درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۷۷: احتیاط ۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

جواب به اشکال سوم

قلت: إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي ـ أيضاً ـ حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه: لإيجاب العقل حينئذٍ الاجتناب عن...

بحث در اين بود كه آيا مخالفت قطعيه با علم اجمالى در شبهه محصوره جايز است يا جايز نمى‌باشد.

شيخ انصارى فرمودند: مخالفت قطعيه با علم اجمالى در شبهه محصوره جايز نيست.

شيخ انصارى دليلى بر عدم جواز در مخالفت با علم اجمالى در شبهه محصوره اقامه كردند كه شش اشكال بر اين دليل وارد شد.

بحث ما در اشكال سوم بود.

خلاصه اشكال سوم اين شد كه: اگر مخالفت با علم اجمالى دفعتا واحده باشد، معصيت و گناه است، امّا اگر اين مخالفت به صورت تدريجيه باشد يعنى امروز يك مايع بياشامد و فردا مايع ظرف ديگر را بياشامد. در مخالفت تدريجيه حين العمل نمى‌داند يقينا معصيت هست يا نيست، لذا نبايد اشكال داشته باشد و مى‌تواند مشتبهين را تدريجاً مرتكب بشود.

جواب شيخ انصارى به اشكال سوم:

شما قبول داريد كه ما دليلى تحت عنوان « اجتنب عن الخمر » داريم، به حكم عقل امتثال اين دليل لازم است. اين دليل دو فرد دارد، هم شامل معلوم بالتفصيل مى‌شود و هم شامل مشتبهين مى‌شود.

يقين داريم در مشتبهين خمر وجود دارد، بنابراين بايد از هر دو اجتناب كنيم. وقتى كه چنين دليلى در دست داريم ديگر ارتكاب مشتبهين حرام مى‌شود، حالا مى‌خواهد دفعتا باشد يا تدريجا.

فرق ندارد كه در هر دو صورت ارتكاب مشتبهين چه دفعتا باشد و چه تدريجا منافات با حكم عقل دارد. زيرا عقل مى‌گويد بايد « اجتنب عن الخمر » را امتثال كنى.

چون اين منافات وجود دارد ما تدريجا هم نمى‌توانيم به جواز ارتكاب حكم كنيم.

در پايان جواب شيخ انصارى يك « نعم » دارند، و مى‌فرمايند: در يك صورت است كه ما مى‌توانيم يكى از دو مشتبه را مرتكب شويم، و آن در صورتى است كه خود شارع به ما اذن دهد يعنى شارع مستقيما بفرمايد كه يكى از دو مشتبه را مرتكب شو و آن فرد ديگر را به جاى واقع قرار بده. اگر چنين دليل خاصى داشتيم تازه مى‌توانيم مرتكب يكى شويم، يعنى حكم كنيم ظاهرا دليل خاص داريم يكى از دو مشتبه را حلال ظاهرى فرض كنيم و ديگرى را هم حرام ظاهرى فرض كنيم. در اين صورت مخالفت قطعيه هم پيش نيامده زيرا هر دو را مرتكب نشديم. چون دليل خاص داريم بنابراين اينجا اشكال ندارد.

شيخ انصارى مى‌فرمايد: لكن اين مطلب از محل بحث ما خارج است زيرا اينجا دليل خاص داريم و ربطى به محل بحث ما ندارد.

امّا جوابهاى مثالهايى كه مستدل در اشكال متعرض شد، كه در اين مثالها مخالفت قطعيه با حكم مولى پيش مى‌آيد را در ضمن اشكال ششم مطرح مى‌كنند.

امّا خلاصه جواب اين است كه در اين مثالها ما دليل خاص داريم، و به دليل داشتن دليل خاص قياسش با ما نحن فيه بلا مورد مى‌باشد.

۳

تطبیق جواب به اشکال سوم

قلت: إذن الشارع في أحد المشتبهين (به صورت تدریجی) ينافي ـ أيضا ـ حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه؛ لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين.

نعم، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه (حرام) جاز، فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلاّ بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعيّ، فيكون المحرّم الظاهريّ هو أحدهما على التخيير وكذا المحلّل الظاهريّ، ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعيّة بفعل كلا المشتبهين.

وحاصل معنى تلك الصحيحة: أنّ كلّ شيء فيه (شیء) حلال وحرام فهو لك حلال، حتّى تعرف أنّ في ارتكابه (شیء) فقط أو في ارتكابه (شیء) المقرون مع ارتكاب غيره ارتكابا للحرام، والأوّل (ارتکاب فقط) في العلم التفصيليّ والثاني في العلم الإجماليّ.

۴

اشکال چهارم به شیخ و رد آن

اشكال چهارم به استدلال شيخ انصارى:

مقدّمه: امور مشتبه بر دو قسم است:

قسم اول: مشتبهاتى هستند كه هم انسان مى‌تواند دفعتا و هم تدريجا آنها را انجام دهد. مانند بحث خمر كه مكلّف هم مى‌تواند دفعتا انجام دهد كه هر دو اناء را با هم مخلوط كند و بياشامد و هم مى‌تواند تدريجا آن را انجام دهد، امروز يك اناء را و فردا اناء ديگر را بياشامد.

قسم دوم: مشتهاتى هستند كه نمى‌توان دفعتا انجام داد و فقط بايد آنها را تدريجاً انجام داد. مثلا يقين داريد يكى از اين دو كتاب جزء كتب ضلال است و خواندنش حرام است. هر دو كتاب را نمى‌تواند دفعتا مرتكب شود بلكه ارتكاب فقط به صورت تدريجى است يعنى امروز اين كتاب را مى‌خواند و در زمان بعد كتاب ديگر مى‌خواند.

مستشكل مى‌گويد اگر امور مشتبه از امورى باشند كه فقط تدريجا مى‌شود اين امور را مرتكب شد، مانند خواند كتب ضلال، خود به خود انسان يكى از اين دو كتاب را براى خواندن انتخاب كرد فرد ديگر ترك مى‌شود، و خود به خود فرد دوم بدل از واقع مى‌باشد. بنابراين فرد اول حلال مى‌شود و فرد دوم بدل از حرام مى‌شود. لذا در اين مواقع مى‌گوييم ارتكاب شبهه نبايد اشكال داشته باشد زيرا بدل دارد.

جواب شيخ انصارى به اشكال چهارم:

ما گفتيم كه گاهى امر مشتبه بدل دارد، لكن شارع بايد بدل را مشخص كند. اگر شارع مقدس تصريح كرد كه فرد دوم بدل است، شما مى‌توانيد مرتكب فرد اول شويد، و الا اگر شارع مقدس تصريح به بدليّت نداشت و يك شيء را شما مى‌خواهيد خود به خود بدل از حرام قرار دهيد، ادعاى شما مطلوب نيست، و در اين صورت باز « اجتنب عن الحرام » شامل اين مورد مى‌شود و شما نمى‌توانيد دست به هيچيك از اين دو كتاب بزنيد.

۵

تطبیق اشکال چهارم به شیخ و رد آن

فإن قلت: إذا فرضنا المشتبهين ممّا لا يمكن ارتكابهما إلاّ تدريجا، ففي زمان ارتكاب أحدهما يتحقّق الاجتناب عن الآخر قهرا، فالمقصود من التخيير وهو ترك أحدهما حاصل مع الإذن في ارتكاب كليهما؛ إذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد، فضلا عن قصد الامتثال.

وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلاّ تدريجا أيضا

قلت: الإذن في فعلهما في هذه الصورة ـ أيضا ـ ينافي الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقعيّ المحرّم؛ لما تقدّم: من أنّه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده (ذلک العنوان) في المشتبهين لا يصحّ الإذن في أحدهما إلاّ بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرّم الواقعيّ، ومعناه المنع عن فعله بعده؛ لأنّ هذا هو الذي يمكن أن يجعله الشارع بدلا عنالحرام الواقعيّ حتّى لا ينافي أمره بالاجتناب عنه؛ إذ تركه (فرد) في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون بدلا، وحينئذ: فإن منع (شارع) في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرّجين في الوجود لم يجز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأوّل؛ وإلاّ (اگر دوباره انجام شود) لغى المنع المذكور.

۶

اشکال پنجم و جواب آن

اشكال پنجم به استدلال شيخ انصارى:

مستشكل مى‌گويد: بحث تخيير به صورت مستمر را بررسى مى‌كنيم و مى‌بينيم كه دو دليل داريم كه يكى مى‌گويد « إفعل » و ديگرى مى‌گويد « لا تفعل »، شما فتوى مى‌دهيد كه مستمرّا مخيّريد. حالا امروز يك واقعه را بررسى مى‌كنيد و مثلا مى‌گوييد مخيّرم و بنابراين جانب « إفعل » را مى‌گيرم. تا اينكه جانب « افعل » گرفتيد، « لا تفعل » بدل از حرام مى‌شود يعنى ديگر « لا تفعل » وظيفه شما نيست. اين واقعه تمام مى‌شود. فردا دوباره واقعه جديدى پيش مى‌آيد و باز هم « إفعل » داريد و هم « لا تفعل »، اينبار شما جانب « لا تفعل » را مى‌گيريد و جانب « إفعل » بدل از حرام مى‌شود. اين دو واقعه را جداگانه مى‌سنجيم و حكم مى‌كنيم، چه اشكالى دارد كه ما مانند همين بحث را در مشتبهين جارى كنيم.

ظرف اول را به تنهايى بررسى مى‌كنيم: ظرف اول را انتخاب مى‌كنيم و مى‌آشاميم، ظرف دوم بدل از حرام مى‌شود، اين واقعه تمام شد، فردا ظرف دوم مى‌آشاميم و مرتكب مى‌شويم، بعد از انجام مى‌گوييم ظرف ديروز كه ظرف اول بود بدل از حرام است. اين كار جايز است و بدل از حرام دارد و مشكلى ندارد.

آن چيزى كه در ما نحن فيه اشكال دارد اين است كه هر دو را با هم يك دفعه انجام دهيم. اما وقتى تدريجا و تك تك انجام دهيم و يكى را مرتكب شويم و ديگرى را بدل از حرام قرار دهيم كه مشكلى پيش نمى‌آورد.

جواب شيخ انصارى به اشكال پنجم:

در اينجا ما دليل خاص بر تخيير در باب مشتبهين نداريم، به همين خاطر ارتكاب هر دو مشتبه ولو تدريجا با دليل « اجتنب عن الحرام » منافات دارد، بنابراين نمى‌توانيم مرتكب اين تخيير بشويم.

در پايان مى‌فرمايند: اين تخيير استمرارى كه شما شنيده‌ايد با دليل خاص و در دو مورد مى‌باشد:

اول: در باب تعارف خبرين كه شما يقين نداريد در واقع تكليف مشخص داريد، شايد هر دو خبر دروغ باشد و شبهه بدويه باشد، اينجا دليل خاص داريم إذاً فتخيّر.

دوم: وقتى شك در مكلّف به باشد و شبهه وجوبيه باشد، نمى‌دانيم نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، در اينجا هم كه دليل بر تخيير داريم.

اما در شبهه تحريميه دليلى بر تخيير نداريم، لذا از پيش خود نمى‌توانيم فتواى به تخيير بدهيم.

۷

تطبیق اشکال پنجم و جواب آن

فإن قلت: الإذن في أحدهما يتوقّف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة بأن لا يرتكبهما دفعة، والمفروض امتناع ذلك (ارتکاب هر دو دفعة) في ما نحن فيه من غير حاجة إلى المنع، ولا يتوقّف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأوّل، كما في التخيير الظاهريّ الاستمراريّ.

قلت: تجويز ارتكابهما من أوّل الأمر ـ ولو تدريجا ـ طرح لدليل حرمة الحرام الواقعيّ، والتخيير الاستمراريّ في مثل ذلك ممنوع، والمسلّم منه (تخییر) ما إذا لم يسبق التكليف بمعيّن أو سبق التكليف بالفعل حتّى يكون المأتيّ به في كلّ دفعة بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه (فعل)، دون العكس بأن يكون المتروك في زمان الإتيان بالآخر بدلا عن المأتيّ به على تقدير حرمته (ماتی بی)، وسيأتي تتمّة ذلك في الشبهة الغير المحصورة.

قلت : إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي ـ أيضا ـ حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه ؛ لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين.

نعم ، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز ، فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلاّ بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعيّ ، فيكون المحرّم الظاهريّ هو أحدهما على التخيير وكذا المحلّل الظاهريّ ، ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعيّة بفعل كلا المشتبهين.

وحاصل معنى تلك الصحيحة : أنّ كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف أنّ في ارتكابه فقط أو في ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره ارتكابا للحرام ، والأوّل في العلم التفصيليّ والثاني في العلم الإجماليّ.

فإن قلت : إذا فرضنا المشتبهين ممّا لا يمكن ارتكابهما إلاّ تدريجا ، ففي زمان ارتكاب أحدهما يتحقّق الاجتناب عن الآخر قهرا ، فالمقصود من التخيير وهو ترك أحدهما حاصل مع الإذن في ارتكاب كليهما ؛ إذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد ، فضلا عن قصد الامتثال.

وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلاّ تدريجا أيضا

قلت : الإذن في فعلهما في هذه الصورة ـ أيضا ـ ينافي الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقعيّ المحرّم ؛ لما تقدّم : من أنّه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصحّ الإذن في أحدهما إلاّ بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرّم الواقعيّ ، ومعناه المنع عن فعله بعده ؛ لأنّ هذا هو الذي يمكن أن يجعله الشارع بدلا عن

الحرام الواقعيّ حتّى لا ينافي أمره بالاجتناب عنه ؛ إذ (١) تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون بدلا (٢) ، وحينئذ (٣) : فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرّجين في الوجود لم يجز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأوّل ؛ وإلاّ لغى المنع المذكور.

فإن قلت : الإذن في أحدهما يتوقّف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة بأن لا يرتكبهما (٤) دفعة ، والمفروض امتناع ذلك في ما نحن فيه من غير حاجة إلى المنع ، ولا يتوقّف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأوّل ، كما في التخيير الظاهريّ الاستمراريّ.

قلت : تجويز ارتكابهما من أوّل الأمر ـ ولو تدريجا ـ طرح لدليل حرمة الحرام الواقعيّ ، والتخيير الاستمراريّ في مثل ذلك ممنوع ، والمسلّم منه ما إذا لم يسبق التكليف بمعيّن (٥) أو سبق (٦) التكليف (٧) بالفعل حتّى يكون المأتيّ به في كلّ دفعة بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه ، دون العكس بأن يكون المتروك في زمان الإتيان بالآخر بدلا عن المأتيّ به على تقدير حرمته ، وسيأتي تتمّة ذلك في الشبهة الغير المحصورة (٨).

__________________

(١) في (ر) و (ص): «أمّا».

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «عن حرمته».

(٣) كذا في (ت) ، (ظ) وهامش (ه) ، وفي غيرها : «فحينئذ».

(٤) في (ت): «يرتكبهما».

(٥) في (ر) و (ص): «بالتكليف المعيّن» ، وفي (ظ): «بالتكليف بمعيّن».

(٦) في (ر) ، (ص) و (ه): «يسبق».

(٧) في (ت) ، (ر) و (ظ): «تكليف».

(٨) انظر الصفحة ٢٤٨.