درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۰۷: اوامر ۳۳

 
۱

خطبه

۲

جزوه نکته جلسه قبل

نکته: بر فرض صیغه امر برای فور وضع شده باشد، در اینکه مفاد صیغه چیست، دو بحث وجود دارد:

۱. بحث مربوط به مقام ثبوت: درباره مفاد صیغه، سه احتمال است:

الف: مفاد صیغه وحدة المطلوب است، یعنی مفاد صیغه اتیان مامور به فورا است به طوری که اگر مکلف مامور به را فورا انجام نداد، معصیت کرده و امر ساقط می‌شود.

ب: مفاد صیغه تعدد المطلوب است به این نحوه که مطلوب اتیان مامور به فورا ففورا است، یعنی اگر مکلف مامور به را فورا انجام نداد، چنانکه اصل واجب ساقط نمی‌شود، فوریت آن نیز ساقط نمی‌شود.

ج: مفاد صیغه تعدد المطلوب است به این نحوه که مطلوب اتیان مامور به فورا است، به طوری که اگر مکلف مامور به را فورا انجام نداد، فوریت ساقط می‌شود ولی اصل طبیعت ساقط نمی‌شود. لذا اتیان طبیعت فورا ففورا واجب نیست بلکه مکلف در هر وقت مایل باشد، می‌تواند انجام بدهد.

۲. بحث مربوط به مقام اثبات: صیغه امر دال بر هیچ یک از این سه صورت نیست، لذا در صورت عدم اتیان مامور به فورا و با فرض عدم الدلیل نسبت به زمان ثانی به برائت رجوع می‌شود.

۳

اجزاء و توضیح کلمه «وجهه»

بحث این است که انجام دادن مامور به با تمامی شرایط و اجزاء، مقتضی اجزاء است یا خیر؟ مثلا اگر کسی نماز با وضو خواند، آیا کفایت می‌کند از نماز یا خیر. یا مثلا اگر کسی نماز با تیمم در صورت آب نبودن خواند و ساعت سه آب پیدا کند، آیا نماز با تیمم مجزی از امر است یا باید نماز با وضو دوباره بخواند.

توضیح کلمه «وجهه»: 

درباره این کلمه، سه احتمال است که از بین این احتمالات، احتمال اول صحیح است:

۱. مراد از وجهه، یعنی کیفیتی که عقل و شرع از ما می‌خواهد مامور به را به آن کیفیت انجام بدهیم و لذا الاتیان بمامور به علی وجهه، یعنی انجام مامور به با تمامی قیود شرعی (شارع می‌تواند این قیود را در متعلق امر اخذ کند) و عقلی (شارع نمی‌تواند این قیود را در متعلق امر اخذ کند).

۲. مراد کیفیتی است که شرع از ما می‌خواهد مامور به را به آن کیفیت انجام بدهیم، به عبارت دیگر مامور به را با تمام قیود شرعی فقط انجام بدهیم.

رد: اولا: صغری: اگر مراد از وجهه این احتمال باشد، لازمه‌اش این است که قید وجهه، قید توضیحی (قیدی که معنایش از ما قبل فهمیده می‌شود واگر نیاید هم اشکال ندارد) شود، چون این قید از مامور به (عمل با تمامی اموری که شرعا در متعلق معتبر است) فهمیده می‌شود.

کبری: و اللازم خلاف الاصل، چون اصل در قیود، احترازی بودن است.

نتیجه: فالملزوم مثله. پس مراد از وجهه، این احتمال نمی‌باشد.

ثانیا: صغری: اگر مراد از وجهه این احتمال باشد، لازمه‌اش این است که تعبدیات از محل نزاع خارج شوند. (چون اگر مکلف عبادت را به همین نحوی که این عنوان طبق احتمال دوم می‌گویند انجام بدهد، قطعا مجزی نیست، پس عبادت محل نزاع نخواهد بود)

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۳. مراد، قصد الوجه است، یعنی قصد وجوب و استحباب.

رد: اولا: مشهور می‌گویند در عبادات قصد الوجه لازم نیست.

۴

تطبیق اجزاء و توضیح کلمه «وجهه»

الفصل الثالث

[في الإجزاء]

الإتيان بالمأمور به على (متعلق به اتیان است) وجهه (مامور به) يقتضي (اتیان) الإجزاء في (متعلق به یقتضی است) الجملة (در برخی از موارد) بلا شبهة. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم امور (چهار امور):

أحدها: [المراد من «وجهه»]

الظاهر (متبادر به ذهن صاحب کفایه) أنّ المراد من «وجهه» في العنوان هو (مراد) النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به (مامور به) على ذلك (کیفیت) النهج شرعا وعقلا، مثلُ أن يؤتى به (مامور به) بقصد التقرّب في العبادة. لا (عطف بر النهج است) خصوص الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعا، فإنّه عليه (خصوص) يكون «على وجهه» قيدا توضيحيّا، وهو (قید توضیحی) بعيد؛ مع أنّه يلزم خروج التعبّديّات عن حريم النزاع (نزاع در اجزاء)، بناء على المختار ـ كما تقدّم (مختار) ـ (بیان مختار:) من أنّ قصد القربة من كيفيّات الإطاعة عقلا، لا من قيود المأمور به شرعا. و (خطف بر خصوص یا النهج است) لا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب (سید مرتضی)، فإنّه (وجه) ـ مع عدم اعتباره (وجه) عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلّا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ـ لا وجه لاختصاصه (وجه) به بالذكر على تقدير الاعتبار. فلا بدّ من إرادة ما (معنای عام) يندرج فيه (معنای عام) من المعنى، وهو («ما») ما ذكرناه، كما لا يخفى.

الفصل الثالث

[في الإجزاء]

الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء (١) في الجملة (٢) بلا شبهة. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم امور :

أحدها : [المراد من «وجهه»]

الظاهر أنّ المراد من «وجهه» في العنوان هو النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به

__________________

) لا يخفى عليك : أنّ ظاهر العناوين في مسألة الإجزاء إلى زمان الشيخ الأعظم الأنصاريّ أنّ هذه المسألة مسألة لفظيّة ، لها صلة بما تعلّق بصيغة الأمر ، كما قال الشيخ ـ في العدّة ١ : ٢١٢ ـ : «إنّ الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا؟» ، وقال الشيخ محمّد حسين الاصفهانيّ ـ في الفصول الغرويّة : ١١٦ ـ : «إنّ الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا اتي بالمأمور به على وجهه أم لا؟».

ولكن عدل عنه الشيخ الأنصاريّ وذهب إلى أنّ المسألة عقليّة ، فقال في عنوان المسألة : «اختلفوا في أنّ إتيان المأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا؟» ثمّ قال : «إنّ البحث هنا انّما هو في اقتضاء إتيان المأمور به عقلا». وتبعه المصنّف في المقام. واختاره أكثر من تأخّر عن المصنّف. فراجع مطارح الأنظار : ١٨ ، فوائد الاصول ١ : ٢٤٢ ، مقالات الاصول ١ : ٢٦٢ ، نهاية الدراية ١ : ٢٥٧ ، المحاضرات ٢ : ٢٢٠.

إن قلت : فلم جعلها المصنّف ذيل المسائل المتعلّقة بالأوامر؟

قلت : إنّ مجرّد ذكرها ذيل المسائل المتعلّقة بالأوامر ليس دليلا على كونها من المسائل اللفظيّة ، كما أنّه ذكر مسألة مقدّمة الواجب ذيل مباحث الأوامر مع أنّه صرّح بكونها مسألة عقليّة ، كما سيأتي.

(٢) ضرورة أنّ الإجزاء بالنسبة إلى أمره الواقعيّ مما لا ينكره أحد.

على ذلك النهج شرعا وعقلا (١) ، مثل أن يؤتى به بقصد التقرّب في العبادة. لا خصوص الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعا ، فإنّه عليه يكون «على وجهه» قيدا توضيحيّا (٢) ، وهو بعيد (٣) ؛ مع أنّه يلزم خروج التعبّديّات عن حريم النزاع ، بناء على المختار ـ كما تقدّم (٤) ـ من أنّ قصد القربة من كيفيّات الإطاعة عقلا ، لا من قيود المأمور به شرعا. ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب (٥) ، فإنّه ـ مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلّا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ـ لا وجه لاختصاصه به بالذكر (٦) على تقدير الاعتبار. فلا بدّ من إرادة ما يندرج فيه من المعنى ، وهو ما ذكرناه ، كما لا يخفى.

ثانيها : [المراد من «الاقتضاء»]

الظاهر أنّ المراد من «الاقتضاء» هاهنا الاقتضاء بنحو العلّيّة والتأثير ، لا بنحو الكشف والدلالة (٧) ، ولذا نسب إلى الإتيان ، لا إلى

__________________

(١) أمّا النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا فهو مثل أن يؤتى بالصلاة المأمور بها مستقبلا إلى القبلة أو ساترا للعورة. وأمّا النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج عقلا فهو مثل أن يؤتى بالمأمور به بقصد التقرّب.

فقوله : «مثل أن يؤتى ...» مثال لقوله : «عقلا». وكان الأولى أن يقول : «شرعا مثل أن يؤتى به مستقبلا ، أو عقلا مثل أن يؤتى به متقرّبا إلى الله».

(٢) لأنّ النهج الّذي يعتبر شرعا يدلّ عليه عنوان المأمور به.

(٣) لأنّ الأصل في القيود كونها احترازيّة.

(٤) تقدّم في الصفحة : ١٣٩.

(٥) وهو بعض الفقهاء والمتكلّمين. لاحظ جواهر الكلام ٩ : ١٦٠ ـ ١٦٣.

(٦) هكذا في النسخ. والصحيح أن يحذف قوله : «به».

(٧) والأولى أن يقول : «إنّ المراد من الاقتضاء هاهنا هو الاقتضاء بنحو الاستلزام». بيان ذلك : أنّ الاقتضاء قد يطلق ويراد منه التأثير في الامور التكوينيّة الخارجيّة ، فيقال ـ مثلا ـ : «النار تقتضي الحرارة» ، ويصطلح عليه بالعلّيّة أو الاقتضاء الثبوتيّ.

وقد يطلق ويراد به الكشف والدلالة ويعبّر عنه بالاقتضاء الإثباتيّ ، فيقال ـ مثلا ـ : «الأمر يقتضي الوجوب».

وقد يطلق ويراد منه الاستلزام بين الشيئين. وهذا هو المراد من الاقتضاء في المقام ، ـ