درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۴۵: طلق بودن ۲۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

مکاتبه ابن مهزیار

در این مباحثه سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول بیان مفاد مکاتبه ابن مهزیار اجمالاً در این مکاتبه دو سؤال از امام جواد (علیه السلام) شده است:

سؤال اول این است: کسی زمینی را وقف کرده است و یک پنجم آن زمین را برای امام (علیه السلام) قرار داده است. واقف اجازه خواسته است که سهم امام (علیه السلام) را بفروشد. امام (علیه السلام) فرموده است: سهم مرا یا بفروشید پول آن را بفرستید، یا قیمت کن خودت بردار و پول آن را برای من بفرست.

سؤال دوم این است که: واقف می‌گوید اگر بین موقوف علیهم اختلاف شده است چه باید کرد آیا ملک موقوفه فروش بشود یا با این اختلاف ملک موقوفه به حال وقف باقی بماند. در رابطه با این سؤال امام (علیه السلام) فرموده است: اگر فروش بهتر است این وقف فروخته بشود. بعد از این جواب امام (علیه السلام) فرموده است: (فإنّه ربّما جاء فیه تلف مال و نفوس).

مطلب دوم این است که به این مکاتبه تارة استدلال شده است برای جواز بیع در صورت ثانیه از صور ستّه. صورت ثانیه، صورت ثانیه قسم هفتم بود که عبارت بود که علم دارد یا گمان دارد که اگر فروخته نشود حیاط موقوفه خراب می‌شود و منفعت آن کم می‌شود و أخری به این مکاتبه استدلال شده است برای صحّت بیع در صورت ثالثة و رابعه و خامسه و سادسه از صور ششگانه. فیقع الکلام فی مراحل:

مرحله أولی در کیفیت استدلال به این مکاتبه برای صحّت بیع در صورت ثانیه از سابعه.

تقریب استدلال برای جواز بیع در این صورت به این بیان است که فرمایش امام (علیه السلام) فی قوله (فإنّه ربّما جاء فیه تلف المال والنفوس) کلمه (والنفوس) دخالت در جواز بیع ندارد. آنچه که مناط و علت جواز بوده است عبارت از تلف المال بوده است. بنابراین مفاد علّت این است: در زمینه‌ای که ترک فروش موجب تلف شدن عین موقوفه باشد در این فرض بیع وقف جایز است و من الواضح جدّاً صورت ثانیه از سابعه از این قبیل است.

تبعاً این سؤال به وجود می‌اید که: اگر کلمه (والنفوس) دخالت در جواز بیع نداشته است پس چرا امام (علیه السلام) کلمه (والنفوس) را آورده است؟ اینکه امام (علیه السلام) این کلمه را بیان کرده است بیان موارد تلف بوده است مفاسد اختلاف را ذکر نموده‌اند.

۳

اشکال بر استدلال به مکاتبه

مطلب سوم: مرحوم شیخ سه اشکال بر نحوه استدلال به این حدیث دارند:

اشکال اول این است: آنچه را که فقها فرمودند این روایت نمی‌گوید و آنچه را که روایت می‌گوید فقها نگفته‌اند.

آنچه را که فقها فرموده‌اند این است که در موارد ترس از خرابی بیع وقف جایز است. در این روایت مسأله خوف مطرح نشده است.

آنچه را که روایت می‌گوید این است که با احتمال خرابی وقف بیع وقف جایز است. احتمال از ۵۰% تا ۹۹% می‌باشد. روایت مجرد احتمال را می‌گوید چون امام (علیه السلام) فرموده (فإنّه ربّما) یعنی ممکن است اتفاق بیفتد احتمال دارد. با احتمال خرابی جایز است فقها این را نگفته‌اند بلکه با علم یا ظن به خرابی گفته‌اند در صورت فوق به خرابی گفته‌اند.

اشکال دوم این است که مفاد روایت این است که اگر احتمال از بین رفتن وقف باشد بفروشید در صورت ثانیه از سابعه احتمال از بین رفتن وقف نمی‌باشد برای اینکه حیاطی که خراب شده است چهار هزار تومان منفعت دارد با کم شدن هزار تومان از منافع مال وقف از بین نرفته است.

اشکال سوم این است به مقتضای عموم علّت که از کلمه (فإنّه) استفاده می‌شود این است هر موردی که اختلاف باشد و احتمال تلف شدن مال باشد آن مالی که احتمال می‌دهیم تلف بشود تارة حیاط موقوفه می‌باشد و أخری پول موقوف علیهم می‌باشد و ثالثة مال دیگران می‌باشد. روایت علّت جواز را تلف مال قرار داده است من غیر فرق که آن مال عین موقوفه باشد یا مال دیگری باشد بنابراین دلیل شما أعم از مدّعا می‌باشد.

۴

تطبیق مکاتبه ابن مهزیار

عدا المكاتبة المشهورة التي انحصر تمسّك كلّ من جوّزه في هذه الصور (دو صورت از صور هفتم و صور هشتم و نهم و دهم) فيها، وهي مكاتبة ابن مهزيار، قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام: أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها (ضیعه را)، وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض، أو تقويمها على نفسه بما اشتراها، أو يدعها موقوفة؟

فكتب إليَّ: أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حصّتي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إليَّ، إنّ ذلك رأيي إن شاء الله تعالى، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.

قال: وكتبت إليه: أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم بقيّة هذه الضيعة اختلافاً شديداً، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف، ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك، أمرته.

فكتب بخطّه: وأعلمه أنّ رأيي: إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أنّ بيع الوقف أمثل فليبع، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس».

حيث إنّه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثاني من الصورة السابعة؛ بناءً على أنّ قوله: «فإنّه.. إلخ» تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف، وأنّ المراد بالمال هو الوقف، فإنّ ضمّ النفوس إنّما هو لبيان الضرر الآخر المترتّب على الاختلاف، لا أنّ المناط في الحكم هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى، فيكون حاصل التعليل: أنّه كلّما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه.

۵

تطبیق اشکال بر استدلال به مکاتبه

وفيه: أنّ المقصود جواز بيعه إذا أدّى بقاؤه إلى الخراب علماً أو ظنّاً، لا مجرّد كونه ربما يؤدّي إليه المجامع للاحتمال المساوي أو المرجوح، على ما هو الظاهر من لفظة «ربما» كما لا يخفى على المتتبّع لموارد استعمالاته ولا أظنّ أحداً يلتزم بجواز البيع بمجرّد احتمال أداء بقائه إلى الخراب؛ لأنّ كلمات من عبّر بهذا العنوان كما عرفت بين قولهم: «أدّى بقاؤه إلى خرابه»، وبين قولهم: «يخشى أو يخاف خرابه».

والخوف عند المشهور، كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم مثل قولهم: «يجب الإفطار والتيمّم مع خوف الضرر»، «ويحرم السفر مع خوف الهلاك» لا يتحقّق إلاّ بعد قيام أمارة الخوف.

هذا، مع أنّ مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف رأساً، وهو القسم الأوّل من الصورة السابعة الذي جوّزنا فيه البيع، فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف. مع أنّه لا وجه بناءً على عموم التعليل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف، بل كلّما خيف تلف مالٍ جاز بيع الوقف.

السماوات والأرض (١).

التمسّك بالاستصحاب على المنع

الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا

هذا كلّه ، مضافاً إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور وعدم الدليل الوارد عليه ، عدا المكاتبة المشهورة التي انحصر تمسّك كلّ من جوّزه في هذه الصور فيها ، وهي مكاتبة ابن مهزيار ، قال : «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل (٢) عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ، أو تقويمها (٣) على نفسه بما اشتراها (٤) ، أو يدعها موقوفة؟

فكتب إليَّ : أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حصّتي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليَّ ، إنّ (٥) ذلك رأيي إن شاء الله تعالى ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق (٦) له.

قال : وكتبت (٧) إليه : أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم بقيّة هذه الضيعة اختلافاً شديداً ، وأنّه (٨) ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كلّ إنسان منهم‌

__________________

(١) يدلّ عليه ما في الوسائل ١٣ : ٣٠٤ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ٤.

(٢) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : يسألك.

(٣) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : تقويمه.

(٤) في «ص» والكافي زيادة : به.

(٥) في «ص» والمصدر : وإنّ.

(٦) في بعض النسخ : أرفق.

(٧) كذا في المصدر ومصحّحة «ص» ، وفي النسخ : فكتب.

(٨) لم ترد «أنّه» في غير «ص» و «ش».

ما وقف له من ذلك ، أمرته (١).

فكتب بخطّه : وأعلمه أنّ رأيي : إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أنّ بيع الوقف أمثل فليبع (٢) ، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس» (٣).

الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة

حيث إنّه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثاني من الصورة السابعة (٤) ؛ بناءً على أنّ قوله : «فإنّه .. إلخ» تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف ، وأنّ المراد بالمال هو الوقف ، فإنّ ضمّ النفوس إنّما هو لبيان الضرر الآخر (٥) المترتّب على الاختلاف ، لا أنّ المناط في الحكم هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى ، فيكون حاصل التعليل : أنّه كلّما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه.

المناقشة في هذا الاستدلال

وفيه : أنّ المقصود جواز بيعه إذا أدّى بقاؤه إلى الخراب علماً أو ظنّاً ، لا مجرّد كونه ربما يؤدّي إليه المجامع للاحتمال المساوي أو المرجوح ، على ما هو الظاهر من لفظة «ربما» كما لا يخفى على المتتبّع لموارد استعمالاته ولا أظنّ أحداً يلتزم بجواز البيع بمجرّد احتمال أداء‌

__________________

(١) لم ترد «أمرته» في أكثر النسخ.

(٢) لم ترد «فليبع» في غير «ص» ، «ش» و «م».

(٣) في غير «ص» زيادة : «الخبر» ، والظاهر أنّه لا وجه لها ؛ فإنّ الحديث مذكور بتمامه ، انظر الوسائل ١٣ : ٣٠٥ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ٦ ، وانظر الكافي ٧ : ٣٦ ، الحديث ٣.

(٤) في أكثر النسخ : السابقة.

(٥) لم ترد «الآخر» في «ف».

بقائه إلى الخراب ؛ لأنّ كلمات من عبّر بهذا العنوان كما عرفت بين قولهم : «أدّى بقاؤه إلى خرابه» ، وبين قولهم : «يخشى أو يخاف خرابه».

والخوف عند المشهور ، كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم مثل قولهم : «يجب الإفطار والتيمّم مع خوف الضرر» ، «ويحرم السفر مع خوف الهلاك» لا يتحقّق إلاّ بعد قيام أمارة الخوف (١).

هذا ، مع أنّ مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف رأساً ، وهو القسم الأوّل من الصورة السابعة (٢) الذي جوّزنا فيه (٣) البيع ، فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف. مع أنّه لا وجه بناءً على عموم التعليل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف ، بل كلّما خيف تلف مالٍ جاز بيع الوقف.

الاستدلال بالمكاتبة على الجواز في الصورة الثامنة

وأمّا تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة وهي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال والنفوس فهو : أنّ الحكم بالجواز معلّق على الاختلاف ، إلاّ أنّ قوله : «فإنّه ربما .. إلخ» مقيّد بالاختلاف الخاصّ وهو الذي لا يؤمَن معه من التلف ؛ لأنّ العلّة تقيّد المعلول ، كما في قولك : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض.

المناقشة في الاستدلال المذكور

وفيه : أنّ اللازم على هذا ، تعميم الجواز في كلّ مورد لا يؤمَن‌

__________________

(١) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : المخوف.

(٢) في غير «ش» : «الثانية» ، لكن صحّحت في بعضها بما أثبتناه.

(٣) في غير «ش» : «التي جوّزنا فيها» ، وصحّحت في هامش «ن» بما أثبتناه.