درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۰۴: بیع فضولی ۸۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

اشکال بر توقیع و جواب آن

اشکال دیگری که بر توقیع شریف شده است، این است گرچه توقیع شریف دلالت دارد که در همه مصالح باید از فقیه اذن گرفت و لکن معارضه دارد با روایاتی که می‌گوید هر یک از مردم می‌توانند تشکیل حکومت بدهند از قبیل (کل معروف صدقه) یا (عون الضعیف صدقه) تبعاً نسبت بین آن دو عموم من وجه است. ماده افتراق از ناحيه توقیع اجرای حدود و تعزیرات است. ماده افتراق از روایات مذکوره هر کار خیری که نیاز به اذن فقیه ندارد مثل عبور انسان نابینا از خیابان. ماده اجتماع تشکیل حکومت اسلامی است که کار خوبی است و از حوادث واقعه هست که در تشکیل چنین حکومتی روایات با هم تعارض دارند.

مرحوم شیخ دو جواب از این اشکال داده‌اند:

گرچه نسبت بین این دو طائفه عموم من وجه است، گرچه عامیتن من وجه در مادۀ اجتماع کأن لم یکن می‌باشند ولکن در خصوص این مورد خصوصیتی وجود دارد که آن خصوصیت موضوع برای روایات کل معروف باقی نمی‌گذارد و الوجه فی ذلک مفاد کل معروف این است هر کار خوبی را انجام بدهید. مفاد توقیع این است که در کارهای خوب فقیه حق دارد. پس هر کاری که بخواهد بدون اذن فقیه باشد کار خوبی نیست، بلکه کار بد است زیرا مزاحم با حق فقیه است و هر کاری که مزاحم با حق فقیه است بد است. پس تعارضی بین این دو نیست بلکه توقیع شریف موضوع روایات را برمی‌دارد.

و ثانیاً افرض که در تشکیل حکومت اسلامی روایات بالمعارضه ساقط شوند دلیل لفظی نداریم باید به اصول عملیه رجوع کنیم. در صورت عدم اذن فقیه اصل عدم مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی برای دیگران است. در موارد مشکوکه مثلاً نمی‌دانیم در شوهر دادن این دختر اذن فقیه لازم است یا نه چه باید کرد؟

در این کار مشکوک دو کار باید انجام بگیرد:

یک کار این است که حکم این جریان را چه کسی باید استنباط کند؟ تبعاً استنباط این حکم وظیفه فقها می‌باشد.

کار دوم این است که فقیه اگر استنباط جواز شوهر دادن این دختر را نکرده است ولایت بر این شوهر دادن دارد یا نه؟ آیا از ادله ولایت فقیه می‌توان استفاده کرد یا نه؟

جواب این است که در کل این موارد مشکوکه زمینه‌ای برای ولایت فقیه نمی‌باشد چون ادله ولایت فقیه موضوع خودش را تنمی‌تواند درست کند. لذا باید فقیه ابتدا اثبات مشروعیت کند سپس ادله ولایت فقیه را جریان دهد.

۳

استدلال به روایت دیگر و جواب از آن

مطلب چهارم در استدلال به روایتی است که ادعا شده است این روایت دلالت بر ولایت فقیه دارد و آن روایت این است که معصوم علیهم السلام فرموده است (السلطان ولی من لا ولی له). این روایت اثبات ولایت برای فقها می‌کند به مقتضای این روایت فقها ولذایت عامّه دارند.

مرحوم شیخ از این استدلال سه جواب می‌دهد:

اولاً می‌فرماید روایت مرسله می‌باشد در صورتی که مشهور به آن عمل کرده باشند ضعف سند آن جبران می‌شود و این اول کلام است.

ثانیاً از نظر متن مورد شبهه است از این جهت که عین این الفاظ از معصوم (علیه السلام) صادر شده است یا نقل به مضمون شده است لذا احتیاج به کمک از فهم مشهور داریم.

و ثالثاً مراد از سلطان، سلطان الله می‌باشد یعنی کسی که خداوند به او سلطنت تصرف در اموال را داده است مراد ائمه اطهار علیهم السلام می‌باشد و این روایت ولایت مطلقه را برای ائمه ثابت می‌کند.

۴

تطبیق اشکال بر توقیع و جواب آن

ثمّ إنّ النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كلّ معروف لكلّ أحد، مثل قوله عليه‌السلام: «كلّ معروف صدقة»، وقوله عليه‌السلام: «عون الضعيف من أفضل الصدقة» وأمثال ذلك وإن كانت عموماً من وجه، إلاّ أنّ الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها (روایات) وكونها (توقیع) بمنزلة المفسّر الدالّ على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو نائبه في الأُمور العامّة التي يفهم عرفاً دخولها (امور عامه) تحت «الحوادث الواقعة»، وتحت عنوان «الأمر» في قوله (أُولِي الْأَمْرِ).

وعلى تسليم التنزّل عن ذلك، فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعيّة ذلك المعروف مع عدم وقوعه عن رأي وليّ الأمر. هذا، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الحكم به مشهورياً.

وعلى أيّ تقدير، فقد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأُمور التي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغاً عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. وأمّا ما يُشكّ في مشروعيّته كالحدود لغير الإمام، وتزويج الصغيرة لغير الأب والجدّ، وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه، وغير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه، بل لا بدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليلٍ آخر.

نعم، الولاية على هذه وغيرها ثابتة للإمام عليه‌السلام بالأدلّة المتقدّمة المختصّة به، مثل آية (أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).

وقد تقدّم: أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه عنه عليه‌السلام في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.

وبالجملة، فها هنا مقامان:

أحدهما: وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه؛ ليقع خصوصياته عن نظره ورائه، كتجهيز الميّت الذي لا وليّ له، فإنّه يجب أن يقع خصوصياته من تعيين الغاسل والمغسل وتعيين شي‌ء من تركته للكفن وتعيين المدفن عن رأي الفقيه.

الثاني: مشروعيّة تصرّفٍ خاصٍّ في نفس أو مال أو عرض.

والثابت بالتوقيع وشبهه هو الأوّل دون الثاني، وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعيّة وعدمها أيضاً من وظيفته، إلاّ أنّ المقصود عدم دلالة الأدلّة السابقة على المشروعيّة.

نعم، لو ثبتت أدلّة النيابة عموماً تمّ ما ذكر.

ومنها : التعليل بكونهم «حجّتي عليكم وأنا حجّة الله» ؛ فإنّه إنّما يناسب الأُمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر ، فكان هذا منصب ولاة الإمام عليه‌السلام من قِبَل نفسه ، لا أنّه واجب من قِبَل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام عليه‌السلام ، وإلاّ كان المناسب أن يقول : «إنّهم حُجج الله عليكم» كما وصفهم في مقام آخر ب «أنّهم أُمناء الله على الحلال والحرام» (١).

ومنها : أنّ وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيّات الإسلام من السلف إلى الخلف ممّا لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب ، حتّى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه ، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامّة إلى رأي أحدٍ ونظره ؛ فإنّه يحتمل أن يكون الإمام عليه‌السلام قد وكّله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان.

والحاصل : أنّ الظاهر أنّ لفظ «الحوادث» ليس مختصّاً بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات.

النسبة بين التوقيع وعمومات الاذن في المعروف لكلّ أحد

ثمّ إنّ النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كلّ معروف لكلّ أحد ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ معروف صدقة» (٢) ، وقوله عليه‌السلام : «عون الضعيف من أفضل الصدقة» (٣) وأمثال‌

__________________

(١) راجع الصفحة ٥٥١.

(٢) الوسائل ١١ : ٥٢١ ، الباب الأوّل من أبواب فعل المعروف ، الحديث ٥.

(٣) الوسائل ١١ : ١٠٨ ، الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٢ ، وفيه : عونك.

ذلك وإن كانت عموماً من وجه ، إلاّ أنّ الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها وكونها بمنزلة المفسّر الدالّ على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو نائبه في الأُمور العامّة التي يفهم عرفاً دخولها تحت «الحوادث الواقعة» ، وتحت عنوان «الأمر» في قوله ﴿أُولِي الْأَمْرِ (١).

وعلى تسليم التنزّل عن ذلك ، فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعيّة ذلك المعروف مع عدم وقوعه عن رأي وليّ الأمر (٢). هذا ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ، وإن كان الحكم به مشهورياً.

محدودية مدلول الأدلّة

وعلى أيّ تقدير ، فقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأُمور التي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغاً عنها ، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. وأمّا ما يُشكّ في مشروعيّته كالحدود لغير الإمام ، وتزويج الصغيرة لغير الأب والجدّ ، وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه ، وغير ذلك ، فلا يثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه ، بل لا بدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليلٍ آخر.

نعم ، الولاية على هذه وغيرها ثابتة للإمام عليه‌السلام بالأدلّة المتقدّمة المختصّة به ، مثل آية ﴿أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٣).

__________________

(١) الوارد في قوله تعالى ﴿أَطِيعُوا اللهَ ، وتقدّم في الصفحة ٥٤٧.

(٢) في «ف» : اولي الأمر.

(٣) الأحزاب : ٦.

وقد تقدّم (١) : أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه (٢) عنه عليه‌السلام في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.

الحاصل : إنّ هنا مقامين

وبالجملة ، فها هنا مقامان :

أحدهما : وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه ؛ ليقع خصوصياته عن نظره ورائه ، كتجهيز الميّت الذي لا وليّ له ، فإنّه يجب أن يقع خصوصياته من تعيين الغاسل والمغسل وتعيين شي‌ء من تركته للكفن وتعيين المدفن عن رأي الفقيه.

الثاني : مشروعيّة تصرّفٍ خاصٍّ في نفس أو مال أو عرض.

والثابت بالتوقيع وشبهه هو الأوّل دون الثاني ، وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعيّة وعدمها أيضاً من وظيفته ، إلاّ أنّ المقصود عدم دلالة الأدلّة السابقة على المشروعيّة.

نعم ، لو ثبتت أدلّة النيابة عموماً تمّ ما ذكر.

التمسّك برواية «السلطان وليّ من لا وليّ له» ، ومناقشتها

ثمّ إنّه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب (٣) رواية (٤) أنّ «السلطان وليّ من لا وليّ له» وهذا أيضاً بعد الانجبار سنداً أو‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٥٥٣.

(٢) في غير «ش» : «نيابته للفقيه» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٣) كما في المسالك ٧ : ١٤٧ ، وعوائد الأيام : ٥٦٣ ، ذيل العائدة : ٥٤ ، والجواهر ٢٩ : ١٨٨ ، وراجع الحديث في كنز العمّال ١٦ : ٣٠٩ ، الحديث ٤٤٦٤٣ و ٤٤٦٤٤.

(٤) لم ترد «رواية» في «ف».

مضموناً (١) يحتاج إلى أدلّة عموم النيابة ، وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلاً عليه (٢) ، وأنّه لا يخلو عن وهن في دلالته ، مع قطع النظر عن السند ، كما اعترف به جمال المحقّقين في باب الخمس بعد الاعتراف بأنّ المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نوّاب الإمام عليه‌السلام (٣) ، ويظهر من المحقّق الثاني أيضاً في رسالته الموسومة ب «قاطع اللجاج» (٤) في مسألة جواز أخذ الفقيه اجرة أراضي الأنفال من المخالفين كما يكون ذلك للإمام عليه‌السلام إذا ظهر الشكّ (٥) في عموم النيابة (٦) ، وهو في محلّه.

المقصود من «من ولا وليّ له»

ثمّ إنّ قوله (٧) : «من ولا وليّ له» في المرسلة المذكورة ليس مطلق من لا وليّ له ، بل المراد عدم الملكة ، يعني : أنّه وليّ مَن مِن شأنه أن يكون له وليّ بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه ، فيشمل الصغير الذي مات أبوه ، والمجنون بعد البلوغ ، والغائب ، والممتنع ، والمريض ، والمغمى عليه ، والميّت الذي لا وليّ له ، وقاطبة المسلمين إذا كان لهم مِلك ، كالمفتوح عنوة ، والموقوف عليهم في الأوقاف العامّة ، ونحو ذلك.

__________________

(١) قال الشهيد قدس‌سره : منشأ الترديد هو الشكّ في أنّ المتداول في الألسنة متن الرواية ونقلت باللفظ ، أو مضمونها ونقلت بالمعنى (هداية الطالب : ٣٣٢).

(٢) راجع الصفحة ٥٥١ ٥٥٣.

(٣) حاشية الروضة : ٣٢٠ ، ذيل عبارة : أو إلى نوّابه وهم الفقهاء.

(٤) كذا في النسخ ، والمعروف تسميتها ب «قاطعة اللجاج».

(٥) كذا في «ف» ، «خ» و «ص» ، وفي سائر النسخ : للشكّ.

(٦) قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ٢٥٧.

(٧) في «ف» زيادة : عليه‌السلام.