درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۱۰: اوامر ۳۶

 
۱

خطبه

۲

موضع اول

بحث در این است که انجام مامور به واقعی یا اضطراری یا ظاهری، مجزی و مسقط امر مربوط به خود او می‌باشد (تا در نتیجه انجام دوباره مامور به به قصد امر، جایز نباشد) یا مسقط نمی‌باشد (تا در نتیجه انجام دوباره مامور به به قصد امر، جایز باشد)؟

 مثلا فردی با وضو نماز می‌خواند (مامور به واقعی)، آیا این نماز با وضو، مسقط امر واقعی است یا خیر؟ یا مثلا فردی با تیمم نماز می‌خواند (مامور به اضطراری)، آیا این نماز با تیمم، مسقط امر اضطراری است یا خیر؟ یا مثلا فردی با وضوی استصحابی نماز می‌خواند (مامور به ظاهری)، آیا این نماز با وضوی استصحابی، مسقط امر ظاهری است یا خیر؟

در این مسئله، دو نظریه است:

اول: ابو هاشم جبائی و قاضی عبدالجبار: مامور به واقعی یا ظاهری یا اضطراری، مسقط امر خودشان نمی‌باشد و انجام دوباره به قصد امر اول، جایز است..

دوم: صاحب کفایه: اولین اتیان، سه صورت دارد:

۱. یقینی است که اولین اتیان، علت تامه برای حصول غرض اصلی و نهایی مولا نیست، در این صورت انجام دوباره مامور به به قصد امر جایز است. مثل مثال آب آوردن که اگر عبد آب آورد و مولا هنوز وضو نگرفته است، می‌تواند یک بار دیگر آب به نیت همان امر بیاورد تا مولا وضو بگیرد.

۲. یقینی است که اولین اتیان، علت تامه برای حصول غرض اصلی و نهایی مولا است، در این صورت انجام دوباره مامور به به قصد امر جایز نیست. چون غرض که حاصل شد، دیگری امری نمانده که بخواهد برای بار دوم انجام بدهد. مثل عبدی که آب می‌آورد و در دهان مولا می‌ریزد که غرض اصلی مولا حاصل می‌شود و امری نیست که برای بار دوم امتثال شود.

۳. مشکوک است که اولین اتیان، غرض تامه است یا خیر. مثلا عبد آب می‌آورد و نمی‌دانیم غرض او حاصل شد یا خیر، این صورت هم ملحق به صورت اول است و می‌تواند امتثال دوم به قصد امر اول انجام بدهد.

۳

تطبیق موضع اول

الموضع الأوّل

[في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا]

انّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ (نماز با وضو)، بل أو بالأمر الاضطراريّ (نماز با تیمم) أو الظاهريّ (نماز با وضوی استصحابی) أيضا (مثل امر واقعی) يجزئ عن التعبّد به (مامور به) ثانيا، لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان (متعلق به موافقه است) المأمور به على وجهه (مامور به، با تمام اجزاء و شرایط شرعیه و عقلیه) لاقتضائه (امر) التعبّد به (امر) ثانيا.

نعم، لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبّد به (مامور به) ثانيا بدلا عن التعبّد به (مامور به) أوّلا، لا منضمّا إليه (التعبد به اولا) ـ كما أشرنا إليه في المسألة السابقة ـ. وذلك (جواز تبدیل) فيما علم أنّ مجرّد امتثاله (امر از ناحیه عبد) لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض (غرض نهایی) وإن كان (امتثال امر) وافيا به (غرض) لو اكتفى (عبد) به (امتثال اول)؛ كما إذا أتى بماء أمر به (ماء) مولاه ليشربه (ماء) فلم يشربه بعد، فإنّ الأمر بحقيقته (امر) وملاكه (امر) لم يسقط بعد (بعد از امتثال). ولذا (امر ساقط نشده) لو اهرق الماء واطّلع عليه (اهراق) العبد وجب عليه (عبد) إتيانه (ماء) ثانيا، كما إذا لم يأت به أوّلا، ضرورة بقاء طلبه (مولا) ما لم يحصل غرضه (مولا) الداعي إليه (امر)، وإلّا (اگر غرض طلب باقی نباشد) لما أوجب حدوثه (امر)، فحينئذ (اتیان علت تامه نیست) يكون له (عبد) الإتيان بماء آخر موافق للأمر، كما كان له (عبد) قبل إتيانه (عبد) الأوّل، بدلا عنه (اتیان اول).

نعم، فيما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض (غرض اقصی)، فلا يبقى موقع للتبديل، كما إذا امر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه (ماء را). بل لو لم يعلم أنّه (اتیان اول) من أيّ القبيل (علت تماه است یا خیر) فله (عبد) التبديل باحتمال أن لا يكون علّة، فله (عبد) إليه (تبدیل) سبيل.

ويؤيّد ذلك (جواز التبدیل)، 

رابعها : [فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار]

الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار لا يكاد يخفى ، فإنّ البحث هاهنا في أنّ الإتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا؟ بخلافه في تلك المسألة ، فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة اخرى. نعم ، كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء ، لكنّه لا بملاكه.

وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعيّة القضاء للأداء (١) ، فإنّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعيّة وعدمها. بخلاف هذه المسألة ، فإنّه ـ كما عرفت ـ في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزئ عقلا عن إتيانه ثانيا ـ أداء أو قضاء ـ أو لا يجزئ؟ فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا.

إذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين :

الموضع الأوّل

[في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا]

انّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ ، بل أو (٢) بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ أيضا يجزئ عن التعبّد به ثانيا ، لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبّد به ثانيا.

نعم ، لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبّد به ثانيا بدلا عن التعبّد به أوّلا ، لا منضمّا إليه ـ كما أشرنا إليه في المسألة السابقة (٣) ـ. وذلك فيما

__________________

(١) لا يخفى عليك : أنّه لا وجه لتعرّض الفرق بينهما بعد عدم وجود أيّ تشابه بينهما يوجب توهّم رجوعهما إلى بحث واحد. كيف؟ والموضوع في هذه المسألة هو الإتيان بالمأمور به وأنّه يجزئ عن الواقع أم لا؟ والموضوع في تلك المسألة هو عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يحذف كلمة «أو».

(٣) راجع مبحث المرّة والتكرار ، الصفحة : ١٥٣.

علم أنّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض وإن كان وافيا به لو اكتفى به ؛ كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد ، فإنّ الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد. ولذا لو اهرق الماء واطّلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانيا ، كما إذا لم يأت به أوّلا ، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه ، وإلّا لما أوجب حدوثه ، فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر ، كما كان له قبل إتيانه الأوّل ، بدلا عنه.

نعم ، فيما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض ، فلا يبقى موقع للتبديل ، كما إذا امر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه. بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علّة ، فله إليه سبيل (١).

ويؤيّد ذلك ، بل يدلّ عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة وأنّ الله تعالى يختار أحبّهما إليه (٢).

الموضع الثاني

[في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ]

وفيه مقامان :

__________________

(١) ولا يخفى : أنّ ما ذهب إليه المصنّف ـ من جواز الامتثال عقيب الامتثال فيما إذا علم أنّ الامتثال الأوّل لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض ـ واقع مورد النقض والإبرام بين المحقّقين من الأعلام.

فذهب المحقّق العراقيّ إلى امتناعه عقلا ؛ والمحقّق الاصفهانيّ إلى أنّ إتيان المأمور به بحدوده علّة تامّة لحصول الغرض مطلقا فيسقط الأمر ولا مجال للامتثال ثانيا ؛ والمحقّق النائينيّ إلى أنّ تبديل الامتثال في الشرعيّات يحتاج إلى دليل يكشف عن عدم سقوط الغرض عند سقوط الأمر ، ومع عدم الدليل لا يمكن للمكلّف التبديل ، ولم نعثر في الشريعة على دليل عليه. فراجع بدائع الأفكار ١ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، نهاية الدراية ١ : ٢٦٣ ، فوائد الاصول ١ : ٢٤٣.

وذهب السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ـ إلى امتناع الامتثال بعد الامتثال مطلقا. فراجع المحاضرات ٢ : ٢٢٥ ، ومناهج الوصول ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

(٢) راجع الوسائل ٥ : ٤٥٥ ـ ٤٥٧ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة.