درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۸: شبهه تحریمیه موضوعیه ۱۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در تنبیه دوم کسی به اخباریین اشکال گرفت که بین شبهه حکمیه و موضوعیه چه فرقی است که در حکمیه قائل به احتیاط هستید و در موضوعیه قائل به برائت هستید؟

صاحب وسائل در ضمن دو مرحله جواب داد:

مرحله اول: سه نوع شبهه داریم: شبهه حکمیه، موضوعیه، برزخ

مرحله دوم: ما هفت دلیل داریم که در شبهه حکمیه، احتیاط است و در دو شبهه دیگر برائت است.

۳

دلیل دوم صاحب وسائل بر جواب خودش و رد آنها

دلیل دوم: کلام پیامبر که در ضمن حدیث امام صادق آمده است، دلالت بر وجوب احتیاط می‌کند و مخصوص شبهه حکمیه است چون ما در شبهه حکمیه حلال بین یا حرام بین داریم اما در شبهه موضوعیه روی هر موضوعی که دست بگذاریم از یک جهت حرام است و از یک جهت حلال است و این حدیث نمی‌تواند در آن جاری شود.

رد دلیل دوم: ۴ اشکال بر این دلیل وارد است.

اشکال اول:

صغری: اگر روایت پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه بکند، لازمه‌اش تخصیص است. یعنی لازمه‌اش این است که ما شبهه حکمیه وجوبیه را از تحت این روایت خارج کنیم.

کبری: و اللازم باطل. چون روایت پیامبر اباء از تخصیص دارد.

نتیجه: فالملزوم مثله.

اشکال دوم: 

صغری: اگر روایت پیامبر مختص به شبهه حکمیه باشد، لازمه‌اش این است که حصر رسول اکرم باطل شود، چون شبهه موضوعیه تحت هیچکدام نیست به اینکه شما گفتید هر سه مورد در شبهه حکمیه است، پس شبهه موضوعیه قسم چهارم می‌شود.

کبری: و اللازم باطل. چون حصر در سه قسم است و قسم چهارمی نیست.

نتیجه: فالملزوم مثله. پس نمی‌توان گفت این روایت مخصوص شبهه حکمیه است.

اشکال سوم: اگر صاحب وسائل برای وجوب احتیاط در شبهه حکمیه به کلام امام صادق استدلال می‌کرد، مناسب‌تر بود از اینکه به کلام پیامبر استدلال کند. چون در کلام امام، قرینه وجود دارد (یردّ حکمه الی الله و رسوله) که این قرینه باعث می‌شود کلام امام مختص به شبهه حکمیه بشود.

اشکال چهارم: صاحب وسائل فرمودند فقط خداوند علم به حلال بین و حرام بین در موضوعات دارند و این باعث می‌شود که روایت پیامبر مختص به شبهه حکمیه بشود.

اگر مقصود صاحب وسائل این است که حلال بین و حرام بین در موضوعات نیست، کلامش باطل است.

و اگر مقصود صاحب وسائل این است که حلال بین و حرام بین در موضوعات نادر است، اولا، نادر نیست و ثانیا، بر فرض که نادر باشد، ندرت مانع از اختصاص است و مانع از شمول نمی‌باشد.

۴

تطبیق دلیل دوم صاحب وسائل بر جواب خودش و رد آنها

ثمّ قال:

ومنها (وجوهی که می‌گوید در حکمیه احتیاط و در موضوعیه برائت است): قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات»، وهذا (این روایت) إنّما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم (شبهه حکمیه به قرینه حلال بین و حرام بین)؛ وإلاّ (و اگر منطبق بر شبهه حکمیه نباشد) لم يكن الحلال البيّن (در موضوعات) ولا الحرام البيّن (در موضوعات)، ولا يعلم أحدهما (حلال بین و حرام بیان) من الآخر إلاّ علاّم الغيوب، وهذا (عدم وجود حلال و حرام بین در موضوعات) ظاهر واضح.

أقول: فيه (دلیل صاحب وسائل) ـ مضافا إلى ما ذكرنا، من إباء سياق الخبر (روایت پیامبر) عن التخصيص (تخصیص به شبهه حکمیه) ـ : أنّ رواية التثليث ـ التي هي العمدة من أدلّتهم (اخباریین) ـ ظاهرة في حصر ما يبتلي به المكلّف من الأفعال في (متعلق به حصر است) ثلاثة، فإن كانت (روایت) عامّة للشبهة الموضوعيّة أيضا (مثل شبهه حکمیه) صحّ الحصر، وإن اختصّت بالشبهة الحكميّة كان الفرد الخارجيّ المردّد بين الحلال والحرام (مشتبه در شبهه موضوعیه) قسما رابعا؛ لأنّه (فرد خارجی) ليس حلالا بيّنا ولا حراما بيّنا ولا مشتبه الحكم.

ولو استشهد (صاحب وسائل برای وجوب احتیاط در شبهه حکمیه) بما قبل النبويّ، من قول الصادق عليه‌السلام: «إنّما الامور ثلاثة»، كان ذلك (کلام امام صادق) أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكميّة؛ إذ المحصور في هذه الفقرة (آنچه امام صادق فرموده) الامور التي يرجع فيها (امور) إلى بيان الشارع (یعنی شبهه حکمیه)، فلا يرد إخلاله بكون الفرد الخارجيّ المشتبه أمرا رابعا للثلاثة.

وأمّا ما ذكره من المانع لشمول النبويّ للشبهة الموضوعيّة: من أنّه لا يعلم الحلال من الحرام (در موضوعات) إلاّ علاّم الغيوب، ففيه:

أنّه إن اريد عدم وجودهما (حلال و حرام در موضوعات)، ففيه (اراده) ما لا يخفى.

وإن اريد ندرتهما (حلال و حرام در موضوعات)، ففيه (اراده): أنّ الندرة تمنع من اختصاص النبويّ بالنادر لا من شموله (نبوی) له (نادر). مع أنّ دعوى (صاحب وسائل) كون الحلال البيّن من حيث الحكم أكثر من الحلال البيّن من حيث الموضوع قابلة للمنع، بل المحرّمات الخارجيّة المعلومة (خارجا) أكثر بمراتب من المحرّمات الكلّية المعلوم تحريمها (محرمات).

۵

دلیل سوم صاحب وسائل بر جواب خودش

دلیل سوم: ما روایاتی بسیاری داریم که اگر در حرمت عملی شک کردید و منشاء آن تعارض نص یا فقدان نص بود، باید احتیاط کنید و این در شبهه حکمیه است که منشاء آن تعارض نص یا فقدان نص می‌باشد.

رد دلیل سوم: اما اینکه می‌گویند روایات بسیاری است که نیست و فقط روایت عوالی اللئالی است که رد کردیم.

اما در فقدان نص، روایات همان روایاتی است که می‌گوید احتیاط باید کنی که ما قبلا رد کردیم.

۶

تطبیق دلیل سوم صاحب وسائل بر جواب خودش

ثمّ قال:

(دلیل سوم:) ومنها: ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والإباحة بسبب (تعلق به یحتمل دارد) تعارض الأدلّة وعدم النصّ، وذلك (ماورد) واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعيّ (یعنی شبهه حکمیه).

أقول: ما دلّ على التخيير و (واو تفسیر) التوسعة مع التعارض وعلى الإباحة مع عدم ورود النهي (فقدان نص) وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلّة التوقّف والاحتياط، إلاّ أنّ الإنصاف أنّ دلالتها (روایات اباحه) على الإباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب.

أنواعه في أفراد يسيرة ، وبعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه بعض أفراده حتّى اختلف العقلاء فيها ، ومنها شرب التتن. وهذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها.

وهذه التفاصيل تستفاد من مجموع الأحاديث ، ونذكر ممّا يدلّ على ذلك وجوها :

منها : قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (١) ، فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم.

إلى أن قال :

وإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا وحراما (٢).

أقول : كأنّ مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط في مطلق الشبهة ؛ وإلاّ فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية.

مع أنّ سياق أخبار التوقّف والاحتياط يأبى عن التخصيص ؛ من حيث اشتمالها على العلّة العقليّة لحسن التوقّف والاحتياط ـ أعني الحذر من الوقوع في الحرام والهلكة ـ فحملها على الاستحباب أولى.

ثمّ قال :

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٢) الفوائد الطوسيّة : ٥١٨ ـ ٥١٩ ، وما اخترناه من النسخ وأثبتناه أقرب إلى المصدر.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات» (١) ، وهذا إنّما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم ؛ وإلاّ لم يكن الحلال البيّن ولا الحرام البيّن ، ولا يعلم أحدهما من الآخر إلاّ علاّم الغيوب ، وهذا ظاهر واضح (٢).

أقول : فيه ـ مضافا إلى ما ذكرنا ، من إباء سياق الخبر عن التخصيص ـ : أنّ رواية التثليث ـ التي هي العمدة من أدلّتهم ـ ظاهرة في حصر ما يبتلي به المكلّف من الأفعال في ثلاثة ، فإن كانت عامّة للشبهة الموضوعيّة أيضا صحّ الحصر ، وإن اختصّت بالشبهة الحكميّة كان الفرد الخارجيّ المردّد بين الحلال والحرام قسما رابعا ؛ لأنّه ليس حلالا بيّنا ولا حراما بيّنا ولا مشتبه الحكم.

ولو استشهد بما قبل النبويّ (٣) ، من قول الصادق عليه‌السلام : «إنّما الامور ثلاثة» ، كان ذلك أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكميّة ؛ إذ المحصور في هذه الفقرة الامور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع ، فلا يرد إخلاله بكون الفرد الخارجيّ المشتبه أمرا رابعا للثلاثة.

وأمّا ما ذكره من المانع لشمول النبويّ للشبهة الموضوعيّة : من أنّه لا يعلم الحلال من الحرام إلاّ علاّم الغيوب ، ففيه :

أنّه إن اريد عدم وجودهما ، ففيه ما لا يخفى. وإن اريد ندرتهما ،

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.

(٢) الفوائد الطوسيّة : ٥١٩.

(٣) أي : النبويّ المذكور في أوّل هذه الصفحة : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات».

ففيه : أنّ الندرة تمنع من اختصاص النبويّ بالنادر لا من شموله له. مع أنّ دعوى كون الحلال البيّن من حيث الحكم أكثر من الحلال البيّن من حيث الموضوع قابلة للمنع ، بل المحرّمات الخارجيّة المعلومة أكثر بمراتب من المحرّمات الكلّية المعلوم تحريمها.

ثمّ قال :

ومنها : ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والإباحة بسبب تعارض الأدلّة وعدم النصّ ، وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعيّ.

أقول : ما دلّ على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الإباحة مع عدم ورود النهي وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلّة التوقّف والاحتياط ، إلاّ أنّ الإنصاف أنّ دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب.

ثمّ قال :

ومنها : أنّ ذلك وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه.

أقول : مقتضى الإنصاف أنّ حمل أدلّة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب ممّا ذكره.

ثمّ قال ما حاصله :

ومنها : أنّ الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليه‌السلام ، بخلاف الشبهة في طريق الحكم ؛ لعدم وجوب السؤال عنه ، بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم أو معلوم العدم ؛ لأنّه من علم الغيب فلا يعلمه إلاّ الله ، وإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه وإذا شاءوا أن يعلموا شيئا