وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن وحكم بالتحالف وانفساخ البيع ، فإنّه يلزم مخالفة العلم الإجمالي بل التفصيلي في بعض الفروض ، كما لا يخفى.
الجواب عن التوهّم المذكور
قلت : أمّا الشبهة الغير المحصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها (١).
وأمّا الحاكم فوظيفته أخذ ما يستحقّه المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظاهريّة ، كالإقرار والحلف والبيّنة وغيرها ، فهو قائم مقام المستحقّ في أخذ حقّه ، ولا عبرة بعلمه الإجماليّ.
نظير ذلك : ما إذا أذن المفتي لكلّ واحد من واجدي المنيّ في الثوب المشترك في دخول المسجد ، فإنّه إنّما يأذن كلاّ منهما بملاحظة تكليفه في نفسه ، فلا يقال : إنّه يلزم من ذلك إذن الجنب في دخول المسجد وهو حرام.
وأمّا غير الحاكم ممّن اتّفق له أخذ المالين من الشخصين المقرّ لهما في مسألة الإقرار ، فلا نسلّم جواز أخذه لهما ، بل ولا لشيء منهما ، إلاّ إذا قلنا بأنّ ما يأخذه كلّ (٢) منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعيّ ، نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد مخالف (٣) لمذهب من يريد ترتيب الأثر (٤) ، بناء على أنّ العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة ـ كالملكيّة والزوجيّة وغيرهما ـ بصحّتها عند المتلبّس بها ـ كالمالك والزوجين ـ ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف
__________________
(١) انظر الصفحة ٢٥٧ ـ ٢٦٥.
(٢) لم ترد «كلّ» في غير (ت) و (ظ).
(٣) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «يخالف».
(٤) في (ت) و (ص): «الآثار».