درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۸۱: رشوه ۶

 
۱

خطبه

۲

رشوه در غیر حکم و قضاوت

رشوه بر دو نوع است:

نوع اول: رشوه در حکم و قضاوت است که بحث آن گذشت.

نوع دوم: رشوه در غیر حکم و قضاوت است. مثلا فردی نزدیک به سلطان است، دیگری به این فرد پول می‌دهد تا وساطت برای کاری کند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند امری که بناء است نزد سلطان اصلاح شود، سه حالت دارد:

حالت اول: گاهی این امر منحصر در حرام است، مثلا فرد می‌خواهد مشروب سازی راه بیندازد و رشوه می‌دهد تا کسی واسطه بین سلطان و این کار شود.

حالت دوم: گاهی امری که سلطان می‌خواهد اصلاح کند، مشترک بین حلال و حرام است و قصد فرد هم حلال و حرام است، مثل چاقو سازی.

رشوه در این دو صورت حرام است به دو دلیل:

دلیل اول: قدم اول: اگر مرتشی این پول را بگیرد، خوردن مال در مقابل امر باطل است.

قدم دوم: اکل مال بالباطل حرام است.

قدم سوم: گرفتن مال توسط مرتشی حرام است.

دلیل دوم: اولویت؛ روایت می‌گوید اگر والی هدیه بگیرد، حرام است و هدیه ظهور در این دارد که در مقابل آن چیزی یا کاری قرار ندارد، حال در جایی که پول داده شود و در مقابل آن چیز حرام باشد، به طریق اولی حرام است.

حالت سوم: امر و کار منحصرا امر حلال است. مثلا رشوه برای نانوایی زدن.

این رشوه حلال است.

۳

نکته

ص ۲۴۷، خط ۳، دیروز گفتیم محمولةٌ که صحیح آن محمولةً است.

۴

تطبیق رشوه در غیر حکم و قضاوت

وهل تحرم الرشوة في غير الحكم (قضاوت)؟ بناءً على صدقها (رشوه در غیر حکم) كما يظهر (صدق رشوه در غیر حکم) ممّا تقدم عن المصباح والنهاية (ص۲۴۱) كأن يبذل (راشی) له (مرتشی) مالاً على (برای مقابله است) أن يصلح (مرتشی) أمره (راشی) عند الأمير.

فإن كان أمره (راشی) منحصراً في المحرّم (مثل شراب سازی) أو مشتركاً (مثل چاقو سازی) بينه (محرم) وبين المحلّل لكن بذل (راشی) على (برای مقابله است) إصلاحه (امر) حراماً أو (به معنای واو است) حلالاً، فالظاهرُ حرمته (اخذ مال به توسط مرتشی) لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه (تحریم از باب رشوه) عدا بعض الإطلاقات (ص ۲۳۹، مثل و ان اخذ «الوالی» فهو المشرک) المنصرف إلى الرُّشا في الحكم (قضاوت) بل لأنّه (اخذ مال توسط مرتشی) أكلٌ للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد (فساد معامله فعلی بین راشی و مرتشی)، فلا يحرم القبض (نسخه صحیح العقد است «حاشیه میرزا محمد تقی شیرازی») في نفسه (صرف عقد)، وإنّما يحرم التصرف (تصرف مرتشی) لأنّه (مال) باقٍ على ملك الغير (راشی).

(دلیل دوم:) نعم، يمكن أن يستدلّ على حرمته (مال) بفحوى (اولویت) إطلاق (اطلاق از حیث قضاوت و عدم قضاوت ما تقدم في هديّة الولاة والعمال. (ص ۲۳۹، سطر آخر «و ان اخذ هدیة کان غلولا»)

وأمّا بذل المال (توسط راشی) على وجه الهديّة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه، كما يدلّ عليه (عدم الحظر) ما ورد في أنّ الرجل يبذل الرشوة ليتحرك (مرتشی) من منزله ليسكنه (راشی در منزل)؟ قال (امام): «لا بأس».

والمراد المنزل المشترك، كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها.

وممّا يدلّ على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرَّمة (توسط راشی) وغيرها (حاجت محرمه)، رواية الصيرفي، قال: «سمعت أبا الحسن (امام کاظم) عليه‌السلام وسأله (امام کاظم) حفص الأعور، فقال (حفص): «إنّ عمّال السلطان يشترون منّا القِرَب (مشک‌ها) والإداوة (ظروف کوچکی که از پوست ساخته می‌شود) فيوكّلون الوكيل حتى يستوفيه (وکیل، مثمن را) منّا، فنرشوه (وکیل را) حتى لا يظلمنا (به اینکه بیشتر نگیرد و کمتر هم ندهد)؟ فقال (امام): لابأس بما (پولی) تصلح به (پول) مالك. ثم سكت ساعة، ثم قال: إذا أنت رشوته (وکیل را) يأخذ منك أقلّ من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك».

وممّا يُعدُّ من الرشوة أو يلحق بها (رشوه) المعاملة المشتملة على المحاباة (بخشش) كبيعه (بایع) من القاضي ما يساوي (مثمن) عشرة دراهم، بدرهم.

«هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ، ثم يقبل هديته» (١).

وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم ، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنّب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه ، لئلاّ يقع في الرشوة يوماً.

وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟

وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ بناءً على صدقها كما يظهر ممّا تقدم عن المصباح والنهاية (٢) كأن يبذل له مالاً على أن يصلح أمره عند الأمير.

التفصيل بين الحاجة المحرّمة وغيرها

فإن كان أمره منحصراً في المحرّم أو مشتركاً بينه وبين المحلّل لكن بذل على إصلاحه حراماً أو حلالاً ، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرُّشا في الحكم بل لأنّه أكلٌ للمال بالباطل ، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد ، فلا يحرم القبض في نفسه ، وإنّما يحرم التصرف لأنّه باقٍ على ملك الغير.

نعم ، يمكن أن يستدلّ على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هديّة الولاة والعمال (٣).

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٨ ، الباب ٣١ ، الحديث ١٦ ، ورواه عنه في الوسائل ١٢ : ٦٤ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١١ ، وفيهما : يقضي لأخيه الحاجة.

(٢) تقدم في الصفحة : ٢٤١.

(٣) يعني به روايتي أصبغ وعمّار المتقدّمتين في أوّل العنوان ، وما تقدّم آنفاً من أنّ : «هدايا العمّال غلول».

وأمّا بذل المال على وجه الهديّة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه ، كما يدلّ عليه ما ورد في أنّ الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه؟ قال : «لا بأس» (١).

والمراد المنزل المشترك ، كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها.

ممّا يدلّ على التفصيل رواية الصيرفي

وممّا يدلّ على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرَّمة وغيرها ، رواية الصيرفي ، قال : «سمعت أبا الحسن عليه‌السلام وسأله حفص الأعور ، فقال : «إنّ عمّال (٢) السلطان يشترون منّا القِرَب والإداوة (٣) فيوكّلون الوكيل حتى يستوفيه منّا ، فنرشوه حتى لا يظلمنا؟ فقال : لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت ساعة ، ثم قال : إذا أنت رشوته يأخذ منك أقلّ من الشرط؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك» (٤).

حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي

وممّا يُعدُّ من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم.

فإن لم يقصد من المعاملة إلاّ المحاباة التي في ضمنها ، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرّح بها في العقد ـ

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٠٧ ، الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ ، ونص الحديث كما يلي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال : لا بأس به».

(٢) لم يرد في المصدر.

(٣) كذا ، وفي الوسائل : الأداوى ، وهو جمع إداوة : إناء صغير من جلد.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٠٩ ، الباب ٣٧ من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل.