وفيه : أنّ مدلوله ـ كما عرفت (١) في الآيات وغير واحد من الأخبار ـ ممّا لا ينكره الأخباريّون.
الاستدلال بمرسلة الفقيه
ومنها : قوله عليهالسلام في مرسلة الفقيه : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٢).
استدلّ به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية (٣) ، واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتّى يثبت الحظر من دين الامامية (٤).
ودلالته على المطلب أوضح من الكلّ ، وظاهره عدم وجوب الاحتياط ؛ لأنّ الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو ، لا من حيث كونه مجهول الحكم ، فإن تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط (٥) دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها ممّا يدلّ على عدم وجوب الاحتياط ، ثمّ الرجوع إلى ما تقتضيه (٦) قاعدة التعارض.
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج
وقد يحتجّ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، في من تزوّج امرأة
__________________
(١) راجع الصفحة ٢٧ و ٤٢.
(٢) الفقيه ١ : ٣١٧ ، الحديث ٩٣٧. وانظر الوسائل ٤ : ٩١٧ ، الباب ١٩ من أبواب القنوت ، الحديث ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٣١٧ ، ذيل الحديث ٩٣٧.
(٤) لم نعثر عليه في أمالي الصدوق ، نعم ذكره قدسسره في اعتقاداته ، كما سيأتي في الصفحة ٥٢.
(٥) ستأتي أدلّة الاحتياط في الصفحة ٦٢ ، فما بعدها.
(٦) في النسخ : «يقتضيه».