درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۰: شبهه تحریمیه موضوعیه ۱۲

 
۱

خطبه

۲

دلیل هفتم صاحب وسائل بر جواب و رد آن

دلیل هفتم: 

صغری: اجتناب از مشتبه در شبهه حکمیه و در شبهه برزخ، مقدمه اجتناب از حرام واقعی است.

کبری: و اجتناب از حرام واقعی، واجب است.

نتیجه: پس اجتناب از مشتبه در شبهه حکمیه و در شبهه برزخ، مقدمه واجب است.

صغری: اجتناب از مشتبه در شبهه حکمیه و در شبهه برزخ، مقدمه واجب است.

کبری: و مقدمه واجب، واجب است.

نتیجه: پس اجتناب از مشتبه در شبهه حکمیه، و در شبهه برزخ واجب است.

رد این دلیل: مرحوم شیخ می‌فرمایند ما دو ادعا داریم:

ادعای اول: ادعای سلبی؛ ادعای سلبی این است که این دلیل در شبهه حکمیه، تمام نیست.

توضیح: دلیل بر وجوب اجتناب از حرام، یکی از دو چیز است که هیچ کدام در شبهه حکمیه، وجود ندارد:

۱. ادله محرمات و المفروض عدمه فی الشبهه؛

۲. ادله عقلیه و نقلیه‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه اطاعت کردن از نواهی واجبا ست، این ادله عقلیه و نقلیه، فرع وجود نهی است. و المفروض عدمه فی الشبهه.

نتیجه اینکه در شبهه حکمیه، دلیلی بر وجوب اجتناب از حرام وجود ندارد تا گفته شود، اجتناب از حرام واجب است و اجتناب از مشتبه مقدمه واجب است، پس واجب می‌شود.

ادعای دوم: ادعای اثباتی؛ ادعای اثباتی این است که ممکن است گفته شود این دلیل در شبهه موضوعیه تمام است (چون در شبهه موضوعیه دلیل بر حرمت شیء مثلا خمر وجود دارد) ولی از این سخن قبلا جواب داده شد که دلیل حرمت خمر، زمانی منجز می‌شود که علم تفصیلی یا اجمالی به خمریت باشد و علم در شبهه موضوعیه، مفقود است.

نتیجه نهایی تنبیه دوم: قائل شدن صاحب وسائل به احتیاط در شبهه حکمیه (و شبهه برزخ، حکم شبهه حکمیه دارد) و قائل شدن به برائت در شبهه موضوعیه باطل است

۳

تنبیه سوم

تنبیه سوم: این تنبیه دو مطلب دارد:

مطلب اول: احتیاط در شبهه موضوعیه عقلا و نقلا حسن است، ولی احتیاط تام دو مشکل دارد:

مشکل اول: باعث اختلال نظام جامعه است.

مشکل دوم: باعث تکلیف بما لا یطاق است.

و لذا شارع حکیم امر استحبابی به احتیاط تام نمی‌کند.

۴

تطبیق دلیل هفتم صاحب وسائل بر جواب و رد آن

ثمّ قال (صاحب وسائل):

ومنها (وجوب): أنّ اجتناب الحرام (حرام واقعی) واجب عقلا ونقلا، ولا يتمّ (اجتناب از حرام) إلاّ باجتناب ما يحتمل التحريم ممّا اشتبه حكمه الشرعيّ (شبهه حکمیه) ومن الأفراد الغير الظاهرة الفرديّة (شبهه برزخی)، وما لا يتمّ الواجب (اجتناب از حرام) (مقدمه واجب) إلاّ به وكان مقدورا فهو (اجتناب) واجب.

إلى غير ذلك (وجه) من الوجوه. وإن أمكن المناقشة في بعضها، فمجموعها (وجوه) دليل كاف شاف في هذا المقام (احتیاط در آن دو و برائت در یکی)، والله أعلم بحقائق الأحكام، انتهى.

أقول: الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب عن الشبهة في طريق الحكم (شبهه موضوعیه)، بل لو تمّ (این دلیل) لم يتمّ إلاّ فيه (شبهه موضوعیه)؛ لأنّ (دلیل بر عدم تمامیت دلیل در شبهه حکمیه) وجوب الاجتناب عن الحرام (حرام واقعی) لم يثبت إلاّ بدليل حرمة ذلك الشيء أو أمر (عطف بر دلیل) وجوب إطاعة الأوامر والنواهي ممّا ورد في الشرع (اطیعوا الله) وحكم به العقل، فهي (امر) كلّها تابعة لتحقّق الموضوع أعني الأمر والنهي، والمفروض (در شبهه حکمیه) الشكّ في تحقّق النهي، وحينئذ (وجوب اجتناب از حرام دلیل می‌خواهد): فإذا فرض عدم الدليل على الحرمة، فأين وجوب ذي المقدّمة (اجتناب از حرام واقعی) حتّى يثبت وجوبها (مقدمه=اجتناب از مشتبه)؟

نعم، يمكن أن يقال في الشبهة في طريق الحكم (شبهه موضوعیه) بعد ما قام الدليل على حرمة الخمر: يثبت وجوب الاجتناب عن جميع أفرادها (خمر) الواقعيّة، ولا يحصل العلم بموافقة هذا الأمر العامّ (وجوب اجتناب از جمیع افراد) إلاّ بالاجتناب عن كلّ ما احتمل حرمته.

لكنّك عرفت الجواب عنه (قول) سابقا، وأنّ التكليف بذي المقدّمة (اجتناب از خمر) غير محرز (غیر منجز) إلاّ بالعلم التفصيليّ (به خمریت) أو الإجماليّ (به خمریت)، فالاجتناب عمّا يحتمل الحرمة احتمالا مجرّدا عن العلم الإجماليّ لا يجب، لا نفسا (چون علم تفصیلی نداریم) ولا مقدّمة (چون علم اجمالی نداریم)، والله العالم.

۵

تطبیق تنبیه سوم

الثالث

أنّه لا شكّ في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا، حتّى فيما كان هناك (شبهه موضوعیه) أمارة على الحلّ مغنية (مانعة) عن أصالة الإباحة، إلاّ أنّه لا ريب في أنّ الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدّث المتقدّم ذكره، بل يلزم أزيد (تکلیف بما لا یطاق) ممّا ذكره، فلا يجوز الأمر به من الحكيم؛ لمنافاته للغرض (بقاء نظام).

المدّعي بلا معارض» ، والاصول العدميّة المجمع عليها عند المجتهدين والأخباريّين ، على ما صرّح به المحدّث الأستراباديّ كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب (١) ، وبالجملة : فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات ؛ لقلّتها.

ثمّ قال :

ومنها : أنّ اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا ، ولا يتمّ إلاّ باجتناب ما يحتمل التحريم ممّا اشتبه حكمه الشرعيّ ومن الأفراد الغير الظاهرة الفرديّة ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به وكان مقدورا فهو واجب.

إلى غير ذلك من الوجوه. وإن أمكن المناقشة في بعضها ، فمجموعها دليل كاف شاف في هذا المقام ، والله أعلم بحقائق الأحكام (٢) ، انتهى.

أقول : الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب عن الشبهة في طريق الحكم ، بل لو تمّ لم يتمّ إلاّ فيه ؛ لأنّ وجوب الاجتناب عن الحرام لم يثبت إلاّ بدليل حرمة ذلك الشيء أو أمر وجوب إطاعة الأوامر والنواهي ممّا ورد في الشرع وحكم به العقل ، فهي كلّها تابعة لتحقّق الموضوع أعني الأمر والنهي ، والمفروض الشكّ في تحقّق النهي ، وحينئذ : فإذا فرض عدم الدليل على الحرمة ، فأين وجوب ذي المقدّمة حتّى يثبت وجوبها؟

__________________

(١) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٣١ ، ٤٤ و ١١٦ ـ ١١٧.

(٢) الفوائد الطوسيّة : ٥١٩ ـ ٥٢٠.

نعم ، يمكن أن يقال في الشبهة في طريق الحكم بعد ما قام الدليل على حرمة الخمر : يثبت وجوب الاجتناب عن جميع أفرادها الواقعيّة ، ولا يحصل العلم بموافقة هذا الأمر العامّ إلاّ بالاجتناب عن كلّ ما احتمل حرمته.

لكنّك عرفت الجواب عنه سابقا ، وأنّ التكليف بذي المقدّمة غير محرز إلاّ بالعلم التفصيليّ أو الإجماليّ ، فالاجتناب عمّا يحتمل الحرمة (١) احتمالا مجرّدا عن العلم الإجماليّ لا يجب ، لا نفسا ولا مقدّمة ، والله العالم.

__________________

(١) في (ت): «الخمريّة».

الثالث

الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام

أنّه لا شكّ في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا ، حتّى فيما كان هناك أمارة على الحلّ مغنية عن أصالة الإباحة ، إلاّ أنّه لا ريب في أنّ الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدّث المتقدّم ذكره (١) ، بل يلزم أزيد ممّا ذكره ، فلا يجوز الأمر به من الحكيم ؛ لمنافاته للغرض.

التبعيض بحسب الاحتمالات

والتبعيض بحسب الموارد ، واستحباب الاحتياط حتّى يلزم الاختلال ـ أيضا ـ مشكل ؛ لأنّ تحديده في غاية العسر ، فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ، فيحتاط في المظنونات ، وأمّا المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها ، فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام ، ويدلّ على هذا : العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا واستلزام كلّيته الاختلال.

التبعيض بحسب المحتملات

ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات ، فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمّة في نظر الشارع كالدماء والفروج ، بل مطلق حقوق الناس

__________________

(١) أي الشيخ الحرّ العاملي ، راجع الصفحة ١٣٤.