درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۹: شبهه تحریمیه فقدان نص ۴۲

 
۱

خطبه

۲

جواب چهارم از اخبار توقف

جواب چهارم از اخبار توقف در ضمن سه مرحله

مرحله اول: در اين اخبار توقف، امر به توقف شده است، اين امر ارشادي است، مثل اطيعوا الله نه مولوي مثل صلّ؛ دليل با دو بيان است:

امر مولوي: مخالفت با خود آن عقاب دارد و موافقت با آن ثواب دارد.

امر ارشادي: مخالفت و موافق ثواب به خاطر خودش ندارد، مثل اطيعوا الله كه ثواب نمي برد و بخاطر نماز خواندن ثواب مي برد.

بيان اول: صغري: امر به توقف علت و حكمت آن در اين اخبار ذكر شده است (علت و حكمت امر به توقف نجات از هلاكت محتمله است).

كبري: در امري كه علت و حكمت آن ذكر شده باشد امر ارشادي است مثل اوامر اطباء.

نتيجه: پس امر به توقف امر ارشادي است و امر ارشادي مخالفت كردن خود آن هلاكت ندارد، غير از هلاكتي بخاطر واقع مترتب مي شود، چنانكه موافقت خود او هم ثواب ندارد.

بيان دوم: اين بيان از آقا ضياء و نائيني است:

صغري: اگر امر به توقف، ارشادي نباشد، لازمه‌اش خلف است. يعني ما فرضناه (هلاكت) يكون متاخرا و ما فرضناه متاخرا (امر به توقف) يكون متقدما.

در روايت آمده قفوا عند الشبهات فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام ظاهر اين جمله اين است كه با قطع نظر از اخبار توقف، هلاكتي وجود دارد كه اگر ترك نكني در آن مي افتي، و اين هلاكت مقدم بر اخبار توقف شده است پس امر بايد ارشادي باشد و الا لازم مي آيد قبل از امر مولوي هلاكت آمده باشد و نمي شود.

كبري: و اللازم باطل.

نتيجه: الملزوم مثله.

پس بايد امر ارشادي باشد. چون هلاكتي فرض شده بعد امر به وقوف آمده.

مرحله دوم: هلاكت محتمله يعني هلاكتي كه مكلف با قطع نظر از اخبار توقف احتمال آن را در شبهه مي دهد، دو صورت دارد:

۱. گاهي هلاكت محتمله عقاب اخروي است، در اين صورت امر به توقف امر ارشادي وجوبي است. چون پاي عقاب در كار است.

در چهار مورد زير امر به توقف امر ارشادي وجوبي است:

يك. در جايي كه مكلف علم اجمالي به تكليف دارد ولي مكلف به مردد مي باشد. مثل انائين مشتبهين كه يكي خمر است و اجتناب از يكي واجب است و نمي دانم كدام است. اگر مكلف مرتكب يكي شود احتمال عقاب اخروي دارد و قفوا بايد ارشادي وجوبي است و فقط يك عقاب است.

دو. در جايي كه مكلف قادر به ازاله شبهه است، من شك دارد شرب تتن حلال است يا حرام است، مكلف مي تواند از امام سوال كند، قفوا امر وجوبي ارشادي است.

سه. در جايي كه مسئله مشتبه از اصول دين باشد كه در آن علم وجداني و برهان قطعي لازم است، مثل صفات خدا.

چهار. در جايي كه مسئله مشتبه از مسائل مشكلي باشد كه در آن علم وجدان و برهان قطعي لازم است، مثل مسئله جبر و تفويض.

۲. گاهي هلاكت محتمله عقاب اخروي نيست. من شك دارم كه شرب تتن موجب درد سينه مي شود يا خير، در اين صورت امر به توقف امر ارشادي استحبابي است. و علت استحبابي بودن اين است كه شبهه از اين جهت موضوعيه مي شود و در شبهه موضوعيه بالاتفاق احتياط و توقف واجب نيست بلكه مستحب مي باشد.

پس قفوا شارع امر ارشادي است و اين قفوا گاهي استحبابي است و گاهي وجوبي است.

۳

تطبيق جواب چهارم

ملخّص (منظور خلاصه جواب سوم نيست، بلكه جواب چهارم است) الجواب عن (بعض) تلك الأخبار (اخبار توقف): (مرحله اول:) أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر (امر به توقف) فيها (اخبار) للإرشاد، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها (اوامر) عدم الوقوع في المضارّ (ضرری که با قطع نظر از این امر، باز هم می‌آید)؛ إذ (علت لاینبغی) قد تبيّن فيها (اخبار) حكمة (يا علت) طلب التوقّف، (ویژگی امر ارشادی:) ولا يترتّب على مخالفته (طلب توقف) عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة أحيانا (بر فرض مصادف با حرام)، من الهلاك المحتمل فيها (شبهه).

فالمطلوب (شارع می‌خواهد) في تلك الأخبار (اخبار توقف) ترك التعرّض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة، (مرحله دوم:) فإن كان ذلك الهلاك المحتمل (از طرف مکلف در شبهه) من قبيل العقاب الاخروي (در چهار مورد:) ـ كما لو كان التكليف متحقّقا (موجود) فعلا (بالفعل بخاطر علم اجمالی) في موارد الشبهة نظير الشبهة المحصورة (شبهه موضوعیه) ونحوها (مثل شبهه حکمیه)، أو كان المكلّف قادرا على الفحص وإزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو الطرق المنصوبة، أو كانت الشبهة من العقائد و الغوامض التي لم يُرد الشارع التديّن به (غوامض) بغير علم وبصيرة (ظن)، بل نهى عن ذلك (تدين به وسيله ظن) بقوله عليه‌السلام: «إنّ الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها (اشیاء) نسيانا، فلا تتكلّفوها؛ رحمة (مفعول له برای سکت) من الله لكم»، فربما (فاء سببیت برای نهی است) يوقع تكلّف التديّن فيه (ما سكت الله عنه) بالاعتبارات (متعلق به تدين است) العقليّة أو الشواذّ النقليّة، إلى العقاب (متعلق به يوقع است) بل إلى الخلود فيه (اگر موجب کفر باشد) إذا وقع التقصير في مقدّمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة (مساله مشتبه) ـ ففي (جواب ان است) هذه المقامات (چهار مقام) ونحوها يكون التوقّف لازما عقلا وشرعا من باب الإرشاد (ارشاد وجوبي)، كأوامر الطبيب بترك المضارّ.

فدعوا المشتبهات» (١) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه» (٢).

ملخّص الجواب

وملخّص الجواب عن تلك الأخبار : أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للإرشاد ، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في المضارّ ؛ إذ قد تبيّن فيها حكمة طلب التوقّف ، ولا يترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة أحيانا ، من الهلاك المحتمل فيها.

إن كان الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاُخروي

فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرّض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة ، فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاخروي ـ كما لو كان التكليف متحقّقا فعلا في موارد الشبهة نظير الشبهة المحصورة ونحوها ، أو كان المكلّف قادرا على الفحص وإزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو الطرق المنصوبة ، أو كانت الشبهة من العقائد و (٣) الغوامض التي لم يرد الشارع التديّن به بغير علم وبصيرة ، بل نهى عن ذلك بقوله عليه‌السلام : «إنّ الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا ، فلا تتكلّفوها ؛ رحمة من الله لكم» (٤) ، فربما يوقع تكلّف (٥) التديّن فيه بالاعتبارات العقليّة أو الشواذّ النقليّة ، إلى العقاب

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٢٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٧.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ): «أو».

(٤) الوسائل ١٨ : ١٢٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦١.

(٥) في (ت) و (ص): «تكليف».

بل إلى الخلود فيه إذا وقع التقصير في مقدّمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة ـ ففي هذه المقامات ونحوها يكون التوقّف لازما عقلا وشرعا من باب الإرشاد ، كأوامر الطبيب بترك المضارّ.

إن كان مفسدةٌ اُخرى غير العقاب

وإن كان الهلاك المحتمل مفسدة اخرى غير العقاب ـ سواء كانت (١) دينيّة كصيرورة المكلّف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية ، كما دلّ عليه غير واحد من الأخبار المتقدّمة (٢) ، أم دنيويّة كالاحتراز عن (٣) أموال الظلمة ـ فمجرّد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا ، والمفروض أنّ الأمر بالتوقّف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته ؛ لأنّ المفروض كونه للارشاد ، فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضارّ المحتملة : فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيّا بمعنى ترتّب العقاب على ارتكابه.

الهلاك المحتمل فيما نحن فيه من قبيل غير العقاب

وما نحن فيه وهي الشبهة الحكميّة التحريميّة من هذا القبيل ؛ لأنّ الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الاخروية باتّفاق الأخباريّين ؛ لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرّد مخالفة الحرمة الواقعيّة المجهولة وإن زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقّف والاحتياط ، فإذا لم يكن المحتمل فيها هو العقاب الاخروي كان حالها حال الشبهة الموضوعيّة ـ كأموال الظلمة والشبهة الوجوبيّة ـ في أنّه

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «كان».

(٢) المتقدمة في الصفحة ٦٤ ـ ٦٦.

(٣) في (ص) بدل «كالاحتراز عن» : «كارتكاب».