الاستدلال بوجوهٍ اُخر على البطلان
وقد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة ، أقواها : أنّ القدرة على التسليم معتبرة في صحّة البيع ، والفضولي غير قادر (١) ، وأنّ الفضولي غير قاصد حقيقةً إلى مدلول اللفظ كالمكره ، كما صرّح في المسالك (٢).
المناقشة في هذه الوجوه
ويضعّف الأوّل مضافاً إلى أنّ الفضولي قد يكون قادراً على إرضاء المالك (٣) بأنّ (٤) هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعاً ، بل يكفي تحقّقه في المالك ، فحينئذٍ يشترط في صحّة العقد مع الإجازة قدرة المجيز على تسليمه أو (٥) قدرة المشتري على تسلّمه على ما سيجيء (٦).
ويضعّف الثاني بأنّ (٧) المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي والمكره ، لا أزيد منه ، بدليل الإجماع على صحّة نكاح الفضولي وبيع المكره بحقّ ؛ فإنّ دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للإجماع ، كما ترى!
__________________
(١) انظر الإيضاح ١ : ٤١٧ ، والمناهل : ٢٨٨ ، ومقابس الأنوار : ١٢٨.
(٢) المسالك ٣ : ١٥٦.
(٣) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : رضا المالك.
(٤) في «ف» : أنّ.
(٥) في «م» و «ش» بدل «أو» : و.
(٦) يجيء إن شاء الله في الجزء الرابع من طبعتنا هذه عند قول المؤلف قدسسره : «الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم».
(٧) في «ف» : أنّ.