درس مکاسب - بیع

جلسه ۸۰: الفاظ عقد ۵۵

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

ضمان ارتفاع قیمت بعد از تلف یا به حسب امکنه یا به واسطه زیادی عینیه

چند مطلب در این مباحثه بیان شده است:

مطلب اول این است: اگر ارتفاع قیمت بعد از تلف حاصل بشود غاصب ضامن می‌باشد یا خیر؟

مثلاً گاو که در روز دهم تلف شده است قیمت آن هزار تومان بوده است. بعد از تلف شدن گاو، قیمت گاو در روز پانزدهم هزار و پانصد تومان شده است، این ترقّی قیمت که بعد از تلف حاصل شده است را غاصب ضامن است یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این ترّقی را غاصب ضامن نمی‌باشد و این اتفاقی می‌باشد، فقط از عبارت محقّق در شرایع استفاده می‌شود که ایشان احتمال داده است که این ترقّی قیمت را غاصب ضامن باشد. دلیلی که برای ضمان می‌توان ذکر کرد این است که گفته بشود قیمیات بعد از تلف ضمان به مثل دارد و قیمت بدل از مثل می‌باشد. بناء علی هذا در روز پانزدهم دادن مثل گاو بر غاصب واجب است و چون که قیمت مثل در این روز هزار و پانصد تومان بوده است، پس غاصب هزار و تومان را بدهکار است و لکن احتمال صحیح نمی‌باشد چون دلیلی بر آن نداریم.

مطلب دوم این است که: ارتفاع قیمت به حسب امکنه بر عهدۀ مخاطب می‌باشد یا خیر؟

مثلاً در مکان غصب ماشین هزار تومان است و در مکان تلف هزار و پانصد تومان و در مکان مطالبه پانصد تومان. حال کدام قیمت را غاصب ضامن می‌باشد؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند که: در این فرض غاصب قیمت مکان تلف را بدهکار می‌باشد.

مطلب سوم این است که: ارتفاع قیمت به واسطه زیادی عینیّه را غاصب ضامن می‌باشد یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ضامن می‌باشد. پس اگر گوسفند ده کیلو چاق شده است غاصب آن قیمت را ضامن می‌باشد.

مطلب چهارم این است: جمیع مباحث گذشته که در مورد تلف گفته شده است در مورد تعذّر وصول نیز گفته می‌شود. مثلاً غاصب ماشین را دزدیده است و ماشین از بین نرفته است، ولی رسیدن به ماشین تعذّر دارد. در این فرض باید غاصب قیمت ماشین را به مالک بدهد. حال کلام در این است که مجرّد تعذّر موضوع برای دادن قیمت توسط غاصب است و یا اینکه تعذّر شرطی دارد.

بیان ذلک تارة رسیدن مالک به ماشین متعذّر است و لکن مأیوس از پیدا شدن ماشین نمی‌باشد. تعذّر وصول هست ولی یأس از وصول نمی‌باشد و أخری تعذّر وصول هست و یأس از وصول هم هست.

دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که: دفع قیمت عین بر غاصب واجب است مالک از وصول به مال مأیوس باشد یا نباشد دلیل آن فتوایی است که فقها در فقه فرموده‌اند.

نظریه دوم این است که: تعذّر مشروط به یأس از وصول می‌باشد. چون امثله‌ای که در ادلۀ ضمانات زده شده است ظهور در یأس از وصول دارند.

کما اینکه جمع بین حقّین نظریه اولی را تقویت می‌کند و مرحوم شیخ همین نظریه اول را انتخاب می‌کنند.

۳

تطبیق ضمان ارتفاع قیمت بعد از تلف یا به حسب امکنه یا به واسطه زیادی عینیه

ثمّ إنّه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال، إلاّ أنّه تردّد فيه في الشرائع، ولعلّه كما قيل من جهة احتمال كون القيمي مضموناً بمثله (قیمی)، ودفع القيمة إنّما هو لإسقاط المثل.

وقد تقدّم أنّه مخالفٌ لإطلاق النصوص والفتاوى.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، وأمّا إذا كان بسبب الأمكنة، كما إذا كان في محلّ الضمان بعشرة، وفي مكان التلف بعشرين، وفي مكان المطالبة بثلاثين، فالظاهر اعتبار محلّ التلف؛ لأنّ مالية الشي‌ء تختلف بحسب الأماكن، وتداركه (شیء) بحسب ماليّته (شیء).

ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة السوقيّة الناشئة من تفاوت رغبة الناس، وأمّا إذا كان حاصلاً من زيادةٍ في العين، فالظاهر كما قيل عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم، وفي الحقيقة ليست قِيَم التالف مختلفة، وإنّما زيادتها (قیمت تالف) في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينيّة الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت.

نعم، يجري الخلاف المتقدّم في قيمة هذه الزيادة الفائتة، وأنّ العبرة بيوم فواتها (زیادی فائته) أو يوم ضمانها أو أعلى القيم.

ثمّ إنّ في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذّر الوصول إليه (عین) وإن لم يهلك، كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق؛ لما دلّ على الضمان بهذه الأُمور في باب الأمانات المضمونة.

وهل يقيّد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه (عین)، أو بعدم رجاء وجدانه، أو يشمل ما لو علم وجدانه (عین) في مدّة طويلة يتضرّر المالك من انتظارها (وجدان عین)، أو ولو كانت قصيرة؟ وجوه.

ظاهر أدلّة ما ذكر من الأُمور: الاختصاص بأحد الأوّلين (اگر یاس از وصول و پیدا شدن بود، ضمان دارد)، لكنّ ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير، كما يظهر من إطلاقهم أنّ اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غَرْقُ مالٍ لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل.

ويؤيّده: أنّ فيه جمعاً بين الحقّين بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند التمكّن من العين؛ فإنّ تسلّط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذّر نفسه، نظير ما تقدّم في تسلّطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذّر في المثلي. نعم، لو كان زمان التعذّر قصيراً جدّاً، بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة، أشكل الحكم.

لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف في القيمي

ثمّ إنّه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال ، إلاّ أنّه تردّد فيه في الشرائع (١) ، ولعلّه كما قيل (٢) من جهة احتمال كون القيمي مضموناً بمثله ، ودفع القيمة إنّما هو لإسقاط المثل.

وقد تقدّم أنّه مخالفٌ لإطلاق النصوص والفتاوى (٣).

ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة

ثمّ إنّ ما ذكرنا (٤) من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة ، وأمّا إذا كان بسبب الأمكنة ، كما إذا كان في محلّ الضمان بعشرة ، وفي مكان التلف بعشرين ، وفي مكان المطالبة بثلاثين ، فالظاهر اعتبار محلّ التلف ؛ لأنّ مالية الشي‌ء تختلف بحسب الأماكن ، وتداركه بحسب ماليّته.

ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية

ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة السوقيّة الناشئة من تفاوت رغبة الناس ، وأمّا إذا كان حاصلاً من زيادةٍ في العين ، فالظاهر كما قيل (٥) عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم ، وفي الحقيقة ليست قِيَم التالف مختلفة ، وإنّما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينيّة الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت.

__________________

(١) الشرائع ٣ : ٢٤٠.

(٢) قاله الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٧ : ٤٠.

(٣) راجع الصفحة ٢٤٠ ٢٤٢.

(٤) في «ف» : ما ذكره.

(٥) قاله الشهيد الثاني قدس‌سره في عكس المسألة ، وهو ما إذا استند نقص القيمة إلى نقصٍ في العين ، انظر المسالك ٢ : ٢٠٩ ، والروضة البهية ٧ : ٤٤ ، وقرّره في الجواهر ٣٧ : ١٠٧. والظاهر أنّ المؤلّف قدس‌سره أراد من الزيادة : الزيادة الفائتة ، بدليل قوله فيما سيأتي : «النازلة منزلة الجزء الفائت» ، وقوله : «نعم يجري الخلاف المتقدّم في قيمة هذه الزيادة الفائتة».

تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف

نعم ، يجري الخلاف المتقدّم في قيمة هذه الزيادة الفائتة ، وأنّ (١) العبرة بيوم فواتها أو يوم ضمانها أو أعلى القيم.

الدليل على ثبوت بدل الحيلولة

ثمّ إنّ في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذّر الوصول إليه وإن لم يهلك ، كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق ؛ لما دلّ على الضمان بهذه الأُمور في باب الأمانات المضمونة (٢).

مورد بدل الحيلولة

وهل يقيّد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه ، أو بعدم رجاء وجدانه ، أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدّة طويلة (٣) يتضرّر المالك من انتظارها ، أو (٤) ولو كانت قصيرة؟ وجوه.

ظاهر أدلّة ما ذكر من الأُمور (٥) : الاختصاص بأحد الأوّلين ، لكنّ ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير ، كما يظهر من إطلاقهم أنّ اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غَرْقُ مالٍ لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل (٦).

__________________

(١) في «ش» : فإنّ.

(٢) راجع الوسائل ١٣ : ١٢٧ ، الباب ٥ من أبواب أحكام الرهن ، الحديث ٨ ، والصفحة ٢٢٩ ، الباب ٥ ، الحديث الأوّل.

(٣) كلمة «طويلة» مشطوب عليها في «خ» و «ص».

(٤) لم ترد «أو» في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص».

(٥) يعني : السرقة والغرق والضياع والإباق.

(٦) صرّح بذلك العلاّمة في القواعد ١ : ٢٠٧ ، والتذكرة ٢ : ٣٩٦ ، ونسبه السيّد العاملي إلى صريح جامع المقاصد والمسالك والروضة وظاهر غيرها ، راجع مفتاح الكرامة ٦ : ٢٨٤.

ويؤيّده : أنّ فيه جمعاً بين الحقّين بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند التمكّن من العين ؛ فإنّ تسلّط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذّر نفسه ، نظير ما تقدّم في تسلّطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذّر في المثلي (١). نعم ، لو كان زمان التعذّر قصيراً جدّاً ، بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة ، أشكل الحكم.

المراد بالتعذّر

ثمّ الظاهر عدم اعتبار التعذّر المسقط للتكليف ، بل لو كان ممكناً بحيث يجب عليه السعي في مقدّماته لم يسقط القيمة زمان السعي ، لكن ظاهر كلمات بعضهم (٢) : التعبير بالتعذّر ، وهو الأوفق بأصالة عدم تسلّط المالك على أزيد من إلزامه بردّ العين ، فتأمّل ، ولعلّ المراد به التعذّر في الحال وإن كان لتوقّفه على مقدّمات زمانيّة يتأخّر لأجلها ذو المقدّمة.

هل يلزم المالك بأخذ البدل؟

ثمّ إنّ ثبوت القيمة مع تعذّر العين ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقّا للضامن ، فلا يجوز للمالك الامتناع (٣) ، بل له أن يمتنع (٤) من‌

__________________

(١) تقدّم في الأمر السادس ، الصفحة ٢٢٦.

(٢) كالمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٣٩ و ٢٤١ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٢٠٥ والتحرير ٢ : ١٣٩ و ١٤٠ وغيرهما ، والشهيد في الدروس ٣ : ١١٢ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٥٨.

(٣) عبارة «فلا يجوز للمالك الامتناع» وردت في «ف» قبل قوله : ثمّ إنّ ثبوت ..

(٤) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : أن يمنع.