درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۵۰: شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره ۱۱

 
۱

خطبه

۲

وجوب موافقت قطعیه در شبهه محصوره

آیا موافقت قطعیه در شبهه محصوره تحریمیه موضوعیه، لازم است یا خیر؟

مثلا دو ظرف است که می‌دانیم یکی از آنها خمر است، آیا باید هر دو را کنار بگذارم یا خیر؟

در این مسئله سه قول است:

نظریه اول: مشهور می‌گویند موافقت قطعیه واجب است.

نظریه دوم: میرزای قمی می‌گوید موافقت قطعیه لازم نیست و یکی را کنار بگذارد، کفایت می‌کند.

نظریه سوم: نظریه منسوب به سید بن طاووس که ایشان گفته قرعه انداخته می‌شود و آن را کنار می‌گذارد و دیگری را مرتکب می‌شود.

۳

تطبیق وجوب موافقت قطعیه در شبهه محصوره

و أمّا المقام الثاني (موافقت قطعیه):

فالحقّ فيه (مقام دوم): وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين (موافقت قطعیه) وفاقا للمشهور، وفي المدارك: أنّه (وجوب اجتناب از دو طرف) مقطوع به (وجوب اجتناب) في كلام الأصحاب، ونسبه (وجوب اجتناب از دو طرف) المحقّق البهبهانيّ في فوائده إلى الأصحاب، وعن المحقّق المقدّس الكاظمي في شرح الوافية: دعوى الإجماع صريحا، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه (اجتناب از دو طرف)، وحكي عن بعض القرعة (و چیزی که قرعه به آن در آمد کنار گذاشته می‌شود و دیگری را می‌تواند انجام دهد).

۴

بیان اول دلیل قول مشهور (وجوب موافقت قطعیه)

دلیل مشهور:

بیان اول: مقتضی برای وجوب موافقت قطعیه، موجود است و مانع مفقود است.

توضیح مقتضی: اجمالا علم به وجود حرام در یکی از دو ظرف است و دلیل حرمت حرام، شامل فردی که مرد بین این دو فرد هم است و عقل می‌گوید باید از این حرام مردد اجتناب کند و این اجتناب با ترک این دو حاصل می‌شود.

عدم المانع: مانعی از اینکه ترک حرام مردد واجب نباشد، وجود ندارد نه عقلا و نه نقلا.

۵

تطبیق بیان اول دلیل قول مشهور (وجوب موافقت قطعیه)

لنا على ما ذكرنا (موافقت قطعیه واجب است): أنّه إذا ثبت كونُ أدلّة تحريم المحرّمات (مثل اجتنب عن الخمر) شاملةً للمعلوم إجمالا ولم يكن هنا (در مورد علم اجمالی) مانع عقليّ أو شرعيّ من تنجّز التكليف به (معلوم اجمالی)، لزم بحكم العقل التحرّز عن ارتكاب ذلك المحرّم (محرمی که معلوم بالاجمال است) بالاجتناب عن كلا المشتبهين.

۶

بیان دوم دلیل قول مشهور (وجوب موافقت قطعیه)

بیان دوم، در ضمن دو مرحله است:

مرحله اول: صغری: تکلیف به امر معلوم بالاجمال، اگر ثابت و منجز نباشد، لازمه‌اش این است که مخالفت قطعیه، جایز باشد.

کبری: و اللازم باطل، چون گفتیم مخالفت قطعیه حرام است.

نتیجه: و الملزوم باطل، پس تکلیف منجز است.

مرحله دوم: و زمانی که تکلیف منجز شد، مقتضی برای احتیاط موجود است و مانع از آن مفقود است.

و احتیاط با اجتناب از هر دو حاصل می‌شود.

فرق بین بیان اول و بیان دوم: در بیان دوم از راه ملازمه وارد شد اما بیان اول خیر.

۷

تطبیق بیان دوم دلیل قول مشهور (وجوب موافقت قطعیه)

وبعبارة اخرى: التكليف بذلك المعلوم إجمالا (مثل خمر) إن لم يكن (تکیلف) ثابتا جازت المخالفة القطعيّة، والمفروض في هذا المقام (مقام ثانی) التسالم على حرمتها (مخالفت قطعیه)، وإن كان (تکلیف بذلک المعلوم اجمالا) ثابتا وجب الاحتياط فيه (المعلوم اجمالا) بحكم العقل (به وجوب دفع ضرر محتمل)؛ إذ يحتمل أن يكون ما (مشتبهی) يرتكبه (مکلف مشتبه را) من المشتبهين هو (مشتبه) الحرام الواقعيّ، فيعاقب عليه (حرام واقعی)؛ لأنّ المفروض لمّا كان (مفروض) ثبوت التكليف بذلك المحرّم (خمر موجود بین انائین) لم يقبح العقاب عليه (ارتکاب حرام واقعی) إذا اتّفق ارتكابه ولو لم يعلم به (حرام واقعی) حين الارتكاب.

واختبر ذلك (عدم قبح عقاب بر ارتکاب احد در صورت مصادفت) من حال العبد إذا قال له المولى: «اجتنب وتحرّز عن الخمر المردّد بين هذين الإناءين»؛ فإنّك لا تكاد ترتاب (شک نداری) في وجوب الاحتياط، ولا فرق بين هذا الخطاب (خطاب مولا) وبين أدلّة المحرّمات الثابتة في الشريعة (مثل اجتنب عن الخمر) إلاّ العموم (کلام اجتنب عن الخمر مثلا، در علم تفصیلی و علم اجمالی است) والخصوص (کلام مولا فقط در علم تفصیلی است).

۸

اشکال و جواب

اشکال: دو ظرفی که اینجا است، اگر بخواهیم در این دو ظرف اصالت الحلیه جاری کنیم، تعارض پیش می‌آید، چون با جریان اصل در یکی، باید گفت حلیت این موجب حرمت دیگری می‌شود و حریان اصل در دیگری، می‌گوید این حلال است و دیگری حرام است و این دو با هم تعارض می‌کند و ما مخیر هستیم و یکی را مرتکب می‌شویم و یکی را خیر، پس موافقت قطعیه لازم نیست.

جواب:

جواب اول: در اینجا اصالت الحل در هیچکدام جاری نمی‌شود، چون جریان اصالت الحل در یکی، منافات با حکم عقل دارد و جریان اصالت الحل در هر دو، منافات با علم اجمالی دارد.

جواب دوم: در تعارض، جای تساقط است و سراغ قواعد دیگر که احتیاط است، می‌باشیم.

۹

تطبیق اشکال و جواب

فإن قلت: أصالة الحلّ في كلا المشتبهين جارية في نفسها (اصالت الحل) ومعتبرة لو لا المعارض (منشا معارض، علم اجمالی است)، وغاية ما يلزم في المقام (ما نحن فیه که علم اجمالی است) تعارض الأصلين (اصالت الحل در هر کدام با دیگری)، فيتخيّر في العمل في أحد المشتبهين، ولا وجه لطرح كليهما (مشتبهی).

قلت: أصالة الحلّ غير جارية هنا (علم اجمالی) بعد فرض كون المحرّم الواقعيّ مكلّفا بالاجتناب عنه (حرام واقعی) منجّزا ـ على ما (تنجز) هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه ـ ؛ لأنّ مقتضى العقل في الاشتغال اليقينيّ بترك (متعلق به اشتغال است) الحرام الواقعيّ هو (مقتضی عقل) الاحتياط والتحرّز عن كلا المشتبهين حتّى لا يقع (مکلف) في محذور فعل الحرام، وهو (احتیاط) معنى المرسل المرويّ في بعض كتب الفتاوى: «اترك ما لا بأس (حلال) به حذرا عمّا به البأس (حرام)»، فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما (دو مشتبه).

و سيجي‏ء في باب الاستصحاب- أيضا (علاوه بر جواب اول) -: أنّ الحكم في تعارض كلّ أصلين لم يكن أحدهما (دو اصل) حاكما على الآخر، هو التساقط لا التخيير.

هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟

و (١) أمّا المقام الثاني :

الحقّ وجوب الاجتناب والاحتياط

فالحقّ فيه : وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور ، وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٢) ، ونسبه المحقّق البهبهانيّ في فوائده إلى الأصحاب (٣) ، وعن المحقّق المقدّس الكاظمي في شرح الوافية : دعوى الإجماع صريحا (٤) ، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه (٥) ، وحكي عن بعض (٦) القرعة.

الاستدلال عليه

لنا على ما ذكرنا : أنّه إذا ثبت كون أدلّة تحريم المحرّمات شاملة للمعلوم إجمالا ولم يكن هنا مانع عقليّ أو شرعيّ من تنجّز (٧) التكليف به ، لزم بحكم العقل التحرّز عن ارتكاب ذلك المحرّم بالاجتناب عن كلا المشتبهين.

وبعبارة اخرى : التكليف بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعيّة ، والمفروض في هذا المقام التسالم على حرمتها ،

__________________

(١) «و» من نسخة جماعة المدرّسين.

(٢) المدارك ١ : ١٠٧.

(٣) الفوائد الحائريّة : ٢٤٨.

(٤) الوافي في شرح الوافية (مخطوط) ، الورقة ٢١٠.

(٥) كالسيّد العاملي في المدارك ١ : ١٠٧ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ١٣٨ ، والمحقّق القمي في القوانين ٢ : ٢٥.

(٦) تقدّم الكلام عن هذا البعض في الصفحة ٢٠٨.

(٧) في (ر) و (ص): «تنجيز».

وإن كان ثابتا وجب الاحتياط فيه بحكم العقل ؛ إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعيّ ، فيعاقب عليه ؛ لأنّ المفروض لمّا كان ثبوت التكليف بذلك المحرّم لم يقبح العقاب عليه إذا اتّفق ارتكابه ولو لم يعلم به (١) حين الارتكاب.

واختبر ذلك من حال العبد إذا قال له المولى : «اجتنب وتحرّز عن الخمر المردّد بين هذين الإناءين» ؛ فإنّك لا تكاد ترتاب في وجوب الاحتياط ، ولا فرق بين هذا الخطاب وبين أدلّة المحرّمات الثابتة في الشريعة إلاّ العموم والخصوص.

توهّم جريان أصالة الحلّ في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه

فإن قلت : أصالة الحلّ في كلا المشتبهين جارية في نفسها ومعتبرة لو لا المعارض ، وغاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين ، فيتخيّر (٢) في العمل (٣) في أحد المشتبهين ، ولا وجه لطرح كليهما.

قلت : أصالة الحلّ غير جارية هنا بعد فرض كون المحرّم الواقعيّ مكلّفا بالاجتناب عنه منجّزا ـ على ما هو مقتضى (٤) الخطاب بالاجتناب عنه ـ ؛ لأنّ مقتضى العقل في الاشتغال اليقينيّ بترك الحرام الواقعيّ هو الاحتياط والتحرّز عن كلا المشتبهين حتّى لا يقع في محذور فعل الحرام ، وهو معنى المرسل المرويّ (٥) في بعض كتب الفتاوى : «اترك ما لا بأس

__________________

(١) لم ترد «به» في (ه).

(٢) في (ر) و (ه): «فتخيّر».

(٣) في (ظ) زيادة : «به».

(٤) في (ظ) زيادة : «عموم».

(٥) لم ترد «المرويّ» في (ت) و (ه).

به حذرا عمّا به البأس» (١) ، فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما. وسيجيء في باب الاستصحاب (٢) ـ أيضا ـ : أنّ الحكم في تعارض كلّ أصلين (٣) لم يكن أحدهما حاكما على الآخر ، هو التساقط لا التخيير.

الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط ، لا التخيير

فإن قلت : قوله : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» (٤) و (٥) نحوه (٦) ، يستفاد منه حلّية المشتبهات بالشبهة المجرّدة عن العلم الإجماليّ جميعا ، وحلّية الشبهات (٧) المقرونة بالعلم الإجماليّ على البدل ؛ لأنّ الرخصة في كلّ شبهة مجرّدة لا تنافي الرخصة في غيرها ؛ لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع ، فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا ، لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا.

وأمّا الرخصة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ والبناء على كونه خلاّ لمّا تستلزم وجوب البناء على كون المحرّم هو المشتبه الآخر ، فلا يجوز الرخصة فيه جميعا ، نعم يجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه والبناء على أنّ المحرّم غيره ، مثل : الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين

__________________

(١) ورد ما يقرب منه في البحار ٧٧ : ١٦٦ ، الحديث ١٩٢.

(٢) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٤٠٩.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «إذا».

(٤) في (ر) ، (ص) و (ه) بدل (أنّه حرام): «الحرام». الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٥) في (ر) ، (ص) و (ه): «أو».

(٦) انظر الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٧) في (ر) و (ص): «المشتبهات».