا يجدي في رفع غائلة اجتماع المثلين في المقام ، لأنّ العنوان الّذي يثبت له الوجوب الغيريّ هو الأجزاء بعنوان المقدّميّة ، والعنوان الّذي يثبت له الوجوب النفسيّ هو الأجزاء بعنوان المركّب الخاصّ ، فيختلف العنوانان ويرتفع غائلة اجتماع المثلين.

وأجاب عنه المصنّف بقوله : «لعدم تعدّدها هاهنا ...». وحاصله : أنّ الوجوب الغيريّ لم يعرض عنوان المقدّميّة ، بل يعرض على ذات المقدّمة ـ أي ما هو بالحمل الشائع مقدّمة ـ ، وليست ذات المقدّمة إلّا الأجزاء الّتي متعلّقة للوجوب ، فالمحذور باق على حاله.

(٢) وجهه أنّه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيريّ حيث إنّه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكلّ ، يتوقّف على وجوده ، وبدونه لا وجه لكونه مقدّمة كي يجب بوجوبه أصلا ، كما لا يخفى.

وبالجملة : لا يكاد يجدي تعدّد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الأجزاء والكلّ في هذا الباب وحصول ملاك الوجوب الغيريّ المترشّح من وجوب ذي المقدّمة عليها لو قيل بوجوبها ، فافهم. منه رحمه‌الله.

بقي شيء :

وهو ثمرة دخول الأجزاء الداخليّة وعدمه في محلّ النزاع. وقد ذكر المحقّق العراقيّ أنّ الثمرة بين القولين تظهر في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، فإنّه على القول بدخول الأجزاء في محلّ النزاع وثبوت الملازمة يرجع إلى الاشتغال من جهة عدم انحلال العلم ـ