درس مکاسب - بیع

جلسه ۱۴: معاطات ۲۹

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

وجه دوم تصحیح اباحه

مرحوم شیخ جواز فروش قالی را برای عمرو به یکی از دو وجه صحیح می‌داند:

وجه اول با صور ثلاثه آن بیان شد.

وجه دوم برای اثبات جواز خود به دو صورت می‌باشد:

صورت اول این است که دلیل خاصی اقامه بشود مانند اجماع یا روایتی که مفاد آن این باشد که با اباحۀ زید تصرّفات متوقّف بر ملک برای عمرو جایز می‌باشد از این دلیل خاص ما کشف می‌کنیم که فروش عمرو قالی را به خالد صحیح بوده است و عمرو آن و لحظۀ قبل از فروش به خالد قالی را مالک شده است و پس از مالک شدن قالی را به خالد فروخته است چون جواز بیع عمرو از لوازم ملکیّت عمرو قالی را بوده است. اگر دلیل خاص دلالت بر جواز فروش که لازم ملکیّت است داشته باشد از وجود این لازم ملزوم آن که ملکیّت است به دست خواهد آمد می‌گوییم ما یدلّ علی اللازم دلالت بر ملزوم دارد تبعاً کما ذکرنا جمع بین ادله، ملکیّت آنیه عمرو قبل از فروش به خالد می‌شود.

صورت دوم این است که دلیل خاصی در این مورد داشته باشیم که مفاد آن این باشد که پول فروش قالی از ملک زید به ملک عمرو انتقال پیدا کند، یعنی گر چه پول را زید مالک شده است و لکن زید از ملک خودش فقط یک حق دارد و آن حق این است که پولی را که مالک شده است به عمرو باید بدهد و حقّ تصرف دیگری را ندارد.

تبعاً اشکالی به وجود می‌آید که این چه ملکیّتی است که فقط یک حق تصرف در آن دارد جواب این است که این نحو از ملکیّت در اسلام در موارد متعدّدی ثابت شده است مانند ملکیّت عمودی که پل و طریقی است برای آزادی آنان و ملکیّتی است که حق استفاده از آن منحصر در آزادی آنان می‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند با این دو وجه نیز قسم سوم و چهارم تصحیح نمی‌شود چون ما فقط یک دلیل داریم که (الناس مسلطون علی أموالهم) می‌باشد و دلیل خاص دیگری نداریم و این دلیل هم اثبات جواز تصرّفات متوقّف بر ملک را نمی‌کند چون مفاد آن این است آن تصرّفاتی که شارع آنها را اجازه داده است نافذ می‌باشد و سلطنت بر آنها دارد و اجازه تسلّط دیگری بر وطی و فروش جاریه خود را ندارد چون با دلیل (لا وطی ولا بیع إلا فی ملک) مخالفت پیدا می‌کند.

و بر این گفتار فروعات متعدّد فقهیه دلالت دارند که در متن به آنها اشاره می‌شود.

خلاصه مرحوم شیخ می‌فرمایند با هیچ یک از این دو وجه بیع در صورت سوم و چهارم تصحیح نمی‌شود.

۳

تطبیق وجه دوم تصحیح اباحه

الثاني: أن يدلّ دليل شرعيّ على حصول الملكيّة للمباح له بمجرّد الإباحة، فيكون كاشفاً عن ثبوت الملك له (مباح له) عند إرادة البيع آناً ما، فيقع البيع في ملكه ، أو يدلّ دليلٌ شرعيّ على انتقال الثمن عن المبيح‌ بلا فصل بعد البيع، فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آناً ما لا يقبل غير العتق؛ فإنّه حينئذٍ يقال بالملك المقدّر آناً ما؛ للجمع بين الأدلّة.

وهذا الوجه (طریق دوم) مفقود فيما نحن فيه؛ إذ المفروض أنّه لم يدلّ دليل بالخصوص على صحّة هذه الإباحة العامّة (مطلقه که متوقف بر ملک باشد یا نباشد)، وإثبات صحّته بعموم مثل «الناس مسلّطون على أموالهم» يتوقّف على عدم مخالفة مؤدّاها لقواعد أُخر مثل: توقّف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالاً له (شخص)، وتوقّف صحّة العتق على الملك، وصحّة الوطء على التحليل بصيغة خاصّة، لا بمجرّد الإذن في مطلق التصرّف.

ولأجل ما ذكرنا صرّح المشهور، بل قيل: لم يوجد خلاف ، في أنّه لو دفع إلى غيره مالاً وقال: اشترِ به لنفسك طعاماً من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء، أو اقتراض الطعام، أو استيفاء الدين منه بعد الشراء لم يصحّ، كما صرّح به في مواضع من القواعد ، وعلّله في بعضها (مواضع) بأنّه لا يعقل شراء شي‌ءٍ لنفسه‌ بمال الغير . وهو كذلك ؛ فإنّ مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك مَن خرج المعوّض عن ملكه، وإلاّ لم يكن عوضاً وبدلاً؛ ولما ذكرنا حكم الشيخ وغيره بأنّ الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرّف، لكن لا يجوز وطء الجارية مع أنّ الإباحة المتحقّقة من الواهب تعمّ جميع التصرّفات (متوقف بر ملک یا غیر متوقف بر ملک).

وعرفت أيضاً : أنّ الشهيد في الحواشي لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ، ولا وطء الجارية ، مع أنّ مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة.

عدم جريان الوجه الأوّل فيما نحن فيه

لعقد البيع ، ولا شكّ أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أوّلاً ، ولا في نقل الثمن إليه ثانياً ، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة ، ولا قصد المخاطب التملّك (١) عند البيع حتى يتحقّق تمليك (٢) ضمنيّ مقصود للمتكلّم والمخاطب ، كما كان مقصوداً ولو إجمالاً في مسألة «أعتق عبدك عنّي» ؛ ولذا عدّ (٣) العامّة والخاصّة من الأُصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرّفوها : بأنّها دلالة مقصودة للمتكلّم يتوقّف صحّة الكلام عقلاً أو شرعاً عليه ، فمثّلوا للعقليّ (٤) بقوله تعالى ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (٥) ، وللشرعي (٦) بهذا المثال (٧) ، ومن المعلوم بحكم الفرض أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس إلاّ مجرّد الإباحة.

٢ ـ كون ما نحن فيه من قبيل «شراء من ينعتق عليه»

الثاني : أن يدلّ دليل شرعيّ على حصول الملكيّة للمباح له بمجرّد الإباحة ، فيكون كاشفاً عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آناً ما ، فيقع البيع في ملكه (٨) ، أو يدلّ دليلٌ شرعيّ على انتقال الثمن عن المبيح‌

__________________

(١) في «ف» : التمليك.

(٢) في «ف» بدل «تمليك» : قصد.

(٣) في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : عدّه.

(٤) في «ف» : العقلي.

(٥) يوسف : ٨٢.

(٦) في «ف» : والشرعي.

(٧) انظر : الإحكام في أُصول الأحكام ؛ للآمدي ٣ : ٧٢ (طبعة دار الكتاب العربي) ، والوافية في أُصول الفقه : ٢٢٨.

(٨) كذا في «ش» ، وفي «ف» و «خ» : «يقع المبيع في ملكه له» ، وهكذا في سائر النسخ مع اختلافٍ يسير ، إلاّ أنّه صُحّح في بعضها بما في المتن.

بلا فصل بعد البيع ، فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آناً ما لا يقبل غير العتق ؛ فإنّه حينئذٍ يقال بالملك المقدّر آناً ما ؛ للجمع بين الأدلّة.

عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه أيضاً

وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه ؛ إذ المفروض أنّه لم يدلّ دليل بالخصوص على صحّة هذه الإباحة العامّة ، وإثبات صحّته بعموم مثل «الناس مسلّطون على أموالهم» (١) يتوقّف على عدم مخالفة مؤدّاها لقواعد أُخر مثل : توقّف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالاً له ، وتوقّف صحّة العتق على الملك ، وصحّة الوطء على التحليل بصيغة خاصّة ، لا بمجرّد الإذن في مطلق التصرّف.

ولأجل ما ذكرنا صرّح المشهور ، بل قيل : لم يوجد خلاف (٢) ، في أنّه لو دفع إلى غيره مالاً وقال : اشترِ به لنفسك طعاماً من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء ، أو اقتراض الطعام ، أو استيفاء الدين منه بعد الشراء لم يصحّ ، كما صرّح به في مواضع من القواعد (٣) ، وعلّله في بعضها (٤) بأنّه لا يعقل شراء شي‌ءٍ لنفسه‌

__________________

(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.

(٢) قاله صاحب الجواهر قدس‌سره ، انظر الجواهر ٢٣ : ١٧٤.

(٣) لم نظفر على التصريح بذلك إلاّ في موردٍ واحد ، وهو حكم التسليم والقبض ، انظر القواعد ١ : ١٥١.

(٤) لا يوجد هذا التعليل في المورد المتقدّم ، نعم قال في كتاب الرهن : «ولو قال : بعه لنفسك بطل الإذن ؛ لأنّه لا يتصوّر أن يبيع ملك غيره لنفسه» ، القواعد ١ : ١٦٦. وسيأتي نقل المؤلف لهذا المطلب بعينه من كتب العلاّمة لا خصوص القواعد ، في الصفحة ٣٨٦.

بمال الغير (١). وهو كذلك ؛ فإنّ مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوّض (٢) عن ملكه ، وإلاّ لم يكن عوضاً وبدلاً ؛ ولما ذكرنا حكم الشيخ (٣) وغيره (٤) بأنّ الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرّف ، لكن لا يجوز وطء الجارية مع أنّ الإباحة المتحقّقة من الواهب تعمّ جميع التصرّفات.

وعرفت أيضاً : أنّ الشهيد في الحواشي لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ، ولا وطء الجارية (٥) ، مع أنّ مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة.

ودعوى : أنّ الملك التقديري هنا أيضاً لا يتوقّف على دلالة دليلٍ خاصّ ، بل يكفي الدلالة بمجرّد (٦) الجمع بين عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» (٧) الدالّ على جواز هذه الإباحة المطلقة ، وبين أدلّة توقّف مثل العتق والبيع على الملك (٨) ، نظير الجمع بين الأدلّة في الملك التقديري ،

__________________

(١) في «ف» : بمال غيره.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : العوض.

(٣) المبسوط ٣ : ٣١٥.

(٤) الدروس ٢ : ٢٩١.

(٥) راجع الصفحة ٣٥ و ٧٠.

(٦) كذا في النسخ ، والمناسب : يكفي في الدلالة مجرّد ..

(٧) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.

(٨) راجع : الوسائل ١٦ : ٦ ، الباب ٥ من أبواب العتق ، و ١٢ : ٢٤٨ ٢٥٢ ، الباب ١ و ٢ من أبواب عقد البيع ، وعوالي اللآلي ٢ : ٢٩٩ ، الحديث ٤ ، والصفحة ٢٤٧ ، الحديث ١٦.