درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۲: شبهه وجوبیه فقدان نص ۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم برای تبعیض ۴ نحوه گفته شده، نحوه ۴ این بود که اگر اماره بر حلیت بود، احتیاط حسن نیست و اگر اماره نبود، احتیاط حسن است. مثلا مایعی است که شک داریم که خمر است یا خل و اماره‌ای نیست، اینجا احتیاط حسن است و مثل اینکه کتابی را می‌خواهم بخرم نمی‌دانم مال خود شخص است یاخیر، اینجا اماره ید است و احتیاط حسن نیست.

۳

نکته در تبعیض چهارم

نکته: کلمه شبهه که در روایات احتیاط آمده است، دو معنا دارد:

معنای اول: شبهه یعنی چیزی که از طرف شارع، بیانی درباره آن وجود ندارد. طبق این معنا، اماره حلیت بر روایات احتیاط، ورود دارد. یعنی اماره حلیت، موضوع روایات احتیاط را که شبهه است، حقیقتا از بین می‌برد نه تنزیلا.

معنای دوم: شبهه یعنی چیزی که درباره آن، احتمال وجود دارد، طبق این معنا، اماره حلیت، بر روایات احتیاط، حکومت دارد. یعنی اماره حلیت، موضوع روایات احتیاط را که شبهه است، تنزیلا از بین می‌برد نه حقیقتا.

۴

تنبیه چهارم

تنبیه چهارم: اجراء اصل برائت در شبهه حکمیه، مشروط به فحص است ولی اجراء برائت در شبهه موضوعیه، مشروط به فحص نیست. چون ادله برائت درباره شبهات موضوعیه، اطلاق دارند.

۵

شبهه وجوبیه حکمیه فقدان نص

شبهه تحریمیه با هر چهار مسئله آن، تمام شد.

بحث در شبهه وجوبیه است، شبهه وجوبیه هم مثل شبهه تحرمیه، چهار مسئله دارد.

فعلا بحث ما در مسئله اول است، یعنی شبهه وجوبیه حکمیه فقدان نص.

ظاهرا علماء اجماع دارند بر اینکه حکم در این مسئله، برائت است.

مرحوم شیخ، عباراتی از صاحب وسائل و صاحب حدائق ذکر می‌کنند که دال بر این است که حکم در این مسئله، برائت است.

۶

تطبیق نکته در تبعیض چهارم

فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات (روایات احتیاط)‌على الثاني (اماره بر حلیت نباشد) دون الأوّل (اماره بر حلیت باشد)؛ لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعيّة على الإباحة؛ فإنّ الأمارات في الموضوعات (مثل بینه، ید، سوق) بمنزلة الأدلّة في الأحكام مزيلةٌ للشبهة، خصوصا (در مقام بیان ورود است) إذا كان المراد من الشبهة ما يتحيّر في حكمه ولا بيان من الشارع لا عموما (بیان عمومی) ولا خصوصا (بیان عمومی) بالنسبة إليه، دون مطلق ما فيه الاحتمال (اشاره به حکومت دارد)، وهذا (اماره در موضوعات) بخلاف أصالة الإباحة (برائت)؛ فإنّها (اصالت البرائت) حكم (حکم ظاهری) في مورد الشبهة لا مزيلة لها (شبهه).

هذا، ولكن أدلّة الاحتياط لا تنحصر في ما (ادله) ذكر فيه لفظ «الشبهة»، بل العقل مستقلّ بحسن الاحتياط مطلقا (چه اماره بر حلیت باشد یا نباشد).

فالأولى (اولی برای تعیین است): الحكم برجحان الاحتياط في كلّ موضع لا يلزم منه الحرام (اختلال نظام). وما ذكر من أنّ تحديد (تعیین) الاستحباب (استحباب احتیاط) بصورة لزوم الاختلال عسرٌ، فهو (ما ذکر) إنّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه (احتیاط).

۷

تطبیق تنبیه چهارم

الرابع

إباحة ما يحتمل الحرمة (در شبهه موضوعیه) غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام (تحصیل علم)، بل يشمل (اباحه) القادر على تحصيل العلم بالواقع؛ لعموم (به معنای لغوی) أدلّته (اباحه) من العقل (عقاب جاهل قبیح است چه جاهل به حکم باشد یا به موضوع جاهل باشد) والنقل (کل شیء فیه حلال او حرام... شامل جاهل به حکم و موضوع هر دو می‌شود)، وقوله عليه‌السلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة: «والأشياء كلّها على هذا (حلیت) حتّى يستبين لك غيره (حلیت) أو تقوم به (غیر حلیت) البيّنة»؛ فإنّ ظاهره (ذیل) حصول الاستبانة وقيام البيّنة (تصادفا) لا التحصيل، وقوله: «هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان» (روایت نگفته برو دو شاهد پیدا کن).

لكن هذا (این دو روایت) وأشباهه (دو روایت) ـ مثل قوله عليه‌السلام في اللحم المشترى من السوق: «كل ولا تسأل»، وقوله عليه‌السلام: «ليس عليكم المسألة (سوال کردن)؛ إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم»، وقوله عليه‌السلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها (خانم) زوج: «لم سألت» ـ واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحلّية (ید - سوق - اصالت عدم مانع)، فلا تشمل (این اخبار) ما نحن فيه (شبهه موضوعیه خالیه).

إلاّ أنّ المسألة (شرط نبودن فحص) غير خلافيّة، مع كفاية الإطلاقات.

۸

تطبیق شبهه وجوبیه حکمیه فقدان نص

المطلب الثاني

في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه (مطلب دوم) ـ أيضا (مثل مطلب اول) ـ مسائل:

المسألة الاولى [: الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ‏]

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّي من جهة عدم النصّ المعتبر كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل، كالدعاء عند رؤية الهلال، و كالاستهلال في رمضان، و غير ذلك (این دو مثال).

[المعروف من الأخباريّين عدم وجوب الاحتياط]

و المعروف من الأخباريّين هنا (مطئله اول) موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة و عدم وجوب الاحتياط،

فيها (١) إلاّ أصالة الإباحة ، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات على الثاني دون الأوّل ؛ لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعيّة على الإباحة ؛ فإنّ الأمارات في الموضوعات بمنزلة الأدلّة في الأحكام مزيلة للشبهة ، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة ما يتحيّر في حكمه ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة إليه ، دون مطلق ما فيه الاحتمال ، وهذا بخلاف أصالة الإباحة ؛ فإنّها حكم في مورد الشبهة لا مزيلة لها.

هذا ، ولكن أدلّة الاحتياط لا تنحصر في ما ذكر فيه لفظ «الشبهة» ، بل العقل مستقلّ بحسن الاحتياط مطلقا.

فالأولى : الحكم برجحان الاحتياط في كلّ موضع لا يلزم منه الحرام (٢). وما ذكر من أنّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر ، فهو إنّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه.

__________________

(١) «فيها» من (ت).

(٢) في (ص): «الحرج».

الرابع

عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام

إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام ، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع ؛ لعموم أدلّته من العقل والنقل ، وقوله عليه‌السلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره أو تقوم به البيّنة» (١) ؛ فإنّ ظاهره حصول الاستبانة وقيام البيّنة لا التحصيل ، وقوله : «هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان» (٢).

لكن هذا وأشباهه ـ مثل قوله عليه‌السلام في اللحم المشترى من السوق : «كل ولا تسأل» (٣) ، وقوله عليه‌السلام : «ليس عليكم المسألة ؛ إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم» (٤) ، وقوله عليه‌السلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها زوج : «لم سألت» (٥) ـ واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحلّية ، فلا تشمل ما نحن فيه.

إلاّ أنّ المسألة غير خلافيّة ، مع كفاية الإطلاقات.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٢) الوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢.

(٣) الاستبصار ٤ : ٧٥ ، الباب ٤٨ من كتاب العتق ، الحديث الأوّل.

(٤) الوسائل ٢ : ١٠٧١ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ٣.

(٥) الوسائل ١٤ : ٤٥٧ ، الباب ١٠ من أبواب المتعة ، الحديث ٣ و ٤ ، مع تفاوت.

المطلب الثاني

في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه ـ أيضا ـ مسائل :

الاولى

الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّي من جهة عدم النصّ المعتبر

كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان ، وغير ذلك.

المعروف من الأخباريّين عدم وجوب الاحتياط

كلام المحدّث العاملي

والمعروف من الأخباريّين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، قال المحدّث الحرّ العامليّ ـ في باب القضاء من الوسائل ـ : إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب ، إلاّ إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة معيّنة وحصل الشكّ بين فردين ، كالقصر والتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك ، فإنّه يجب الجمع بين العبادتين ؛ لتحريم تركهما معا ؛ للنصّ ، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه ؛ عملا بأحاديث الاحتياط (١) ، انتهى موضع الحاجة.

كلام المحدّث البحراني في الحدائق في عدم وجوب الاحتياط

وقال المحدّث البحراني ـ في مقدّمات كتابه ، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين : أحدهما : أنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجوديّ ،

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث ٢٨.