درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۸۸: شبهه تحریمیه تعارض نصین ۲

 
۱

خطبه

۲

دو مسئله در تعارض نصین و اشکال و جواب آنها

علماء اصول در علم اصول دو مسئله را مطرح کرده‌اند:

مسئله اول: آیا خبری که موافق با اصل برائت است، بر خبری که مخالف با اصل برائت است، مقدم می‌شود یا خیر؟

کثیری از علماء معتقدند خبر مخالف، مقدم می‌شود.

و قلیلی از علماء معتقدند خبر موافق، مقدم می‌شود.

مسئله دوم: آیا خبر مبیح (خبری که دلالت بر جواز می‌کند) بر خبر حاظر (خبری که دلالت بر حرمت می‌کند) مقدم می‌شود یا خیر؟

به کلیه علماء نسبت داده شده که خبر حاظر بر خبر مبیح مقدم می‌شود.

در این دو مسئله سه اشکال وارد است: 

اشکال اول: اختلاف در مسئله اول با اتفاق در مسئله دوم تنافی دارد. چون مسئله دوم، زیر مجموعه برای مسئله اول است و لذا اگر مسئله اول اختلافی باشد، باید مسئله دوم هم اختلافی باشد.

اشکال دوم: قول علماء در اصول با عمل علماء در فقه تفاوت دارد، چون اکثر علماء در اصول خبر مخالف با اصل را مقدم می‌کنند و حال آنکه در فقه این روش را ندارند.

اشکال سوم: بعضی از علماء در اصول در هر دو مسئله قائل به تخییر شده‌اند، و حال آنکه نامی از آنها برده نشده است.

از هر سه اشکال جواب داده شده است:

جواب از اشکال اول: مسئله اول درباره شبهه وجوبیه و مسئله دوم درباره شبهه تحریمیه است و لذا اختلاف در مسئله اول، تنافی با اتفاق در مسئله دوم ندارد.

جواب از اشکال دوم: قول علماء در اصول، به مقتضای خود خبرین متعارضین است با قطع نظر از ادله خارجیه ولی عمل علماء در فقه به مقتضای ادله خارجیه است که درباره خبرین متعارضین، وارد شده است.

جواب از اشکال سوم: این بعضی از علماء که قائل به تخییر شده‌اند، به مقتضای ادله خارجیه است و حال آنکه بحث ما با قطع نظر از ادله خارجیه است.

هر سه جواب مخدوش است.

۳

نکته از خارج

اخبار علاجیه: اخباری که وظیفه مکلف درباره خبرین متعارضین مشخص می‌کنند که سه دسته هستند:

دسته اول: تخییر مطلقا چه مرجح داشته باشد چه نداشته باشد.

دسته دوم: ابتدا ترجیح بعد تخییر مطلقا چه یکی با احتیاط مطابق باشد چه نباشد.

دسته سوم: مرفوعه زراره: ترجیح بعد تخییر و یکی از مرجحات تطابق با احتیاط است.

دسته دوم از دسته اول ضیق‌تر است و دسته سوم از دسته دوم، ضیق‌تر است.

حال اگر سند مرفوعه درست باشد، حرف اول را می‌زند.

۴

تطبیق جواب از روایت زراره

وهذه الرواية (خبر زراره) وإن كانت أخصّ من أخبار التخيير (منظور اخبار علاجیه است)، إلاّ أنّها (خبر زراره) ضعيفة السند، وقد طعن صاحب الحدائق فيها (خبر) وفي كتاب العوالي وصاحبه (کتاب عوالی)، فقال:

إنّ الرواية المذكورة لم نقف عليها (روایت) في غير كتاب العوالي، مع ما (خصوصیت) هي (روایت) عليها (خصوصیت) من الإرسال، وما عليه الكتاب المذكور: من نسبة صاحبه (عوالی) إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال (سهل انگاری در نقل اخبار)، وخلط غثّها (لاغر اخبار) بسمينها (اخبار) و (واو تفصیل است و لف و نش مشوش است) صحيحها (اخبار) بسقيمها، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور، انتهى.

(بحث دوم:) ثمّ إذا لم نقل بوجوب الاحتياط، ففي كون أصل البراءة مرجّحا لما (خبری) يوافقه (خبر، اصل برائت را)، أو كون الحكم الوقف (و رجوع به اصل)، أو التساقط والرجوع إلى الأصل، أو التخيير بين الخبرين في أوّل الأمر (تخییر ابتدائی) أو دائما (تخییر استمراری)، وجوه ليس هنا (در مسئله دوم) محلّ ذكرها (وجوه)؛ فإنّ المقصود هنا (در مسئله دوم) نفي وجوب الاحتياط، والله العالم.

۵

تطبیق دو مسئله در تعارض نصین و اشکال و اجواب آنها

بقي هنا (در مسئله دوم) شيء، وهو:

أنّ الاصوليّين عنونوا في باب التراجيح الخلاف (اختلاف) في تقديم الخبر الموافق للأصل (برائت) على المخالف (با اصل)، ونسب تقديم المخالف (با اصل) ـ وهو المسمّى بالناقل (چون شما را از حکم عقل نقل داده) ـ إلى أكثر الاصوليّين بل إلى جمهورهم (اصولیین)، منهم العلاّمة قدس‌سره. وعنونوا أيضا (دوباره) مسألة تقديم الخبر الدالّ على الإباحة على الدالّ على الحظر والخلاف فيه (تقدیم)، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور، بل يظهر من المحكيّ عن بعضهم (علماء) عدم الخلاف في ذلك (تقدیم حاظر).

(اشکال اول:) والخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية.

(اشکال دوم:) كما أنّ قول الأكثر فيهما (دو مسئله) مخالف لما يشاهد: من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل، بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريّين والبراءة عند المجتهدين حتّى العلاّمة، (اشکال سوم:) مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا (اصحاب اصولی) في المسألتين إلى التخيير.

فقال : انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم ؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم.

قلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف نصنع؟

قال : فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط.

فقلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان ، فكيف أصنع؟

الجواب عن المرفوعة

قال : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر ... الحديث» (١).

وهذه الرواية وإن كانت أخصّ من أخبار التخيير ، إلاّ أنّها ضعيفة السند ، وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب العوالي وصاحبه ، فقال :

إنّ الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب العوالي ، مع ما هي عليها من الإرسال ، وما عليه الكتاب المذكور : من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال ، وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها ، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور (٢) ، انتهى.

ثمّ إذا لم نقل بوجوب الاحتياط ، ففي كون أصل البراءة مرجّحا لما يوافقه ، أو كون الحكم الوقف ، أو التساقط والرجوع إلى الأصل ، أو التخيير بين الخبرين في أوّل الأمر أو دائما ، وجوه ليس هنا محلّ

__________________

(١) كذا في النسخ ، ولكن ليست للحديث تتمّة. انظر عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ ، الحديث ٢٢٩ ، والمستدرك ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.

(٢) الحدائق ١ : ٩٩.

ذكرها ؛ فإنّ المقصود هنا نفي وجوب الاحتياط ، والله العالم.

تعارض «المقرّر والناقل» ، و «المبيح والحاظر»

بقي هنا شيء ، وهو :

أنّ الاصوليّين عنونوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف (١) ، ونسب تقديم المخالف ـ وهو المسمّى بالناقل ـ إلى أكثر الاصوليّين (٢) بل إلى جمهورهم (٣) ، منهم العلاّمة قدس‌سره (٤). وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدالّ على الإباحة على (٥) الدالّ على الحظر والخلاف فيه (٦) ، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور (٧) ، بل يظهر من المحكيّ عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك (٨). والخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية.

كما أنّ قول الأكثر فيهما مخالف لما يشاهد : من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل ، بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريّين والبراءة عند المجتهدين حتّى العلاّمة ،

__________________

(١) انظر المعارج : ١٥٦ ، والمعالم : ٢٥٣ ، والفصول : ٤٤٥ ، ومفاتيح الاصول : ٧٠٥.

(٢) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٨.

(٣) انظر غاية البادئ (مخطوط) : ٢٨٩.

(٤) انظر مبادئ الوصول : ٢٣٧ ، وتهذيب الوصول : ٩٩.

(٥) في (ص) زيادة : «الخبر».

(٦) انظر المعارج : ١٥٧ ، ومفاتيح الاصول : ٧٠٨.

(٧) كما في غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢٢٠.

(٨) لعلّ المقصود ما حكاه السيّد المجاهد عن غاية المأمول ، انظر مفاتيح الاصول : ٧٠٨.

مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير (١).

الفرق بين المسألتين

ويمكن أن يقال : إنّ مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرّر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة ، فيفارق (٢) مسألة تعارض المبيح والحاظر.

و (٣) إنّ حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة ، لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما ، فيفارق المسألتين.

لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلّتهم ، فلاحظ وتأمّل.

__________________

(١) انظر مفاتيح الاصول : ٧٠٥ و ٧٠٨.

(٢) في (ت) و (ص) ومحتمل (ه): «فتفارق».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ): «أو».