درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۵۶: شبهه تحریمیه فقدان نص ۴۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

جواب دهم از مرحوم نراقی بود که فرمود اخبار توقف عام است و در کلیه شبهات احتیاط واجب است چه تحریمیه و چه وجوبیه اما اخبار برائت می‌گوید فقط در تحریمیه برائت جاری است، و خاص، عام را تخصیص می‌زند یعنی در شبهه تحریمیه حکم به برائت می‌شود و در بقیه احتیاط جاری می‌شود.

مرحوم شیخ دو جواب داد: یکی اینکه اخبار برائت دو دسته هستند یکی اینکه تعلیقی هستند یعنی اگر بیان نبود، حکم برائت است، در این دسته اگر اخبار توقف آمد جایی برای این دسته باقی نمی‌ماند و دسته دوم این است که تنجیزی است و اخبار توقف عام است و این دسته خاص هستند اما در شبهه تحریمیه فقط باید اخبار توقف جاری شود. چون شبهات تحریمیه یا فقدان نص است یا اجمال نص است یا تعارض نص است، حال اخبار برائت شامل تعارض نصین نمی‌شود چون نهی وارد شده در اینها و اخبار برائت شامل نمی‌شود، حال اگر در این قسم قائل به احتیاط شدیم، به اجماع مرکب باید در همه احتیاط کرد.

جواب دوم اینکه نسبت بین اخبار توقف و برائت متباینان هستند نه عام و خاص مطلق، به اینکه اخبار برائت شامل شبهات تحریمیه که می‌شود و بحثی نیست اما شبهه وجوبیه و اعتقادیه هم به شبهه تحریمیه بر می‌گردد، من شک دارد که وجوب نزد رویت هلال جایز است یا خیر. پس هر شبهه‌ای که اخبار توقف می‌گوید احتیاط واجب است، اخبار برائت می‌گوید احتیاط لازم نیست.

۳

نتیجه نهایی

نتیجه نهایی: طائفه دوم از روایات اخبار توقف بود، از اخبار توقف ده جواب داده شد که مرحوم شیخ، جوابهای سوم و چهارم و پنجم را پذیرفتند.

۴

طائفه سوم روایات قول به احتیاط

طائفه سوم از روایات: روایاتی که دال بر وجوب احتیاط است.

مرحوم شیخ هفت روایت را ذکر می‌کند:

این روایات دو دسته هستند:

دسته اول: بعضی از این روایات بالمطابقه دلالت بر این دارند که احتیاط واجب است مثل روایت اول و دوم و سوم و چهارم و ششم.

دسته دوم: بعضی از این روایات بالالتزام دلالت بر این دارند که احتیاط واجب است مثل روایت پنجم و هفتم.

۵

ادامه تطبیق رد جواب دهم

فتأمّل (مرحوم تن کابنی می‌گوید در درس مرحوم شیخ گفته‌اند که اجماع ثابت نیست).

(جواب دوم:) مع أنّ جميع موارد الشبهة (تحریمیه، وجوبیه، اعتقادیه) التي أمر فيها (موارد) بالتوقّف، لا تخلو (جمیع موارد) عن أن يكون (جمیع موارد) شيئا محتمل الحرمة (شبهه تحریمیه)، سواء كان (محتمل الحرمه) عملا (در شبهه تحریمیه) أم حكما (در شبهه وجوبیه) أم اعتقادا (در شبهه اعتقادیه)، فتأمّل (شیء ظهور در عمل یعنی شبهه تحریمیه دارد).

والتحقيق في الجواب (اخبار توقف) ما ذكرنا.

۶

تطبیق طائفه سوم روایات قول به احتیاط

الثالثة: ما دلّ على وجوب الاحتياط، وهي (طائفه سوم) كثيرة:

منها: صحيحة (تمام رجال سند، امامی عادل باشد) عبد الرحمن بن الحجّاج: «قال: سألت أبا الحسن (امام کاظم) عليه‌السلام عن رجلين أصابا (با یکدیگر شکار کردن) صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما (بین آنها تقسیم می‌شود) أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال: بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصّيد (یعنی هر کدام یک کفاره باید بدهند)، قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك (حکم مسئله) فلم أدر ما عليه (کل من الرجلین)، قال: إذا أصبتم مثل هذا (سوال یا عمل) فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (بالمطابقه دلالت بر وجوب احتیاط است) حتّى تسألوا عنه (حکم و عمل) وتعلموا».

ومنها: موثّقة (راوی ثقه است اگرچه امامی نباشد) عبد الله بن وضّاح ـ على الأقوى (چون در سند سلیمان بن داوود منقری است که ابن غضائری گفته موثق نیست و بقیه گفته‌اند موثق است) ـ : «قال: كتبت إلى العبد الصالح (امام کاظم): يتوارى (پنهان می‌شود) القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا (یعنی تاریکی آسمان را فرا می‌گیرد) وتستتر عنّا الشمس (یعنی شعاع خورشید) وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون، فاصلّي حينئذ وافطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟

فكتب عليه‌السلام إليّ: أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك». (جمله جواب، خبریه است در مقام انشاء)

فإنّ الظاهر أنّ قوله عليه‌السلام: «وتأخذ» بيان لمناط الحكم (نه اینکه مخصوص سوال باشد)، كما في قولك للمخاطب: «أرى لك أن توفّي دينك وتخلّص نفسك»، فيدلّ على لزوم الاحتياط مطلقا (چه در مورد سوال و چه در غیر مورد سوال).

منها: ما عن أمالي المفيد الثاني ـ ولد الشيخ قدس سرهما ـ بسند كالصحيح (در سند علی بن محمد کاتب آمده که عادل نیست اما همین که پسر شیخ طوسی از او نقل کرده و می‌دانیم ایشان فقط ازموثق نقل میکند، این روایت کالصحیح می‌شود)، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام: «قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت (یعنی درجه بالای احتیاط)». وليس في السند (فرد ضعیفی) إلاّ عليّ بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد.

منها: ما عن خطّ الشهيد (شهید اول) ـ في حديث طويل ـ عن عنوان البصريّ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام يقول فيه (حیدث): «سل العلماء ما جهلت، وإيّاك أن تسألهم تعنّتا (عاجز شوند از سوال و خجالت بکشند) وتجربة (امتحان کردن ایشان)، وإيّاك أن تعمل برأيك (قیاس) شيئا، وخذ الاحتياط في جميع امورك ما (مای مصدریه) تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا (فتوا دادن) هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للنّاس».

منها: ما أرسله الشهيد وحكي عن الفريقين، من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «دع ما يريبك (شک می‌اندازد عمل تو را) إلى ما لا يريبك؛ فإنّك لن تجد فقد شيء تركته لله عزّ وجلّ».

ومنها: ما أرسله الشهيد رحمه‌الله ـ أيضا ـ من قوله عليه‌السلام: «لك أن تنظر الحزم و تأخذ بالحائطة لدينك».

وأمّا ما ذكره : من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ ، فيمكن للخصم منع التكافؤ ؛ لأنّ أخبار الاحتياط مخالفة للعامّة ؛ لاتّفاقهم ـ كما قيل (١) ـ على البراءة ، ومنع التخيير على تقدير التكافؤ ؛ لأنّ الحكم في تعارض النصّين الاحتياط ، مع أنّ التخيير لا يضرّه ؛ لأنّه يختار أدلّة وجوب الاحتراز عن الشبهات.

جواب الخامس

ومنها : أنّ أخبار البراءة أخصّ ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّية والحرمة ، وأخبار التوقّف تشمل كلّ شبهة ، فتخصّص بأخبار البراءة (٢).

وفيه : ما تقدّم (٣) ، من أنّ أكثر أدلّة البراءة بالإضافة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل والدليل ، وما يبقى وإن (٤) كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكميّة التحريميّة ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٥) ، لكن يوجد (٦) في أدلّة التوقّف ما لا يكون أعمّ منه ؛ فإنّ ما ورد فيه نهي معارض بما دلّ على الاباحة غير داخل في هذا الخبر ويشمله أخبار التوقف ، فإذا وجب التوقّف هنا وجب فيما لا نصّ فيه بالإجماع المركّب ، فتأمّل.

مع أنّ جميع موارد الشبهة التي أمر فيها بالتوقّف ، لا تخلو عن

__________________

(١) قاله المحدّث الأسترابادي في الفوائد المدنيّة : ١٣٧.

(٢) هذا الجواب للفاضل النراقي في المناهج : ٢١٤.

(٣) راجع الصفحة ٢٧ و ٥٠.

(٤) في (ر) ، (ص) و (ظ): «فإن».

(٥) تقدّم الحديث في الصفحة ٤٣.

(٦) كذا في (ه) ، وفي (ت) ، (ر) ، (ص) و (ظ): «لكن فيوجد».

أن يكون شيئا محتمل الحرمة ، سواء كان عملا أم حكما أم اعتقادا ، فتأمّل.

والتحقيق في الجواب ما ذكرنا.

٣ ـ الأخبار الدالّة على وجوب الاحتياط

الثالثة : ما دلّ على وجوب الاحتياط ، وهي كثيرة :

صحيحة عبدالرحمن ابن الحجّاج

منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال : بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصّيد ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، قال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه (١) وتعلموا» (٢).

موثّقة عبدالله ابن وضّاح

ومنها : موثّقة عبد الله بن وضّاح ـ على الأقوى ـ : «قال : كتبت إلى العبد الصالح : يتوارى القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، فاصلّي حينئذ وافطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟

فكتب عليه‌السلام إليّ (٣) : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك» (٤).

فإنّ الظاهر أنّ قوله عليه‌السلام : «وتأخذ» بيان لمناط الحكم ، كما في

__________________

(١) «عنه» من المصدر.

(٢) الوسائل ١٨ : ١١١ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٣) «إليّ» من المصدر.

(٤) الوسائل ٣ : ١٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب المواقيت ، الحديث ١٤.

قولك للمخاطب : «أرى لك أن توفّي دينك وتخلّص نفسك» ، فيدلّ على لزوم الاحتياط مطلقا.

رواية الأمالي

ومنها : ما عن أمالي المفيد الثاني ـ ولد الشيخ قدس سرهما ـ بسند كالصحيح ، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : «قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» (١). وليس في السند إلاّ عليّ بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد.

رواية عنوان البصري

ومنها : ما عن خطّ الشهيد ـ في حديث طويل ـ عن عنوان البصريّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام يقول فيه : «سل العلماء ما جهلت ، وإيّاك أن تسألهم تعنّتا وتجربة ، وإيّاك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ الاحتياط في جميع امورك ما تجد إليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك عتبة للنّاس» (٢).

ما أرمله الشهيد قدس‌سره

ومنها : ما أرسله الشهيد وحكي عن الفريقين ، من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ فإنّك لن تجد فقد شيء تركته لله عزّ وجلّ» (٣).

ما أرسله الشهيد أيضاً

ومنها : ما أرسله الشهيد رحمه‌الله ـ أيضا ـ من قوله عليه‌السلام : «لك أن

__________________

(١) الأمالي : ١١٠ ، الحديث ١٦٨ ، والوسائل ١٨ : ١٢٣ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٤.

(٣) انظر الذكرى ٢ : ٤٤٤ ، والوسائل ١٨ : ١٢٤ و ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧ و ٥٦ ، وسنن النسائي ٨ : ٢٣٠ ، وكنز العمال ٣ : ٤٢٩ ، الحديث ٧٢٩٧.

تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك» (١).

ما اُرسل عنهم عليه‌السلام

ومنها : ما ارسل أيضا عنهم (٢) عليهم‌السلام : «ليس بناكب عن الصّراط من سلك سبيل الاحتياط» (٣).

والجواب عن صحيحة عبدالرحمن ابن الحجّاج

والجواب : أمّا عن الصحيحة : فبعدم الدلالة ؛ لأنّ المشار إليه في قوله عليه‌السلام : «بمثل هذا» إمّا نفس واقعة الصيد ، وإمّا أن يكون السؤال عن حكمها.

وعلى الأوّل : فإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في التكليف ، بمعنى أنّ وجوب نصف الجزاء على كلّ واحد متيقّن ويشكّ في وجوب النصف الآخر عليه ، فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردّد بين الأقلّ والأكثر وقضاء الفوائت المردّدة ، والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتّفاق ؛ لأنّه شكّ في الوجوب.

وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله ممّا ثبت التكليف فيه في الجملة ـ لأجل هذه الصحيحة وغيرها ـ لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له ؛ لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا.

وإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في متعلّق التكليف وهو المكلّف به ـ لكون الأقلّ على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال ،

__________________

(١) انظر الذكرى ٢ : ٤٤٥ ، والوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٨.

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص): «ما أرسله عنهم».

(٣) لم نعثر عليه في المجاميع الحديثيّة ، نعم رواه المحدّث البحراني في الحدائق ١ : ٧٦.