درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۰۸: اوامر ۳۴

 
۱

خطبه

۲

ادامه جزوه بحث قبل

۳. مراد از وجهه، یعنی قصد الوجه که همان وجوب و استحباب باشد و لذا الاتیان بالمامور به علی وجهه یعنی انجام مامور به با قصد الوجه.

این احتمال نیز باطل است به سه دلیل:

اولا: قصد الوجه عند المشهور معتبر نیست، چگونه مشهور در عنوان مسئله، چیزی که عندهم معتبر نیست، ذکر می‌کنند؟!

ثانیا: صغری: اگر مراد از علی وجهه این احتمال باشد، لازمه‌اش خروج توصلیات از محل نزاع است (قائلین به اعتبار قصد الوجه، قصد الوجه را فقط در تعبدیات لازم می‌دانند نه توصلیات. پس اگر مکلف توصلی را بدون قصد الوجه انجام بدهد، طبق این احتمال سوم، محل نزاع نخواهد بود).

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

ثالثا: صغری: اگر مراد از علی وجهه این احتمال باشد، ذکر قصد الوجه از بین قیودی که در عبادت معتبر است، مثل قصد قربت، ترجیح بلامرجح است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۳

مراد از کلمه اقتضاء

برای کلمه اقتضاء، دو معنا وجود دارد:

۱. علیت (شیء را به وجود می‌آورد)؛ مثلا النار تقتضی الحرارة. یعنی آتش علت برای حرارت است.

۲. دلالت (موجب علم به شیء می‌شود)؛ مثلا الامر یقتضی الوجوب. یعنی امر دلالت بر وجوب می‌کند.

حال در بحث اجزاء گفته می‌شود که آیا اقتضاء اجزاء می‌کند یا خیر، در اینجا سوال پیش می‌آید کدام معنای اقتضاء مورد نظر است؟ یعنی آیا دلالت بر اجزاء می‌کند یا علت اجزاء است یا خیر؟

در اینجا دو نظریه است:

اول: صاحب کفایه: اقتضاء به معنای علیت مورد بحث است. یعنی علت اجزاء است یا خیر و لذا ایشان در تیتر بحث، اتیان را به اجزاء نسبت داد.

طبق این نظریه، اجزاء، مبحث عقلی می‌شود.

دوم: قدماء: اقتضاء به معنای دلالت مورد بحث است، لذا اقتضاء را به امر نسبت می‌دهند.

طبق این نظریه، اجزاء، مبحث لفظی می‌شود.

۴

ان قلت و قلت

ان قلت: امر سه صورت دارد: ۱. واقعی مثل امر به نماز با وضو؛ ۳. ظاهری مثل امر به نماز با وضوی استصحابی؛ ۲. اضطراری مثل امر به نماز با تیمم. حال در بحث اجزاء دو بحث داریم: الف. آیا هر امری، مسقط مامور به خودش است یا خیر که در اینجا اقتضاء به معنای علیت است. ب. اگر کسی مامور به اضطراری یا ظاهری را انجام داد و بعد اضطرار از بین رفت و یا علم حاصل شد، مسقط امر واقعی است یا خیر. که در اینجا اقتضاء به معنای دلالت است. مثلا اگر بعد از نماز با تیمم خواند و بعد آب پیدا شد، این نماز دلالت بر کفایت از امر واقعی می‌کند یا خیر.

قلت: در بحث دوم هم اقتضاء به معنای علیت است اما با پشت سر گذاشتن یک مرحله، به اینکه اگر کسی مامور به اضطراری را انجام داد، آیا اجزاء از امر واقعی می‌کند یا خیر، در اینجا اول باید نگاه کنیم مقدار دلالت امر اضطراری چیست و بعد از این، عقل می‌گوید این علت است برای مجزی بودن.

۵

جزوه مراد از کلمه اقتضاء

کلمه اقتضاء، دو معنا دارد:

۱. گاهی به معنای علیت (تاثیر در وجود شیء) است، مثل کلمه اقتضاء در مثال النار تقتضی الحرارة.

۲. گاهی به معنای دلالت (تاثیر در علم به شیء) است، مثل کلمه اقتضاء در مثال الامر یقتضی الوجوب.

با حفظ این نکته، لا شک در اینکه در مبحث اجزاء از اقتضاء بحث می‌شود، در اینکه اقتضاء به چه معنایی باید مورد بحث قرار بگیرد، دو نظریه وجود دارد:

اول: صاحب کفایه: اقتضاء به معنای علیت باید مورد بحث قرار بگیرد، و لذا اقتضاء در عنوان بحث (الاتیان بالمامور به علی وجهه یقتضی الاجزاء) به اتیان مامور به که فعل مکلف است نسبت داده شده است و بدیهی است که در این عنوان اقتضاء، به معنای علیت است (اذ الاتیان علة لسقوط الامر).

دوم: قدماء: اقتضا به معنای دلالت باید مورد بحث قرار بگیرد، و لذا اقتضاء در عنوان بحث قدماء به امر استناد داده شده است و بدیهی است که در این عنوان، به معنا دلالت است به معنی هل یدل الامر علی ان موضوعه واف بتمام المصلحة؟ طبق این بیان، مسئله اجزاء مسئله لفظیه است.

۶

تطبیق مراد از اقتضاء

ثانيها: [المراد من «الاقتضاء»]

الظاهر أنّ المراد من «الاقتضاء» هاهنا (مبحث اجزاء) الاقتضاء بنحو العلّيّة والتأثير (تاثیر در وجود شیء)، لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا نسب إلى الإتيان (در عنوان بحث)، لا إلى الصيغة.

۷

تطبیق ان قلت و قلت

إن قلت: هذا (اقتضاء) إنّما يكون كذلك (به نحو علیت) بالنسبة إلى أمره (ماتی به)، وأمّا بالنسبة إلى أمر آخر ـ كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ (نماز با تیمم) أو الظاهريّ (نماز با وضوی استصحابی) بالنسبة إلى الأمر الواقعيّ (نماز با وضو) ـ فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما (امر اضطراری و ظاهری) على اعتباره (مامور به) بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده (اجزاء).

على ذلك النهج شرعا وعقلا (١) ، مثل أن يؤتى به بقصد التقرّب في العبادة. لا خصوص الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعا ، فإنّه عليه يكون «على وجهه» قيدا توضيحيّا (٢) ، وهو بعيد (٣) ؛ مع أنّه يلزم خروج التعبّديّات عن حريم النزاع ، بناء على المختار ـ كما تقدّم (٤) ـ من أنّ قصد القربة من كيفيّات الإطاعة عقلا ، لا من قيود المأمور به شرعا. ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب (٥) ، فإنّه ـ مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلّا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ـ لا وجه لاختصاصه به بالذكر (٦) على تقدير الاعتبار. فلا بدّ من إرادة ما يندرج فيه من المعنى ، وهو ما ذكرناه ، كما لا يخفى.

ثانيها : [المراد من «الاقتضاء»]

الظاهر أنّ المراد من «الاقتضاء» هاهنا الاقتضاء بنحو العلّيّة والتأثير ، لا بنحو الكشف والدلالة (٧) ، ولذا نسب إلى الإتيان ، لا إلى

__________________

(١) أمّا النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا فهو مثل أن يؤتى بالصلاة المأمور بها مستقبلا إلى القبلة أو ساترا للعورة. وأمّا النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج عقلا فهو مثل أن يؤتى بالمأمور به بقصد التقرّب.

فقوله : «مثل أن يؤتى ...» مثال لقوله : «عقلا». وكان الأولى أن يقول : «شرعا مثل أن يؤتى به مستقبلا ، أو عقلا مثل أن يؤتى به متقرّبا إلى الله».

(٢) لأنّ النهج الّذي يعتبر شرعا يدلّ عليه عنوان المأمور به.

(٣) لأنّ الأصل في القيود كونها احترازيّة.

(٤) تقدّم في الصفحة : ١٣٩.

(٥) وهو بعض الفقهاء والمتكلّمين. لاحظ جواهر الكلام ٩ : ١٦٠ ـ ١٦٣.

(٦) هكذا في النسخ. والصحيح أن يحذف قوله : «به».

(٧) والأولى أن يقول : «إنّ المراد من الاقتضاء هاهنا هو الاقتضاء بنحو الاستلزام». بيان ذلك : أنّ الاقتضاء قد يطلق ويراد منه التأثير في الامور التكوينيّة الخارجيّة ، فيقال ـ مثلا ـ : «النار تقتضي الحرارة» ، ويصطلح عليه بالعلّيّة أو الاقتضاء الثبوتيّ.

وقد يطلق ويراد به الكشف والدلالة ويعبّر عنه بالاقتضاء الإثباتيّ ، فيقال ـ مثلا ـ : «الأمر يقتضي الوجوب».

وقد يطلق ويراد منه الاستلزام بين الشيئين. وهذا هو المراد من الاقتضاء في المقام ، ـ

الصيغة (١).

إن قلت : هذا إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره (٢) ، وأمّا بالنسبة إلى أمر آخر ـ كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ بالنسبة إلى الأمر الواقعيّ ـ فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره (٣) بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده (٤).

قلت : نعم ، لكنّه لا ينافي كون النزاع فيهما في الاقتضاء (٥) بالمعنى المتقدّم ،

__________________

ـ بل في كثير من المباحث الاصوليّة. فيقال ـ مثلا ـ : «هل يقتضي وجوب ذي المقدّمة وجوب المقدّمة؟».

وبالجملة : فالمراد من الاقتضاء في المقام هو الاستلزام ، فيكون معنى قوله : «الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء» أنّ الإتيان بالمأمور به يستلزم عقلا سقوط التكليف شرعا.

(١) وقد اشكل عليه : بأنّه كلمة «الاقتضاء» في كلام القوم منسوب إلى الأمر ـ كما في الفصول والقوانين ـ ، فلا يصحّ الاستشهاد على إرادة العلّيّة من الاقتضاء بأنّه ورد منسوبا إلى الإتيان.

والجواب عنه : أنّ المصنّف لم يكن بصدد بيان المراد من الاقتضاء في كلام من ذهب إلى كون المسألة لفظيّة ، بل كان في مقام بيان المراد من الاقتضاء في كلام من ذهب إلى كون المسألة عقليّة ، كالشيخ الأنصاريّ ، فإنّه أسند الاقتضاء إلى الإتيان ، لا الأمر.

(٢) أي : الأمر المتعلّق بالمأتي به.

(٣) الضمير يرجع إلى المأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ.

(٤) وحاصل الإشكال : أنّ كلمة «الاقتضاء» في العنوان ليس بمعنى العلّيّة مطلقا ، بل يكون في بعض الموارد بمعنى العلّيّة وفي بعض آخر بمعنى الدلالة. بيان ذلك : أنّ النزاع في المسألة تارة يكون في إجزاء المأمور به عن أمره ـ كإجزاء المأمور به بالأمر الواقعيّ عن الأمر الواقعيّ ، وإجزاء المأمور به بالأمر الاضطراريّ عن الأمر الاضطراريّ ، وإجزاء المأمور به الظاهريّ عن الأمر الظاهريّ ـ حينئذ يكون الاقتضاء بمعنى العلّيّة ، إذ لا تلحظ دلالة الدليل. واخرى يكون في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ عن الأمر الواقعيّ ، فيبحث عن دلالة الدليل على اعتبار المأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ بنحو يفيد سقوط الأمر الواقعيّ أو بنحو آخر لا يفيد سقوط الأمر الواقعيّ؟

(٥) وفي بعض النسخ : «فيهما كان في الاقتضاء». ولكن الصحيح ما أثبتناه ، بل هو ما يستظهر من النسخة الأصليّة بعد الدقّة فيها.

غايته أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما (١) إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما ـ هل أنّه (٢) على نحو يستقلّ العقل بأنّ الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثّر فيه ـ وعدم دلالته ، ويكون النزاع فيه (٣) صغرويّا أيضا (٤). بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره ، فإنّه لا يكون إلّا كبرويّا لو كان هناك نزاع ، كما نقل عن بعض (٥) ، فافهم (٦).

ثالثها : [المراد من الإجزاء]

الظاهر أنّ «الإجزاء» هاهنا بمعناه لغة ، وهو الكفاية ، وإن كان يختلف ما يكفي عنه ، فإنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ يكفي فيسقط به التعبّد به ثانيا ، وبالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ يكفي فيسقط به القضاء ، لا أنّه يكون هاهنا اصطلاحا ـ بمعنى إسقاط التعبّد أو القضاء ـ ، فإنّه بعيد جدا.

__________________

(١) أي : في اقتضاء إتيان المأمور به الاضطراريّ والظاهريّ بمعنى العلّيّة والتأثير.

(٢) أي : دليلهما.

(٣) والأولى أن يقول : «فيهما» ، فإنّ الضمير يرجع إلى المأمور به الاضطراريّ والمأمور به الظاهريّ.

(٤) وحاصل الجواب : أنّ وقوع النزاع فيهما في الاقتضاء بمعنى الدلالة لا ينافي وقوعه فيهما في الاقتضاء بمعنى العلّيّة. بل يكون هناك نزاعان : أحدهما صغرويّ ، وهو النزاع في دلالة دليلهما على أنّ موضوعيهما وافيان بتمام مصلحة المأمور به الواقعيّ وعدم دلالته. وثانيهما كبرويّ ، وهو النزاع في أنّ نفس الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ هل يؤثّر في الإجزاء بلحاظ وفائه بتمام المصلحة أو لا يؤثّر فيه بلحاظ عدم وفائه بتمام المصلحة؟

فالنزاع الأوّل منشأ للنزاع الثاني ، ولا تنافي بينهما.

(٥) نقله العلّامة الحلّيّ عن أبي هاشم. ونقله السيّد الطباطبائيّ عن أبي هاشم وعبد الجبّار وأتباعهما. راجع مبادئ الوصول : ١١١ ، ومفاتيح الاصول : ١٢٦.

(٦) لعلّه إشارة إلى ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّ فرض ابتناء وقوع النزاع في الكبرى على وقوع النزاع في الصغرى لا يناسب المسائل الاصوليّ ، إذ من شرائط المسائل الاصوليّة أن تكون نتيجتها كلّيّة جارية في جميع الموارد. مضافا إلى أنّه إذا كان النزاع الصغرويّ المذكور منشأ للنزاع الكبرويّ فالمناسب أن يحرّر النزاع في المنشأ ـ أي دلالة الدليل ـ ويفرّع النزاع الكبرويّ على كيفيّة دلالة دليلهما. نهاية الدراية ١ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠.