درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۶۸: برائت ۶۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

جواب اشکال چهارم

فإنّه يمكن أن يقال: إنّ الوجه في حكم الشارع هناك بالأخذ بأحدهما، هو أن الشارع أوجب الأخذ بكلٍّ من الخبرين المفروض اتجماعهما لشرائط الحجّية، فإذ لم يكن الأخذ...

بحث در مسأله اول از مسائل دوران امر بين محذورين بود، در اين مسأله فرمودند كه اگر واجب و حرام ما توصلى باشد در مسأله چهار قول وجود دارد كه قول اول إباحه و جريان براءة بود، شش اشكال به اين قول وارد شده بود، اشكال چهارم محل بحث ما بود.

خلاصه اشكال چهارم: مستشكل دوران امر بين محذورين را به باب تعارض قياس كرد و گفت چنانكه نمى‌توانيم در باب تعارض دو خبر حجّة را كنار بگذاريم و فتواى به اباحه دهيم، در دوران امر بين محذورين نيز نمى‌توانيم دو حكم ـ حكم وجوب و حرمت ـ را كنار بگذاريم و قائل به اباحه شويم، بلكه بايد در اين مسأله هم قول به تخيير را انتخاب كنيم، اين خلاصه كلام مستشكل بود.

جواب شيخ انصارى به اشكال چهارم: قياس ما نحن فيه به باب تعارض قياس مع الفارق است، زيرا يك ملاك مهم در باب تعارض وجود دارد كه آن ملاك سبب شده است ما نتوانيم قائل به اباحه شويم كه در ما نحن فيه اين ملاك وجود ندارد.

بيان ملاك: در خبرين متعارضين چون هر دو خبر ثقه هستند، هر دو بالفعل حجّتند، و اگر مشكل تعارض نبود ما مى‌بايست به هر دو خبر عمل مى‌كرديم، بنابراين هر دو خبر حجتند. عقل حكم مى‌كند حالا كه به هر دو نمى‌توان عمل كرد شما مخيّرى هر كدام را كه دلت خواست عمل كن، و لو شارع مقدّس هم حكم به تخيير نكرده باشد.

امّا در ما نحن فيه يقين نداريم هر دو حكم بالفعل حجّة و حكم واقعى هستند بلكه بر عكس يقين داريم كه اينگونه نيست. در دوران امر بين محذورين يقين داريم كه يك حكم واقعى بيشتر نداريم، و با قول به اباحه در مقام عمل موافق با حكم واقعى تا حدّ امكان عمل مى‌كنيم، در مقام التزام قلبى هم ملتزم به حكم الله مى‌شويم كه در واقع است، يعنى در ظاهر حكم به اباحه مى‌كنيم و در مقام التزام قلبى به حكم الله ملتزم مى‌شويم و مشكلى با مخالفت عملى پيش نمى‌آيد.

مؤيّد شيخ انصارى براى ملاكى كه در باب تعارض ذكر كردند: مؤيّد اينكه در باب تعارض هر دو خبر حجّتند و تعارض براى ما مشكل درست كرده است اين است كه ما رواياتى داريم كه مضمونشان اين است كه مواليان ما هيچ عذرى ندارند و بدون عذر بايد خبر ثقه را قبول كنند، و اكنون كه تعارض پيش آمده است از باب تسليم بايد به يكى از دو خبر عمل نمايند و الا اولا و بالذات هر دو خبر حجّتند.

شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: « هذا الجواب لا يخلو عن مناقشة »، زيرا در باب تعارض از كتاب رسائل خواهد آمد كه بنابر قول به طريقيّت كه مسلك شيعه است اصل اوليّه در دو خبر متعارض اين است كه حجّة نيستند و تساقط مى‌كنند، بنابر قول به سببيّت است كه مى‌گوييم حجيّة دو خبر همچنان باقى است. اين ملاك كه شما گفتيد كه دو خبر متعارض همچنان حجة است مناسب با قول به سببيت مى‌باشد نه قول به طريقيّت.

بنابراين اين جواب، جواب كاملى بر طبق مبناى ما شيعه نمى‌باشد، إلّا اينكه همينقدر كه ما احتمال بدهيم كه اينچنين ملاكى در مسأله وجود دارد مى‌گوييم « إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال »، كه وجود اين ملاك در باب تعارض كافيست تا ما نحن فيه از اين باب خارج شود.

۳

تطبیق جواب اشکال چهارم

فإنّه يمكن أن يقال: إنّ الوجه في حكم الشارع هناك (باب تعارض) بالأخذ بأحدهما (خبرین)، هو أنّ الشارع أوجب الأخذ بكلّ من الخبرين المفروض استجماعهما (خبرین) لشرائط الحجّية، فإذا لم يمكن الأخذ بهما معا فلا بدّ من الأخذ بأحدهما، وهذا تكليف شرعيّ في المسألة الاصوليّة غير التكليف المعلوم تعلّقه (تکلیف) إجمالا في المسألة الفرعيّة بواحد من الفعل والترك، بل ولو لا النصّ الحاكم هناك (تعارض) بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة، بخلاف ما نحن فيه؛ إذ لا تكليف إلاّ بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة، والالتزام به (حکم) حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص.

ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه (ملاک): قوله عليه‌السلام في بعض تلك الأخبار: «بأيّهما أخذت من باب التسليم وَسِعَك». وقوله عليه‌السلام: «من باب التسليم» إشارة إلى أنّه لمّا وجب على المكلّف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمّة عليهم‌السلام ـ كما يظهر ذلك (التسلیم لجمیع ما یرد) من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمّة عليهم‌السلام، منها قوله: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنّا ثقاتنا» ـ ، وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا، (جواب لما:) وجب التسليم لأحدهما مخيّرا في تعيينه.

ثمّ إنّ هذا الوجه وإن لم يخل عن مناقشة أو منع، إلاّ أنّ مجرّد احتماله (وجه و ملاک) يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض، فافهم (احتمال این وجه وجود ندارد و زمانی که قول به سببیت باطل شد این فروع هم باطل می‌شود).

۴

اشکال پنجم و جواب آن

اشكال پنجم: اين اشكال نظير اشكال چهارم مى‌باشد.

بعضى از علماء مورد دوران را با باب اختلاف مجتهدين در مسأله قياس كرده‌اند.

توضيح مطلب: علماء مى‌گويند: اگر دو مجتهد بودند كه از نظر خصوصيات مساوى هستند و در يك مسأله يكى فتواى به وجوب داد و ديگرى فتواى به حرمت داده است مانند نماز جمعه، اينجا مقلّد نمى‌تواند هر دو حكم را طرح كند و قائل به اباحه شود، بلكه مخيّر است بين اينكه يكى از اين دو حكم را اخذ نمايد.

بنابراين در ما نحن فيه هم نمى‌توان هر دو حكم را نفى كرد و قائل به براءة شد.

جواب شيخ انصارى به اشكال پنجم: جواب اشكال چهارم در اينجا جارى است، زيرا در فتواى مجتهد ملاك داريم و ملاك اين است كه فتواى هر مجتهدى حجّة است. نتيجه اينكه مكلّف دو حجّة بالفعل دارد و نمى‌تواند به هر دو عمل كند بنابراين مخيّر است ولى در دوران امر بين محذورين انسان دو حجّة بالفعل ندارد.

معلوم شد قياس كردن باب دوران با باب اجتهاد و تقليد يك قياس باطل است.

۵

اشکال ششم و جواب آن

اشكال ششم: اين اشكال، اشكالى است كه در ذي اشكال سوم به اين مسأله اشاره شد و اينجا بيشتر توضيح داده مى‌شود و رد مى‌شود.

مستشكل مى‌گويد: اگر امّت در دو قول اختلاف كردند، يك عدّه مى‌گفتند نماز جمعه واجب است و يك عدّه هم مى‌گفتند حرام است، اينجا نمى‌توان هر دو قول را نفى كرد و قائل به قول سوم و اباحه شد، زيرا طرح قول امام است. مسأله دوران هم مانند همين مسأله است، دو حكم داريم كه يكى وجوب است و ديگرى حرمت است، نبايد اين دو حكم را نفى كرد و قائل به حكم سومى شد كه براءة باشد زيرا موجب طرح قول امام است.

جواب شيخ انصارى به اشكال ششم:

جواب اول: در جواب از اشكال دوم و سوم خوانديم كه طرح قول امام عليه السلام و سقوط حكم واقعى اگر سقوط عملى باشد اشكال دارد، لكن اگر ما فقط در التزام و قلب بياييم حكم واقعى را بالخصوص ملتزم نشويم چون نمى‌دانيم اين سقوط التزامى هيچ اشكالى ندارد. در ما نحن فيه چنين است زيرا ما عملا يا كافر را دفن مى‌كنيم پس به وجوب عمل كرديم يا اينكه دفن نمى‌كنيم پس طرف حرمت را گرفتيم، بنابراين موافقت عملى حاصل شد و موافقت التزامى حاصل نشد، و اگر قول سوم موجب مخالفت عملى با قول امام نشود هيچ اشكالى ندارد.

جواب دوم: چه كسى گفته كه در بحث اتفاق امّت بر دو قول همه علماء قائل به اين هستند كه احداث قول سوم درست نيست، اين كلام يك ادّعا است. در اين مسأله سه قول داريم كه قبل از بيان اين سه قول به يك مقدّمه اشاره مى‌كنيم.

مقدّمه: در اصول فقه خوانده‌ايم كه تخيير بر دو قسم است:

۱ ـ تخيير ظاهرى: حكم واقعى را نمى‌دانيم و در ظاهر مجبوريم و حكم به تخيير مى‌كنيم، مانند باب تعارض كه مسأله چنين است.

۲ ـ تخيير واقعى: حكم واقعى شرعى تخيير است، مانند اينكه شرعا و واقعا در باب كفّاره روزه مخيّريم.

در مسأله احداث قول ثالث سه قول داريم:

قول اول: بعضى از علماء مى‌گويند طرح هر دو قول جايز نيست و رجوع به اصالة الاباحه درست نيست، ما بايد جانب حرمت را بگيريم.

قول دوم: طرح هر دو قول درست نيست ما بايد جانب فتوى به تخيير بدهيم، مانند شيخ طوسى.

قول سوم: به هر دو قول اعتنا نكن، اين دو قول را طرح كن و به اصالة الإباحه مراجعه كن.

بنابراين در اصل اين مسأله هم قائل به رجوع به اصالة الاباحه داريم.

در پايان جواب به مناسبت شيخ انصارى كلامى را مطرح مى‌كنند: شيخ طوسى كه قائل به تخيير در اجماع امّت بر دو قول شده است، مرادش تخيير ظاهرى است يا واقعى؟

مرحوم سلطان العلماء صاحب حاشيه دقيقة بر معالم فرمودند: مراد شيخ طوسى تخيير ظاهرى است زيرا مى‌فرمايند اينجا مانند باب تعارض قائل به تخييريم، تخيير در باب تعارض تخيير ظاهرى بود كه در مقدمه گفتيم.

لكن مرحوم شيخ انصارى و مرحوم محقق مى‌فرمايند: نظر شيخ طوسى تخيير واقعى است، در اينجا حكم واقعى تخيير است. زيرا يك قرينه در كلام شيخ طوسى داريم و آن قرينه اين است كه ايشان مى‌فرمايد: اگر ما بگوييم هر دو قول طرح شوند و به اصالة الاباحه رجوع كنيم بعد از مدّتى علماء امّت مى‌توانند اصالة الاباحه را نفى كنند و مجموعا يكى از آن دو قول را انتخاب كنند، زيرا اصالة الاباحه حكم ظاهرى است و قابل نفى است، ولى اگر قائل به تخيير شويم ديگر علماء نمى‌توانند از اين تخيير دست بردارند و قائل به يك قول شوند، زيرا تخيير وقتى حكم واقعى شد ديگر تخيير و حكم واقعى قابل تغيير و دست برداشتن نمى‌باشد، اگر حكم به تخيير كرديم بايد تا آخر قائل به تخيير باشيم. اين قرينه است به اين كه تخيير حكم واقعى است و قابل تغيير نمى‌باشد.

هذا تمام الكلام در اشكالات وارده در قول به اباحه.

توضيح الاندفاع : أنّ المحرّم وهو الطرح في مقام العمل غير متحقّق ، والواجب في مقام التديّن الالتزام بحكم الله على ما هو عليه في الواقع ، وهو أيضا متحقّق في الواقع (١) ، فلم يبق إلاّ وجوب تعبّد المكلّف وتديّنه والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعيّ ، وهذا ممّا لا دليل على وجوبه أصلا.

والحاصل : أنّ الواجب شرعا هو الالتزام والتديّن بما علم أنّه حكم الله الواقعيّ ، ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها ، من اللوازم العقليّة للعلم (٢) التفصيليّ يحصل من ضمّ صغرى معلومة تفصيلا إلى تلك الكبرى ، فلا يعقل وجوده مع انتفائه ، وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتّى يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيليّ.

عدم صحّة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين

ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجّية الدالّة أحدهما على الأمر والآخر على النهي ، كما هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين (٣).

ولا يمكن أن يقال : إنّ المستفاد منه ـ بتنقيح المناط ـ وجوب الأخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن على كلّ واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر.

فإنّه يمكن أن يقال : إنّ الوجه في حكم الشارع هناك بالأخذ

__________________

(١) لم ترد «في الواقع» في (ظ).

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «العادي».

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٢.

بأحدهما ، هو أنّ الشارع أوجب الأخذ بكلّ من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجّية ، فإذا لم يمكن الأخذ بهما معا فلا بدّ من الأخذ بأحدهما ، وهذا تكليف شرعيّ في المسألة الاصوليّة غير التكليف المعلوم تعلّقه إجمالا في المسألة الفرعيّة بواحد من الفعل والترك ، بل ولو لا النصّ الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة ، بخلاف ما نحن فيه ؛ إذ لا تكليف إلاّ بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة ، والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص.

ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه : قوله عليه‌السلام في بعض تلك الأخبار : «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» (١). وقوله عليه‌السلام : «من باب التسليم» إشارة إلى أنّه لمّا وجب على المكلّف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمّة عليهم‌السلام ـ كما يظهر ذلك من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمّة عليهم‌السلام ، منها قوله : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنّا ثقاتنا» (٢) ـ ، وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا ، وجب التسليم لأحدهما مخيّرا في تعيينه (٣).

ثمّ إنّ هذا الوجه وإن لم يخل عن مناقشة أو منع ، إلاّ أنّ مجرّد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٠٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

(٣) في (ت) و (ظ) بدل «تعيينه» : «نفسه».

من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض ، فافهم (١).

وبما ذكرنا ، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.

عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لما نحن فيه

وما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لا يعلم شموله لما نحن فيه ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليه‌السلام ، مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيّا.

ظاهر كلام الشيخ في مسألة اختلاف الاُمّة هو التخبير الواقعي

على : أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ـ كما سيجيء (٢) ـ هو إرادة التخيير الواقعيّ المخالف لقول الإمام عليه‌السلام في المسألة ؛ ولذا اعترض عليه المحقّق (٣) : بأنّه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ؛ لأنّ التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليه‌السلام.

وإن انتصر للشيخ بعض (٤) : بأنّ التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما ، هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام. لكنّ ظاهر كلام الشيخ قدس‌سره يأبى عن ذلك ، قال في العدّة :

__________________

(١) وردت في (ظ) وهامش (ص) ، بعنوان «نسخة» زيادة ، وهي : «فالأقوى في المسألة : التوقّف واقعا وظاهرا ؛ وأنّ الأخذ بأحدهما قول بما لا يعلم لم يقم عليه دليل ، والعمل على طبق ما التزمه على أنّه كذلك لا يخلو من التشريع».

(٢) سيجيء في الصفحة اللاحقة.

(٣) انظر المعارج : ١٣٣.

(٤) هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم وتبعه صاحبا القوانين والفصول ، انظر المعالم (الطبعة الحجريّة) : ١٨١ ، حاشية سلطان العلماء المبدوّة بقوله : «هذا ممنوع في العمل ... الخ» ، والقوانين ١ : ٣٨٣ ، والفصول : ٢٥٧.

كلام الشيخ في العدّة

إذا اختلفت الامّة على قولين فلا يكون إجماعا ، ولأصحابنا في ذلك مذهبان : منهم من يقول : إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدلّ على أنّ المعصوم عليه‌السلام داخل فيه ، سقطا ووجب التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم. وهذا القول ليس بقويّ.

ثمّ علّله باطّراح قول الإمام عليه‌السلام ، قال (١) : ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الإمام عليه‌السلام تركه والعمل بما في العقل.

ومنهم من يقول : نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين ، وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا ، انتهى.

ثمّ فرّع على القول الأوّل جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد ، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك ؛ معلّلا بأنّه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر ، وقد قلنا : إنّهم مخيّرون في العمل ، ولو كان إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك ، انتهى.

وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعيّ ، وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال.

هذا ، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأوّل من الكتاب ، عند التكلّم في فروع اعتبار القطع (٢) ، فراجع (٣).

__________________

(١) في (ه): «وقال».

(٢) راجع مبحث القطع ١ : ٩٠.

(٣) لم ترد «هذا ـ إلى ـ فراجع» في (ر) ، (ص) و (ظ) ، نعم وردت في (ر) و (ص) بعد أسطر من قوله : «لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب».

وكيف كان : فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم ب «طرح قول الإمام عليه‌السلام» الطرح (١) من حيث العمل ، فتأمّل.

شمول أدلّة الإباحة لما نحن فيه

اللازم في المسألة هو التوقّف

ولكنّ الإنصاف : أنّ أدلّة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب ، وأدلّة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلاّ عدم المؤاخذة على الترك والفعل ، وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب ، وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا فيه (٢). نعم ، هذا الوجوب يحتاج إلى دليل وهو مفقود ؛ فاللازم هو التوقّف ، وعدم الالتزام إلاّ بالحكم الواقعيّ على ما هو عليه في الواقع ، ولا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهريّ إذا لم يحتج إليه في العمل ، نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب.

بناء على وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر؟

ثمّ على تقدير وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة ، أو يتخيّر بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان ، بل قولان :

يستدلّ على الأوّل ـ بعد قاعدة الاحتياط ؛ حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين ـ :

أدلّة تعيّن الأخذ بالحرمة

بظاهر ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة (٣) ؛ فإنّ الظاهر من التوقّف ترك الدخول في الشبهة.

كلام العلّامة في نهاية الوصول

وبأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ؛ لما عن النهاية : من أنّ الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل ، وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل ، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتمّ.

__________________

(١) «الطرح» من (ص).

(٢) لم ترد «مخيّرا فيه» في (ه) ، وشطب عليها في (ت).

(٣) تقدّم ما يدلّ على التوقّف في الصفحة ٦٤ ـ ٦٧.