درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۴۹: شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره ۱۰

 
۱

خطبه

۲

مطلب اول

مطلب اول: مخالفت قطعیه با علم اجمالی، اگر موجب مخالفت با خطاب تفصیلی شود، جایز نیست مطلقا (چه مخالفت قطعیه با علم اجمالی، به قصد رسیدن به حرام باشد و چه با این قصد نباشد) و لذا اشکال صاحب فصول بر قائلین به جواز مخالفت قطعیه وارد نیست.

مثلا دو ظرف اینجا است و یکی خمر است، اگر دو ظرف را بخورم، مخالفت با علم اجمالی شده و این چون مخالفت با خطاب تفصیلی اجتنب عن الخمر است، این مخالفت جایز نیست و فرق ندارد با قصد رسیدن به خمر باشد یا این قصد را نداشته باشد.

صاحب فصول می‌گوید کسانی که می‌گویند مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است، دچار مشکل هستند، چون اگر کسی مخالفت با علم اجمالی با قصد رسیدن به حرام، کند، با انجام مباح به این خواسته خود رسیده است.

شیخ انصاری می‌گویند این اشکال صاحب فصول وارد نیست، چون کسانی که می‌گویند مخالفت علم اجمالی جایز است، در جایی می‌گویند که قصد رسیدن به حرام نداشته باشد و الا اگر قصد رسیدن به حرام داشته باشد، نباید مخالفت کند.

۳

تطبیق مطلب اول

وبالجملة: فلا بدّ من التوجيه في جميع ما (مواردی) توهم (موارد) جواز المخالفة القطعيّة (با علم اجمالی) الراجعة إلى طرح دليل شرعيّ (خطاب تفصیلی منجز مثل اجتنب عن الخمر)؛ لأنّها (مخالفت قطعیه راجعه...) كما عرفت ممّا يمنع عنها العقل والنقل، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصّل إلى الحرام. هذا (ممنوع بودن مخالفت قطعیه توصلیه«به قصد رسیدن به حرام») ممّا لا تأمّل فيه (هذا)، ومن يظهر منه جواز الارتكاب (ارتکاب مخالف قطعیه - ارتکاب مشتبهین) فالظاهر أنّه قصد غير هذه الصورة (مخالفت به قصد توصل).

ومنه (الظاهر) يظهر: أنّ إلزام القائل بالجواز (جواز مخالفت قطعیه): بأنّ (متعلق بالزام است) تجويز ذلك (مخالفت قطعیه با علم اجمالی) يفضي إلى إمكان التوصّل إلى فعل جميع المحرّمات على وجه مباح ـ بأن يجمع (مکلف) بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخلّ على وجه (متعلق به یجمع است) يوجب الاشتباهَ فيرتكبهما (حلال و حرام) ـ ، محلّ (خبر برای انّ است) نظر، خصوصا على ما مثّل به من الجمع بين الأجنبيّة والزوجة (این مثال صحیح نیست، چون اصل عدم زوجیت داریم که حاکم است بر حلیت و نباید به هیچکدام نزدیک شود).

۴

مطلب دوم

مطلب دوم: حرام مشتبه دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی حرام مشتبه یک عنوان است، در این صورت مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست. مثلا دو ظرف است که یکی خمر است و نمی‌دانم کدام است و این حرام، یک عنوان است که مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست.

صورت دوم: گاهی حرام مشتبه مردد بین دو عنوان است، مثلا دو ظرف است، که مردد هستم ظرف اول خمر است و دیگری آب است یا اینکه ظرف دوم غصبی است و ظرف دیگر آب است و یقین به وجود یک حرمت در بین این دو ظرف است، در اینجا دو نظریه است:

نظریه اول: شیخ انصاری: مخالفت قطعیه جایز نیست، چون مخالفت با یک خطاب تفصیلی کرده که آن یا اجتنب عن الخمر است یا اجتنب عن الغصب است.

نظریه دوم: صاحب حدائق: مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است.

۵

تطبیق مطلب دوم

هذا (عدم جواز مخالفت قطعیه) كلّه فيما إذا كان الحرام المشتبه (با غیر حرام) عنوانا واحدا مردّدا بين أمرين (در دو ظرف)، وأمّا إذا كان (حرام) مردّدا بين عنوانين، كما مثّلنا سابقا بالعلم الإجماليّ بأنّ أحد المائعين خمر أو الآخر مغصوب، فالظاهر أنّ حكمه (صورت دوم) كذلك (مثل صورت اول، مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست)؛ إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعيّ بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل وكونه (دلیل) معلوما بالإجمال؛ فإنّ من ارتكب الإناءين في المثال (علم اجمالی با تعدد عنوان) يعلم بأنّه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة المغصوب؛ ولذا (بخاطر همین عدم الفرق) لو كان إناء واحد مردّدا بين الخمر والمغصوب لم يجز ارتكابه (اناء واحد)، مع أنّه لا يلزم منه (ارتکاب) إلاّ مخالفة أحد الدليلين لا بعينه (احد)، وليس ذلك (عدم ارتکاب) إلاّ من جهة أنّ مخالفة الدليل الشرعيّ محرّم عقلا وشرعا، سواء تعيّن (دلیل شرعی) للمكلّف (مثل صورت اول) أو تردّد بين دليلين (مثل صورت دوم).

ويظهر من صاحب الحدائق: التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردّد (حرام مردد) بين المشتبهين فردا من عنوان (صورت اول) فيجب الاجتناب عنه (مردد)، وبين كونه (شبهه محصوره) مردّدا بين عنوانين فلا يجب (الاجتناب).

فإن أراد (از لا یجب) عدم وجوب الاجتناب عن شيء منهما (مشتبهین) في الثاني (صورت دوم) وجواز ارتكابهما (مشتبهین) معا، فظهر ضعفه (مراد) بما ذكرنا (که هم خلاف شرع است و هم خلاف عقل است)، وإن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه (صورت دوم و ارتکاب یکی جایز است)، فسيجيء ما فيه (در مراد که موافقت قطعیه لازم است).

ذلك ؛ ولذا (١) قيل (٢) بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المنيّ في صلاة واحدة ؛ بناء على أنّ المناط في صحّة الاقتداء الصحّة عند المصلّي ما لم يعلم تفصيلا فساده.

وأمّا مسألة الصلح ، فالحكم فيها تعبّديّ ، وكأنّه صلح قهريّ بين المالكين ، أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط ، وقد ذكر بعض الأصحاب أنّ مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة (٣).

وبالجملة : فلا بدّ من التوجيه في جميع ما توهم (٤) جواز المخالفة القطعيّة الراجعة إلى طرح دليل شرعيّ ؛ لأنّها كما عرفت ممّا يمنع عنها العقل والنقل (٥) ، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصّل إلى الحرام. هذا ممّا لا تأمّل فيه ، ومن يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر أنّه قصد غير هذه الصورة.

ومنه يظهر : أنّ إلزام القائل بالجواز (٦) : بأنّ تجويز ذلك يفضي إلى إمكان التوصّل إلى فعل جميع المحرّمات على وجه مباح ـ بأن يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخلّ على وجه يوجب

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «ولذلك».

(٢) انظر التذكرة ١ : ٢٢٤ ، والمدارك ١ : ٢٧٠.

(٣) لم نظفر بقائله في المقام ، نعم ، حكاه العلاّمة المجلسي في أربعينه (الصفحة ٥٨٢) عن بعض الأصحاب ، ونسبه في أوثق الوسائل (الصفحة ٣٢٣) إلى ابن طاوس.

(٤) كذا في جميع النسخ ، والمناسب : «يوهم».

(٥) راجع الصفحة ٢٠٠.

(٦) الملزم هو صاحب الفصول في الفصول : ١٨١.

الاشتباه فيرتكبهما ـ ، محلّ نظر ، خصوصا على ما مثّل به من الجمع بين الأجنبيّة والزوجة.

هذا كلّه فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مردّدا بين أمرين ، وأمّا إذا كان مردّدا بين عنوانين ، كما مثّلنا سابقا بالعلم الإجماليّ بأنّ أحد المائعين (١) خمر أو الآخر مغصوب ، فالظاهر أنّ حكمه كذلك ؛ إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعيّ بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل وكونه معلوما بالإجمال ؛ فإنّ من ارتكب الإناءين في المثال يعلم بأنّه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة المغصوب ؛ ولذا (٢) لو كان إناء واحد مردّدا بين الخمر والمغصوب لم يجز ارتكابه ، مع أنّه لا يلزم منه إلاّ مخالفة أحد الدليلين لا بعينه ، وليس ذلك إلاّ من جهة أنّ مخالفة الدليل الشرعيّ محرّم عقلا وشرعا ، سواء تعيّن للمكلّف أو تردّد بين دليلين.

تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة

ويظهر من صاحب الحدائق : التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردّد بين المشتبهين فردا من عنوان فيجب الاجتناب عنه ، وبين كونه مردّدا بين عنوانين فلا يجب (٣).

فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شيء منهما في الثاني وجواز ارتكابهما معا ، فظهر ضعفه بما ذكرنا ، وإن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه ، فسيجيء ما فيه.

__________________

(١) في غير (ظ) ونسخة بدل (ت) زيادة : «إمّا».

(٢) في (ت): «كذا».

(٣) الحدائق ١ : ٥١٧.