درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲۹: شبهه تحریمیه فقدان نص ۲۲

 
۱

خطبه

۲

اشکال به روایت هشتم

اشکال: امام علیه السلام، در این روایت، دو نوع جاهل را معذور دانسته است:

نوع اول: جاهل به حکم، یعنی انسانی که نمی‌داند آیا ازدواج کردن با زن در حال عده، جایز است یا خیر.

نوع دوم: جاهل به عده، جاهل به عده، چهار صورت دارد:

صورت اول: انسانی که می‌داند در اسلام، عده تشریع شده است و می‌داند که این زن، معتدّه است و مقدار عده را هم می‌داند، ولی شک دارد که آیا عده این زن تمام شده است یا خیر.

اگر امام علیه السلام درباره چنین جاهلی می‌فرمایند معذور است، به دو دلیل این کلام امام، دلیل بر برائت در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص، نمی‌شود:

دلیل اول: این جهل (صورت اول)، شبهه موضوعیه است و حال آنکه بحث ما در شبهه حکمیه است.

دلیل دوم: مقتضای استصحاب عده این است که ازدواج با چنین زنی، جایز نباشد و چنین جاهلی از جهت عقاب، معذور نباشد، پس اگر امام می‌فرمایند معذور است، از جهت دیگری (از جهت حرمت ابدی تزویج) معذور است، نه از جهت عقاب و حال آنکه بحث ما در برائت، در معذوریت از جهت عقاب است.

صورت دوم: انسانی که می‌داند در اسلام، عده تشریع شده است و می‌داند که این زن، معتدّه است، ولی مقدار عده را نمی‌داند.

این جهل، شبهه حکمیه است و لذا از این جهت، مربوط به بحث ما می‌شود.

اگر مراد امام از جاهل، چنین جاهلی باشد، به دو دلیل کلام امام دلیل بر برائت در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص، نمی‌شود.

دلیل اول: صغری: این جاهل، جاهل مقصر است.

کبری: و جاهل مقصر از جهت عقاب، معذور نیست.

نتیجه: پس این جاهل از جهت عقاب، معذور نیست. بنابراین اگر امام می‌فرمایند چنین جاهلی معذور است، معلوم می‌شود از جهت دیگری (از جهت حرمت ابدی) معذور است نه از جهت عقاب و حال آنکه بحث ما در برائت، معذوریت از جهت عقاب است.

دلیل دوم: مقتضای استصحاب عده این است که بگوید استصحاب هنوز تمام نشده است.

۳

تطبیق روایت هفتم: روایت کل شیء

ومنها: قوله عليه‌السلام في مرسلة الفقيه: «كلّ شيء مطلق (آزاد شده - مباح) حتّى يرد (یصل) فيه (شیء) نهي».

استدلّ به (روایت) الصدوق على جواز القنوت بالفارسية، واستند إليه (روایت) في أماليه (صدوق) حيث جعل (شیخ صدوق) إباحةَ الأشياء حتّى يثبت الحظر (مفعول اول جعل است) من دين الامامية (مفعول دوم جعل است).

ودلالته (روایت) على المطلب (برائت) أوضح من الكلّ، وظاهره (روایت) عدم وجوب الاحتياط؛ لأنّ الظاهر إرادةُ (اراده امام) ورود النهي في الشيء من حيث هو (شیء)، لا من حيث كونه (شیء) مجهولَ الحكم، فإن تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظةُ التعارض بينها (ادله احتیاط) وبين هذه الرواية وأمثالها (هذه الروایه) ممّا (بیان امثال است) يدلّ على عدم وجوب الاحتياط، ثمّ (عطف بر الملاحظه است) الرجوع إلى ما (ترجیح بعد تساقط یا تخییر) تقتضيه («ما») قاعدة التعارض.

۴

تطبیق روایت هشتم و رد آن

(روایت هشتم:) وقد يحتجّ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، في مَن تزوّج امرأة في عدّتها (زن): «قال (امام): أمّا إذا كان (تزوج) بجهالة فليتزوّجها (زن را) بعد ما تنقضي عدّتها (زن)، فقد يعذر الناس في الجهالة بما (معصیتی) هو (معصیت) أعظم من ذلك (تزوج در عده). قلت: بأيّ الجهالتين (جهالت به حکم یا جهالت به عده) أُعذِر، بجهالته (مرد) أنّ ذلك (تزوج در عده) محرّم عليه (مرد)، أم بجهالته (مرد) أنّها (زن) في عدّة؟ قال: إحدى الجهالتين أهوَن من الاخرى، الجهالة بأن الله حرّم عليه (مرد) ذلك (تزوج در عده)؛ وذلك (اهون بودن) لأنّه (مرد) لا يقدر معها (جهالت بر حرمت) على الاحتياط، قلت: فهو (مرد) في الاخرى (جهل به عده) معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدّتها (زن) فهو (مرد) معذور في أن يتزوّجها».

وفيه : أنّ مدلوله ـ كما عرفت (١) في الآيات وغير واحد من الأخبار ـ ممّا لا ينكره الأخباريّون.

الاستدلال بمرسلة الفقيه

ومنها : قوله عليه‌السلام في مرسلة الفقيه : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٢).

استدلّ به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية (٣) ، واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتّى يثبت الحظر من دين الامامية (٤).

ودلالته على المطلب أوضح من الكلّ ، وظاهره عدم وجوب الاحتياط ؛ لأنّ الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو ، لا من حيث كونه مجهول الحكم ، فإن تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط (٥) دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها ممّا يدلّ على عدم وجوب الاحتياط ، ثمّ الرجوع إلى ما تقتضيه (٦) قاعدة التعارض.

الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج

وقد يحتجّ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، في من تزوّج امرأة

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٧ و ٤٢.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٧ ، الحديث ٩٣٧. وانظر الوسائل ٤ : ٩١٧ ، الباب ١٩ من أبواب القنوت ، الحديث ٣.

(٣) الفقيه ١ : ٣١٧ ، ذيل الحديث ٩٣٧.

(٤) لم نعثر عليه في أمالي الصدوق ، نعم ذكره قدس‌سره في اعتقاداته ، كما سيأتي في الصفحة ٥٢.

(٥) ستأتي أدلّة الاحتياط في الصفحة ٦٢ ، فما بعدها.

(٦) في النسخ : «يقتضيه».

في عدّتها : «قال : أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي (١) عدّتها ، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت : بأيّ الجهالتين أعذر (٢) ، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ قال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرّم عليه ذلك ؛ وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط ، قلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها» (٣).

المناقشة في الاستدلال بالصحيحة

وفيه : أنّ الجهل بكونها في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة والشكّ في انقضائها : فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عمّا نحن فيه ، مع أنّ مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.

ومنه يعلم : أنّه لو كان الشكّ في مقدار العدّة فهي شبهة حكميّة قصّر في السؤال عنها ، وهو ليس (٤) معذورا فيها (٥) اتفاقا ؛ و (٦) لأصالة بقاء العدّة وأحكامها ، بل في رواية اخرى أنّه : «إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة» (٧) ، فالمراد من المعذوريّة عدم حرمتها عليه مؤبّدا ،

__________________

(١) كذا في المصدر ، وفي النسخ : «ينقضي».

(٢) في المصدر : «يعذر».

(٣) الوسائل ١٤ : ٣٤٥ ، الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤.

(٤) كذا في (ظ) ، وفي (ر) ، (ص) و (ه): «فهو ليس» ، وفي (ت): «وليس».

(٥) لم ترد «فيها» في (ر) و (ظ).

(٦) «و» من (ت) و (ه).

(٧) الوسائل ١٨ : ٣٩٦ ، الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا ، الحديث ٣.

لا من حيث المؤاخذة.

ويشهد له أيضا : قوله عليه‌السلام ـ بعد قوله : «نعم ، أنّه إذا انقضت عدّتها فهو معذور» ـ : «جاز له أن يتزوّجها».

وكذا مع الجهل بأصل العدّة ؛ لوجوب الفحص ، وأصالة عدم تأثير العقد ، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل.

هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكّا ، وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة ؛ لعدم قدرته على الاحتياط.

وعليه يحمل تعليل معذوريّة الجاهل بالتحريم بقوله عليه‌السلام : «لأنّه لا يقدر ... الخ» ، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة على الاحتياط ؛ فلا يجوز حمله على الغافل ، إلاّ أنّه إشكال يرد على الرواية على كلّ تقدير ، ومحصّله لزوم التفكيك بين الجهالتين ، فتدبّر فيه وفي دفعه.

الاستدلال برواية «كلّ شيء فيه حلال وحرام ...»

وقد يستدلّ على المطلب (١) ـ أخذا من الشهيد في الذكرى (٢) ـ بقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (٣).

وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافية ، أنّ معنى الحديث : أنّ

__________________

(١) المستدلّ هو الفاضل التوني في الوافية : ١٨١ ، وكذا الفاضل النراقي في المناهج : ٢١١.

(٢) الذكرى ١ : ٥٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.