درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۹: برائت ۳۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه دوم

الثاني

مقتضى الأدلّة المتقدّمة: كون الحكم الظاهريّ في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة من غير ملاحظة الظنّ بعدم تحريمه في الواقع، فهذا الأصل يفيد...

بحث در تنبيهاتى بود كه در ذيل بحث از شبهه تحريميّه عنوان مى‌فرمايند. تنبيه اول بيان شد و وارد در ذكر تنبيه دوم مى‌شوند.

تنبيه دوم مرحوم شيخ انصارى:

در مسأله اصالة البراءة مثل مسأله استصحاب يك اختلاف وجود دارد، و آن اختلاف اين است كه آيا اصالة البراءة از امارات است و ملاك حجيّتش اين است كه مفيد ظن است يا نه اصالة البراءة از اصول عمليه است و مفادش قطع به حكم ظاهرى است.

علماى متقدّم عقيده‌شان اين است كه اصالة البراءة مفيد ظن است و از امارات مى‌باشد. مرحوم شيخ انصارى سه شاهد براى اين مدّعى نقل مى‌كنند:

شاهد اول: كلام صاحب معالم در بحث حجيّة خبر واحد مى‌باشد كه مى‌فرمايند: دليل چهارم در حجيّة خبر واحد دليل انسداد است.

در ذيل اين دليل مى‌فرمايند: « وأصالة البراءة يفيد الظنّ ». معلوم مى‌شود ملاك حجيّة اصالة البراءة، روايات و تعبّد نمى‌باشد بلكه ملاك افاده ظن است.

شاهد دوم: كلام شيخ بهائى كه تصريح مى‌كنند اصالة البراءة مفيد ظن است.

شاهد سوم: تمسك علماى متقدم براى حجيّة براءة به استصحاب مى‌باشد. مى‌دانيم كه علماى گذشته استصحاب را از امارات مى‌دانند و ملاك حجيّتش اصول ظنّ به حالت سابقه است. نه تنها مشهور علماء بلكه مرحوم محقق ادّعاى اجماع نموده است كه علماى اصولى كه براءة را حجّة مى‌دانند از اين باب است كه استصحاب حالت سابقه را جارى مى‌كنند، و ظن به عدم الحكم را نتيجه مى‌گيرند و اين ظن حجّة است.

در سابق نتيجه بيان كرديم كه تمسك به استصحاب در مسأله براءة باطل است و همچنين ظن هم براى ما پيدا شود، اين ظن دليلى بر حجيّتش نداريم و اجماع مرحوم محقق كه همه قائلين به براءة دليلشان اصل استصحاب است را نمى‌پذيريم. نتيجه اين مى‌شود كه عند المتأخرين براءة به دليل روايات و آيات و دليل عقل حجّة است، و براءة يكى از اصول عمليه مى‌شود، و در شبهات تحريميه براءة مطلقا جارى است چه انسان از جريان براءة ظن به حكم پيدا كند يا ظن به حكم پيدا نكند.

۳

تطبیق عبارت جلسه گذشته

ومن هنا يعلم: أنّ تغاير القسمين الأوّلين من الاستصحاب باعتبار كيفيّة الاستدلال؛ حيث إنّ مناط الاستدلال في هذا القسم الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة، فجعله (قسم دوم را) من أقسام الاستصحاب مبنيّ على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشكّ ولو لدليل آخر غير الاتّكال على الحالة السابقة، فيجري (قسم دوم) فيما لم يعلم فيه («ما») الحالة السابقة، ومناط الاستدلال في القسم الأوّل ملاحظة الحالة السابقة حتّى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم.

ويشهد لما ذكرنا، من المغايرة الاعتباريّة: أنّ الشيخ لم يقل بوجوب مضيّ المتيمّم الواجد للماء في أثناء صلاته لأجل الاستصحاب، وقال به (این قول شده) لأجل أنّ عدم الدليل دليل العدم.

نعم، هذا القسم الثاني أعمّ موردا من الأوّل؛ لجريانه (قسم ثانی) في الأحكام العقليّة وغيرها، كما ذكره جماعة من الاصوليّين (اما قسم اول فقط در احکام عقلیه جاری می‌شود).

والحاصل: أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ بناء المحقّق قدس‌سره على التمسّك بالبراءة الأصليّة مع الشكّ في الحرمة، كما يظهر من تتبّع فتاويه في المعتبر. 

۴

تطبیق تنبیه دوم

الثاني

مقتضى الأدلّة المتقدّمة: كون الحكم الظاهريّ في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة من غير ملاحظة الظنّ بعدم تحريمه في الواقع، فهذا الأصل يفيد القطع بعدم اشتغال الذمّة، لا الظنّ بعدم الحكم واقعا، ولو أفاده لم يكن معتبرا.

إلاّ أنّ الذي يظهر من جماعة كونه (اصالة البرائة) من الأدلّة الظنّيّة، منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدّمات الدليل الرابع الذي ذكره لحجّية خبر الواحد، ومنهم شيخنا البهائيّ قدس‌سره، ولعلّ هذا (اینکه اصالت البرائه از ادله ظنیه باشد) هو المشهور بين الاصوليّين؛ حيث لا يتمسّكون فيه (برائت) إلاّ باستصحاب البراءة السابقة، بل ظاهر المحقّق رحمه‌الله في المعارج الإطباق (اجماع) على التمسّك بالبراءة الأصليّة حتّى يثبت الناقل، وظاهره (کلام محقق) أنّ اعتمادهم في الحكم بالبراءة على كونها (برائت) هي الحالة السابقة الأصليّة.

والتحقيق: أنّه لو فرض حصول الظنّ من الحالة السابقة فلا يعتبر، والإجماع ليس على اعتبار هذا الظنّ، وإنّما هو على العمل على طبق الحالة السابقة، ولا يحتاج إليه بعد قيام الأخبار المتقدّمة وحكم العقل.

۵

تنبیه سوم

تنبيه سوم مرحوم شيخ انصارى:

ما در شبهه تحريميه ثابت كرديم كه احتياط كردن لازم و واجب نيست، لكن شكى هم در اين نيست كه هم به حكم عقل و هم به حكم شرع احتياط كردن در شبهات حَسَن است و رجحان دارد. لكن در يك مطلب اختلاف شده است و آن مطلب اين است كه:

احتمال اول: روايات باب احتياط را بر ارشاد حمل كنيم تا نتيجه اين شود كه امر به احتياط ثواب و عقاب ندارد و فقط ارشاد به حكم عقل است، چنانچه حكم عقل ثواب و عقاب مستقل ندارد، به اين معنا كه مثلا عقل مى‌گويد از اين راه نرويد چون خطر دارد شما اگر از اين راه نرفتيد فقط درگير خطر نمى‌شويد ديگر اينطور نيست كه شما ثوابى هم داشته باشيد، اينجا اوامر احتياط هم اگر ارشادى باشند ثوابى بر آنها مترتب نيست، فقط نتيجه اين است كه شما شبهه را ترك كرديد و به حرام واقعى و مفسده نيافتاديد.

احتمال دوم: اوامر در اخبار احتياط حمل بر امر مولوى استحبابى مى‌شوند، نتيجه‌اش اين است كه احتياط كردن به حكم شارع ثواب دارد، اگر احتياط امتثال شد هم به حرام نيافتاديد و هم شارع به شما ثواب مى‌دهد.

حالا ما اوامر در در اخبار احتياط را حمل بر ارشاد كنيم يا حمل بر استحباب مولوى كنيم. در اين مسأله دو قول است:

قول اول: امر را حمل بر مولوى ندبى و استحبابى مى‌كنيم، زيرا اصل در اوامر اين است كه مولوى وجوبى باشد، ما قبول داريم در باب احتياط حمل بر وجوب محظور دارد ولى حمل بر مولويت محظورى ندارد، چرا شما اين مولويت را هم منعش مى‌كنيد. بنابراين دليلى بر منع حمل امر بر امر مولوى نداريم.

قول دوم: امر را حمل بر ارشاد مى‌كنيم، زيرا حسن احتياط يك مسأله‌اى است كه مستقلّا عقل به آن حكم مى‌كند...

النازل به جبرئيل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لو سمّيناه حكما بالنسبة إلى الكلّ ـ فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقّق قدس‌سره (١) : من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ؛ لأنّ المفروض عدم إناطة التكليف به.

نعم ، قد يظنّ من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه ؛ بعموم (٢) البلوى به لا بمجرّده ، بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره في أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إليه.

لكن هذا الظنّ لا دليل على اعتباره ، ولا دخل له بأصل البراءة التي هي من الأدلّة العقليّة ، ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق ، ولا بكلام المحقّق.

فما تخيّله المحدّث تحقيقا لكلام المحقّق ـ مع أنّه غير تامّ في نفسه ـ أجنبيّ عنه بالمرّة.

نعم ، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة : الظنّ بها فيما بعد الشرع ـ كما سيجيء عن بعضهم (٣) ـ لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقّق.

ومن هنا يعلم : أنّ تغاير القسمين الأوّلين من الاستصحاب (٤) باعتبار كيفيّة الاستدلال ؛ حيث إنّ مناط الاستدلال في هذا القسم

__________________

(١) ذكره في كلامه المتقدّم عن المعارج في الصفحة ٩٤.

(٢) في (ص) و (ظ): «لعموم».

(٣) انظر الصفحة ٩٩.

(٤) في (ر) زيادة : «في كلامه».

الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة ، فجعله من أقسام الاستصحاب مبنيّ على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشكّ ولو لدليل آخر غير الاتّكال على الحالة السابقة ، فيجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة ، ومناط الاستدلال في القسم الأوّل ملاحظة الحالة السابقة حتّى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم.

ويشهد لما ذكرنا ، من المغايرة الاعتباريّة : أنّ الشيخ لم يقل بوجوب مضيّ المتيمّم الواجد للماء في أثناء صلاته لأجل الاستصحاب ، وقال به لأجل أنّ عدم الدليل دليل العدم (١).

نعم ، هذا القسم الثاني أعمّ موردا من الأوّل ؛ لجريانه في الأحكام العقليّة وغيرها ، كما ذكره جماعة من الاصوليّين (٢).

والحاصل : أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ بناء المحقّق قدس‌سره على التمسّك بالبراءة الأصليّة مع الشكّ في الحرمة ، كما يظهر من تتبّع فتاويه في المعتبر (٣).

__________________

(١) العدّة ٢ : ٧٥٦.

(٢) انظر الفصول : ٣٥١ ، والقوانين ٢ : ١٣.

(٣) انظر المعتبر ١ : ٢٥٢ ، ٣٣٥ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ و ٤٦٢.

الثاني

هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّية أو من الاصول؟

مقتضى الأدلّة المتقدّمة : كون الحكم الظاهريّ في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة من غير ملاحظة الظنّ بعدم تحريمه في الواقع ، فهذا الأصل يفيد القطع بعدم اشتغال الذمّة ، لا الظنّ بعدم الحكم واقعا ، ولو أفاده لم يكن معتبرا.

إلاّ أنّ الذي يظهر من جماعة كونه من الأدلّة الظنّيّة ، منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدّمات الدليل الرابع الذي ذكره لحجّية خبر الواحد (١) ، ومنهم شيخنا البهائيّ قدس‌سره (٢) ، ولعلّ هذا هو المشهور بين الاصوليّين ؛ حيث لا يتمسّكون فيه إلاّ باستصحاب البراءة السابقة (٣) ، بل ظاهر المحقّق رحمه‌الله في المعارج الإطباق على التمسّك بالبراءة الأصليّة حتّى يثبت الناقل (٤) ، وظاهره أنّ اعتمادهم في الحكم

__________________

(١) المعالم : ١٩٤.

(٢) الزبدة : ٥٨.

(٣) انظر المعتبر ١ : ٣٢ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٢ ، وتمهيد القواعد : ٢٧١.

(٤) المعارج : ٢٠٨.

بالبراءة على كونها هي الحالة السابقة الأصليّة.

والتحقيق : أنّه لو فرض حصول الظنّ من الحالة السابقة فلا يعتبر ، والإجماع ليس على اعتبار هذا الظنّ ، وإنّما هو على العمل على طبق الحالة السابقة ، ولا يحتاج إليه بعد قيام الأخبار المتقدّمة (١) وحكم العقل.

__________________

(١) أي : أخبار البراءة المتقدّمة في الصفحة ٢٨ و ٤١ ـ ٤٥.

الثالث

هل أنّ أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟

لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا ، كما يستفاد من الأخبار المذكورة وغيرها (١).

وهل الأوامر الشرعيّة للاستحباب ، فيثاب عليه وإن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعيّ ، أو غيريّ بمعنى كونه مطلوبا لأجل التحرّز عن الهلكة المحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيها ، فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى الخاصيّة المترتّبة على الفعل أو الترك ، نظير أوامر الطبيب ، ونظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة لئلاّ يقع التنازع؟ وجهان :

الظاهر كونها للإرشاد

من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب.

ومن سياق جلّ الأخبار الواردة في ذلك ؛ فإنّ الظاهر كونها مؤكّدة لحكم العقل بالاحتياط.

والظاهر (٢) أنّ حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط ـ على

__________________

(١) أي : أخبار التوقّف والاحتياط والتثليث.

(٢) في (ص): «وظاهر».

تقدير (١) كونه إلزاميّا ـ لمحض الاطمئنان ودفع احتمال العقاب ، وكما أنّه إذا تيقّن بالضرر يكون إلزام. العقل لمحض الفرار عن العقاب المتيقّن ، فكذلك طلبه الغير الإلزاميّ إذا احتمل الضرر.

بل ، وكما أنّ أمر الشارع بالإطاعة في قوله تعالى : ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ(٢) لمحض الإرشاد ؛ لئلاّ يقع العبد في عقاب المعصية ويفوته ثواب الطاعة ، ولا يترتّب على مخالفته سوى ذلك ، فكذلك أمره بالأخذ بما يأمن معه من الضرر ، و (٣) لا يترتّب على موافقته سوى الأمان المذكور ، ولا على مخالفته سوى الوقوع في الحرام الواقعيّ على تقدير تحقّقه.

ما يشهد لكونها للإشاد

ويشهد لما ذكرنا : أنّ ظاهر الأخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة في التفصّي عن الهلكة الواقعيّة لئلاّ يقع فيها من حيث لا يعلم.

واقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعا ، ومن المعلوم أنّ الأمر باجتناب المحرّمات في هذه الأخبار ليس إلاّ للإرشاد ، لا يترتّب على موافقتها ومخالفتها سوى الخاصيّة الموجودة في المأمور به ـ وهو الاجتناب عن الحرام ـ أو فوتها ، فكذلك الأمر باجتناب الشبهة لا يترتّب على موافقته سوى ما يترتّب على نفس الاجتناب لو لم يأمر به الشارع ، بل فعله المكلّف حذرا من الوقوع في الحرام (٤).

__________________

(١) في (ت) زيادة : «عدم».

(٢) الأنفال : ٢٠.

(٣) لم ترد «و» في (ر) و (ص).

(٤) في هامش (ت) و (ص) زيادة : «هذا كلّه بالنظر إلى الأمر بالاحتياط ، وأمّا