درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۶۸: شبهه تحریمیه فقدان نص ۶۱

 
۱

خطبه

۲

مروری بر جلسه گذشته

توضیح درس گذشته: دلیل سوم اخباریین بر وجوب احتیاط در محتمل التحریم (شرب توتون) دلیل عقلی است که از سه مقدمه تشکیل شده است:

مقدمه اول: ما علم اجمالی داریم.

مقدمه دوم: علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز است

مقدمه سوم: مقتضای منجز بودن علم اجمالی اینست که از هر چیز محتمل الحرمة اجتناب شود.

اشکال به اخباریین: علم اجمالی قبل از رجوع به أدله است و بعد از رجوع به أدله دیگر علم اجمالی در کار نیست.

۳

جواب مرحوم شیخ (ره) از اشکال به اخباریین

جواب مرحوم شیخ (ره) از اشکال به اخباریین: أدله‏ ای که ما به آنها رجوع می‏ کنیم دو حالت دارد:

۱. أدله‏ قطعیه؛ یعنی أدله‏ ای که به آن قطع پیدا می‏ کنیم به حکم واقعی لوح محفوظی. که اگر این باشد حرف شمای مستشکل درست است و علم اجمالی منحل می‏ شود؛ چون هم نگاه أدله و هم علم اجمالی به لوح محفوظ است.

۲. أدله‏ ظنیه؛

۴

اشکال تنکابنی به مرحوم شیخ (ره)

اشکال تنکابنی به مرحوم شیخ: من یقین دارم که در واقع بعضی از افعال حرام هستند وأدله‏ ظنيه آمده و حرمت بعضی از افعال را مشخص کرده و در این افعال دو احتمال است:

۱. آنها عینا همان افعالی است که در لوح محفوظ آمده.

۲. آنها از افعالی نیست که در لوح محفوظ حرمت آن را بیان شده.

۵

اشکال ما به مرحوم شیخ (ره)

ما به مرحوم شیخ (ره) می‏ گوئیم: شما قائل به طریقیت هستید و این افعالی که أدله‏ ظنیه حرمت آنها را مشخص کرده دو احتمال نسبت به حرمت و عدم حرمت واقعی آن وجود دارد؛ و این دو احتمال نسبت به سایر افعال شک بدوی پیدا می‏ کند و دیگر علم اجمالی نیست. اما اگر شما در أدله‏ ظنیه قائل به سببیت شدید معنایش اینست که شمایی که به أدله‏ ظنیه مراجعه کردید واقع برای شما محتوای أدله‏ ظنیه است و علم اجمالی نسبت به واقع از بین خواهد رفت و لوح محفوظ کنار خواهد رفت.

۶

خلاصه مطالب

خلاصه کل مطالب درس:

در دو صورت بعد از مراجعه‏ به أدله، علم اجمالی منحل می‏ شود:

۱. در صورتی که أدله، أدله‏ قطعیه باشد.

۲. در صورتی که نسبت به أدله‏ ظنیه قائل به سببیّت بشویم.

جواب اول: (جواب مرحوم شیخ)

۷

تطبیق متن

(خلاصه‏ مطالب:) و ليس الظنّ التفصيليّ (أدله‏ ظنیه) بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيليّ بها (حرمت)؛ لأنّ العلم التفصيليّ (أدله‏ تفصیلیه) بنفسه مناف لذلك العلم الإجماليّ (زیرا نگاه هر دو به یک چیز است که آن لوح محفوظ است)، و الظنّ غير مناف له (علم اجمالی)، لا بنفسه و لا بملاحظة اعتباره (حجّت بودن ظن) شرعا على الوجه المذكور (صرف طریقیت).

(نکته:) نعم، لو اعتبر الشارع هذه الأدلّة (أدله‏ ظنیه) بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤدّاها بحيث يكون هو المكلّف به (یعنی به صورت سببیّت)، كان ما عدا ما (اموری که) تضمّنه (این امور را) الأدلّة من محتملات التحريم خارجا عن المكلّف به، فلا يجب الاحتياط فيها (محتملات التحریم).

و بالجملة: فما نحن فيه (افعال بندگان) بمنزلة قطيع (گله) غنم يعلم إجمالا بوجود محرّمات فيها (قطیع)، ثمّ قامت البيّنة على تحريم جملة منها (قطیع) و تحليل جملة و بقي الشكّ في جملة ثالثة؛ فإنّ مجرّد قيام البيّنة على تحريم البعض لا يوجب (با اجتناب از این بعض)‏ العلم و لا الظنّ بالبراءة من جميع المحرّمات.

نعم، لو اعتبر الشارع البيّنة في المقام (در اینجا که بیّنه قائم شده)، بمعنى أنّه (شارع) أمر بتشخيص المحرّمات المعلومة (اجمالاً) وجودا (که حرام است) و عدما (که حرام نیست) بهذا الطريق (یعنی سببیّت)، رجع التكليف إلى وجوب اجتناب ما قامت‏ عليه البيّنة، لا الحرام الواقعيّ.

هؤلاء ، فإذا لم يتّق الشّبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه» (١).

الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين :

وأمّا العقل ، فتقريره بوجهين :

أحدهما :

١ ـ العلم الإجمالي بوجود محرّمات كثيرة

أنّا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلّة الشرعيّة بمحرّمات كثيرة يجب ـ بمقتضى قوله تعالى : ﴿وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(٢) ونحوه ـ الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب ؛ لأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي اليقين بالبراءة (٣) باتّفاق المجتهدين والأخباريّين ، وبعد مراجعة الأدلّة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرّمات الواقعيّة ، فلا بدّ من اجتناب كلّ ما احتمل (٤) أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعيّ يدلّ على حلّيته ؛ إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا.

فإن قلت : بعد مراجعة الأدلّة نعلم تفصيلا بحرمة امور كثيرة ، ولا نعلم إجمالا بوجود ما عداها ، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقّن حتّى يجب الاحتياط. وبعبارة اخرى : العلم الإجماليّ قبل الرجوع إلى الأدلّة ، وأمّا بعده فليس هنا علم إجماليّ.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥.

(٢) الحشر : ٧.

(٣) في (ظ): «يستدعي البراءة» ، وفي (ر) و (ص): «يستدعي البراءة اليقينيّة».

(٤) في (ر) و (ص): «يحتمل».

قلت : إن اريد من الأدلّة ما يوجب العلم بالحكم الواقعيّ الأوّليّ ، فكلّ مراجع في الفقه يعلم أنّ ذلك غير ميسّر ؛ لأنّ سند الأخبار لو فرض قطعيّا لكن دلالتها ظنّيّة. وإن اريد منها ما يعمّ الدليل الظنّي المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب (١) اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالا ؛ إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظنّي إلاّ وجوب الأخذ بمضمونه ، فإن كان تحريما صار ذلك كأنّه أحد المحرّمات الواقعيّة ، وإن كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله وإن كان في الواقع من المحرّمات ، وهذا المعنى لا يوجب انحصار المحرّمات الواقعيّة في مضامين تلك الأدلّة حتّى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها ، بل ولا يحصل الظنّ بالبراءة عن جميع المحرّمات المعلومة إجمالا.

وليس الظنّ التفصيليّ بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيليّ بها ؛ لأنّ العلم التفصيليّ بنفسه مناف لذلك العلم الإجماليّ ، والظنّ غير مناف له ، لا بنفسه ولا بملاحظة اعتباره شرعا على الوجه المذكور.

نعم ، لو اعتبر الشارع هذه الأدلّة بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤدّاها بحيث يكون هو المكلّف به ، كان ما عدا ما تضمّنه الأدلّة من محتملات التحريم خارجا عن المكلّف به ، فلا يجب الاحتياط فيها.

وبالجملة : فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم إجمالا بوجود محرّمات فيها ، ثمّ قامت البيّنة على تحريم جملة منها وتحليل جملة وبقي الشكّ في جملة ثالثة ؛ فإنّ مجرّد قيام البيّنة على تحريم البعض لا يوجب

__________________

(١) في النسخ : «لا يوجب».

العلم ولا الظنّ بالبراءة من جميع المحرّمات.

نعم ، لو اعتبر الشارع البيّنة في المقام ، بمعنى أنّه أمر بتشخيص المحرّمات المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق ، رجع التكليف إلى وجوب اجتناب ما قامت (١) عليه البيّنة ، لا الحرام الواقعيّ.

والجواب عن هذا الوجه

والجواب : أوّلا : منع تعلّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلاّ بما أدّى إليه الطرق الغير العلميّة المنصوبة له ، فهو مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق ، لا بالواقع من حيث هو ، ولا بمؤدّى هذه الطرق من حيث هو حتّى يلزم التصويب أو ما يشبهه ؛ لأنّ ما ذكرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحكام الواقعيّة للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق ، وتوضيحه في محلّه ، وحينئذ : فلا يكون ما شكّ في تحريمه ممّا هو مكلّف به فعلا على تقدير حرمته واقعا.

وثانيا : سلّمنا التكليف الفعليّ بالمحرّمات الواقعيّة ، إلاّ أنّ من المقرّر في الشبهة المحصورة ـ كما سيجيء (٢) إن شاء الله تعالى ـ أنّه إذا ثبت في المشتبهات (٣) المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلّق بالمعلوم الإجماليّ ، اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر ؛ لاحتمال كون المعلوم الإجماليّ هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا ، فأصالة الحلّ في البعض الآخر غير معارضة بالمثل ، سواء كان

__________________

(١) في النسخ : «قام».

(٢) انظر الصفحة ٢٣٣.

(٣) كذا في (ه) ، وفي (ت) ، (ر) و (ص): «الشبهات».