درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۲۰: اوامر ۴۶

 
۱

خطبه

۲

مسئله اصولی بودن مقدمه واجب

درباره اینکه مسئله مقدمه واجب در کدام علم داخل است، پنج نظریه وجود دارد که به دو نظریه اشاره می‌شود:

۱. صاحب کفایه: مسئله مقدمه واجب، از مسائل علم اصول است. چون در این مسئله، بحث از ملازمه است (لازمه واجب شدن چیزی، آیا واجب شدن مقدماتش است یا خیر)، مثلا برای رفتن به پشت بام، نیاز به یک مقدمه دارد که گذاشتن نردبان باشد، حال اگر رفتن به پشت بام، واجب باشد، مقدمه آن هم واجب است یا خیر؟ حال که بحث از ملازمه شد، ضابطه اصولی بودن را پیدا می‌شود و آن ضابطه، رسیدن به حکم شرعی کلی است و از مسئله مقدمه واجب کمک گرفته شده برای رسیدن به حکم شرعی کلی که وجوب مقدمه باشد.

۲. برخی: مسئله مقدمه واجب، از مسائل علم فقه است. چون در مقدمه واجب، بحث از وجوب و عدم وجوب بحث می‌شود و در این ضابطه مسئله فقه وجود دارد و ضابطه این است که هر مسئله‌ای که در آن از عوارض فعل مکلف بحث می‌شود و مقدمه واجب هم کار مکلف است و بحث از وجوب و عدم آن می‌شود، پس این مسئله از مسائل علم فقه است.

۳

مسئله عقلی بودن مقدمه واجب

بر فرض که مقدمه واجب از مسائل علم اصول باشد، از کدامیک از مسائل علم اصول است؟

در اینجا دو نظریه است:

۱. صاحب کفایه: مقدمه واجب از مسائل عقلیه علم اصول است.

۲. ظاهر صاحب معالم: مقدمه واجب از مسائل الفاظ علم اصول است.

این ظاهر از دو قرینه در کلام صاحب معالم فهمیده می‌شود:

الف: دلیل صاحب معالم؛ ایشان می‌گوید مقدمه واجب، واجب نیست و در دلیل خود می‌گوید: اگر امر دلالت بر وجوب مقدمه کند، لازمه‌اش این است که به دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزامی باشد، و اللازم باطل فالملزوم مثله. ظاهر این است که مقدمه واجب را جزء مباحث الفظ آورده است که بحث از امر کرده است.

ب: صاحب معالم مسئله مقدمه واجب را در قسم الفاظ علم اصول قرار داده است.

دلیل صاحب کفایه بر اینکه مقدمه واجب از ملازمات عقلیه است: بحث از ملازمه، بحثی است که مربوط به مقام ثبوت است. و بحث درباره دلالت امر (دلالت امر بر ملازمه)، بحثی است که مربوط به مقام اثبات است. و انسان زمانی می‌تواند بحث را در مقام اثبات ببرد که مقام ثبوت را قبول کند، یعنی اول باید ملازمه را قبول کند و بعد درباره دلالت ملازمه صحبت کند. حال ما در بحث ثبوت گیر داریم که ملازمه است یا خیر، چگونه می‌توانیم بحث را در دومی ببریم.

استاد: این حرف صرف ادعا است.

۴

تطبیق مسئله اصولی بودن مقدمه واجب

[الفصل الرابع]

[في مقدّمة الواجب]

فصل في مقدّمة الواجب. وقبل الخوض (داخل شدن در مقصود) في المقصود (بحث از ملازمه) ينبغي رسم امور:

الأمر الأوّل

[في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة]

الظاهر (متبادر به ذهن مصنف) أنّ المهمّ (غرض) المبحوث عنه (غرض) في هذه المسألة (مقدمه واجب) البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته (شیء)، فتكون (مسئله مقدمه واجب) مسألة اصوليّة. لا (عطف بر عن الملازمه است) عن نفس وجوبها (مقدمه) ـ كما هو (نفس وجوب) المتوهّم من بعض العناوين ـ كي تكون فرعيّة. وذلك (فقهی بودن مسئله مقدمه واجب بر فرض بحث از وجوب) لوضوح أنّ البحث كذلك (از نفس وجوب) لا يناسب الاصوليّ؛ والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه (بحث از ملازمه) تكون عن المسائل الاصوليّة.

۵

تطبیق مسئله عقلیه بودن مقدمه واجب

ثمّ الظاهر أيضا (مثل اصولی بودن مسئله) أنّ المسألة عقليّة، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه (استقلال). لا لفظيّة ـ كما ربما يظهر (لفظی بودن) من صاحب المعالم حيث استدلّ على النفي (نفی وجوب مقدمه) بانتفاء الدلالات الثلاث (مطابقت - تضمن - التزام)، مضافا إلى أنّه (صاحب معالم) ذكرها (مقدمه واجب) في مباحث الألفاظ ـ، (دلیل ثم الظاهر:) ضرورة أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته (شیء) ثبوتا (در مقام ثبوت) محلّ الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات (مقام اثبات) والدلالة عليها (ملازمه) بإحدى الدلالات الثلاث، كما لا يخفى.

[الفصل الرابع]

[في مقدّمة الواجب]

فصل في مقدّمة الواجب. وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم امور (١) :

الأمر الأوّل

[في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة]

الظاهر أنّ المهمّ المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، فتكون مسألة اصوليّة. لا عن نفس وجوبها ـ كما

__________________

) ولا يخفى : أنّه كان الأنسب أن يقدّم على هذه الامور تحرير محلّ النزاع وما يمكن أن يقع مورد البحث بين الأعلام.

واختلفت كلمات المتأخّرين في المقام. فذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ البحث هنا حول ترشّح الإرادة قهرا عن إرادة ذي المقدّمة. فوائد الاصول ١ : ٢٦٢.

وذهب المحقّق العراقيّ إلى أنّ البحث هنا يرجع إلى البحث عن ثبوت الملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدّماته. نهاية الأفكار ١ : ٢٥٨.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى أنّ مورد البحث جعل الملازمة بين إرادة الواجب وإرادة ما يراه المولى مقدّمة. مناهج الوصول ١ : ٣٢٦.

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى أنّ مورد البحث ثبوت الملازمة بين ايجاب الشيء وايجاب مقدّمته وعدمه. المحاضرات ٢ : ٢٣٩.

هو المتوهّم من بعض العناوين (١) ـ كي تكون فرعيّة. وذلك لوضوح أنّ البحث كذلك لا يناسب الاصوليّ ؛ والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الاصوليّة (٢).

ثمّ الظاهر أيضا أنّ المسألة عقليّة ، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه. لا لفظيّة ـ كما ربما يظهر من صاحب المعالم (٣) حيث استدلّ على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافا إلى أنّه ذكرها في مباحث الألفاظ (٤) ـ ، ضرورة أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ثبوتا محلّ الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث ، كما لا يخفى.

الأمر الثاني

[في تقسيمات المقدّمة]

انّه ربما تقسّم المقدّمة إلى تقسيمات :

[١ ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة]

منها : تقسيمها إلى الداخليّة ـ وهي الأجزاء المأخوذة في الماهيّة المأمور بها ـ والخارجيّة وهي الامور الخارجة عن ماهيّته ممّا لا يكاد يوجد بدونه.

__________________

(١) كما قال في مطارح الأنظار : ٣٧ : «القول في وجوب المقدّمة». وقال السيّد القزوينيّ في تعليقته على القوانين : ٩٩ : «اختلف القوم في وجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به ...».

(٢) لا يخفى عليك : أنّهم اختلفوا في أنّ هذه المسألة من المسائل الفقهيّة ـ كما استظهره المحقّق الخوئيّ من كلام صاحب المعالم ـ أو أنّها من مبادئ الأحكام ـ كما اختاره الحاجبيّ في شرح العضدي : ٩٠ ، والشيخ البهائيّ في زبدة الاصول : ٥٥ ، والمحقّق الاصفهانيّ في بحوث في الاصول : ١٣٣ ـ أو أنّها من المسائل الاصوليّة ـ كما ذهب إليه المصنّف ، وتبعه كثير من المتأخّرين ـ.

(٣) معالم الدين : ٦٠. بل يظهر من عدّة الاصول ١ : ١٨٦ ، والمعتمد في اصول الفقه ١ : ٩٣.

(٤) لا يخفى : أنّ ذكرها في مباحث الألفاظ ليس دليلا على عدّها من المسائل اللفظيّة ، كما لا يخفى.