درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۹۷: اوامر ۲۳

 
۱

خطبه

۲

اصل در مورد واجبات

واجب در یک تقسیم بر سه نوع است:

۱. برخی از واجبات یقین داریم تعبدی هستند، مثل نماز.

۲. برخی از واجبات یقین داریم توصلی هستند، مثل دفن میت.

۳. برخی از واجبات مشکوک است مثل عتق رقبه.

سوال: اصل در واجبات چیست؟ آیا قانون این است که تعبدی باشد الا ما خرج بالدلیل یا توصلی است الا ما خرج بالدلیل؟

جواب: در مسئله، دو نظریه است:

۱. نظریه صاحب اشارات: اصل در واجبات، تعبدیت است.

۲. نظریه مرحوم شیخ و صاحب کفایه: اصل در واجبات، توصلیت است.

دلیل شیخ: اطلاق لفظی متعلق امر؛ مثلا امر شارع رفته روی عتق رقبه و این متعلق مقید به قصد الامر نشده، چون نمی‌شود، پس متعلق مطلق است و معنای مطلق شدن این است که اگر مکلف بدون قصد الامر انجام بدهد، کافی است.

اشکال: تقیید واطلاق، ملکه و عدم ملکه هستند و اگر موردی قابلیت تقیید نداشت، قابلیت اطلاق هم ندارد، پس تمسک به اطلاق صحیح نیست. در ما نحن فیه هم متعلق قابلیت تقیید به قصد الامر ندارد، در نتیجه قابلیت اطلاق هم ندارد.

دلیل صاحب کفایه: اطلاق مقامی؛ یعنی عدم البیان فی مقام البیان، بیان علی العدم. به عبارت دیگر:

مرحله اول: اگر برای ما احراز شود مولا در مقام بیان تمام اموری است که در غرضش دخالت دارد، هم اموری که اخذ آن در متعلق ممکن است و هم اموری که اخذ آن در متعلق ممکن نیست.

مرحله دوم: اگر با وجود اینکه مولا در مقام بیان است، برخی از امور را ذکر نکند، نشانه این است که این بعض الامور، دخالت در غرض او ندارد.

اما اگر احراز نشد که مولا در مقام بیان است، نوبت به اصل عملی می‌رسد.

۳

مقتضای اصل عملی در مورد واجبات

در مقتضای اصل عملی، دو نظریه است:

۱. مقتضای اصل عملی، توصلیت است، بخاطر اصالت البرائه از قصد قربت.

۲. صاحب کفایه: مقتضای اصل عملی، تعبدیت است، بخاطر اصالت الاحتیاط، چون شک در ما نحن فیه، شک در سقوط تکلیف است و شک در سقوط تکلیف، مجرای احتیاط است، پس ما نحن فیه، مجرای احتیاط است. مثلا شک می‌کنیم اگر عتق رقبه بدون قصد قربت تکلیف را ساقط می‌کند یا خیر، عقل می‌گوید مجرای احتیاط است و باید رقبه با قصد قربت را آزاد کند.

۴

تطبیق اصل در مورد واجبات

فلا مجال للاستدلال بإطلاقه (امر) ـ ولو كان (اطلاق) مسوقا في مقام البيان ـ على عدم اعتباره (قصد امتثال)، كما هو (عدم المجال) أوضح من أن يَخفى، فلا يكاد يصحّ التمسّك به (اطلاق امر) إلّا فيما (قیودی) يمكن اعتباره (قیود) فيه (مامور به).

فانقدح بذلك (عدم صحت تمسک) أنّه لا وجه لاستظهار التوصّليّة من إطلاق الصيغة بمادّتها (صیغه)، ولا (لا وجه) لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه ممّا هو («ما») ناشئ من قِبَل الأمر من (متعلق به استظهار است) إطلاق المادّة (متعلق) في العبادة لو شكّ في اعتباره (مثل الوجه) فيها (عبادات).

(دلیل صاحب کفایه:) نعم، إذا كان الآمر في مقامٍ بصددِ بيان تمام ما (اموری که) له (امور) دخل في حصول غرضه (آمر) وإن لم يكن له (ما له دخل فی غرضه) دخل في متعلّق أمره (آمر)، ومعه (آمر در مقام بیان است) سكت في المقام، ولم ينصب دلالة (قرینه‌ای را) على دخل قصد الامتثال في حصوله (غرض)، (جواب اذا کان الآمر:) كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه (آمر)، وإلّا (سکوت قرینه نباشد) لكان سكوته (آمر) نقضا له (غرض) وخلاف الحكمة.

۵

تطبیق مقتضای اصل عملی در مورد واجبات

فلا بدّ عند الشكّ وعدم إحراز هذا المقام (مقام بیان) من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل (اصل عملی)، ويستقلّ به («ما») العقل.

فاعلم: أنّه لا مجال هاهنا (در اعتبار قصد الامر) إلّا لأصالة الاشتغال ـ ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ـ. وذلك (اصالت الاشتغال هاهنا) لأن الشّك هاهنا (در اعتبار قصد الامر) في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها (تکلیف)، فلا يكون العقاب مع الشكّ (شک در خروج از عهده تکلیف) وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه (عدم احراز خروج) بلا برهان، (علت فلایکون:) ضرورة أنّه بالعلم بالتكليف (مثل وجوب عتق رقبه) تصحّ المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة.

تأمّل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام ، كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام.

ثالثها (١) : [في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة]

إنّه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه (٢) ـ ولو كان مسوقا في مقام البيان ـ على عدم اعتباره ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصحّ التمسّك به إلّا فيما يمكن اعتباره فيه.

فانقدح بذلك أنّه لا وجه لاستظهار التوصّليّة من إطلاق الصيغة بمادّتها (٣) ، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه ممّا هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادّة في العبادة لو شكّ في اعتباره فيها.

نعم ، إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه وإن لم يكن له دخل في متعلّق أمره ، ومعه سكت في المقام ، ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله ، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه (٤) ، وإلّا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة.

__________________

ـ وخالفه أيضا السيّدان العلمان : الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ، فذهبا إلى جواز أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ولو لم نقل بتعدّد الأمر. فراجع مناهج الوصول ١ : ٢٦٠ ، والمحاضرات ٢ : ١٧٢.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ثالثتها».

(٢) أي : إطلاق الأمر.

(٣) لعلّه تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث قال ـ على ما في تقريرات بحثه ـ : «فالحقّ الحقيق بالتصديق هو أنّ ظاهر الأمر يقتضى التوصّليّة ...». مطارح الأنظار : ٦١.

ولكن لا يخفى : أنّه لا بدّ من حمل كلام الشيخ على الإطلاق المقامي ، ضرورة أنّه أنكر التمسّك بالإطلاق اللفظيّ لإثبات التوصّليّة ، فاستظهاره في المقام أجنبيّ عن مورد البحث.

نعم ، ذهب السيّد المحقّق الخوئيّ والسيّد الإمام الخمينيّ إلى أصالة التوصليّة تمسّكا بإطلاق الصيغة. راجع المحاضرات ٢ : ١٧٢ ، ومناهج الوصول ١ : ٢٧٤.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «في حصول غرضه».

[مقتضى الاصول العمليّة]

فلا بدّ عند الشكّ (١) وعدم إحراز هذا المقام (٢) من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ، ويستقلّ به العقل.

فاعلم : أنّه لا مجال هاهنا إلّا لأصالة الاشتغال ـ ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ـ. وذلك لأن الشّك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ، فلا يكون العقاب مع الشكّ وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان (٣) ، ضرورة أنّه بالعلم بالتكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة. وهكذا الحال في كلّ ما شكّ دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة ممّا لا يمكن اعتباره في المأمور به ، كالوجه والتمييز (٤).

__________________

(١) أي : الشكّ في دخل شيء في متعلّق الأمر ، كقصد القربة ، حيث يمتنع أخذه في متعلّق الأمر ، فلا إطلاق حتّى يتمسّك به في اثبات عدم دخله.

(٢) أي : كون الآمر بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه.

(٣) أي : ولا تكون المؤاخذة عليه مؤاخذة بلا برهان.

(٤) لا يخفى : أنّ دعوى المصنّف في المبحث الخامس مركّب من دعاو خمسة :

الاولى : امتناع أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر لو كان الأمر واحدا.

الثانية : امتناع أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر ولو كان الأمر متعدّدا.

الثالثة : أنّ الأصل هو التوصليّة فيما إذا احرز أنّ الآمر يكون في مقام بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه.

الرابعة : أنّ المجرى فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين هو البراءة الشرعيّة.

الخامسة : أنّه لو شكّ في دخل شيء في متعلّق الأمر ممّا يمتنع أخذه فيه ، ولم يحرز كون الآمر بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ، فليس في كلامه إطلاق ، لا الإطلاق المقاليّ ولا المقاميّ ، فلا بدّ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العمليّ ، وهو أصالة الاشتغال.

ولكن خالفه في هذه الدعاوي أكثر من تأخّر عنه.

أمّا الدعوى الاولى : فخالفه السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ.

مناهج الوصول ١ : ٢٧٤ ، المحاضرات ٢ : ١٧٧. ـ