درس مکاسب - بیع

جلسه ۱۳: معاطات ۲۸

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

راه تصحیح اباحه

اشکال مشترک بر قسم سوم و چهارم قابل جواب نمی‌باشد و الوجه فی ذلک واضحٌ، برای اینکه زید که مالک جاریه می‌باشد با اباحه جاریه برای عمر، مجوّز وطی عمر، برای جاریۀ زید نمی‌شود. چون (لا وطی إلا فی ملک) می‌گوید زید حقّ اباحۀ وطی برای عمرو را ندارد. و کذلک مکاسب که ملک زید می‌باشد اگر زید برای عمرو مباح کند که عمرو مکاسب زید را برای خودش بفروشد این فروش عمرو غیر معقول است، سرّ آن این است معنای معاوضه عبارت است از جانشینی پول به جای مکاسب، یعنی صد تومان باید به کیسۀ کسی برود که مکاسب از مال او خارج شده است. باید صد تومان به کیسۀ مالک مکاسب که زید است داخل بشود.

لذا می‌گوییم در صوری که مکاسب ملک زید باشد و برای عمرو فروش مکاسب را مباح کرده باشد این اباحه غیر صحیح است چون مفهوم معاوضه محقق نشده است. فعلیه مالک حق اینکه تصرّفات متوقّف بر ملک را برای مشتری مباح کند ندارد. لذا اگر زید قالی را مالک است زید مالک به عمرو می‌گوید قالی مرا برای خودت بفروش که پول قالی داخل در ملک عمرو شود این جایز نخواهد بود.

حال در مثل این دو مثال دو راه برای تصحیح معامله وجود دارد که هیچ یک از این دو راه در قسم سوم و چهارم وجود ندارد که راه اوّل آن به یکی از أنحاء ثلاثه امکان پذیر است.

نحوۀ اول این است که زید به عمرو در این مثال بگوید که شما از طرف من وکیلی که مکاسب مرا برای خودت بفروشی و ایضاً بگوید که شما از طرف من وکیلی که صد تومان ثمن مکاسب را از طرف من به خودت هبه کنی، با انشاء این دو وکالت مانعی ندارد که عمرو قالی زید را بفروشد و پول قالی را عمرو مالک بشود.

ذ این است زید به عمرو بگوید شما از طرف من وکیل هستی که مکاسب مرا برای خودت تملیک کنی پس از آنکه مکاسب را مالک شدی برای خودت بفروشی که بگوییم وقتی عمرو به خالد می‌گوید (بعتک هذا المکاسب بمائة تومان) آن و لحظه قبل از بیع به خالد قبول تملّک قالی کرده است که این کلمۀ (بعت) دو دلالت داشته باشد اولاً دلالت بر تملیک به خودش و ثانیاً تملیک خالد مشتری با این تحلیل نیز منافاتی ندارد.

نحوۀ سوم این است مقصود زید از گفتن (ابحت لک بیع المکاسب) انشاء تملیک مکاسب به عمرو بوده است و عمرو با گفتن (بعت) به خالد هم قبول کرده است و هم انشاء تملیک مکاسب به خالد.

ولی باید گفت که هیچ یک از این سه راه در ما نحن فیه وجود ندارد. چون مقصود هیچ یک وکالت و تملیک نبوده است.

بله در مثال (أعتق عبدک عنّی) می‌شود این حرف را زد که دلالت اقتضاء می‌گوید مراد از این جمله اولاً تقاضا و استدعا تملیک عبد بوده است چون زید مسلمان می‌داند که (لاعتق إلا فی ملک) پس از آنکه عبد ملک زید شده، عمرو این عبد را از طرف زید کفاره بدهد و آزاد کند. یعنی عمرو با (أعتقت) دو کار کرده است هم انشاء تملیک عبد به زید کرده است و هم انشاء عتق کرده است و الا کلام لغو می‌شود.

لذا دلالت اقتضا برای حفظ صحّت کلام در عالم تشریع دلالت بر این مطلب می‌کند.

۳

تطبیق راه تصحیح اباحه

فنقول : أمّا إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك ، فالظاهر أنّها لا تجوز ؛ إذ التصرّف الموقوف على الملك لا يسوغ‌ لغير المالك بمجرّد إذن المالك ؛ فإنّ إذن المالك ليس مشرّعاً ، وإنّما يمضي فيما يجوز شرعاً ، فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره غير معقول كما صرّح به العلاّمة في القواعد فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟

نعم ، يصحّ ذلك بأحد وجهين ، كلاهما في المقام مفقود :

أحدهما: أن يقصد المبيح بقوله: «أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك» أن ينشأ توكيلاً له (مشتری) في بيع ماله (مبیح) له، ثمّ نقل الثمن إلى نفسه بالهبة، أو في نقله أوّلاً إلى نفسه ثمّ بيعه، أو تمليكاً له بنفس هذه الإباحة، فيكون إنشاء تمليك له (مشتری)، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله (مشتری)، كما صرّح في التذكرة: بأنّ قول الرجل لمالك العبد : «أعتق عبدك عنّي بكذا» استدعاءٌ لتمليكه ، وإعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء ، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب ، ويقدّر وقوعه قبل العتق آناً ما ، فيكون هذا بيعاً ضمنياً لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة‌ لعقد البيع ، ولا شكّ أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أوّلاً ، ولا في نقل الثمن إليه ثانياً ، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة ، ولا قصد المخاطب التملّك عند البيع حتى يتحقّق تمليك ضمنيّ مقصود للمتكلّم والمخاطب ، كما كان مقصوداً ولو إجمالاً في مسألة «أعتق عبدك عنّي» ؛ ولذا عدّ العامّة والخاصّة من الأُصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرّفوها: بأنّها (دلالت اقتضاء) دلالة مقصودة للمتكلّم يتوقّف صحّة الكلام عقلاً أو شرعاً عليه، فمثّلوا للعقليّ بقوله تعالى (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) ، وللشرعي بهذا المثال ، ومن المعلوم بحكم الفرض أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس إلاّ مجرّد الإباحة.

٣ ـ إباحة المال بإزاء العوض

ثالثها : أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض ، فيقبل الآخر بأخذه إيّاه ، فيكون الصادر من الأوّل الإباحة بالعوض ، ومن الثاني بقبوله لها التمليك ، كما لو صرّح بقوله : أبحت لك كذا بدرهم.

٤ ـ إباحة المال بإزاء الإباحة

رابعها : أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر‌ (١) ، فيكون إباحة بإزاء إباحة ، أو إباحة بداعي (٢) إباحة ، على ما تقدّم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوّره على نحو الداعي ، وعلى نحو العوضية.

وكيف كان ، فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما ، ومنشأ الإشكال :

الاشكال في القسمين الاخيرين من جهتين

أوّلاً الإشكال في صحّة إباحة (٣) جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على ملكيّة المتصرّف ، بأن يقول : أبحت لك كلّ تصرّف ، من دون أن يملّكه العين.

الاشكال الاوّل في إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك

وثانياً الإشكال في صحّة الإباحة بالعوض ، الراجعة إلى عقد مركّب من إباحة وتمليك.

فنقول : أمّا إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك ، فالظاهر (٤) أنّها (٥) لا تجوز ؛ إذ التصرّف الموقوف على الملك لا يسوغ‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : «آخر» ، وفي مصحّحة «ع» ونسخة بدل «ش» : اخرى.

(٢) كذا في «ص» ، وفي غيرها : لداعي.

(٣) لم ترد «إباحة» في «ف».

(٤) لم ترد «فالظاهر» في «ف».

(٥) كذا في «ش» ، وفي غيرها : أنّه.

لغير المالك بمجرّد إذن المالك ؛ فإنّ إذن المالك ليس مشرّعاً ، وإنّما يمضي فيما يجوز شرعاً ، فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره غير معقول كما صرّح به العلاّمة في القواعد (١) فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟

تصحيح إباحة التصرّفات المتوقفة على الملك بوجهين

١ ـ كون ما نحن فيه من قبيل «اعتق عبدك عنّي»

نعم ، يصحّ ذلك بأحد وجهين ، كلاهما في المقام مفقود (٢) :

أحدهما : أن يقصد المبيح بقوله : «أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك» أن ينشأ (٣) توكيلاً له في بيع ماله له ، ثمّ نقل الثمن إلى نفسه بالهبة ، أو في نقله أوّلاً إلى نفسه ثمّ بيعه ، أو تمليكاً له بنفس هذه الإباحة ، فيكون إنشاء تمليك له ، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله ، كما صرّح في التذكرة : بأنّ قول الرجل (٤) لمالك العبد : «أعتق عبدك عنّي بكذا» استدعاءٌ لتمليكه ، وإعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء (٥) ، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب ، ويقدّر وقوعه قبل العتق آناً ما ، فيكون هذا بيعاً ضمنياً لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة‌

__________________

(١) انظر القواعد ١ : ١٦٦ ، وفيه : «لأنّه لا يتصوّر أن يبيع ملك غيره لنفسه» ،

(٢) في مصحّحة «ن» : مفقودان.

(٣) كذا في «ف» ، «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي «ع» ، «ص» ونسخة بدل «ش» : «إنشاء توكيل» ، ونسبه الشهيدي في شرحه إلى بعض النسخ المصحّحة ، انظر هداية الطالب : ١٨٠.

(٤) وردت عبارة «بمنزلة قبوله إلى قول الرجل» في «ف» هكذا : بمنزلة قبولٍ له ، كما صرّح به في التذكرة بأن يقول الرجل.

(٥) التذكرة ١ : ٤٦٢.

عدم جريان الوجه الأوّل فيما نحن فيه

لعقد البيع ، ولا شكّ أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أوّلاً ، ولا في نقل الثمن إليه ثانياً ، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة ، ولا قصد المخاطب التملّك (١) عند البيع حتى يتحقّق تمليك (٢) ضمنيّ مقصود للمتكلّم والمخاطب ، كما كان مقصوداً ولو إجمالاً في مسألة «أعتق عبدك عنّي» ؛ ولذا عدّ (٣) العامّة والخاصّة من الأُصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرّفوها : بأنّها دلالة مقصودة للمتكلّم يتوقّف صحّة الكلام عقلاً أو شرعاً عليه ، فمثّلوا للعقليّ (٤) بقوله تعالى ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (٥) ، وللشرعي (٦) بهذا المثال (٧) ، ومن المعلوم بحكم الفرض أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس إلاّ مجرّد الإباحة.

٢ ـ كون ما نحن فيه من قبيل «شراء من ينعتق عليه»

الثاني : أن يدلّ دليل شرعيّ على حصول الملكيّة للمباح له بمجرّد الإباحة ، فيكون كاشفاً عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آناً ما ، فيقع البيع في ملكه (٨) ، أو يدلّ دليلٌ شرعيّ على انتقال الثمن عن المبيح‌

__________________

(١) في «ف» : التمليك.

(٢) في «ف» بدل «تمليك» : قصد.

(٣) في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : عدّه.

(٤) في «ف» : العقلي.

(٥) يوسف : ٨٢.

(٦) في «ف» : والشرعي.

(٧) انظر : الإحكام في أُصول الأحكام ؛ للآمدي ٣ : ٧٢ (طبعة دار الكتاب العربي) ، والوافية في أُصول الفقه : ٢٢٨.

(٨) كذا في «ش» ، وفي «ف» و «خ» : «يقع المبيع في ملكه له» ، وهكذا في سائر النسخ مع اختلافٍ يسير ، إلاّ أنّه صُحّح في بعضها بما في المتن.