درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۹: شبهه تحریمیه موضوعیه ۱۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در تنبیه دوم کسی به اخباریین اشکال گرفت که بین شبهه حکمیه و موضوعیه چه فرقی است که در حکمیه قائل به احتیاط هستید و در موضوعیه قائل به برائت هستید؟

صاحب وسائل در ضمن دو مرحله جواب داد:

مرحله اول: سه نوع شبهه داریم: شبهه حکمیه، موضوعیه، برزخ

مرحله دوم: ما هفت دلیل داریم که در شبهه حکمیه احتیاط است و در دو شبهه دیگر برائت است. سه دلیل بیان شد

۳

ادامه دلایل جواب صاحب وسائل و رد آن

دلیل چهارم: جمع بین روایات

توضیح: مقتضای جمع بین روایات این است که روایات احتیاط را بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه و روایات برائت را بر برائت در شبهه موضوعیه حمل کنیم.

رد این دلیل: این دلیل چهارم باطل است. به دلیل:

صغری: اگر روایات احتیاط را بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه حمل کنیم، لازمه‌اش تخصیص و اخراج است. یعنی لازمه‌اش این است که شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه وجوبیه را از تحت این روایات خارج کنیم.

کبری: و اللازم باطل. چون روایات احتیاط ابای از تخصیص و اخراج دارند.

نتیجه: فالملزوم مثله و لذا روایات احتیاط را بر طلب مشترک حمل می‌کنیم.

دلیل پنجم: ملازمه بین وجوب سوال و وجوب احتیاط

توضیح: شبهه دو صورت دارد:

صورت اول: شبهه حکمیه، ویژگی شبهه حکمیه این است که سوال کردن از امام درباره آن واجب است و لذا هنگام تعذر سوال، احتیاط واجب می‌شود.

صورت دوم: شبهه موضوعیه، ویژگی شبهه موضوعیه این است که سوال کردن از امام درباره آن واجب نیست و لذا در هنگام تعذر، احتیاط واجب نمی‌شود.

رد این دلیل: این دلیل پنجم باطل است. چون سر اینکه در شبهه حکمیه، سوال کردن واجب است این است که در شبهه حکمیه، جاهل متمکن از تحصیل علم، معذور نیست و لذا بر جاهل متمکن از تحصیل علم، سوال و تحصیل علم واجب می‌شود. معنای این عبارت، این نیست که بر غیر متمکن، احتیاط واجب است و به عبارت فنی، بین وجوب سوال عند التمکن و وجوب احتیاط عند التعذر، ملازمه وجود ندارد. و سر اینکه در شبهه موضوعیه سوال کردن واجب نیست، این است که در شبهه موضوعیه، جاهل مطلقا معذور است چه متمکن از تحصیل علم باشد و چه نباشد و لذا بر جاهل متمکن سوال کردن واجب نیست.

دلیل ششم: اگر در شبهه حکمیه، احتیاط واجب باشد، به خاطر کم بودن افراد آن، عسر و حرج و تکلیف بما لا یطاق لازم نمی‌آید، ولی اگر در شبهه موضوعیه، احتیاط واجب باشد، بخاطر زیاد بودن افراد آن، عسر و حرج و تکلیف بما لا یطاق لازم می‌آید. در نتیجه در شبهه حکمیه قائل به احتیاط و در موضوعیه قائل به برائت می‌شویم.

رد این دلیل: این دلیل ششم باطل است، چون بحث ما در شبهه موضوعیه‌ای است که همراه با اماره و اصل موضوعی نباشد، و این گونه از شبهات موضوعیه، نادر هستند. لذا شما باید در آنها قائل به احتیاط باشید و حال آنکه قائل به احتیاط نیستید.

۴

تطبیق ادامه دلایل جواب صاحب وسائل و رد آن

ثمّ قال:

(دلیل چهارم:) ومنها: أنّ ذلك (تفسیر) وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد (صفت وجه) يوجد وجه أقرب (اقرب به واقع) منه (جمع ما).

أقول: مقتضى الإنصاف أنّ حمل أدلّة الاحتياط على الرجحان المطلق (طلب مشترک) أقرب (اقرب تعیینی) ممّا (جمع) ذكره (صاحب وسائل جمع را).

ثمّ قال ما حاصله:

ومنها: أنّ الشبهة في نفس الحكم (شبهه حکمیه) يسأل عنها (شبهه حکمیه) الإمام عليه‌السلام، بخلاف الشبهة في طريق الحكم (شبهه موضوعیه)؛ لعدم وجوب السؤال عنه (شبهه موضوعیه)، بل علمهم (ائمه) بجميع أفراده (موضوع) غير معلوم أو معلوم العدم؛ لأنّه (علم امام به جمیع افراد) من علم الغيب فلا يعلمه (علم غیب را) إلاّ الله، وإن كانوا يعلمون منه (غیب) ما يحتاجون إليه وإذا شاءوا أن يعلموا شيئا علموه، انتهى.

أقول: ما ذكره من الفرق (بین شبهه حکمیه که سوال لازم است و بین در شبهه حکمیه که سوال لازم نیست) لا مدخل له (فرق)؛ فإنّ طريق الحكم (موضوع) لا يجب الفحص عنه (موضوع) وإزالة الشبهة فيه (موضوع)، لا من الإمام عليه‌السلام ولا من غيره (امام) من الطرق المتمكّن منها (راه‌ها)، والرجوع إلى الإمام عليه‌السلام إنّما يجب في ما تعلّق التكليف فيه بالواقع (احکام) على وجه لا يعذر الجاهل المتمكّن من العلم.

وأمّا مسألة مقدار معلومات الإمام عليه‌السلام من حيث العموم (علم به کلیه امور) والخصوص (علم به بعض امور)، وكيفيّة علمه (امام) بها (معلومات) من حيث توقّفه (علم امام) على مشيّتهم (ائمه) أو على التفاتهم إلى نفس الشيء أو عدم توقّفه (علم امام) على ذلك (مشیت و التفات)، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك (علم امام) ما (قول) يطمئنّ به (قول) النفس؛ فالأولى ووكول علم ذلك (مقدار معلومات و کیفیت) إليهم صلوات الله عليهم أجمعين.

ثمّ قال:

(دلیل ششم:) ومنها: أنّ اجتناب الشبهة في نفس الحكم (شبهه حکمیه) أمر ممكن مقدور؛ لأنّ أنواعه (شبهه حکمیه) محصورة، بخلاف الشبهة في طريق الحكم (شبهه موضوعیه) فاجتنابها (شبهه موضوعیه) غير ممكن؛ لما أشرنا إليه: من عدم وجود الحلال البيّن (در موضوعیه)، ولزوم تكليف ما لا يطاق.

والاجتناب عمّا (مقدار) يزيد على قدر الضرورة، حرج عظيم وعسر شديد؛ لاستلزامه (اجتناب) الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات، انتهى.

أقول: لا ريب أنّ أكثر الشبهات الموضوعيّة لا يخلو عن أمارات الحلّ والحرمة، ك «يد المسلم»، و «السوق»، و «أصالة الطهارة»، و «قول المدّعي بلا معارض»، والاصول العدميّة المجمع عليها عند المجتهدين والأخباريّين، على ما صرّح به المحدّث الأستراباديّ كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب، وبالجملة: فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات؛ لقلّتها.

ففيه : أنّ الندرة تمنع من اختصاص النبويّ بالنادر لا من شموله له. مع أنّ دعوى كون الحلال البيّن من حيث الحكم أكثر من الحلال البيّن من حيث الموضوع قابلة للمنع ، بل المحرّمات الخارجيّة المعلومة أكثر بمراتب من المحرّمات الكلّية المعلوم تحريمها.

ثمّ قال :

ومنها : ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والإباحة بسبب تعارض الأدلّة وعدم النصّ ، وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعيّ.

أقول : ما دلّ على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الإباحة مع عدم ورود النهي وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلّة التوقّف والاحتياط ، إلاّ أنّ الإنصاف أنّ دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب.

ثمّ قال :

ومنها : أنّ ذلك وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه.

أقول : مقتضى الإنصاف أنّ حمل أدلّة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب ممّا ذكره.

ثمّ قال ما حاصله :

ومنها : أنّ الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليه‌السلام ، بخلاف الشبهة في طريق الحكم ؛ لعدم وجوب السؤال عنه ، بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم أو معلوم العدم ؛ لأنّه من علم الغيب فلا يعلمه إلاّ الله ، وإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه وإذا شاءوا أن يعلموا شيئا

علموه ، انتهى.

أقول : ما ذكره من الفرق لا مدخل له ؛ فإنّ طريق الحكم لا يجب الفحص عنه وإزالة الشبهة فيه ، لا من الإمام عليه‌السلام ولا من غيره من الطرق المتمكّن منها ، والرجوع إلى الإمام عليه‌السلام إنّما يجب في ما تعلّق التكليف فيه بالواقع على وجه لا يعذر (١) الجاهل المتمكّن من العلم.

وأمّا مسألة مقدار معلومات الإمام عليه‌السلام من حيث العموم والخصوص ، وكيفيّة علمه بها من حيث توقّفه على مشيّتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشيء أو عدم توقّفه على ذلك ، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما يطمئنّ به النفس ؛ فالأولى ووكول علم ذلك إليهم صلوات الله عليهم أجمعين.

ثمّ قال :

ومنها : أنّ اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور ؛ لأنّ أنواعه محصورة ، بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن ؛ لما أشرنا إليه : من عدم وجود الحلال البيّن ، ولزوم تكليف ما لا يطاق.

والاجتناب عمّا يزيد على قدر الضرورة حرج عظيم وعسر شديد ؛ لاستلزامه الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات ، انتهى.

أقول : لا ريب أنّ أكثر الشبهات الموضوعيّة لا يخلو عن أمارات الحلّ والحرمة ، ك «يد المسلم» ، و «السوق» ، و «أصالة الطهارة» ، و «قول

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «فيه».

المدّعي بلا معارض» ، والاصول العدميّة المجمع عليها عند المجتهدين والأخباريّين ، على ما صرّح به المحدّث الأستراباديّ كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب (١) ، وبالجملة : فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات ؛ لقلّتها.

ثمّ قال :

ومنها : أنّ اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا ، ولا يتمّ إلاّ باجتناب ما يحتمل التحريم ممّا اشتبه حكمه الشرعيّ ومن الأفراد الغير الظاهرة الفرديّة ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به وكان مقدورا فهو واجب.

إلى غير ذلك من الوجوه. وإن أمكن المناقشة في بعضها ، فمجموعها دليل كاف شاف في هذا المقام ، والله أعلم بحقائق الأحكام (٢) ، انتهى.

أقول : الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب عن الشبهة في طريق الحكم ، بل لو تمّ لم يتمّ إلاّ فيه ؛ لأنّ وجوب الاجتناب عن الحرام لم يثبت إلاّ بدليل حرمة ذلك الشيء أو أمر وجوب إطاعة الأوامر والنواهي ممّا ورد في الشرع وحكم به العقل ، فهي كلّها تابعة لتحقّق الموضوع أعني الأمر والنهي ، والمفروض الشكّ في تحقّق النهي ، وحينئذ : فإذا فرض عدم الدليل على الحرمة ، فأين وجوب ذي المقدّمة حتّى يثبت وجوبها؟

__________________

(١) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٣١ ، ٤٤ و ١١٦ ـ ١١٧.

(٢) الفوائد الطوسيّة : ٥١٩ ـ ٥٢٠.