يقينا ، لا مطلق الشاكّ ؛ لأنّ الشاكّ في الموضوع الخارجيّ مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتّفاق من الأخباريّين أيضا.
هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب ، وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة ، ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها في تحقّق المغرب (١). وتعليله حينئذ بالاحتياط وإن كان بعيدا عن منصب الإمام عليهالسلام كما لا يخفى ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقيّة ؛ لإيهام أنّ الوجه في التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه ، لا أنّ المغرب لا يدخل مع تحقّق الاستتار. كما أنّ قوله عليهالسلام : «أرى لك» يستشمّ منه رائحة الاستحباب ، فلعلّ التعبير به مع وجوب التأخير من جهة التقيّة ، وحينئذ : فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدلّ إلاّ على رجحانه.
الجواب عن رواية الأمالي
وأمّا عن رواية الأمالي : فبعدم دلالتها على الوجوب ؛ للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة وهي الشبهة الموضوعيّة مطلقا والحكميّة الوجوبيّة ، والحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط ، فتحمل على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب ، وحينئذ : فلا ينافي وجوبه (٢) في بعض الموارد و (٣) عدم لزومه في بعض آخر ؛ لأنّ تأكّد الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة
__________________
(١) في (ت) و (ر): «الغروب».
(٢) في نسخه بدل (ت) و (ه): «لزومه».
(٣) لم ترد «و» في (ص) و (ه).