درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۶۰: شبهه تحریمیه فقدان نص ۵۳

 
۱

خطبه

۲

جواب از روایت سوم از روایات طائفه سوم احتیاط

روایت سوم: روایت امالی مفید ثانی است.

جواب به این روایت:

جواب اول: این روایت سندا ضعیف است، چون علی بن محمد کاتب که شیخ مفید از او نقل کرده است، از نظر علماء رجال مجهول است و حدیث هم برای ما حجت نمی‌باشد.

جواب دوم: احتط که در این روایت به کار رفته، صیغه امر است و صیغه امر (وضعا یا انصرافا یا عقلا یا عقلاءً) ظهور در وجوب دارد، ولی در این روایت دلالت بر وجوب نمی‌کند. چون:

صغری: اگر احتط برای خصوص وجوب یا خصوص استحباب باشد، لازمه‌اش به ترتیب تخصیص اکثر و تخصیص است.

تخصیص اکثر به اینکه باید شبهات وجوبیه و موضوعیه خارج شود که تخصیص اکثر قبیح است. اما در مستحب لازمه‌اش تخصیص است.

کبری: و اللازم باطل. چون از طرفی تخصیص اکثر قبیح است (این حرف شیخ با ص ۴۵۶ تنافی دارد) و از طرف دیگر این روایت اباء از تخصیص دارد. چون در روایت کلمه برادر آمده است که باید کمال مواظبت را به آن داشته باشد و تخصیص در آن درست نیست.

نتیجه: فالملزوم مثله. بنابراین احتط حمل بر طلب ارشادی مشترک یا طلب مولوی مشترک می‌شود. و در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص، چون احتمال عقاب نیست، قهرا احتط نسبت به این شبهه ارشادی استحبابی یا مولوی استحبابی می‌شود. و در نتیجه مدعای اخباریین اثبات نمی‌شود.

۳

ادامه تطبیق جواب به روایت دوم (موثقه)

ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة (حمره در کلام سائل) الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها (حمره مشرقیه) في تحقّق المغرب (مغرب شرعی). وتعليله (امام برای انتظار) حينئذ (مقصود از حمره، حمره مشرقیه است) بالاحتياط (و تاخذ بالحائطة لدینک) وإن كان (تعلیل به احتیاط) بعيدا عن منصب الإمام عليه‌السلام كما لا يخفى، إلاّ أنّه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير (تعبیر به احتیاط به جای حکم واقعی) لأجل التقيّة؛ لإيهام (به ذهن انداختن امام در اهل سنت) أنّ الوجه في التأخير (تاخیر انداختن سائل) هو (وجه) حصول الجزم باستتار القرص و (عطف بر استتار) زوال احتمال عدمه، لا أنّ المغرب لا يدخل مع تحقّق الاستتار. كما أنّ قوله عليه‌السلام: «أرى لك» يستشمّ منه (اری لک) رائحة الاستحباب (ظاهر فی الاستحباب)، فلعلّ التعبير به (اری لک) مع وجوب التأخير (انتظار) من جهة التقيّة، وحينئذ (اری برای استحباب است تقیة): فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدلّ إلاّ على رجحانه (احتیاط).

۴

تطبیق جواب از روایات سوم از طائفه سوم

وأمّا (جواب) عن رواية الأمالي: فبعدم دلالتها (روایت) على الوجوب (وجوب احتیاط)؛ للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة (تخصیص اکثر) وهي (اکثر) الشبهة الموضوعيّة مطلقا (چه وجوبیه و چه تحریمیه) والحكميّة الوجوبيّة، والحمل (حمل کردن احتط در استحباب) على الاستحباب أيضا (چنانکه حمل بر وجوب، مستلزم اخراج بود) مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط (تخصیص)، فتحمل (روایت) على الإرشاد (ارشاد مشترک) أو على الطلب (طلب مولوی) المشترك بين الوجوب والندب، وحينئذ (احتط برای ارشاد مشترک بود): فلا ينافي وجوبه (ارشاد) في بعض الموارد (یعنی احتمال عقاب) و عدم لزومه في بعض آخر (یعنی احتمال غیر عقاب)؛ لأنّ (علت لا ینافی) تأكّد الطلب الإرشادي (ارشادی وجوبی) وعدمَه (ارشادی استحبابی) بحسب المصلحة الموجودة في الفعل (یا در ترک)؛ لأنّ (علت برای لان است) الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرّة، فيختلف رضا المرشد بتركه (احتراز) وعدم رضاه (مرشد) بحسب مراتب المضرّة، كما أنّ الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله ورسوله للإرشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات.

يقينا ، لا مطلق الشاكّ ؛ لأنّ الشاكّ في الموضوع الخارجيّ مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتّفاق من الأخباريّين أيضا.

هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب ، وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة ، ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها في تحقّق المغرب (١). وتعليله حينئذ بالاحتياط وإن كان بعيدا عن منصب الإمام عليه‌السلام كما لا يخفى ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقيّة ؛ لإيهام أنّ الوجه في التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه ، لا أنّ المغرب لا يدخل مع تحقّق الاستتار. كما أنّ قوله عليه‌السلام : «أرى لك» يستشمّ منه رائحة الاستحباب ، فلعلّ التعبير به مع وجوب التأخير من جهة التقيّة ، وحينئذ : فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدلّ إلاّ على رجحانه.

الجواب عن رواية الأمالي

وأمّا عن رواية الأمالي : فبعدم دلالتها على الوجوب ؛ للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة وهي الشبهة الموضوعيّة مطلقا والحكميّة الوجوبيّة ، والحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط ، فتحمل على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب ، وحينئذ : فلا ينافي وجوبه (٢) في بعض الموارد و (٣) عدم لزومه في بعض آخر ؛ لأنّ تأكّد الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة

__________________

(١) في (ت) و (ر): «الغروب».

(٢) في نسخه بدل (ت) و (ه): «لزومه».

(٣) لم ترد «و» في (ص) و (ه).

الموجودة في الفعل ؛ لأنّ الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرّة ، فيختلف رضا المرشد بتركه وعدم رضاه بحسب مراتب المضرّة ، كما أنّ الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله ورسوله للإرشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات.

هذا ، والذي يقتضيه دقيق النظر : أنّ الأمر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب الغير الإلزاميّ ؛ لأنّ المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط ، لا جميع مراتبه ولا المقدار الواجب.

والمراد من قوله : «بما شئت» ليس التعميم من حيث القلّة والكثرة والتفويض إلى مشيئة الشخص ؛ لأنّ هذا كلّه مناف لجعله بمنزلة الأخ ، بل المراد : أنّ أيّ مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في محلّها ، وليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بالنسبة إلى الدين ؛ لأنّه بمنزلة الأخ الذي هو كذلك (١) ، وليس بمنزلة سائر الامور (٢) لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط ، كالمال وما عدا الأخ من الرجال ، فهو بمنزلة قوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(٣).

الجواب عن سائر الأخبار

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن سائر الأخبار المتقدّمة ، مع ضعف السند في الجميع.

ما ذكره المحقّق في النبوي «دع ما يريك»

نعم ، يظهر من المحقّق في المعارج : اعتبار إسناد (٤) النبويّ : «دع ما

__________________

(١) في (ر) و (ص) بدل «كذلك» : «لك».

(٢) في (ص) زيادة : «التي».

(٣) التغابن : ١٦.

(٤) في (ه) ونسخة بدل (ت): «سند».