الموضع الثاني
في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف
بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب.
ومطالبه ـ أيضا ـ ثلاثة :
شک:
صورت اول: حالت سابقه ندارد:
اول: شک در تکلیف:
الف: شبهه تحریمیه:
۱. شبهه حکمیه فقدان نص.
۲. شبهه حکمیه اجمال نص.
۳. شبهه حکمیه تعارض نصین.
۴. شبهه موضوعیه.
ب: شبهه وجوبیه:
۱. شبهه حکمیه فقدان نص.
۲. شبهه حکمیه اجمال نص.
۳. شبهه حکمیه تعارض نصین.
۴. شبهه موضوعیه.
ج: دوران امر بین محذورین:
۱. شبهه حکمیه فقدان نص.
۲. شبهه حکمیه اجمال نص.
۳. شبهه حکمیه تعارض نصین.
۴. شبهه موضوعیه.
دوم: شک در مکلف به:
الف: شبهه تحریمیه:
۱. شبهه موضوعیه:
اول: شبهه محصوره.
دوم: شبهه غیر محصوره.
۲. شبهه حکمیه فقدان نص.
۳. شبهه حکمیه اجمال نص.
۴. شبهه حکمیه تعارض نصین.
ب: شبهه وجوبیه:
۱. شبهه موضوعیه:
اول: شبهه محصوره.
دوم: شبهه غیر محصوره.
۲. شبهه حکمیه فقدان نص.
۳. شبهه حکمیه اجمال نص.
۴. شبهه حکمیه تعارض نصین.
ج: دوران امر بین محذورین:
۱. شبهه موضوعیه:
اول: شبهه محصوره.
دوم: شبهه غیر محصوره.
۲. شبهه حکمیه فقدان نص.
۳. شبهه حکمیه اجمال نص.
۴. شبهه حکمیه تعارض نصین.
صورت دوم: حالت سابقه دارد:
اول: شک در تکلیف:
الف: شبهه تحریمیه:
۱. شبهه حکمیه فقدان نص.
۲. شبهه حکمیه اجمال نص.
۳. شبهه حکمیه تعارض نصین.
۴. شبهه موضوعیه.
ب: شبهه وجوبیه:
۱. شبهه حکمیه فقدان نص.
۲. شبهه حکمیه اجمال نص.
۳. شبهه حکمیه تعارض نصین.
۴. شبهه موضوعیه.
ج: دوران امر بین محذورین:
۱. شبهه حکمیه فقدان نص.
۲. شبهه حکمیه اجمال نص.
۳. شبهه حکمیه تعارض نصین.
۴. شبهه موضوعیه.
دوم: شک در مکلف به:
الف: شبهه تحریمیه:
۱. شبهه موضوعیه:
اول: شبهه محصوره.
دوم: شبهه غیر محصوره.
۲. شبهه حکمیه فقدان نص.
۳. شبهه حکمیه اجمال نص.
۴. شبهه حکمیه تعارض نصین.
ب: شبهه وجوبیه:
۱. شبهه موضوعیه:
اول: شبهه محصوره.
دوم: شبهه غیر محصوره.
۲. شبهه حکمیه فقدان نص.
۳. شبهه حکمیه اجمال نص.
۴. شبهه حکمیه تعارض نصین.
ج: دوران امر بین محذورین:
۱. شبهه موضوعیه:
اول: شبهه محصوره.
دوم: شبهه غیر محصوره.
۲. شبهه حکمیه فقدان نص.
۳. شبهه حکمیه اجمال نص.
۴. شبهه حکمیه تعارض نصین.
بحث ما در شک در مکلف به تحریمیه موضوعیه محصوره است.
در شبهه محصوره دو بحث است:
بحث اول: آیا مخالفت قطعیه جایز است یا حرام است؟
بحث دوم: آیا موافقت قطعیه (که با احتیاط انجام میشود) جایز است یا حرام است؟
الموضع الثاني
في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة (میدانیم شارع خمر را نجس کرده است) أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب.
ومطالبه (شک در مکلف به) ـ أيضا (مثل مطالب شک در تکلیف) ـ ثلاثة:
المطلب الأوّل
في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب (شبهه تحریمیه)
ومسائله (مطلب اول) أربع:
الاولى (شبهه تحریمیه موضوعیه)
لو علم التحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي
وإنّما قدّمنا الشبهة الموضوعيّة هنا (شک در مکلف به)؛ لاشتهار عنوانها (شبهه موضوعیه) في كلام العلماء، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة.
ثمّ الحرام (مثل خمر) المشتبه بغيره إمّا مشتبه في امور محصورة، كما لو دار بين أمرين أو امور محصورة، ويسمّى (دوران حرام بین دو امر یا امور محصوره) بالشبهة المحصورة، وإمّا مشتبه في امور غير محصورة.
أمّا [المقام] الأوّل [في الشبهة المحصورة]
فالكلام فيه (مقام اول) يقع في مقامين:
أحدهما: جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الامور وطرح العلم الإجمالي وعدمُه (جواز)، وبعبارة اخرى: حرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمُها (حرمت مخالفت قطعیه).
الثاني: وجوب اجتناب الكلّ وعدمُه (وجوب اجتناب الکل)، وبعبارة اخرى: وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمُه (وجوب الموافقة القطعیة).
الموضع الثاني
في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف
بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب.
ومطالبه ـ أيضا ـ ثلاثة :
المطلب الأوّل
في (١) دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
ومسائله أربع :
__________________
(١) لم ترد «في» في (ر) ، (ص) و (ظ).
الاولى
لو علم التحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي
وإنّما قدّمنا الشبهة الموضوعيّة هنا ؛ لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة.
ثمّ الحرام المشتبه بغيره إمّا مشتبه في امور محصورة ، كما لو دار بين أمرين أو امور محصورة ، ويسمّى بالشبهة المحصورة ، وإمّا مشتبه في امور غير محصورة.
أمّا [المقام](١) الأوّل
[في الشبهة المحصورة](٢)
فالكلام فيه يقع في مقامين :
أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الامور وطرح العلم الإجمالي وعدمه ، وبعبارة اخرى : حرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمها.
الثاني : وجوب اجتناب الكلّ وعدمه ، وبعبارة اخرى : وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمه.
__________________
(١) الزيادة والعنوان منّا.
(٢) الزيادة والعنوان منّا.
أمّا المقام الأوّل :
هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
فالحقّ فيه : عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعيّة ، وحكي عن ظاهر بعض (١) جوازها (٢).
الحقّ حرمة المخالفة القطعيّة والاستدلال عليه
لنا على ذلك : وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها.
أمّا ثبوت المقتضي : فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه ؛ فإنّ قول الشارع : «اجتنب عن الخمر» ، يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءين أو أزيد ، ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا.
مع أنّه لو اختصّ الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه حراما واقعيّا وكان حلالا واقعيّا (٣) ، ولا أظنّ أحدا يلتزم بذلك ، حتّى من يقول بكون الألفاظ أسامي للامور المعلومة ؛ فإنّ الظاهر إرادتهم الأعمّ من المعلوم إجمالا.
وأمّا عدم المانع : فلأنّ العقل لا يمنع من التكليف ـ عموما أو خصوصا ـ بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو امور ، والعقاب على مخالفة هذا التكليف.
وأمّا الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد ، من قولهم عليهمالسلام : «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» (٤) ، و «كلّ
__________________
(١) هو العلاّمة المجلسي في أربعينه : ٥٨٢ ، على ما حكاه عنه في القوانين ٢ : ٢٧.
(٢) في (ظ) و (ه): «جوازه».
(٣) لم ترد «وكان حلالا واقعيّا» في (ر) ، وفي (ص) بدل «وكان» : «فكان».
(٤) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.