درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲۸: شبهه تحریمیه فقدان نص ۲۱

 
۱

خطبه

۲

روایت پنجم: روایت ارتکاب و رد آن

متن روایت: «أيّما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه».

نحوه دلالت: معنای روایت، این است که اگر انسان به خاطر جهالت، مرتکب شرب تتن و امثال آن بشود، عقاب ندارد، معنای برائت هم همین است، پس روایت دلالت بر برائت می‌کند.

اشکال بر روایت پنجم: به دو دلیل این روایت، شامل انسان شاک نمی‌شود:

دلیل اول: تبادر؛

توضیح: جاهل، بر سه نوع است:

اول: جاهل مرکب: یقین دارد استعمال دخانیات حلال است و فکر می‌کند درست است.

دوم: غافل: هیچی نمی‌داند.

سوم: جاهل بسیط، یعنی شاک. در این قسم بین اصولیین و اخباریین اختلاف است، اصولیین درباره چنین انسانی، قائل به برائت و اخباریین، قائل به احتیاط می‌باشند.

متبادر به ذهن از این روایت، قسم اول و دوم است (به قرینه باء سببیت در بجهالة، چون بدهی است که جهالت قسم اول و دوم، غالبا سبب ارتکاب می‌شود، نه قسم سوم)، و حال آنکه بحث ما در قسم سوم است.

دلیل دوم: عدم قبول تخصیص؛

توضیح: صغری: اگر این روایت شامل انسان شاک هم بشود، لازمه‌اش این است که شاک را به شاک غیر مقصر تخصیص بزنیم.

کبری: و اللازم باطل. چون کلمه ایما مانع از تخصیص است، به اینکه ایما از الفاظ عموم است و شامل شاک و غیر شاک می‌شود.

نتیجه: فالملزومه مثله.

مرحوم شیخ می‌فرمایند، فتامل.

۳

روایت ششم: روایت احتجاج و رد آن

متن روایت: «إنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم».

نحوه دلالت: معنای روایت این است که خداوند به وسیله احکامی که برای عباد بیان کرده است، بر علیه عباد، احتجاج و استدلال می‌کند، معنای برائت هم همین است، پس روایت، دلالت بر برائت می‌کند.

اشکال: علماء محتوای این روایت را قبول دارند اما می‌گویند خداوند در اینجا حکم دارد و آن احتیاط است.

۴

روایت هفتم: روایت اطلاق

متن روایت: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»

نحوه دلالت: معنای روایت این است که هر چیزی تا وقتی که نهی از آن به دست ما نرسیده، مباح می‌باشد، معنای برائت هم همین است، پس روایت، دلالت بر برائت می‌کند.

نکته: این روایت دو نسخه دارد، یکی حتی یرد فیه نهی که دلالت بر عدم وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه دارد و در یک نسخه حتی یرد فیه نهی او امر دارد که دلالت بر عدم وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه و وجوبیه، هر دو دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ظاهر این روایت، این است که احتیاط واجب نیست، به قرینه فیه. بنابراین اگر ادله اخباریین بر وجوب احتیاط تمام باشد، با این روایت، تعارض می‌کنند و قانون در باب تعارض، ابتداء ترجیح، سپس تخییر یا تساقط است.

۵

روایت هشتم: روایت تزویج در عده

نحوه دلالت: معنای روایت این است که هم جاهل به حکم، و هم جاهل به موضوع، معذور می‌باشد، معنای برائت هم همین است.

۶

تطبیق روایت چهارم: روایت عبدالاعلی و رد آن

ومنها (روایات): رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه‌السلام: «قال: سألته عمّن لم يعرف شيئا (مثلا حرمت شرب تتن)، هل عليه («من») شيء (عقاب)؟ قال: لا».

بناء على أنّ المراد (مقصود عبدالاعلی) بالشيء الأوّل فرد معيّن (مثلا شرب تتن) مفروض (از طرف عبدالاعلی) في (متعلق به معین است) الخارج حتّى لا يفيد العموم في النفي، فيكون المراد: هل عليه («من») شيء (عقاب) في خصوص ذلك الشيء المجهول؟ وأمّا بناء على إرادة العموم (از شیء اول) فظاهره (روایت) السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا. (فاذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال)

۷

تطبیق روایت پنجم: روایت ارتکاب و رد آن

ومنها (روایات): قوله: «أيّما امرئ ركب أمرا (مثلا شرب تتن) بجهالة فلا شيء عليه».

وفيه (استدلال به روایت): أنّ الظاهر (متبادر به ذهن) من الرواية ونظائرها (روایت) من (بیان نظائر است) قولك: «فلان عمل بكذا بجهالة» هو (الظاهر) اعتقاد الصواب (جاهل مقصر) أو الغفلة عن الواقع، فلا يعمّ صورة التردّد (شک) في كون فعله (شاک) صوابا أو خطأ.

ويؤيّده (عدم تعمیم): أنّ تعميم الجهالة لصورة التردّد يُحوِج (محتاج می‌کند تعمیم) الكلامَ إلى التخصيص (تخصیص روایت) بالشاكّ الغير المقصّر، وسياقه (روایت) يأبى عن التخصيص (بخاطر کلمه ایما)، فتأمّل (این دلیل نیست، بلکه باز هم باید تخصیص بخورد: حاشیه آخوند، ص ۱۹۸).

۸

تطبیق روایت ششم: روایت احتجاج و رد آن

ومنها (روایات): قوله عليه‌السلام: «إنّ الله يحتجّ على العباد بما (احکامی) آتاهم و (برای تفسیر است) عرّفهم».

وفيه: أنّ مدلوله (روایت) ـ كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار ـ ممّا لا ينكره («ما») الأخباريّون.

۹

روایت هفتم: روایت اطلاق

ومنها (روایت): قوله عليه‌السلام في مرسلة الفقيه: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه (شیء) نهي».

استدلّ به (روایت) الصدوق على جواز القنوت بالفارسية، واستند إليه (روایت) في أماليه (صدوق) حيث جعل إباحةَ (مفعول اول جعل است) الأشياء حتّى يثبت الحظر من (مفعول دوم جعل است) دين الامامية.

ودلالته على المطلب أوضح من الكلّ، وظاهره عدم وجوب الاحتياط؛ لأنّ الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو، لا من حيث كونه مجهول الحكم، فإن تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها ممّا يدلّ على عدم وجوب الاحتياط، ثمّ الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض.

وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمّل والتتبّع.

الاستدلال برواية «عبد الأعلى» والمناقشة فيه

ومنها : رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه‌السلام : «قال : سألته عمّن لم يعرف شيئا ، هل عليه شيء؟ قال : لا» (١).

بناء على أنّ المراد بالشيء الأوّل فرد معيّن مفروض في الخارج حتّى لا يفيد العموم في النفي (٢) ، فيكون المراد : هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول؟ وأمّا بناء على إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا.

الاستدلال برواية «أيّما امرئ ...» والمناقشة فيه

ومنها : قوله : «أيّما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» (٣).

وفيه : أنّ الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك : «فلان عمل بكذا بجهالة» هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع ، فلا يعمّ صورة التردّد في كون فعله صوابا أو خطأ.

ويؤيّده : أنّ تعميم الجهالة لصورة التردّد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاكّ الغير المقصّر ، وسياقه يأبى عن التخصيص ، فتأمّل.

الاستدلال برواية «إنّ الله تعالى يحتجّ ...» والمناقشة فيه

ومنها : قوله عليه‌السلام : «إنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم» (٤).

__________________

(١) الكافي ١ : ١٦٤ ، باب حجج الله على خلقه ، الحديث ٢.

(٢) في (ه): «المنفي».

(٣) الوسائل ٥ : ٣٤٤ ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث الأوّل ، مع تفاوت يسير.

(٤) الكافي ١ : ١٦٢ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ، الحديث الأوّل.

وفيه : أنّ مدلوله ـ كما عرفت (١) في الآيات وغير واحد من الأخبار ـ ممّا لا ينكره الأخباريّون.

الاستدلال بمرسلة الفقيه

ومنها : قوله عليه‌السلام في مرسلة الفقيه : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٢).

استدلّ به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية (٣) ، واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتّى يثبت الحظر من دين الامامية (٤).

ودلالته على المطلب أوضح من الكلّ ، وظاهره عدم وجوب الاحتياط ؛ لأنّ الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو ، لا من حيث كونه مجهول الحكم ، فإن تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط (٥) دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها ممّا يدلّ على عدم وجوب الاحتياط ، ثمّ الرجوع إلى ما تقتضيه (٦) قاعدة التعارض.

الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج

وقد يحتجّ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، في من تزوّج امرأة

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٧ و ٤٢.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٧ ، الحديث ٩٣٧. وانظر الوسائل ٤ : ٩١٧ ، الباب ١٩ من أبواب القنوت ، الحديث ٣.

(٣) الفقيه ١ : ٣١٧ ، ذيل الحديث ٩٣٧.

(٤) لم نعثر عليه في أمالي الصدوق ، نعم ذكره قدس‌سره في اعتقاداته ، كما سيأتي في الصفحة ٥٢.

(٥) ستأتي أدلّة الاحتياط في الصفحة ٦٢ ، فما بعدها.

(٦) في النسخ : «يقتضيه».

في عدّتها : «قال : أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي (١) عدّتها ، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت : بأيّ الجهالتين أعذر (٢) ، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ قال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرّم عليه ذلك ؛ وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط ، قلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها» (٣).

المناقشة في الاستدلال بالصحيحة

وفيه : أنّ الجهل بكونها في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة والشكّ في انقضائها : فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عمّا نحن فيه ، مع أنّ مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.

ومنه يعلم : أنّه لو كان الشكّ في مقدار العدّة فهي شبهة حكميّة قصّر في السؤال عنها ، وهو ليس (٤) معذورا فيها (٥) اتفاقا ؛ و (٦) لأصالة بقاء العدّة وأحكامها ، بل في رواية اخرى أنّه : «إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة» (٧) ، فالمراد من المعذوريّة عدم حرمتها عليه مؤبّدا ،

__________________

(١) كذا في المصدر ، وفي النسخ : «ينقضي».

(٢) في المصدر : «يعذر».

(٣) الوسائل ١٤ : ٣٤٥ ، الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤.

(٤) كذا في (ظ) ، وفي (ر) ، (ص) و (ه): «فهو ليس» ، وفي (ت): «وليس».

(٥) لم ترد «فيها» في (ر) و (ظ).

(٦) «و» من (ت) و (ه).

(٧) الوسائل ١٨ : ٣٩٦ ، الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا ، الحديث ٣.