درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۵۱: شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره ۱۲

 
۱

خطبه

۲

اشکال بر لزوم موافقت قطعیه

مرحوم شیخ فرمود در شبهه محصوره موافقت قطعیه واجب است، مثلا اگر می‌دانم یکی از دو ظرف خل است و دیگری خمر است اما تفصیلا نمی‌دانم، مرحوم شیخ گفت باید از هر دو اجتناب کنی تا موافقت قطعیه حاصل شود.

مستشکل بر این کلام اشکال می‌کند و در واقع یکی از ادله عدم لزوم موافقت قطعیه را بیان می‌کند.

اشکال این است: شبهه بر دو نوع است:

نوع اول: شبهه بدویه، مثلا یک ظرف است و نمی‌دانم خل است یا خمر است، اخبار حل دلالت بر حلیت تعیینیه تمامی مشتبهات در شبهات بدویه می‌کند. یعنی در مثال بالا می‌گوید این ظرف حلال است. چون بناء گذاشتن بر حلیت احد المشتبهات تنافی با حلیت مشتبهات دیگر نداد، چون ربطی بین شبهات نیست.

نوع دوم: شبهه مقرونه به علم اجمالی، مثلا دو ظرف است که یکی خمر است و یکی خل اما نمی‌دانم کدام است، اخبار حل دلالت بر حلیت تخییریه مشتبهات در شبهات مقرونه می‌کنند، چون بناء گذاشتن بر حلیت احد، با بناء گذاشتن بر حلیت دیگر، تنافی دارد. پس در مثال فوق یکی را می‌تواند بخورد.

نتیجه: پس در شبهه مقرونه، موافقت قطعیه لازم نیست.

اشکال: استفاده حلیت تعیینیه و تخییریه از این اخبار مستلزم استعمال لفظ (کل شیء حلال) در پیش از یک معنا است.

جواب: اخبار حل در یک معنای کلی به کار رفته است (بناء گذاشتن بر اینکه مشتبه، موضوع محلل است) آنگاه عقل در شبهه بدویه، حکم به حلیت تعیینیه و در شبهه مقرونه حکم به حلیت تخییریه می‌کند.

۳

تطبیق اشکال بر لزوم موافقت قطعیه

فإن قلت: قوله: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» و نحوه (مثل کل شیء هو لک حلال حتی تعلم حرام بعینه فتدعه)، يستفاد (خبر قوله است) منه (قول امام) حلّية المشتبهات بالشبهة المجرّدة عن العلم الإجماليّ (شبهه بدویه) جميعا، و (عطف بر حلیت بالا است) حلّية الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ على (متعلق به حلیت است) البدل (حلیت تخییری)؛ لأنّ (علت برای حلیت در شبهات بدویه است) الرخصة في كلّ شبهة مجرّدة (از علم اجمالی، یعنی شبهات بدویه) لا تنافي الرخصة في غيرها (شبهه)؛ لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع، فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر، خلا، لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا (در شبهه دیگر).

وأمّا الرخصة (رخصت شارع) في الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ والبناء على كونه (احد) خلاّ لمّا تستلزم (بناء، عقلا) وجوبَ البناء على كون المحرّم هو المشتبه الآخر، فلا (جواب اما) يجوز الرخصة فيه (مقرون به علم اجمالی) جميعا (تمام مشتبه)، نعم يجوز الرخصة (تخییرا) فيه (مشتبه مقرون به علم اجمالی) بمعنى جواز ارتكابه (احد) والبناء على أنّ المحرّم غيره (احد)، مثل: الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين بالخمر مع العلم بكون أحدهما (مشتبهین) خمرا، فإنّه لمّا علم من الأدلّة (اجتنب عن الخمر) تحريم الخمر الواقعي (الفاظ وضع شده برای معانی واقعی) ولو تردّد (امر واقعی) بين الأمرين، كان (جواب لما است) معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما (مشتبهین) الإذن في البناء على عدم كونه (احد) هو (احد) الخمر المحرّم عليه (مکلف) و (عطف بر عدم است) أنّ المحرّم غيره (احد)، فكلّ منهما (دو مشتبه) حلال (تخییری و علی البدل)، بمعنى جواز البناء على كون المحرّم غيره (محلل).

والحاصل: أنّ مقصود الشارع من هذه الأخبار (اخبار حل که دال بر حلیت مشتبه است) أن يلغي من طرفي الشكّ في حرمة الشيء وحلّيته (شیء) احتمالُ الحرمة ويجعل محتمل الحلّية في حكم متيقّنها (حلیت)، ولمّا كان في المشتبهين بالشبهة (به سبب شبهه) المحصورة شكٌّ واحد ولم يكن فيه (یک شک) إلاّ احتمال كون هذا حلالا وذاك حراما واحتمال العكس (ذاک حلال و هذا حرام)، كان (جواب لما) إلغاء احتمال الحرمة في أحدهما (مشتبهین) إعمالا له (احتمال حرمت) في الآخر وبالعكس (اگر احتمال حرمت را در دیگری ملغی کردی، دیگری احتمال حرمت دارد)، وكان الحكم الظاهريّ في أحدهما (مشتبهین) بالحلّ حكما ظاهريا بالحرمة في الآخر، وليس معنى حلّية كلّ منهما (مشتبهین) إلاّ الإذن في ارتكابه (هر یکی) وإلغاء احتمال الحرمة فيه (هر یک) المستلزم (صفت الغاء است) لإعماله (احتمال) في الآخر (به حکم عقل).

فتأمّل حتّى لا تتوهّم: أنّ استعمال قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء لك حلال» بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ والشبهات المجرّدة استعمال في معنيين (حلیت تعیینیه و تخیریه).

به حذرا عمّا به البأس» (١) ، فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما. وسيجيء في باب الاستصحاب (٢) ـ أيضا ـ : أنّ الحكم في تعارض كلّ أصلين (٣) لم يكن أحدهما حاكما على الآخر ، هو التساقط لا التخيير.

الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط ، لا التخيير

فإن قلت : قوله : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» (٤) و (٥) نحوه (٦) ، يستفاد منه حلّية المشتبهات بالشبهة المجرّدة عن العلم الإجماليّ جميعا ، وحلّية الشبهات (٧) المقرونة بالعلم الإجماليّ على البدل ؛ لأنّ الرخصة في كلّ شبهة مجرّدة لا تنافي الرخصة في غيرها ؛ لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع ، فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا ، لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا.

وأمّا الرخصة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ والبناء على كونه خلاّ لمّا تستلزم وجوب البناء على كون المحرّم هو المشتبه الآخر ، فلا يجوز الرخصة فيه جميعا ، نعم يجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه والبناء على أنّ المحرّم غيره ، مثل : الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين

__________________

(١) ورد ما يقرب منه في البحار ٧٧ : ١٦٦ ، الحديث ١٩٢.

(٢) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٤٠٩.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «إذا».

(٤) في (ر) ، (ص) و (ه) بدل (أنّه حرام): «الحرام». الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٥) في (ر) ، (ص) و (ه): «أو».

(٦) انظر الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٧) في (ر) و (ص): «المشتبهات».

بالخمر مع العلم بكون أحدهما خمرا ، فإنّه لمّا علم من الأدلّة تحريم الخمر الواقعي ولو تردّد بين الأمرين ، كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن في البناء على عدم كونه هو الخمر المحرّم عليه وأنّ المحرّم غيره ، فكلّ منهما حلال ، بمعنى جواز البناء على كون المحرّم غيره.

والحاصل : أنّ مقصود الشارع من هذه الأخبار أن يلغي من طرفي الشكّ في حرمة الشيء وحلّيته احتمال الحرمة ويجعل محتمل الحلّية في حكم متيقّنها ، ولمّا كان في المشتبهين بالشبهة المحصورة شكّ واحد ولم يكن فيه إلاّ احتمال كون هذا حلالا وذاك حراما واحتمال العكس ، كان إلغاء احتمال الحرمة في أحدهما إعمالا له في الآخر وبالعكس ، وكان الحكم الظاهريّ في أحدهما بالحلّ حكما ظاهريا بالحرمة في الآخر ، وليس معنى حلّية كلّ منهما إلاّ الإذن في ارتكابه وإلغاء احتمال الحرمة فيه المستلزم لإعماله في الآخر.

فتأمّل حتّى لا تتوهّم : أنّ استعمال قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال» بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ والشبهات المجرّدة استعمال في معنيين.

عدم استفادة الحليّة على البدل من أخبار «الحلّ»

قلت : الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على حلّية محتمل التحريم والرخصة فيه ، لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلّل.

ولو سلّم ، فظاهرها البناء على كون كلّ مشتبه كذلك ، وليس الأمر بالبناء على كون أحد المشتبهين هو الخلّ أمرا بالبناء على كون الآخر هو الخمر ، فليس في الروايات من البدليّة عين ولا أثر ، فتدبّر.