درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۱: شبهه تحریمیه فقدان نص ۳۴

 
۱

خطبه

۲

نحوه دوم از دلیل عقلی

دلیل چهارم اصولیین بر برائت، عقل است، دلیل عقلی به دو نحوه بیان شده است که مرحوم شیخ، هر دو نحوه را پذیرفته‌اند:

اول: از طرف مشهور: عقاب بدون بیان، قبیح است.

دوم: از طرف سید ابوالمکارم، ابن زهره

صغری: تکلیف بدون بیان، تکلیف بما لا یطاق است. یعنی اگر شارع، شرب تتن را بر مکلف بالفعل حرام کند، ولی حرمت شرب تتن را بیان نکند، اجتناب از شرب تتن، مثل طیران و مشی علی الماء، غیر مقدور می‌شود.

کبری: و تکلیف بما لا یطاق، قبیح است عقلا.

نتیجه: پس تکلیف بدون بیان، قبیح است عقلا. و معنای برائت هم همین می‌باشد.

توجیه شیخ: مقصود مرحوم سید این است که اگر شارع، شرب تتن را بالفعل بر مکلف حرام کند، ولی حرمت شرب تتن را بیان نکند، اجتناب از شرب تتن به قصد امتثال این تحریم، غیر مقدور می‌شود، بدیهی است که اگر مکلف بخواهد از شرب تتن به قصد امتثال تحریم، اجتناب کند، متوقف بر بیان شارع و علم مکلف به تحریم است، با این توجیه، کلام سید صحیح می‌شود.

اشکال: توجیه شما (شیخ انصاری) و نتیجةً کلام سید، در صورتی صحیح می‌شود که غرض شارع از تکلیف بیان نشده، قصد امتثال باشد و حال آنکه در اینکه غرض شارع از تکلیف بربیان نشده چیست، که طبق هر سه احتمال، اجتناب از شرب تتن برای مکلف، مقدور می‌باشد:

احتمال اول: یحتمل غرض شارع از تکلیف بیان نشده، توصل باشد، یعنی غرض شارع این است که مکلف از شرب تتن اجتناب کند بدون قصد امتثال.

طبق این احتمال، اجتناب از شرب تتن، مقدور است نه ما لا یطاق و غیر مقدور.

احتمال دوم: یحتمل غرض شارع از تکلیف بیان نشده، انقیاد و احتیاط باشد، یعنی غرض شارع این است که مکلف انقیاداً و احتیاطا از شرب تتن اجتناب کند.

طبق این احتمال اجتناب از شرب تتن، مقدور است، نه ما لایطاق و غیر مقدور.

احتمال سوم: یحتمل غرض شارع از تکلیف بیان نشده، اتفاق باشد. یعنی غرض شارع این است که مکلف احیانا و اتفاقا و در بعضی از موارد، از شرب تتن، اجتناب کند.

طبق این احتمال، اجتناب از شرب تتن مقدور است نه ما لایطاق و غیر مقدور.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند هر سه احتمال باطل است:

اما احتمال اول: تکلیف بیان نشده، نمی‌تواند محرک عبد برای تحصیل این غرض باشد.

اما احتمال دوم: اگر دلیل خارجی بر وجوب انقیاد و احتیاط قائم شده باشد، همان دلیل خارجی، برای تحصیل این غرض کفایت می‌کند، احتیاجی به حرام کردن بالفعل شرب تتن نیست، و اگر دلیل خارجی قائم نشده باشد، تکلیف بیان نشده، نمی‌تواند محرک عبد برای تحصیل این غرض باشد.

اما احتمال سوم: اگر غرض شارع از تکلیف بیان نشده، این احتمال باشد، لغو و عبث است. چون در هر صورت وقتی بیان نباشد، مکلف هر گونه بخواهد عمل می‌کند.

۳

تطبیق نحوه دوم از دلیل عقلی

ثمّ إنّه ذكر السيّد أبو المكارم قدس‌سره في الغنية: أنّ التكليف (تکلیف کردن شارع) بما (حرمت فعلیه شرب تتن) لا طريق إلى العلم به («ما») (بدون بیان) تكليف بما (اجتناب) لا يطاق («ما»). وتبعه (سید) بعض من تأخّر عنه (سید)، فاستدلّ به (تکلیف بما لا یطاق) في مسألة البراءة.

(توجیه شیخ:) والظاهر: أنّ المراد به (ما لا یطاق)، ما (اجتنابی) لا يطاق الامتثال به (اجتناب) وإتيانه (اجتناب) بقصد الطاعة، كما صرّح به (مراد) جماعة من الخاصّة والعامّة في دليل اشتراط التكليف بالعلم؛ وإلاّ (اگر مراد سید این نباشد) فنفس الفعل (اجتناب) لا يصير ممّا لا يطاق بمجرّد عدم العلم بالتكليف به.

(جواب اشکال مقدر:) و (احتمال اول:) احتمال كون الغرض (غرض شارع) من التكليف، مطلقَ صدور الفعل (اجتناب) ولو مع عدم قصد الإطاعة، أو (احتمال دوم:) كون الغرض (غرض شارع) من التكليف مع الشكّ فيه (تکلیف) إتيان الفعل (اجتناب) بداعي حصول الانقياد بقصد الإتيان (اجتناب) بمجرّد احتمال كونه (اجتناب) مطلوبا للآمر، وهذا (احتیاط و انقیاد) ممكن من الشاكّ وإن لم يكن (انقیاد و احتیاط) من الغافل، مدفوع: (رد احتمال دوم:) بأنّه إن قام دليل (دلیل خارجی) على وجوب إتيان الشاكّ في التكليف بالفعل (اجتناب - متعلق به اتیان باشد) لاحتمال المطلوبيّة (اجتناب)، أغنى ذلك (دلیل) من التكليف بنفس الفعل (اجتناب)، وإلاّ (دلیل خارج نباشد) لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور (انقیاد و احتمال).

(رد احتمال اول:) والحاصل: أنّ التكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض منه (تکلیف) الحمل على الفعل (اجتناب) مطلقا (چه توصلا و چه انقیادا)، وصدور الفعل من الفاعل أحيانا (نه به انگیزه تکلیف) لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف.

كليّة ظاهريّة وإن لم يكن في مورده تكليف في الواقع ، فلو تمّت عوقب على مخالفتها وإن لم يكن تكليف في الواقع ، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده ؛ فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة ، بل قاعدة القبح واردة عليها ؛ لأنّها فرع احتمال الضرر أعني العقاب ، ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف فتردّد المكلّف به (١) بين أمرين ، كما في الشبهة المحصورة وما يشبهها.

هذا كلّه إن اريد ب «الضرر» العقاب ، وإن اريد به (٢) مضرّة اخرى غير العقاب ـ التي لا يتوقّف ترتّبها على العلم ـ ، فهو وإن كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان ، إلاّ أنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين ، فلو ثبت وجوب دفع المضرّة المحتملة لكان هذا مشترك الورود ؛ فلا بدّ على كلا القولين إمّا من منع وجوب الدفع ، وإمّا من دعوى ترخيص الشارع وإذنه فيما شكّ في كونه من مصاديق الضرر ، وسيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعية (٣) إن شاء الله.

ما ذكره في الغنية : من أنّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق

ثمّ إنّه ذكر السيّد أبو المكارم قدس‌سره في الغنية : أنّ التكليف بما

__________________

(١) لم ترد «به» في (ظ) و (ه).

(٢) كذا في نسخة بدل (ظ) ، وفي غيرها : «بها».

(٣) انظر الصفحة ١٢٢ ـ ١٢٦.

لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق (١). وتبعه بعض من تأخّر عنه (٢) ، فاستدلّ به في مسألة البراءة.

المراد ب «ما لا يطاق»

والظاهر : أنّ المراد به ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة ، كما صرّح به جماعة من الخاصّة والعامّة (٣) في دليل اشتراط التكليف بالعلم ؛ وإلاّ فنفس الفعل لا يصير ممّا لا يطاق بمجرّد عدم العلم بالتكليف به.

واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة ، أو كون (٤) الغرض من التكليف مع الشكّ فيه إتيان الفعل بداعي حصول الانقياد بقصد الإتيان بمجرّد احتمال كونه مطلوبا للآمر ، وهذا ممكن من الشاكّ وإن لم يكن من الغافل ، مدفوع : بأنّه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاكّ في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبيّة ، أغنى ذلك من التكليف بنفس الفعل ، وإلاّ لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور.

والحاصل : أنّ التكليف المجهول لا يصلح (٥) لكون الغرض منه

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٦٤.

(٢) كالمحقّق في المعارج : ٢١٢ ـ ٢١٣ ، والعلاّمة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٢٤ ، والفاضل التوني في الوافية : ١٨٠ ، والمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٦.

(٣) كالسيد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ٧٢ ، والحاجي والعضدي في شرح مختصر الاصول : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، وانظر مفاتيح الاصول : ٣١٨.

(٤) كذا في (ت) ، (ص) و (ه) ، وفي غيرها : «يكون».

(٥) في (ظ) و (ه): «لا يصحّ».

الحمل على الفعل مطلقا ، وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف.

الدليل العقلي المذكور ليس من أدلّة البراءة

واعلم : أنّ هذا الدليل العقليّ ـ كبعض ما تقدّم من الأدلّة النقليّة ـ معلّق على عدم تماميّة أدلّة الاحتياط ؛ فلا يثبت به إلاّ الأصل في مسألة البراءة ، ولا يعدّ من أدلّتها بحيث يعارض أخبار الاحتياط.

الاستدلال على البراءة بوجوهٍ غير ناهضة

وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة :

منها : استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصغر أو الجنون (١).

١ ـ استصحاب البراءة المتيقّنة

وفيه : أنّ الاستدلال مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، فيدخل أصل البراءة بذلك في الأمارات الدالّة على الحكم الواقعيّ ، دون الاصول المثبتة للأحكام الظاهريّة. وسيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ (٢) إن شاء الله.

وأمّا لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ ، فلا ينفع في المقام ؛ لأنّ الثابت بها ترتّب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب ، والمستصحب هنا ليس إلاّ براءة الذمّة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه ، والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك ـ إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب (٣) احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه حتّى يأمن العقل من العقاب ،

__________________

(١) استدل بهذا الوجه صاحب الفصول في الفصول : ٣٥٢.

(٢) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ١٣ و ٨٧.

(٣) في (ظ) بدل «العقاب» : «الاستحقاق».